0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

أثر العجز عن المعاشرة الزوجية في الكفاءة قانوناً

المؤلف:  احتفال ثامر احمد العنزي

المصدر:  اثر العجز عن المعاشرة الزوجية في مسائل الأحوال الشخصية

الجزء والصفحة:  ص 35-38

2026-07-08

37

+

-

20

سنبين موقف القانون العراقي من الكفاءة وموقف القوانين المقارنة وكما يأتي:
أولاً- قانون الأحوال الشخصية العراقي:
لم يتطرق قانون الأحوال الشخصية العراقي إلى أحكاماً توضح موقفه من الكفاءة
واشتراطها في الزواج كما أنه لم يبين موقفه من المسائل الخلافية عند الفقهاء في هذه المسألة، إلا أنه ترك ذلك للسلطة التقديرية للقاضي استناداً إلى أحكام الفقرة (2)، من المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية العراقي والتي نصت على أنه: "إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون"، ومع أن المشرع لم يتطرق للكفاءة بصورة صريحة، إلا أنه هناك بعض الإشارات إلى ضرورة وجود الكفاءة عند الزواج وخاصة لزواج القاصر دون سن الثامنة عشر وذلك هذا ما نصت عليه المادة (8) :
"1- إذا طلب من أكمل الخامسة عشر من العمر الزواج فللقاضي أن يؤذن به إذا ثبت له أهليته وقابليته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي فإذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له فإن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار أذن القاضي بالزواج.
2- للقاضي أن يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشر من العمر إذا وجد ضرورة قصوى تدعو إلى ذلك ويشترط للإعطاء الأذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية".
فالمشرع اشترط موافقة الولي فإن اعترض وكان اعتراضه جدير بالاعتبار فيمنع مثل هذا الزواج وأي اعتراض أجدر بالاعتبار من عدم قدرة الخاطب أو المخطوبة على المعاشرة الزوجية التي اشترطها المشرع ابتداءً لإعطاء مثل هذا الأذن هذا إن كان دون سن الثامنة عشرة من العمر أما كامل الأهلية فلم ينص المشرع العراقي عليه ومن ثم على القاضي الرجوع إلى مذهب الزوجين وعادة ما يكون هو المذهب المطبق هو أحد المذاهب السنية وغالباً ما يكون المذهب الحنفي، إذ لم يعد السلامة من العيوب من عناصر الكفاءة فكأنه يجيز هذا الزواج ابتداء ثم يسمح بطلب التفريق بسبب هذه العيوب وفقا للمادة (43) في الفقرتين (4- إذا وجدت زوجها عنيناً أو مبتلى بما لا يستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية. والفقرة 6- إذا وجدت زوجها مبتلى بعلة لا يمكن معها معاشرته بلا ضرر كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو الجنون)، وهذا لا يستقيم وفيه مضرة بالزوج العاجز فكان الأولى اعتبار هذه العيوب من عناصر الكفاءة عند إنشاء العقد دون انتظار إبرامه وتحمل تكاليف الزواج ثم بعد ذلك طلب التفريق .
وقد يكون المذهب المختار هو المذهب الجعفري عندها نرجع إلى المدونة الشيعية الجعفرية، كما جاء في المادة (15): تسقط ولاية الأب والجد في تزويج الباكر الرشيدة وتكون الولاية لنفسها في الحالات الآتية: أولاً- إذا منعاها من الزواج بكفئها شرعاً وعرفاً خلافاً لمصلحتها"، وهذا يعني أنه أخذ بالكفاءة واعتبارها من الشرع والعرف في تزويج المرأة، وعليه ندعو المشرع العراقي إلى جعل حق المرأة أو وليها في الفسخ ، لذا نقترح النص الآتي: (للمحكمة اعتبار الكفاءة في الزواج بحسب الغرف والمصلحة اذا تحققت في زواج العاجز عن المعاشرة الزوجية).
ثانياً - نظام الأحوال الشخصية السعودي
من خلال ما نص عليه في المادة (14) منه والتي جاء فيها: "الكفاءة بين الزوجين شرط لزوم لعقد الزواج، وأحقية الأقارب في الاعتراض على الزواج: 1- كفاءة الرجل للمرأة شرط للزوم عقد الزواج لا لصحته - العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره - لكل ذي مصلحة من الأقارب - حتى الدرجة الثالثة - يتأثر بانعدام الكفاءة؛ الحق في الاعتراض على عقد الزواج، وتقدر المحكمة ذلك".
إذ عد الكفاءة من شروط اللزوم، فإن كان الزوج غير كفء للمرأة فإن العقد صحيح ولكنه مهدد بالفسخ، وقدم كفاءة الدين ثم ذكر من بعدها كل صفة معبرة في العرف تعد من صفات الكفاءة، فإن كانت الصفة المعتبرة في العُرف هي السلامة من العيوب فالعقد قابل للفسخ، وهذا فعلاً ما يحدث الآن من تطور العلم ونظرة الناس والمجتمع إلا أن الأسرة السليمة قادرة على إنشاء مجتمع سليم خالي من الأمراض والعلل التي من شأنها أن تساهم في زعزعة الأسرة وعدم استقراراها، والدليل على ذلك أنه أعطى حق الفسخ لكلا الزوجين للعلة المضرة والمنفرة للمعاشرة الزوجية (1) ، فهو موقف ضمنياً من المشرع على اعتبار السلامة من العيوب من صفات الكفاءة المعتبرة في شروط عقد الزواج (شروط اللزوم).
ثالثاً- قانون الأحوال الشخصية الأردني:
لقد نظم المشرع الأردني في الفصل الرابع من تشريعاته الكفاءة في الزواج من خلال عدة نصوص قانونية، ومن الواضح أنه استند الى الرأي الراجح في المذهب الحنفي. حيث جاء في المادة (21): " أ- يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة في التدين والمال، وكفاءة المال أن يكون الزوج قادراً على المهر المعجل ونفقة الزوجة. ب- الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي، وتراعى عند العقد، فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج". إذ إنه من خلال الفقرة (أ) اعتبر الكفاءة في الزواج هي الكفاءة في الدين والمال وحدد معيار كفاءة المال في أن يكون قادراً على دفع مقدار المهر والنفقة الزوجية، وهو بذلك لم يأخذ بكفاءة السلامة في العيوب.
رابعاً - قانون الأحوال الشخصية اليمني:
لقد نصت المادة (48) على أنه : "الكفاءة معتبرة في الدين والخلق وعمادها التراضي ولكل من الزوجين طلب الفسخ ؛ لانعدام الكفاءة، وهذا يعني أن الكفاءة عندهم من شروط اللزوم وأن السلامة من العيوب ليست من الكفاءة.
_____________
1- ينظر: المادة (104) من نظام الأحوال الشخصية السعودي: 1- لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مرضية في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية - سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده ما لم يكن طالب الفسخ عالماً بالعلة حين إبرام العقد أو علم بها بعد إبرامه وحصل منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل 2 للمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في معرفة العلة وتقديرها".

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد