

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الحصول على الإذن لممارسة التجارة الجديدة
المؤلف:
الكرار جاسم محيسن البكري
المصدر:
التنظيم القانوني لممارسة التاجر المفلس لتجارة جديدة بعد اشهار افلاسه ( دراسة مقارنة )
الجزء والصفحة:
ص 49-56
2026-04-11
65
قد يحتاج التاجر المفلس الى اذن لممارسة تجارة جديدة بعد اشهار افلاسه ولا تتاح له الحرية المطلقة في ممارسة تجارة أخرى غير التجارة التي باءت بالفشل ، وقد يكون هذا الإذن من قاضي التفليسة أو من أمين التفليسة أو من الدائنين أو من العاملين أو من مسجل الشركات ولذا سنتطرق إلى إذن ممارسة التجارة الجديدة في هذا الموضوع وعلى فرعين في الفرع الأول سنتناول إذن قاضي التفليسة وفي الفرع الثاني سنتناول إذن إمين التفليسة في ظل التشريع العراقي والتشريعات محل المقارنة .
الفرع الأول
إذن قاضي التفليسة
قاضي التفليسة هو أحد قضاة محاكم الدرجة الأولى التي أصدرت حكم شهر الإفلاس تعينه المحكمة في حكمها ليتولى الإشراف على أعمال التفليسة ، والأصل أن الإشراف على أعمال التفليسة والرقابة عليها هو من اختصاص المحكمة إلا أن المشرع قدر صعوبة تحقق قيام المحكمة بكامل هيئتها بهذه المهمة ، فأوجب عليها ندب أحد قضاتها للقيام بهذا الدور نيابة عنها حتى تتفرغ للأمور ذات الأهمية البالغة في التفليسة ، ويجرى العمل عادة على تخصيص أحد قضاة المحكمة عند توزيع العمل في بدء السنة القضائية ليكون قاضياً لجميع التقاليس التي تشهر خلال السنة بحيث يتوفر له قدر كاف من الخبرة (1) .
ولقاضي التفليسة اختصاصات عدة تنطلق من حرص المشرع على الإشراف على أعمال التفليسة وملاحظة إدارتها. ومن هذه الاختصاصات الممنوحة لقاضي التفليسة التي جاءت في قانون التجارة العراقي لسنة 1970 في باب الافلاس في نص المادة ( 593 ) إذ نصت على أن :
1 - يتولى قاضي التفليسة بالاضافة الى السلطات المقررة له بنصوص خاصة ، مراقبة إدارة التفليسة وسير إجراءاتها واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها .
2- ويدعو الدائنين الى اجتماع في الأحوال المبينة في القانون ويتولى رئاسة الاجتماعات .
3- وله في كل وقت استدعاء المفلس أو ورثته او وكلائه او مستخدميه او أي شخص آخر لسماع أقوالهم في شؤون التفليسة . (2)
ويبدو من النص المتقدم أن لقاضي التفليسة بوجه عام الإشراف على إدارة التفليسة والرقابة على إجراءاتها وأعمالها وتحصيل ديونها والوفاء بحقوق دائني المفلس واتخاذ بعض القرارات التي يتطلبها إنجاز أعمال التفليسة. فيكون للقاضي قبل قيام حالة الاتحاد بين الدائنين اتخاذ بعض الإجراءات التحفظية سواء تعلقت بشخص المفلس ، كحبسه أو منعه من السفر أو ما يتعلق بأموال التفليسة بقصد المحافظة على حقوق الدائنين ومنع المفلس من إخفاء أو تهريب بعض أمواله، كالأمر بوضع الأختام على محال المفلس ومكاتبه وخزائنه ودفاتره ومنقولاته. وكذلك حضور عملية جرد موجودات التفليسة وتوقيع القوائم التي تحرر بعد هذه العملية. فضلاً عن تعيين أمين ثان للتفليسة أو أكثر أو عزلهم أو تخفيض عددهم كما له أن يقرر قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها للوفاء بنفقات إدارتها ، وتعيين مراقب للتفليسة (3) .
أما بالنسبة لاختصاص القاضي في منح الإذن بالنسبة للتاجر المفلس لممارسة تجارة جديدة بغير أموال التفليسة فلم ينص عليها التشريع العراقي ، فبالنسبة للمشرع العراقي قد أورد مادة في ظل احكام الافلاس في قانون التجارة الملغي تنص على أن يجوز للمفلس ان يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من أموالها دون أن يشير المشرع الى أخذ الإذن من قاضي التفليسة لممارسة التجارة الجديدة لا في ظل نص المادة ( 612 ) المذكور ولا في ظل المواد الأخرى ، مما يجعلنا نستنتج أن ممارسة التجارة الجديدة في ظل التشريع العراقي لا تحتاج إلى إذن قاضي التفليسة . وقد يكون السبب في ذلك لكون أن التجارة الجديدة تمارس بأموال غير أموال التفليسة فلا تحتاج الى اذن كونها بأموال خارجة عن سلطة أمين التفليسة او قرارات قاضي التفليسة .
أما بالنسبة لموقف التشريع المصري فقد كان على عكس ما جاء به المشرع العراقي في ظل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والافلاس, فقد وضع شرط لممارسة التجارة الجديدة من قبل التاجر المفلس بعد أن يتم اشهار حكم افلاسه أن يأخذ إذن قاضي التفليسة لممارسة العمل التجاري مرة أخرى بتجارة جديدة (4) ، وهذا ما جاء به نص المادة (120) من قانون تنظيم أعادة الهيكلة والصلح الواقي والافلاس رقم 11 لسنة 2018 والتي سمحت للتاجر المفلس بممارسة تجارة جديدة شرط أخذ الإذن من قاضي التفليسة وأيضاً جعل المشرع المصري أخذ الإذن من قاضي التفليسة لممارسة تجارة جديدة مرهوناً بقيود في ظل القانون نفسه فقد أورد المشرع المصري أثار على التاجر المفلس تترتب عليه بعد شهر افلاسه فإذ ما اراد ممارسة تجارة جديدة وأخذ الإذن من قاضي التفليسة ، فيجب ان لا يخالف القيود المنصوص عليها في نص المادة (111 ) والتي نصت على ان (( مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب يحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية وللمحكمة أن تأذن للمفلس في إدارة أموال أولاده القصر إذا لم يترتب على ذلك ضرر لهم )) .
نفهم من النص السابق إنّ هذه الأثار التي تترتب على التاجر المفلس تكون في الوقت ذاته قيوداً للحصول على إذن القاضي وتبرير ذلك عند ورود نص المادة (120) بأنه ( مع عدم الأخلال بالمادة - 111 - يجوز للمفلس ممارسة تجارة جديدة ... ) ونلاحظ من خلال نص المادة أنه قيد ممارسة التجارة وكذلك إعطاء الإذن بعدم مخالفة نص المادة ( 111 ) .
مما يجعلنا نتوصل إلى أنّ المشرع العراقي لم يضع شرط موافقة قاضي التفليسة ، أي القاضي المشرف على ادارة اموال التفليسة للتاجر المفلس وتعيين موظف يكون أميناً عليها لممارسة هذه التجارة وإن كان تنظيماً غير كامل إلا أنّه قد وضع الإذن لممارسة التجارة الجديدة بناء على طلب يقدمه التاجر ، على العكس من المشرع المصري الذي قد يرى بإن قاضي التفليسة هو الأكثر دراية وخبرة من خلال معرفة هل أنّ التاجر المفلس ممكن أن يمارس تجارة جديدة وأن يلتزم بالأصول التجارية والقوانين ويحافظ على أمواله ويوفر الضمانات الكافية للدائنين أم أنّه لا يستطيع القيام بذلك فيمتنع القاضي من إعطائه الإذن لممارسة هذه التجارة .
أما في ظل موقف المشرع الأمريكي فأن المشرع أعطى للمحاكم أو لقاضي التفليسة في المحاكم الفيدرالية سلطة قضائية حصرية على قضايا الإفلاس تتمثل في الأغراض الأساسية لقوانين الإفلاس الفيدرالية في منح المدين "بداية جديدة ، منح المدين الفرصة لسداد الدائنين بطريقة منظمة ، حيث يجوز للمدين أن يعلن إفلاسه بموجب ( قانون الإفلاس، الباب 11 ) من قانون الأفلاس الاتحادي تتضمن إعادة التنظيم الحصول على موافقة قاضي الإفلاس على خطة السداد بمرور الوقت لكل أو جزء من الديون المستحقة للدائنين تنظم الفصول ( 11 و 12 و 13 من قانون الأفلاس الاتحادي الأمريكي ) إعادة تنظيم الشؤون المالية للمدين ،إذ يجب أن يوافق رئيس المحكمة على خطة السداد في قضايا الفصل (11) من قانون الافلاس الاتحادي، والتي يتم تقديمها بشكل متكرر من قبل الشركات أو الكيانات التجارية الأخرى كذلك يجب أن يتم التصويت على خطة إعادة التنظيم من قبل الدائنين والموافقة عليها من قبل قاضي الإفلاس (5) ، وتدار قضايا الافلاس بواسطة قاضي التفليسة والذي يتم تعيينه من قبل الأغلبية ، قاضي الإفلاس الفيدرالي هو موظف قضائي في محكمة مقاطعة بالولايات المتحدة التي ترتبط بها محكمة المقاطعة الخاصة به ويمارس قضاة الإفلاس الولاية قضاة محكمة الاستئناف الأمريكية القضائية على مسائل الإفلاس إذ يتم تحديد عدد قضاة الإفلاس من قبل الكونغرس ، ويتم تعيين قضاة الإفلاس لمدة اربع عشرة سنة قابلة للتجديد (6).
ونعتقد وفقاً لما تقدم أن منح الإذن من قبل قاضي التفليسة هو الأجراء الأرجح ، فمنح الإذن لممارسة التجارة الجديدة للتاجر المفلس بعد اشهار افلاسه يجب ان يخضع الى السلطة التقديرية لقاضي التفليسة ، فهو الأكثر دراية في وضع الظروف الملائمة لإمكانية إعطاء فرصة للمفلس لبناء نفسه .
الفرع الثاني
إذن أمين التفليسة
بعد اشهار افلاس التاجر يترتب عليه غل يده من ادارة أمواله والتصرف فيها ، ففي هذه الحالة ينبغي على المحكمة أن تعين شخصاً يتولى إدارة أموال المفلس والمحافظة عليها ، فقد اطلق على هذا الشخص سواء في القانون العراقي أو المصري تسمية أمين التفليسة (7) ، ولما كانت التفليسة تنتهي غالباً أما بالصلح مع المفلس أو بالاتحاد ، والمقصود هنا باتحاد التفليسة الأولى مع التفليسة الجديدة إن اعلن اشهارها ، فاذا انتهت بالصلح مع الدائنين عندئذ يعيد أمين التفليسة أموال التفليسة إلى المفلس ليتولى إدارتها والتصرف فيها ، أما إذا انتهت بالاتحاد ففي هذه الحالة يتولى أمين التفليسة تصفية أموال المفلس وتوزيعها بين دائني المفلس.
ويعرف إمين التفليسة بإنه (( الشخص الذي يتم تعيينه من قبل المحكمة أو الدائنين لإدارة أموال وحقوق المدين الذي تم إعلان إفلاسه ، و يقوم بالإشراف على تصفية أموال المدين ، وتنظيم عملية بيع الممتلكات بيع لدفع الديون المستحقة، وكذلك توزيع العوائد على الدائنين وفقا للأولوية القانونية )) (8) .
ومن منطلق هذه المقدمة يتوارد لنا سؤالاً وهو هل يحتاج التاجر المفلس عند ممارسته لتجارة جديدة على إذن من امين التفليسة كما في الحصول على إذن من قاضي التفليسة أم كلا ؟ فأن موقف المشرع العراقي قد خلى من إذن لممارسة التاجر المفلس لتجارة جديدة في قانون التجارة الملغي في احكام الافلاس لذلك علينا الرجوع الى نص المادة (612) لم نجد المشرع قد وضع لأمين التفليسة دور في آلية ممارسة هذه التجارة وهذا ما يسمح للتاجر المفلس من امكانية احتياله على القانون من خلال الاموال التي يستخدمها لممارسة هذا التجارة فقد تكون مصدر هذه الأموال من داخل اموال التفليسة وهذا ما يخالف النص الذي وضعه المشرع وهو ( أحكام الافلاس نص المادة 612 - ان يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة ... ) ومن الامثلة التي قد ترد في هذا الخصوص وهو قد يهب أمواله قبل اشهار افلاسه ومن ثم بعد اشهار الافلاس يسترد هذه الأموال لاستخدامها بممارسة تجارة جديدة ، فأن أمين التفليسة قد يلعب دوراً بارزاً لرقابته على البيانات التي يقدمها التاجر المفلس والذي قد يتخللها الغش وهو عندما يكون مصدر الأموال من ضمن اموال التفليسة ولكن باستخدام التاجر المفلس لطرق احتيالية يؤدي بذلك بالاضرار بالدائنين القدامى .
اما موقف التشريع المصري فقد عد أمين التفليسة هو اهم اشخاص التنظيم الجديد الذي يوجد نتيجة حكم شهر الافلاس ، ويعهد اليه إدارة اموال المدين المفلس بعد أن غلت يداه بصدور حكم الأفلاس ، فهو وكيل عن التاجر المفلس يبدأ أثره منذ صدور الحكم بالإشهار ويستمر دوره حتى يصل الدائنون الى حل مناسب للتفليسة (9) ، ولكن هل وضع المشرع لأمين التفليسة دوراً يتمثل بالإذن للتاجر المفلس لممارسة تجارة جديدة ؟ فان بالرجوع الى نص المادة (120) (10) فيما يتعلق بممارسة تجارة جديدة ، فنجد انه قد اتخذ موقفاً مماثلاً لموقف المشرع العراقي ذاته فلم يجعل لأمين التفليسة دوراً لمنح الإذن من عدمه للتاجر المفلس سواء في قانون التجارة الحديث المصري لسنة 1999 او قانون تنظيم اعادة الهيكلة والصلح الواقي والافلاس لسنة 2018 .
اما موقف المشرع الأمريكي فإن أمين التفليسة شخص تعينه محكمة الأفلاس الفيدرالية ، إذ يقوم أمناء الافلاس بتقييم طلبات المدينين المختلفة وتقديم التوصيات بشأنها وفقا لقانون الافلاس الأمريكي ، فأن في ( الفصل 11) حيث إذا تم تعيين أحدهم من قبل المحكمة، فإنه يتولى شؤون المدين وممتلكات الإفلاس أثناء عملية إعادة التنظيم التي يقوم بها المدين بالإضافة إلى ذلك قد يقرر الوصي إنشاء لجنة دائنين للعمل مع المدين لتشكيل خطة إعادة التنظيم (11) ، فان من خلال هذا النص لم نلاحظ لأمين التفليسة أثراً في ممارسة التاجر المفلس لتجارة جديدة فقد يكون له صلاحية في إعادة التنظيم أو هيكلة النشاط التجاري لكن لا يمكنه من التوقف على إذن منه .
لذا نرى أن من الضروري وضع أمين تفليسة ضمن الآلية التي يجب أن يتبعها التاجر المفلس لما نجد فيها من أمكانية الابتعاد من الإضرار التي قد يتضرر منها الدائنين والتي يقوم بها المدين من خلال سلك الطرق الأحتيالية لممارسة هذه التجارة ، فندعوا المشرع العراقي عند وضع تعليمات فيما يتعلق بممارسة التجارة الجديدة أن يخصص دوراً مباشراً لأمين التفليسة فيما يتعلق بتدقيق مصدر الأموال ومتابعة نشاطه التجاري، تاركاً إذن ممارسة هذه التجارة حصراً لقاضي التفليسة .
___________
1- د. عبد الفضيل محمد احمد ، القانون التجاري العقود التجارية - الافلاس - عمليات البنوك ، ط 1 ، مكتبة الجلاء الجديدة ، القاهرة ، 1991 ، ص 277
2- وقد عدل وفق قرار سلطة الائتلاف المؤقتة بشأن تطوير الاجراءات القضائية المتعلقة بمنازعات الدين رقم 78 لسنة 2004 نص لفقرة (2) من المادة (593) وأصبحت تقرأ بالشكل الآتي: ويدعو قاضي التفليسة الدائنين إلى اجتماع في الأحوال المبينة في القانون ويتولى رئاسة الاجتماعات وله أن يفوض أمين التفليسة بذلك .
3- د. فاروق ابراهيم جاسم ، القانون التجاري احكام الافلاس ، ج 3، ط 1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2020 ، ص180
4- د . عاطف محمد الفقي ، الافلاس الصلح الواقي منه شروطه - اثاره - ادارة – انتهاءه – جرائمه – رد الاعتبار التجاري ، في ضوء قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 2008 ، ص271
5- Bankruptcy Courts and Cases - Journalist's Guide:
اخر زيارة في تاريخ 20/3/2024 مقال منشور على الرابط التالي :
https://www.uscourts.gov/statistics-reports/bankruptcy-courts-and-cases-
6-U.S. Code- article 152 - Appointment of bankruptcy judges
Each bankruptcy judge to be appointed for a judicial district as provided in paragraph 2. shall be appointed by the court of appeals of the United States for the circuit in which such district is located. Such appointments shall be made after considering the recommendations of the Judicial Conference submitted pursuant to subsection b. Each bankruptcy judge shall be appointed for a term of fourteen years. subject to the provisions of subsection-e.
(( تعيين قاضي إفلاس لكل منطقة قضائية كما هو منصوص عليه في الدائرة التي تقع فيها هذه المنطقة. يجب أن تتم مثل هذه التعيينات بعد النظر في توصيات المؤتمر القضائي المقدمة . الفقرة .2. يجب أن يتم تعيينها من قبل محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة بموجب الفقرة الفرعية ب. يتم تعيين كل قاضي إفلاس لمدة أربعة عشر عامًا))
7- المجموعة التجارية المصرية لعام 1883 تطلق عليه وكيل الدائنين وفي نقد هذه التسمية وما تتضمنه من تضليل لان الشخص المذكور هو ليس وكيل عن الدائنين فحسب ، وانما وكيلا عن المدين اصلا - ينظر الدكتور محمود مختار بريري ، مصدر سابق ، ص 165 . اما قانون التجارة اللبناني فيطلق عليه وكيل التفليسة المادة 512
8- د . عزيز العكيلي ، الوجيز في شرح قانون التجارة الجديد - احكام الافلاس - ، ط 1 ، مطبعة دار السلام ، بغداد ، 1973 ، ص 245
9- د د . محمد توفيق سعودي، القانون التجاري - الافلاس ، ج 4 ، ط 1 ، دار الاسراء للطباعة ، بدون مكان طبع ، بدون سنة نشر ، ص 214-215
10- نص المادة 120- من قانون تنظيم اعادة الهيكلة والصلح الواقي والأفلاس رقم 11 لسنة 2011 مع عدم الاخلال بنص المادة - 111 - ( يجوز للمفلس بعد اذن قاضي التفليسة ان يمارس تجارة جديدة بغير اموال التفليسة ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة التجارة الأولية في استيفاء حقوقهم من اموالها ) .
11- Bankruptcy Trustee: Meaning. Overview.
آخر زيارة في تاريخ 202413121 مقال منشور بتاريخ 15 / 2 / 2016 على الرابط التالي :
https://www.investopedia.com/terms/b/bankruptcy-trustee.asp
الاكثر قراءة في القانون التجاري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)