0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الاختصاص الرقابي لدائرة التسجيل العقاري

المؤلف:  احمد عبد الأمير عبد الرب

المصدر:  الرقابة الإدارية على التصرفات في الأراضي الزراعية

الجزء والصفحة:  ص 144-146

2026-08-03

38

+

-

20

لاريب إنَّ الهدف الاسمى للتسجيل العقاري هو حماية الحقوق الناشئة عن التصرفات العقارية ومنع انتهاكها، وذلك بواسطة السلطة العامة (الإدارة) (1) ، ويسعى إلى تحقيق مصلحة عامة، فمن خلاله يعلم الأفراد بكل التصرفات المتعلقة بالعقار محل التعامل (2) ، ونظراً للأهمية الكبرى للعقارات ومنها الأراضي الزراعية من الناحيتين المادية والمعنوية لكل من الأفراد والدولة على حدٍ سواء؛ أولت الشرائع والقوانين كافة التصرفات العقارية عناية خاصة، فأوجبت بذلك تسجيل هذه الحقوق بدوائر خاصة، وخصت هذا التسجيل بقوة قانونية تتناسب مع هذه الأهمية (3)، ويطلق على هذه الدوائر المختصة تسميات مختلفة، ففي الجزائر يطلق عليها بالمحافظة العقارية(4)، وفي مصر تسمى بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وفي سوريا تسمى ب مديرية المصالح العقارية، وفي لبنان مديرية الشؤون العقارية، وفي دول أخرى كثيرة كإنكلترا وسويسرا وتركيا وفرنسا والعراق تسمى بدائرة التسجيل العقاري (5).
إنَّ دائرة التسجيل العقاري تشكيل يتبع وزارة العدل في اغلب البلدان العربية والأوربية ومنها العراق ومصر (6) ، وتختص بتسجيل التصرفات العقارية جميعها التي يوجب القانون تسجيلها، وهذا ما نصت عليه المادة (الأولى) من قانون الشهر العقاري المصري رقم ( 114) لسنة 1946 بقولها: " ينشأ في المديريات والمحافظات مكاتب للشهر العقاري تتولى شهر المحررات التي تقضى القوانين بتسجيلها أو بقيدها..."، وتأكد هذا الاختصاص في قانون (نظام السجل العيني) رقم (142) لسنة 1964، إذ نصت المادة (الثانية) منه على انه : " تتولى مصلحة الشهر العقاري ومكاتبها ومأمورياتها أعمال السجل العيني (7) طبقا لأحكام هذا القانون ".
ويلاحظ بان المشرع المصري قد عالج موضوع تسجيل التصرفات بموجب قانونين وهو امر معيب، مما حدى ببعضهم المطالبة بدمج السجل العيني في نظام الشهر العقاري(8)، في حين نجد إنَّ المشرع العراقي تناول الموضوع بموجب قانون واحد كما سنرى وحسناً ،فعل، إذ انه من المستحسن أن تعالج الجوانب القانونية ذات الطبيعة الواحدة بموجب قانون واحد ؛ لسلامة التطبيق وتفادي الإرباك الناجم عن تعدد القوانين، ومن جانب آخر لا يختلف كثيراً موقف المشرع العراقي في الأحكام المتقدمة من حيث المضمون والاختصاص عن نظيره المصري، فمن حيث الاختصاص، فقد أُنيطت المهمة على غرار القانون المصري بدائرة التسجيل العقاري، وهذا ما نصت عليه المادة (الثانية) من قانون التسجيل العقاري العراقي رقم (43) لسنة 1971 بقولها : " تختص دائرة التسجيل العقاري بتسجيل التصرفات العقارية والأحكام القضائية الحائزة درجة البتات وما في حكمها الواردة على الحقوق العينية العقارية الأصلية والتبعية وانتقال هذه الحقوق إلى الخلف العام (9)، أما من حيث المضمون فكلا القانونين ذهب إلى تسجيل التصرفات العقارية الواردة على الحقوق العينية الأصلية أو التبعية التي من شانها إنشاء حق أو زواله أو تغيره أو نقله، أما أوجه الاختلاف بينهما فيمكن أن تلاحظ في الإجراءات الإدارية للتسجيل، ..... .
وتتكون دائرة التسجيل العقاري العامة في العراق من ديوان المديرية العامة، ومن دوائر فرعية تتمثل في مديريات وملاحظيات التسجيل العقاري المنتشرة في المحافظات والأقضية والنواحي التي تخضع لرقابة مدير عام دائرة التسجيل العقاري العامة (10) ، وتعمل وفق مبدأ (اللامركزية) من خلال إعطاء الصلاحيات الكافية للدوائر الفرعية، وتخويل رؤساء التسجيل العقاري صلاحيات اتخاذ بعض القرارات المهمة والموافقة على بعض الإجراءات (11) ، ومن ذلك إعادة الكشف على العقار قبل تسجيل المعاملة من لجنة خاصة من دون حاجة إلى موافقة مدير التسجيل العام، وإصدار القرار اللازم
لتصحيح الأخطاء المادية من دون موافقة مجلس الوحدة الإدارية وغيرها من الصلاحيات (12). إنَّ وجوب تسجيل التصرفات في دوائر التسجيل العقاري يُعد وسيلة قانونية مهمة بيد الإدارة يُمكنها من بسط رقابتها على تصرفات الأفراد العقارية، ومنها ما يجري على الأرض الزراعية تمارسها الإدارة ( بنشاط إيجابي) بواسطة التدقيق أو الفحص أو الكشف، أو ( بنشاط سلبي) بالامتناع عن تسجيل التصرف المخالف للقانون، فلا يعتد بأي تصرف عقاري بالمعنى الذي اشرنا إليه مالم يسجل في دائرة التسجيل العقاري(13).
___________
1- ينظر د. تيسير عبد الله المكيد العساف السجل العقاري دراسة قانونية مقارنة ، ط 1 ، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان، 2009، ص8
2- ينظر طارق علي حجي محمد العصفور، النظام القانوني للتسجيل العقاري دراسة في التشريع الكويتي، رسالة مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط، 2014/2013 ،ص 31.
3- ينظر مصطفى مجيد، شرح قانون التسجيل العقاري رقم (34) لسنة 1971، ج 1، مطبعة الإرشاد، بغداد 1973، الناشر مكتبة السنهوري، 2008 ، ص3.
4- ينظر طلحة محمد غليسي، الشهر العقاري كآلية لحماية الملكية في التشريع الجزائري، مذكرة (رسالة ماجستير) مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية / جامعة محمد خضير، 2014/2013 ص 4.
5- ويرى البعض بان التسمية الأصح هي دائرة التسجيل العقاري؛ لأن عبارة المصالح العقارية تعني كل مصلحة تتعلق بالشؤون العقارية كالتسجيل العقاري والمصرف العقاري وضريبة العقار، ينظر، مصطفی مجید، مصدر سابق ، ج 1، ص 25.
6- ينظر مصطفى مجيد، شرح قانون التسجيل العقاري رقم (34) لسنة 1971، ج 1، مطبعة الإرشاد، بغداد 1973، الناشر مكتبة السنهوري، 2008 ، ص 10.
7- عرفت المادة (الأولى) من القانون آنفا السجل العيني بانه " مجموعة الصحائف التي تبين أوصاف كل عقار وتبين حالته القانونية وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به ".
8- ينظر د برهام محمد عطا الله منازعات الملكية العقارية، تداخل أسباب كسب الملكية وقواعد الشهر العقاري، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية ، 2010 ، بدون مكان نشر أو طبع، ص 7.
9- ويقابلها المادة (الأولى) من قانون الشهر العقاري المصري رقم (114) لسنة 1946 التي نصت على انه: " ينشأ في المديريات والمحافظات مكاتب للشهر العقاري تتولى شهر المحررات التي تقضى القوانين بتسجيلها أو بقيدها..." وبينت المواد التالية من نفس القانون وتحديداً في الباب الثاني الموسوم (في المحررات الواجب شهرها) التصرفات الواجب شهرها (تسجيلها)، ولا تختلف من حيث المضمون عن ما جاء في القانون العراقي.
10- ينظر مصطفى مجيد، شرح قانون التسجيل العقاري رقم (34) لسنة 1971، ج 1، مطبعة الإرشاد، بغداد 1973، الناشر مكتبة السنهوري، 2008 ، ص 11 . وينظر كذلك المادة (الثامنة) من نظام وزارة العدل رقم (26) لسنة 1968.
11- ينظر الأسباب الموجبة لتشريع قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971.
12- ينظر المواد (95 ) و (68) و ( 162 ) و (109) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 التي أشارت إليها أسبابه الموجبة عند معرض الحديث عن اللامركزية في أعمال دوائر التسجيل العقاري وتبسيط الإجراءات.
13- ينظر الفقرة (الثانية) من المادة (الثالثة) من قانون التسجيل العقاري.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد