

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الحقوق غير المالية بين الزوجين في قوانين الأحوال الشخصية الصادرة في العراق
المؤلف:
خولة همزة حسين
المصدر:
الحقوق غير المالية بين الزوجين الناشئة عن عقد الزواج
الجزء والصفحة:
ص 23-27
2026-03-01
58
عندما أصبح العراق جزءاً من الدولة الإسلامية بعد الفتح الإسلامي .... كان القضاء الإسلامي هو الجهة الوحيدة التي تحكم بقضايا الأحوال الشخصية ومن ضمنها هذه الحقوق، ووفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي ذكرناها، وحتى في الفترة التي أخذ فيها القضاء المذهبي وطبقت أحكام الشريعة الإسلامية التي تخص هذه الحقوق ولكن وفقاً للمذهب الحنفي (1).
وفي خلال الحكم العثماني، بما أن الدولة العثمانية كانت دولة إسلامية بقيت تطبق في العراق المذهب الحنفي على مسائل الأحوال الشخصية، ولكنها لم يجبر رعاياها من إتباع المذاهب الأخرى ، وكما اختصت هذه الحقوق ضمن مسائل الأحوال الشخصية لاختصاص القضاء الشرعي، وذلك عندما بدأت تطبق نظام المحاكم النظامية ببغداد عام (1879)، وبعدها صدرت مجلة الأحكام العدلية وطبقت في كافة نواحي الدولة العثمانية إلا أنها لم تتضمن مسائل الأحوال الشخصية، وفي سنة (1917) صدر ما عرف بقانون العائلة العثماني، ولكن لم تطبق في العراق إذ أنه دخلت مرحلة جديدة وهي الاحتلال البريطاني للعراق (1914) وصدر بيان المحاكم رقم (6) لسنة (1917) الذي يعد إلغاء ضمنياً لقانون العائلة العثماني(2).
بعد هذا البيان صدرت قوانين أخرى متعلقة بالمحاكم الشرعية والمرافعات الشرعية وكلها تستند في إصدار أحكامها إلى النصوص المدونة في الكتب الفقهية وإلى الفتاوى الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية ومن ضمنها هذه الحقوق، وأخذت أحكامها من مذهبين سائدين في العراق (الحنفي والجعفري) فالمحاكم السنية كانت تطبق المذهب الحنفي في حين كانت المحاكم الشيعية تطبق أحكام المذهب الجعفري، وهذا كان هو الحال أيضاً بالنسبة للمجلس التمييزي الشرعي السني والشيعي (3).
وعندما تأسست الدولة العراقية في سنة (1921) صدر القانون الأساسي العراقي لسنة (1925) وجاء فيه نص يؤكد على مضمون بيان المحاكم رقم (6) لسنة (1917) بالرجوع إلى المحاكم الشرعية وفقاً للأحكام الخاصة بكل مذهب من المذاهب الإسلامية المتواجدة في العراق (الحنفي والجعفري) للبت في مسائل الأحوال الشخصية، وجاء فيه بشيء جديد وهو ظهور المجالس الروحية لليهود والمسيحيين والطوائف الأخرى في العراق للبت في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين، أي لم يكن قانون للأحوال الشخصية في هذه المرحلة، بل كان يتم تطبيق القواعد الفقهية الخاصة بكل مذهب وطائفة في العراق(4).
وبعد ذلك صدر قانون الأحوال الشخصية للأجانب رقم (78) لسنة (1931) الذي عين فيه سلطة المحاكم المدنية للنظر في المواد الشخصية للأجانب غير المسلمين، وأعطى للمحاكم الشرعية صلاحية النظر في المواد الشخصية للأجانب المسلمين وفقاً للأحكام الفقهية، أي بالنسبة لغير المسلمين يطبق بشأنهم القانون الأجنبي على الحقوق غير المالية بين الزوجين، وتطبق على المسلمين الأحكام الفقهية وفقاً لمذهبي الحنفي والجعفري حسب المذهب الشخصي للمسلم الأجنبي (5) .
وبعده جرت محاولات لإصدار قانون الأحوال الشخصية العراقي للمسلمين في (1933) و 1945) ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل(6).
ومن ثم صدر قانون تنظيم المحاكم الدينية للطوائف المسيحية والموسوية رقم (23) لسنة (1947) والذي جاء في المادة (19) منه أن على محاكم هذه الطوائف الرجوع إلى الأحكام الفقهية للمسيحيين الأرثوذكس واليهود (7)، ووفقاً للمادة (19) في قانون تنظيم المحاكم الدينية للمسلمين واليهود فأنه صدرت الأحكام الفقهية للطوائف الموسوية في العراق وتناولت المسائل المتعلقة بالخطوبة والبكارة وحقوق الزوجين والنشوز وفسخ النكاح والميراث والوصية، وفيما يتعلق بهذه الحقوق جاء فيه بالذكر حق الطاعة للزوج على زوجته والقرار في بيت الزوجية ومتابعته إينما توجه، ونص على جزاء العدول عن الطاعة، ونص أيضاً على الحالات التي يجوز للرجل أن يعدد الزوجات فيها، فأنه أباح التعدد، ولكن متى كان في مقدوره الإيفاء بواجباته الزوجية تجاه زوجاته أي عندما يتواجد العدل بين الزوجات لأنه جاء فيه أن الزوج لا يستطيع أن يرغمهن على السكن في البيت الواحد، وكما نص على حل الاستمتاع كالحق بين الزوجين في مواد عدة، هذا كل ما جاء فيه من الأحكام الفقهية للطائفة الموسوية (8).
وفقاً للمادة (19) من نفس القانون فأن طائفة السريان الأرثوذكس قاموا بإصدار الأحكام الفقهية لهذه الطائفة، وهناك عدة طوائف أخرى للمسيحيين في العراق، غير أنه لم تصدر لهم أحكام وقواعد فقهية بصورة رسمية ، فقد كانوا يعتمدون في تلك المسائل على مراجعهم الدينية (9) . وتطرقت تلك الأحكام الفقهية لمسائل الخطبة والزواج والحضانة والنسب للطائفة الأرثوذكس في العراق، وتناولت الحقوق الزوجية ومن بينها هذه الحقوق، حيث تطرقت إلى حق الطاعة للزوج على زوجته فعلى الزوجة مرافقة زوجها أينما توجه إلا عند الاضطرار، ويثبت حرمة المصاهرة بين الزوجين وفقاً لعقد الزواج، وجاء فيها أيضاً أنه تعد من المحرمات من ذوي القرابة منها فروع الزوج والزوجة وأصولهما وأقاربهما إلى الدرجة الخامسة، وفيما يخص ثبوت نسب الأولاد من الزوجين فإنه قد نصت عليه بانه إذا عاش المولود لمدة ثلاثة أيام بعد الولادة ولم يطعن في نسبه، ولم يثبت عدم الاتصال لمدة سنة كاملة سابقة للولادة، أو إذا لم يدخل الزوج بزوجته لأقل من ستة أشهر ما لم يعترف به الزوج(10).
وصدر قانون آخر للطوائف المسيحية والموسوية، وهو قانون أصول المحاكمات للطوائف المسيحية والموسوية رقم (10) لسنة (1950) وهذا القانون ذو طابع إجرائي ولم نجد فيه ما يدخل في نطاق دراستنا (11).
ومن ثم الغيت المحاكم للطوائف المسيحية والموسوية وأنيطت دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين بالمحاكم المدنية (12). فالعراق لم يشهد قانوناً موحداً للأحوال الشخصية حتى صدور قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة (1959) الذي وحد الأحوال الشخصية للمسلمين في قانون واحد (13) وأستقر عليه القضاء في مجال الأحوال الشخصية وتوحدت فيه الأحكام مما منح حقوقاً متساوية للأفراد وامتدت ولايته على جميع العراقيين دون تقيد بمذهب معين، وتناولت مسائل الزواج والطلاق والحقوق الزوجية والخلع والنسب والحضانة والرضاعة والوصية والميراث. والحقوق غير المالية بين الزوجين في قانون الأحوال الشخصية تستند في جمعيها على أحكام الشريعة الإسلامية، فتناولت حق طاعة الزوجة لزوجها بما لا يخرج من نطاق الشريعة، وكما نصت على جزاء عدم طاعة الزوجة لزوجها، وكذلك جعل العدل بين الزوجات أحد الشروط لتعدد الزوجات في القانون العراقي، وفيما يتعلق بحق الزوج في تأديب زوجته فأنه لم ينص عليه في قانون الأحوال الشخصية حيث أن الفقرة (2) من المادة الأولى نصت على الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية إذا لم يجد القاضي نصاً تشريعياً أو عرفياً، يمكن تطبيقه والأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون بالنسبة لولاية التأديب فيما يخص بطريقة استعماله ينظمه قانون العقوبات رقم (111) لسنة (1969) في أسباب الإباحة (14).
وتطرق قانون الأحوال الشخصية العراقي إلى الحقوق غير المالية المشتركة بين الزوجين فيما يتعلق بثبوت النسب وحرمة المصاهرة في عقد الزواج وجعلها إحدى أسباب المحرمات المؤبدة، ونص على حل الاستمتاع كحق للزوج دون الزوجة (15)، ومن بين الحقوق غير المالية بين الزوجين في القانون العراقي ما عدل بقوانين وقرارات لاحقة بعد صدوره، لكننا سنتناولها لاحقاً. وصدر قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى رقم (77) لسنة (1983) وتعديلاته لكنه لا يدخل في نطاق دراستنا (16) . وبعد هذا القانون صدر قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية رقم (88) لسنة (1959)(17)، ومن ثم صدر قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) وأحتل مكان قانون ذيل المرافعات المدنية والتجارية والذي حدد فيه اختصاص محاكم الأحوال الشخصية والمدنية بمسائل الأحوال الشخصية فقط (18).
وقد أصدر المشرع العراقي مرسوماً خاصاً بنظام الطوائف الدينية رقم (23) لسنة (1981) والذي كان مختصاً بالنظر في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين من قبل رؤسائهم الدينية كل حسب طائفته (19) .
وطبق قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة (1959) في العراق حتى بعد سقوط النظام العراقي سنة (2003)، ولكن الدستور الحالي المقرر سنة (2005) نص في المادة (41) منه على أنه " العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية كل حسب ديانتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختيارهم وينظم ذلك بقانون". يبدو لنا أن الإتيان بنص كهذا في الدستور يعد إلغاء ضمنياً لقانون الأحوال الشخصية العراقي الموحد، وعودة بالحال إلى المادة (77) في القانون الأساسي العراقي الملغي، أي العودة إلى المحاكم الشرعية كل حسب مذهبه ولكن لم ينظم حتى الآن قانون بهذا الصدد. أما بالنسبة لتطبيق هذا القانون في إقليم كردستان فقد أصدر المشرع الكردستاني قانوناً يقضي سريان نفاذ قانون الأحوال الشخصية العراقي المعدل رقم (188) لسنة (1959) رقم (24) لسنة (2004)(20)، ونص هذا القانون في المادة (12) (21) ، منه على تطبيق قانون الأحوال الشخصية العراقي في محاكم كردستان في حالة نفاذ مجلس الحكم القرار رقم (137) أو أي قانون يؤدي إلى إلغائه ضمنياً أو صراحة (22).
لذا فأن الحقوق غير المالية للزوجين تطبق عليها النصوص الواردة في قانون الأحوال الشخصية النافذ في العراق وكردستان. وجرت محاولة لتعديل هذا القانون من قبل اللجنة القانونية ولجنة الدفاع عن حقوق المرأة في المجلس الوطني الكردستاني، وأعدوا مشروعاً قانونياً لهذا الغرض وقامت اللجنة الفقهية والقانونية باقتراح عدة توصيات لهذا المشروع الذي يقوم بتعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ، وتلك التعديلات تعد تغيراً نوعياً في عدة مسائل، من ضمنها الحقوق غير المالية بين الزوجين من الطاعة الزوجية وتعدد الزوجات وغيرها من الحقوق، ولكن لم يصوت عليه حتى الآن من قبل برلمان کردستان(22).
وعليه فأن القانون الوحيد للأحوال الشخصية الذي يطبق على الحقوق غير المالية بين الزوجين في محاكم العراق وإقليم كردستان هو نصوص قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة (1959) المعدل على الرغم من التطورات السياسية والتأريخية التي مر بها العراق وإقليم كردستان في السنوات الأخيرة.
________________
1- د. صبحي محمصاني، الأوضاع التشريعية في الدول العربية ماضيها وحاضرها، الطبعة الأولى، دار العلم للملايين 1957، ص301.
2- د. صبحي محمصاني، الأوضاع التشريعية في الدول العربية ماضيها وحاضرها، الطبعة الأولى، دار العلم للملايين 1957 ، ص 310
3- للمزيد من التفصيل ينظر: نص بيان المحاكم رقم (6) لسنة (1917) التي هي مجموعة البيانات والنظامات العدلية صدرت من الحكومة العراقية في (1917/2/28) ، وزارة العدل، مطبعة ،العراق، ص26 - ص 37. وقانون المحاكم الشرعية سنة (1918) صدر في (1918/1/29). وقانون الوقتي للمرافعات الشرعية صادرة في (1921)، مشار إليهما في داؤود سمارة، شرح أصول المحاكمات الحقوقية، الطبعة الخامسة، مطبعة بنجور، بغداد 1950 ، ص 770 . وقانون تعديل بيان المحاكم لسنة (1923) صادر في (1923/2/13) نشرت في الوقائع العراقية العدد (26) ، وقانون المحاكم الشرعية لسنة (1923) صادر في (1923/7/16) نشرت في الوقائع العراقية العدد (78)، وينظر بهذا الصدد إلى قانون تعديل المحاكم الشرعية لسنة (1923) التي نشرت في الوقائع العراقية العدد (112).
4- ينظر: المواد ( 77، 79، 80) في القانون الأساسي العراقي لسنة (1925).
5- كما نصت على ذلك الفقرة 21 من المادة الأولى في قانون الأحوال الشخصية للأجانب رقم (78) لسنة (1931) نشرت في الوقائع العراقية، العدد (922) صادر في (1931/9/9).
6- د. أحمد الكبيسي، الأحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون، ج1، بلا مكان وسنة طبع ، ص17.
7- نشرت هذه الأحكام الفقهية في الوقائع العراقية، العدد (2509) صادر في (1947/8/6).
8- ينظر إلى المواد المتعلقة بالحقوق غير المالية بين الزوجين للطائفة الموسوية من المواد (76، 77، 80، 83 ، 84، 88 ، 89 ،90 ،91، 121 ) الأحكام الفقهية للطائفة الموسوية، نشر في الوقائع العراقية، العدد (2698) صادر في (1949/1/31).
9- ينظر: د. جمعة سعدون الربيعي، أحكام الأحوال الشخصية للطوائف غير الإسلامية في العراق، دراسة مقارنة، مطبعة الجاحظ، بغداد، 1995 ، ص18.
10- ينظر إلى المواد المتعلقة بالحقوق غير المالية بين الزوجين في الأحكام الفقهية للطائفة الأرثوذكس منها الفقرة (6/ح) من المادة (16) والمادة (24) والمادة (42).
11- لاحظ نصوص قانون أصول المحاكمات للطوائف المسيحية والموسوية رقم (10) لسنة (1950) نشرت في الوقائع العراقية، العدد (2831) صادر في (1950).
12- تم إلغاء هذه القوانين بموجب قانون الرقم (481) لسنة (1948) قانون إلغاء المحاكم الطائفية لفرق الكاثوليك الذي نشر في الوقائع العراقية، العدد (2649) في (1948/8/11) وحل محله قانون المحاكم المدنية الذي نشر في الوقائع العراقية، العدد (2972) في (1956/5/7) وببيان صادر من قبل وزارة العدل رقم (1412) في (1951/1/10)
13- الوقائع العراقية، العدد (280) في (1959/12/30).
14- تنظر إلى الفقرة (1) من المادة (41) من القانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1969) نشر في الوقائع العراقية، العدد (1778) في (1969/9/15).
15- تنظر إلى الفقرة (2) من المادة (1) والفقرة (5) من المادة (3) والمادة (13) و (15) و (54) من قانون الأحوال الشخصية العراقي الرقم (188) لسنة (1959).
16- الوقائع العراقية العدد (2952) في (1983/8/18).
17- الوقائع العراقية العدد (88) في (1963/6/6)، والتي الغيت قوانين المحاكم الشرعية لسنة (1918) وقانون المرافعات الشرعية وتعديلاته وقانون المحاكم الشرعية لسنة (1923).
18- الوقائع العراقية، العدد (1786) في ( 1963/8/10).
19- الوقائع العراقية، العدد (2852) في (1981/10/5).
20- ينظر إلى نص قانون سريان قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة (1959) رقم (24) لسنة (2004) الذي نشر في الوقائع الكردستانية، العدد (47) في (2004/3/25).
21- نصت المادة (1) على أنه يعتبر نفاذ قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة (1959) المعدل سارياً في إقليم كوردستان العراق ، والمادة (2) منه نصت على" يعتبر القانون المذكور في المادة الأولى بمثابة القانون الخاص بإقليم -کوردستان العراق في حالة نفاذ قرار مجلس الحكم رقم (137) الصادر في (2003/12/29) أو أي قرار أو قانون يؤدي إلى إلغائه صراحة أو ضمناً".
21- القرار الرقم (137) التي صدر في (2003/4/29) في فترة رئاسة السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية لمجلس الحكم الإنتقالي والذي نص في فقرته ( (الأولى) على تطبيق الشريعة الإسلامية فيما يخص الزواج والخطبة وعقد الزواج والأهلية وإثبات الزواج والمحرمات والحقوق الزوجية من المهر والنفقة والطلاق والتفريق الشرعي والعدة والنسب والرضاعة والحضانة والميراث ونفقة الفروع والوصية والإيصاء والوقف وكافة المحاكم الشرعية (الأحوال الشخصية ) وطبقاً لفرائض مذهبه. والفقرة الثانية نصت على إلغاء كافة القوانين والقرارات والتعليمات والأحكام التي تخالف الفقرة الأولى من هذا القرار، ولكن هذا القرار ألغي بعد شهرين من صدوره بسبب استنكار ومعارضة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية له أي لم ينفذ وأعيد قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة (1959) إلى حيز تنفيذ مرة أخرى. ينظر إلى نص القرار في بحث منشور سهاد ناجي، المرأة ما بين قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة (1959) والدستور الدائم الحالي، ص5، منشور على الموقع الكتروني أدناه: تاريخ سحب (2007/8/20)
http://www.awfonline.org
22- وأننا نتطرق إلى التعديلات التي جاءت بها هذه اللجنة في المشروع، وكذلك التوصيات التي إقترحتها اللجنة الفقهية والقانونية المختصة بالمراجعة لهذه التعديلات بما يدخل في نطاق دراستنا.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)