0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

جزاء عدم العدل بين الزوجات

المؤلف:  خولة همزة حسين

المصدر:  الحقوق غير المالية بين الزوجين الناشئة عن عقد الزواج

الجزء والصفحة:  ص 96-97

2026-03-07

828

+

-

20

إذا لم يقم الزوج بالعدل بين زوجاته حينئذ للزوجة الحق في أن ترفع أمرها إلى القاضي، وعلى القاضي أن يؤنبه بالقول أو يعرزه حتى يعدل بين زوجاته (1)، ولا يجوز للزوجة أن تطلب التفريق لعدم عدل الزوج مع الأخريات من زوجاته، ويجب على القاضي أن يرفض طلبها لو طلبته، ولكن إذا لم يصلح وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما وإصلاح زوجها عن طريق الصلح، ووجد القاضي أن عدم عدل زوجها يؤدي إلى الإضرار بها، فلها المطالبة بالتفريق للضرر، وحينئذ يقضي القاضي بالتفريق بينهما ولكن بعد إثبات هذه الأضرار من قبل الزوجة وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك، وأخذت به المحاكم في العراق والأردن (2).
______________
1- وجاء بذلك محكمة تمييز في قرار لها، وذلك عندما أدعت الزوجة بأن زوجها تزوج عليها وبسبب ذلك حصل مشاكل عائلية بينهما حيث يقوم بإسأة معاملتها ويقوم بضربها وطردها من الدار الزوجية وأنها ساكنة في دار أهلها لذا طالبت دعوة زوجها للمرافعة والحكم بإلزامه النفقة الماضية والمستمرة وتهيئة مسكن شرعي مستقل مع تحميله كافة المصاريف، وقضت المحكمة بأن على الزوج أن يعدل ويساوي بين زوجاتها وقرر للزوجة أن يهيئ للزوجة الأولى النفقة والمسكن الشرعي مثل زوجته الثانية، وصادقت محكمة التمييز على طلبها وقرار محكمة الأحوال الشخصية القرار الرقم (238) الشخصية لسنة (2007)، الصادر في (2007/10/23)، غير منشور.
2- محمد حسين الذهبي، الأحوال الشخصية بين مذاهب أهل السنة ومذهب الجعفرية الطبعة الأولى جامعة بغداد، 1958 ، ص 205 . د. عثمان التكروري، شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني، الطبعة الأولى الناشر، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2004 ، ص153.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد