القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تمييز عقد إيجار السيارات عن عقد الوديعة
المؤلف:
علي ناجي محيسن
المصدر:
النظام القانوني لعقد تأجير السيارات في العراق
الجزء والصفحة:
ص 39-41
2025-09-18
53
عرف القانون المدني العراقي عقد الإيداع في المادة 951 الإيداع بأنه: (عقد يحيل به المالك أو من يقوم مقامه حفظ ماله إلى آخر ولا يتم إلا بالقبض) (1).
يتضح من هذا النص أن محل الالتزام في عقد الوديعة يتمثل في حفظ الشيء ورده إلى صاحبه، أما في عقد الإيجار هو الانتفاع بالشيء وفي عقد الوديعة يستطيع المودع أخذ الشيء من المودع عنده في أي وقت خلافاً لعقد الإيجار الذي لا يستطيع فيه المؤجر أخذ الشيء من المستأجر قبل انتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار, وبالنظر إلى التعريف السابق لعقد الوديعة والتعريفات المقارنة يتبين ان المودع لديه سيلتزم بموجب عقد الوديعة بان يتسلم شيئاً من المودع ويتولى حفظه ثم بعد ذلك أن يرده عيناً إلى المودع، فالغرض الرئيس من عقد الوديعة هو المحافظة على الشيء ورده إلى المودع (2).
أما في عقد تأجير السيارات فإن المستأجر سيلتزم بالمحافظة على السيارة أيضاً، إلا أنه على الرغم من الشبه في ذلك فإنهما يختلفان من حيث الغرض الرئيس بين العقدين، ففي عقد تأجير السيارات يكون غرض المستأجر بالمحافظة على السيارة هو التزام ثانوي ويكون الغرض الرئيس هو الانتفاع بالسيارة وليس حفظها فقط كما هو الحال في عقد الوديعة .
وعقد تأجير السيارات يفترض في المستأجر أن يبذل عناية الرجل الحريص في استعماله للسيارة المؤجرة خلاف لعقد الوديعة الذي يبذل فيه المودع لديه عناية الرجل المعتاد في المحافظة على السيارة.
وكذلك يختلف العقدين، ففي عقد تأجير السيارات يكون استعمال المستأجر للسيارة مقابل آجر محدد مسبقاً من قبل مكتب التأجير خلافاً لعقد الوديعة، إذ الأصل فيه يكون التزام المودع لديه بالمحافظة على الشيء بدون أجر أو لقاء أجر معلوم فضلاً عن إنه عقد الوديعة يُعد عقد عيني يفترض فيه القبض ، أما عقد تأجير السيارات هو عقد رضائي في الأصل ولا يمكن أن يكون عقداً عينياً (3).
كما أن في تأجير السيارات يكون العقد محدد المدة لا يستطيع فيه مكتب التأجير أن يأخذ السيارة من المستأجر قبل انتهاء مدة العقد المحددة في العقد خلافاً لعقد الوديعة الذي يستطيع بموجبه المودع أن يأخذ الشيء من المودع لديه في أي وقت يشاء, وفي بعض الأحيان قد يقوم المودع لديه بالانتفاع بالسيارة المودعة لديه بأذن المالك أو بدون إذنه فهل يُعد العقد هنا عقد إيجار أم عقد وديعة ؟ نرى بأن هنا نية الطرفين تؤدي دوراً مهماً في تحديد طبيعة العقد, فإذا كان المالك قد أباح وسمح له بالانتفاع بالسيارة مع إيوائها أم لم يكن المالك قد أباح له استعمالها, فيكون استعمال السيارة بدون إذن المالك يرتب عليه مسؤولية خيانة الأمانة .
___________
1- القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 . ويقابلها المادة 718 من القانون المدني مصري, والمادة 868 من القانون المدني الأردني والمادة 1915 من القانون المدني الفرنسي
2- يُنظر : د. حسام الدین محمود حسن عقد إيواء السيارات مجلة البحوث القانونية والاقتصادية, العدد 64, 2017 ص 441 – 442 .
3- يُنظر : د. حسام الدين محمود حسن عقد إيواء السيارات مصدر سابق، ص 441 .
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
