الجهة الإدارية المختصة بالترخيص للبناء على الأراضي الزراعية
المؤلف:
احمد عبد الأمير عبد الرب
المصدر:
الرقابة الإدارية على التصرفات في الأراضي الزراعية
الجزء والصفحة:
ص 118-120
2026-08-02
26
.... أن الأصل هو حظر البناء في الأراضي الزراعية، والاستثناء هو جوازه في حالات محددة تتطلب استحصال الترخيص اللازم من الجهة المختصة التي خولها القانون صلاحية الترخيص. ففي مصر خول قانون الزراعة المحافظ بإصدار الترخيص المطلوب، اذ ينص عجز المادة (152) من قانون الزراعة على انه " .. وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المشار إليها أنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبانّ أو منشآت أو مشروعات...... ويتضح مما تقدم بأن رقابة المحافظ رقابة سابقة، ومحددة بالحالات المنصوص عليها بالقانون، وكذلك إنها مقيدة بالشروط والإجراءات التي يصدرها وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير (1) ، وفعلا صدر قرار وزير الزراعة الذي حدد شروط الترخيص مما يجب على المحافظ التقيد بها (2)، أما بالنسبة للوزير الزراعة فقد منحه المشرع صلاحية حصرية بالموافقة على المشروعات التي تقيمها الحكومة تحقيقا للنفع العام (3) ، ومن ثمة لا يجوز للمحافظ ممارسة الترخيص من دون موافقة وزير الزراعة وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في مصر بقولها : "... يشترط موافقة وزير الزراعة الذي لم يشأ أن يفوض سلطاته لغيره من المسؤولين، أو ينقل اختصاصاته الواردة بالقانون المذكور إلى السلطات المحلية ...(4).
إن صلاحيات المحافظ في الحالات المذكورة سابقاً غير مطلقة، وإنما يجب عليه استحصال موافقة وزارة الزراعة وأجهزتها الإدارية قبل الترخيص، وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في مصر بقولها : "...موافقة وزارة الزراعة بأجهزتها لازمة قبل إصدار المحافظ المختص للترخيص المطلوب... لا يجوز التجاوز على تلك الموافقة، والا كان قراره غير مشروع ...(5).
ولم يحدد المشرع العراقي الجهة المختصة بالصورة الواضحة والصريحة التي انتهجها المشرع المصري، حينما عالج بمادة واحدة الجهة المختصة بتراخيص المبان أو المنشآت، فعلى الرغم من تعدد النصوص التشريعية التي تطرقت للبناء في الأراضي الزراعية في صوره كافة، إلا أنها لم تحدد جهة موحدة مختصة بالموافقة أو الترخيص بالبناء، وإنما حددت جهات متعددة، ومن هذه النصوص التعليمات رقم (132) لسنة 1976 ، التي نصت الفقرة (الثالثة) من المادة (الخامسة) منها على انه: " استحصال موافقة المجالس الزراعية المختصة قبل المباشرة بإقامة أي منشآت ثابتة للأغراض الزراعية على الأرض، فضلا عن استحصال الموافقات الأخرى التي تفرضها القوانين المرعية "، والواضح من النص انه يتعلق بالأبنية الخاصة بالزراعة فقط، فضلاً عن إنّ التعليمات تنطبق فقط على الأراضي المملوكة للدولة المثقلة بحقوق تصرفية، واكتفت هذه التعليمات بالزام صاحب حق التصرف بتقديم تعهد خطي بعدم استغلال أي جزء من الأرض لغير الأغراض الزراعية (6).
وبصدور التعليمات رقم (1) لسنة 1986 التي صدرت لتنفيذ قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بالسكن في الأراضي الزراعية والبساتين (7) ، حاول المشرع تدارك هذا الفراغ التشريعي وذلك بالنص على إخضاع إجازات البناء على الأراضي الزراعية والبساتين لموافقة دائرة البلدية المعنية في الحالات التي تقع فيها الأرض أو البستان داخل حدود البلديات، أما اذا كانت خارج حدود هذه البلديات فأن صلاحيات الموافقة على البناء هنا ممنوح للسلطة الإدارية (8).
أما بالنسبة للمنشآت الترفيهية والسياحية التي أجاز القانون إقامتها لمالكي الأراضي وأصحاب حق التصرف فأن الجهة المختصة بمنح الموافقة هي مديرية الزراعة في المحافظة(9)، وبالنسبة للمشاريع الصناعية اشترط القانون استيفاء الشروط البيئية، وهذا يعني ضرورة حصول موافقة دائرة البيئة (10) . من دون غيرها، وأخيراً ألفت لجنة بموجب الأمر الديواني المرقم (113) لسنة 2011 الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسمى ب الجنة دراسة تخصيص الأراضي للمشاريع الاستثمارية والتنموية " تضم ممثلين عن الدوائر ذات العلاقة ومنها وزارة الزراعة تختص بالنظر بطلبات إقامة أي مشروع استثماري على الأراضي الزراعية جميعها (11).
_____________
1- ينظر محمد عزمي البكري، التجريف والتبوير وقمائن الطوب والبناء في الاراضي الزراعية ط4 دار الثقافة للطباعة والنشر 1989 ، ص 57 ، وبهذا المعنى نصت المادة (152) من قانون الزراعة بقولها : ... ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير .
2- صدرت عدة قرارات عن وزير الزراعة في مصر بشان شروط وإجراءات التراخيص بإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة على الأراضي الزراعية الواردة في المادة (152) من قانون الزراعة، كان آخرها القرار (1836) لسنة 2011 المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد (284) في (2011/12/17 ، والذي الغي بموجبه كافة القرارات الوزارية السابقة المتعلقة بالموضوع ، وكل ما يتعارض مع أحكامه وذلك بموجب المادة (20) منه.
3- ينظر الفقرة (ج) من المادة (152) من قانون الزراعة رقم (53) لسنة 1966 المعدل.
4- الطعن رقم ( 2380) لسنة 34 ق عليا - جلسة 1995/2/1 ، نقلا عن حامد الشريف، التراخيص الادارية ، ج 1، الأحكام العامة للتراخيص والتراخيص العقارية، دار القانون للإصدارات القانونية القاهرة، 2011 ، ص 492 .
5- الطعن رقم 2258 ، لسنة 36 ، ق عليا - جلسة 1996/7/14، وبنفس المعنى الطعن رقم ( 1173) لسنة 36 ، ق عليا - جلسة 1996/5/26، نقلا حامد الشريف، التراخيص الادارية ، ج 1، الأحكام العامة للتراخيص والتراخيص العقارية، دار القانون للإصدارات القانونية القاهرة، 2011 ، ص 492 ص 494.
6- ينظر الفقرة (الثانية) من المادة (الخامسة) من التعليمات رقم (132) لسنة 1976.
7- صدرت التعليمات عدد (1) لسنة 1986 لتسهيل تنفيذ قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة (1178) لسنة 1983 و (53) لسنة 1984 المُعدل ، و (1488) لسنة 1985 والتي سبق أن تم الحديث عنها عند تناول موقف المشرع العراقي من البناء على الأراضي الزراعية .
8- ينظر رياض سامي بريبر، حماية الأراضي الزراعية من التجاوز عليها بالتعدي والتفتيت دراسة مقارنة، رسالة مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق في جامعة النهرين، 2017 ، ص 145 ، وكذلك ينظر المادة (الرابعة) من التعليمات رقم (1) لسنة 1986 ، المصدر السابق .
9- ينظر رياض سامي بريبر، حماية الأراضي الزراعية من التجاوز عليها بالتعدي والتفتيت دراسة مقارنة، رسالة مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق في جامعة النهرين، 2017 ، ص 149.
10- تنص الفقرة ( الثالثة) من المادة (التاسعة) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998 المعدل النافذ على انه " يجوز لمالكي الأراضي الزراعية ملكاً صرفاً وأصحاب الحقوق التصرفية إنشاء مشروع صناعي عليها تتوافر فيه الشروط البيئية المطلوبة أو غير مضر بالصحة العامة".
11- ينظر كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون اللجان ذو العدد ش ل//3/9 42362 في 2011/12/5 ومرفقه الأمر الديواني رقم (113) لسنة 2011 .
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة