

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
ممارسة التجارة الجديدة من حيث رأس المال
المؤلف:
الكرار جاسم محيسن البكري
المصدر:
التنظيم القانوني لممارسة التاجر المفلس لتجارة جديدة بعد اشهار افلاسه ( دراسة مقارنة )
الجزء والصفحة:
ص 36-37
2026-04-13
43
في الأصل أنّ المشرع العراقي منع المفلس من إدارة أمواله بمجرد صدور حكم شهر الافلاس ولا يقوم الا بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه بعد صدور حكم الافلاس(1)، وأيضاً ورد في نص المادة 607 من قانون التجارة العراقي الملغي ( احكام الافلاس ) ، إذ جعل المشرع العراقي التاجر المفلس ممنوع من إدارة أمواله أو التصرف بها بعد حكم افلاسه باستثناء الأموال التي يحصل عليها من الغير أو التي تكون مملوكه لغير المفلس أو الأموال التي يحصل عليها من قبل التعويضات والتي تعد حق من حقوقه ، هذا بالنسبة للتشريع العراقي وكذلك بالنسبة للتشريع المصري ، فقد جعل المفلس بعد اشهار حكم افلاسه ممنوعاً من التصرف بأمواله وغل يده وعلى أن يتولى أمين التفليسة في إدارة أمواله بتوجيهات من قاضي التفليسة (2) .
وايضاً أشار المشرع الأمريكي على غل يد المفلس من إدارة أمواله أو التصرف فيها من تاریخ شهر افلاسه من قبل المحكمة المختصة وايضا قد سمح له المشرع الامريكي من ممارسة تجارة جديدة بعد اشهار افلاسه .
بالإضافة إلى ماسبق ذكره كون الاستثناء هو ما كان المستثنى فيه متصلاً بالمستثنى منه ولا يفصلهما أي فاصل (3) ، أي أن الأصل هو غل يد المفلس لكن جاء المشرع العراقي وبقية التشريعات باستثناء رفع الغل عن نص المادة 607 وما يتعلق بها من مصدر أموال يمكن استخدامه لممارسة التجارة الجديدة .
وقد يثار تساؤل حول عدها استثناء كون غل اليد يكون فقط على أموال التاجر المفلس نفسه وهو يزاول التجارة الجديدة بأموال غيره ؟ وذلك بالرجوع الى ما سبق ذكره بموضوع مصدر الأموال بإمكانية التاجر ممارسة تجارة جديدة بأموال الميراث وكذلك الرواتب التي تمنحها الحكومة التي قد تكون منها رعاية او حتى الأموال المتحصلة من المهر سواء أكان المعجل أو المؤجل ، الذي قد نعتبرها أموال شخصية وعائدة الى التاجر ، ولابد هنا من الأشارة إلى أن هذه الأموال هي حق من حقوقه حتى وأن كانت متحصلة من الغير. وبهذا نلاحظ أن جميع هذه الأموال هي عائدة الى المفلس وكذلك حتى وان أكانت مستحقة قبل اشهار افلاسه .
__________
1- المادة ( 603) من قانون التجارة العراقي الملغي احكام الافلاس نصت على انه ( 1- يمنع المفلس بمجرد صدور حكم اشهار الافلاس من ادارة أمواله والتصرف فيها . وتعتبر التصرفات التي يجريها في يوم صدور حكم الافلاس حاصلة بعد صدوره. 2- اذا كان التصرف مما لا ينعقد ولا ينفذ في حق الغير الا بالتسجيل أو غيره من الاجراءات فلا يسري على جماعة الدائنين الا اذا تم الاجراء قبل صدور حكم الإفلاس ولا يحول منع المفلس من ادارة أمواله والتصرف فيها دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه)
2 - نص المادة 112 من قانون تنظيم اعادة الهيكلية والصلح الواقي والافلاس المصري رقم 11 لسنة 2018 ( تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس عن إدارة أمواله والتصرف فيها وتعتبر التصرفات التي يجريها المفلس في يوم صدور حكم شهر الإفلاس حاصلة بعد صدوره وإذا كان التصرف مما لا يحتج به على الغير إلا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الإجراءات فلا يسرى على جماعة الدائنين إلا إذا كان التصرف ثابت التاريخ قبل تاريخ التوقف عن الدفع ولا يحول غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه ) .
3- د. عادل شمران الشمري و علي شمران الشمري فلسفة الاستثناء في القانون المدني دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق ، تصدر عن كلية القانون ، جامعة كربلاء ، السنة العاشرة، العدد الثالث ، سنة 2018، ص 125.
الاكثر قراءة في القانون التجاري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)