الجهة الإدارية المختصة بحل الأرض الزراعية
المؤلف:
احمد عبد الأمير عبد الرب
المصدر:
الرقابة الإدارية على التصرفات في الأراضي الزراعية
الجزء والصفحة:
ص 89-91
2026-08-02
31
تذبذب المشرع العراقي بتحديد الجهة التي تتولى مهمة حل الأراضي الزراعية كما سيتضح لنا، فنجد إنَّ قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (296 ) لسنة 1970 خول (1) وزير المالية سلطة حل الأراضي المثقلة عند ثبوت ترك زراعتها مدة تزيد عن ثلاث سنوات متتالية(2)، وبصدور قانون الإصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970، أشار بموجب الفقرة (ب) من المادة (13) منه إلى قيام اللجان المختصة بالتحقيق، من دون تحديد ماهية هذه اللجان، ومع أن المادة (15) من القانون آنفا نصت على تأليف لجان إدارية بقرارات من وزير الزراعة، اسماها لجان الاستيلاء والتوزيع وحصر الأراضي، ولجان أخرى لم يسميها لتنفيذ مهمات القانون حسب الحاجة، إلا أنه لم يكن الحل من ضمن مهامها، وفيما بعد وبموجب المادة (4) من التعليمات رقم (62) لسنة 1973(3) تم إضافة الفصل الثامن إلى التعليمات رقم (3) لسنة 1970 بعنوان إجراءات حل الأراضي الأميرية"، وأصبحت لجان الأراضي والاستيلاء هي الجهة الإدارية التي تتولى الحل (4) ، ثم صدر القرار (854) لسنة 1978(5) الذي تناول مسألة ترك زراعة الأرض، ولم يحدد الجهة الإدارية المختصة بالحل. وبصدور القرار رقم (634) لسنة 1981 الذي عالج موضوع حل البساتين المهملة لم يحدد الجهة المختصة بالحل، إلا أن تعليماته رقم (45) لسنة 1981(6) أشارت إلى تحديد الجهة الإدارية المختصة بالحل وهي غير لجان الأراضي والاستيلاء، إذ ألفت بموجب المادة (الثانية) لجنة برئاسة نائب المحافظة، وعضوية معاون الهيئة العامة للزراعة في المحافظة، ورئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية تنسبه الهيئة العامة للزراعة ، أما القرار (1253) لسنة 1985( الملغى) الذي تطرق أيضاً لموضوع ترك زراعة الأراضي الزراعية، أشار إلى اللجان المختصة من دون تسميتها. أما بالنسبة للتعليمات رقم (9) لسنة 1988 النافذة بشأن حل الأراضي الزراعية المتروكة والتعليمات رقم (10) لسنة 1988 النافذة المتعلقة بالبساتين المهملة، فأنها نصت على تأليف لجان فرعية ضمن كل وحدة إدارية برئاسة القائمقامية أو مدير الناحية (7) ، ولجان رئيسة برئاسة المحافظ (8) تتولى تدقيق محاضر اللجان الفرعية والطلب إلى دوائر الزراعة بحل الأرض بواسطة لجان لجان الأراضي والاستيلاء (9) ، ومفاد ذلك إنَّ هذه اللجان هي صاحبة القرار النهائي الخاضع للطعن، ويرى الباحث إنَّ هذه التعليمات جاءت دقيقة ومفصلة، إذ وزعت المسؤولية على كل المعنين، فضلا عن إنها أحاطت إجراءات الحل بضمانات كافية للأفراد بفضل السلسلة الإدارية التي تمر بها الإجراءات كما سنبين ذلك بالحديث عن إجراءات الحل .... .
ونتيجة لظروف الحصار الاقتصادي الذي جار على العراق ما بعد سنة (1990)، تزايدت أهمية الأرض الزراعية، فاقتضى الحال صدور قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (367) لسنة 1990(الملغي)، الذي عد الأراضي بكل أصنافها مملوكة للدولة، دون تعويض، وتسجل باسم وزارة الزراعة والري (10)، من دون أن يشير القرار إلى الجهة المختصة التي تتولى الحل، إلا أن تعليمات تنفيذ هذا القرار رقم (5) لسنة 199 (الملغاة بالتعليمات رقم (8) 1991 وكلاهما نصت على تأليف لجنة رئيسة برئاسة المحافظ وعضوية مديري الزراعة والري ومسؤول الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية(11)، ومن ثمة تعطلت التعليمات رقم (9) و (10) لسنة 1988 المشار إليها، مما ادى إلى الغاء عمل لجان الأراضي والاستيلاء ضمننا، إلا أن القرار المذكور وتعليماته ألغيت بالقرار (133) لسنة 2001، وكذلك ألغيت آثاره، وكذلك أوجب هذا القرار بإعادة الأراضي المملوكة للدولة المثقلة بحقوق تصرفية إلى أصحابها مالم تكن سجلت باسم وزارة المالية في دائرة تسجيل العقاري (12)، مما استوجب العودة إلى إلى العمل بالتعليمات رقم (9) والتعليمات رقم (10) لسنة 1988.
ومما تقدم، يمكننا القول بأن الجهة الإدارية المختصة بالحل هي لجان الأراضي والاستيلاء، اذ تمارس مهامها بناء على طلب اللجنة الرئيسة المشكلة وفق التعليمات سالفة الذكر بعد تحري اللجان الفرعية العاملة في الوحدات الإدارية .... .
__________
1- المنشور بجريدة الوقائع العراقية في العدد (1860) في 1970/3/30.
2- تعدلت أحكام هذا القرار بموجب قانون الإصلاح الزراعي (117) لسنة 1970 المعدل.
3- صدرت هذه التعليمات عن المجلس الزراعي الأعلى (الملغى ) استنادا إلى المادة (15) من قانون الإصلاح سالفة الذكر، ونشرت بجريدة الوقائع العراقية بالعدد (2225) في 1973/2/28 ، والغيت بموجب المادة (الثامنة) من التعليمات رقم (9) لسنة 1988 النافذة حاليا .
4- ينظر الفقرة (الثانية) من المادة (الرابعة) من التعليمات رقم (62) لسنة 1973.
5- صدرت التعليمات رقم (168 ) لسنة 1978 لتسهيل تنفيذ القرار آنفا.
6- الغيت هذه التعليمات بموجب المادة (الثامنة) من التعليمات رقم (10) لسنة 1988.
7- ينظر المادة (الثالثة) من تعليمات رقم (9) لسنة 1988 ، ويقابلها المادة (الثانية) من التعليمات رقم (10) لسنة 1988 .
8- ينظر الفقرة السابعة) من المادة (الرابعة) من التعليمات رقم (9) لسنة 1988 ، ويقابلها الفقرة (الخامسة) من المادة المادة (الثالثة ) من التعليمات رقم (10) لسنة 1988.
9- ينظر المادة (الخامسة) من التعليمات رقم (9) لسنة 1988 ، ويقابلها المادة (الرابعة ) من التعليمات رقم (10) لسنة 1988.
10- ينظر الفقرة (الأولى) من هذا القرار.
11- ينظر الفقرة (الأولى) من المادة (الثامنة) من التعليمات رقم (5) لسنة 1990 (الملغاة)، وكذلك الفقرة (الأولى) من المادة (الثامنة) من التعليمات رقم (8) لسنة 1991.
12- ينظر البند (1) من الفقرة (ثانيا) من القرار رقم (133) لسنة 2001.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة