0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الفاكهة والاشجار المثمرة

نخيل التمر

النخيل والتمور

آفات وامراض النخيل وطرق مكافحتها

التفاح

الرمان

التين

اشجار القشطة

الافو كادو او الزبدية

البشمله او الاكي دنيا

التوت

التين الشوكي

الجوز

الزيتون

السفرجل

العنب او الكرمة

الفستق

الكاكي او الخرما او الخرمالو

الكمثري(الاجاص)

المانجو

الموز

النبق او السدر

فاكة البابايا او الباباظ

الكيوي

الحمضيات

آفات وامراض الحمضيات

مقالات منوعة عن الحمضيات

الاشجار ذات النواة الحجرية

الاجاص او البرقوق

الخوخ او الدراق

الكرز

المشمش

مواضيع عامة

اللوز

الفراولة او الشليك

الجوافة

الخروب(الخرنوب)

الاناناس

مواضيع متنوعة عن اشجار الفاكهة

التمر هندي

الكستناء

شجرة البيكان ( البيقان )

البندق

المحاصيل

المحاصيل البقولية

الباقلاء (الفول)

الحمص

الترمس

العدس

الماش

اللوبياء

الفاصولياء

مواضيع متنوعة عن البقوليات

فاصوليا الليما والسيفا

محاصيل الاعلاف و المراعي

محاصيل الالياف

القطن

الكتان

القنب

الجوت و الجلجل

محصول الرامي

محصول السيسال

مواضيع متنوعة عن محاصيل الألياف

محاصيل زيتية

السمسم

فستق الحقل

فول الصويا

عباد الشمس (دوار الشمس)

العصفر (القرطم)

السلجم ( اللفت الزيتي )

مواضيع متنوعة عن المحاصيل الزيتية

الخروع

محاصيل الحبوب

الذرة

محصول الرز

محصول القمح

محصول الشعير

الشيلم

الشوفان (الهرطمان)

الدخن

محاصيل الخضر

الباذنجان

الطماطم

البطاطس(البطاطا)

محصول الفلفل

محصول الخس

البصل

الثوم

القرعيات

الخيار

الرقي (البطيخ الاحمر)

البطيخ

آفات وامراض القرعيات

مواضيع متنوعة عن القرعيات

البازلاء اوالبسلة

مواضيع متنوعة عن الخضر

الملفوف ( اللهانة او الكرنب )

القرنبيط او القرنابيط

اللفت ( الشلغم )

الفجل

السبانخ

الخرشوف ( الارضي شوكي )

الكرفس

القلقاس

الجزر

البطاطا الحلوه

القرع

الباميه

البروكلي او القرنابيط الأخضر

البنجر او الشمندر او الشوندر

عيش الغراب او المشروم او الأفطر

المحاصيل المنبهة و المحاصيل المخدرة

مواضيع متنوعة عن المحاصيل المنبهة

التبغ

التنباك

الشاي

البن ( القهوة )

المحاصيل السكرية

قصب السكر

بنجر السكر

مواضيع متنوعة عن المحاصيل

نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية

نباتات الزينة

النباتات الطبية والعطرية

الحشرات النافعة

النحل

نحل العسل

عسل النحل ومنتجات النحل الاخرى

آفات وامراض النحل

دودة القز(الحرير)

آفات وامراض دودة الحرير

تربية ديدان الحرير وانتاج الحرير الطبيعي

تقنيات زراعية

الاسمدة

الزراعة العضوية

الزراعة النسيجية

الزراعة بدون تربة

الزراعة المحمية

المبيدات الزراعية

انظمة الري الحديثة

التصنيع الزراعي

تصنيع الاعلاف

صناعات غذائية

حفظ الاغذية

الانتاج الحيواني

الطيور الداجنة

الدواجن

دجاج البيض

دجاج اللحم

امراض الدواجن

الاسماك

الاسماك

الامراض التي تصيب الاسماك

الابقار والجاموس

الابقار

الجاموس

امراض الابقار والجاموس

الاغنام

الاغنام والماعز

الامراض التي تصيب الاغنام والماعز

آفات وامراض النبات وطرق مكافحتها

الحشرات

الحشرات الطبية و البيطرية

طرق ووسائل مكافحة الحشرات

الصفات الخارجية والتركيب التشريحي للحشرات

مواضيع متنوعة عن الحشرات

انواع واجناس الحشرات الضارة بالنبات

المراتب التصنيفية للحشرات

امراض النبات ومسبباتها

الفطريات والامراض التي تسببها للنبات

البكتريا والامراض التي تسببها للنبات

الفايروسات والامراض التي تسببها للنبات

الاكاروسات (الحلم)

الديدان الثعبانية (النيماتودا)

امراض النبات غير الطفيلية (الفسيولوجية) وامراض النبات الناتجة عن بعض العناصر

مواضيع متنوعة عن امراض النبات ومسبباتها

الحشائش والنباتات الضارة

الحشائش والنباتات المتطفلة

طرق ووسائل مكافحة الحشائش والنباتات المتطفلة

آفات المواد المخزونة

مواضيع متنوعة عن آفات النبات

المكائن والالات الزراعية

مواضيع متنوعة عن الزراعة

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

القوانين واللوائح المنظمة لصناعة العلف في مصر

المؤلف:  أ.د. عبده جاد محمد عبد الله

المصدر:  التطورات الحديثة في انتاج بداري اللحم

الجزء والصفحة:  ص 235-244

2026-09-13

12

+

-

20

القوانين واللوائح المنظمة لصناعة العلف في مصر

وزير الزراعة

قرار وزاري رقم 1498 لسنة 1996

بشأن تنظيم الأعلاف وصناعتها وتداولها والرقابة عليها

نائب رئيس الوزراء

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بقانون رقم 53 لسنة 1996 وعلى القرار الوزاري رقم 9 لسنة 1980 بتحديد الأعمال التي يباشرها المهندسين الزراعيين وعلى القرار الوزاري رقم 554 لسنة 1984 بشأن تنظيم صناعة الأعلاف والرقابة على الزراعيين، وعلى القرار الوزاري رقم 518 لسنة 1986 بشأن تنظيم العمل بالمعمل المركزي للأغذية والأعلاف.

وعلى القرار الوزاري رقم 279 لسنة 1989 بشأن نظام الفحص والإفراج عن رسائل الأعلاف وخاماتها ومركزياتها وإضافاتها.

وعلى القرار الوزاري رقم 119 لسنة 1992 في شأن تنظيم صناعة العلف والرقابة عليها، وبناء على موافقة لجنة علف الحيوان.

(أحكام عامة)

مادة 1: يقصد بمواد العلف الخام كل من مادة لم يدخلها خلط تستعمل في تغذية الحيوان أو الدواجن أو الأسماك سواء كانت من مصدر نباتي أو حيواني، كما يقصد بها إضافات الأعلاف المنفرد، وذلك من المواد المعدنية والفيتامينات ومكسبات القوام والطعم واللون والرائحة والأحماض الأمينية والإنزيمات ومنشطات الهضم والتمثيل الغذائي والنمو والإنتاج وغيرها من الإضافات المسموح بها دوليا.

مادة 2: يقصد بمخاليط الأعلاف المصنعة أي مخلوط من مواد العلف الخام المشار إليها بالمادة (1) بغرض استخدامها مباشرة كمخلوط كامل في التغذية أو مخلوط مركز أو مخلوط إضافات تستخدم في إعداد المخلوط الكامل بنسب محددة.

مادة 3: يجب أن تكون مواصفات مواد العلف الخام والمخاليط المصنعة مطابقة للمواصفات الفنية المرفقة بهذا القرار وما يستجد من مواصفات فنية حسبما يقتضيه التطور العلمي في هذا المجال.

مادة 4 : لا يجوز تداول أو تصنيع أو استيراد مخاليط الأعلاف المصنعة أو المركزات أو مخاليط الإضافات وخاماتها إلا بعد تسجيلها.

مادة ه: يحظر استخدام الخامات والمواد الغذائية التي ترفض لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لأسباب صحية للتداول أو التصنيع.

تسجيل مخاليط الأعلاف المصنعة والإضافات وموادها.

مادة 6 : يقدم طلب التسجيل إلى قطاع الإنتاج الحيواني على النموذج المعد لذلك ويتضمن على وجه الخصوص ما يلى :

1 - اسم وعنوان مقدم الطلب.

2 - اسم المنتج المراد تسجيله ونسب المكونات الداخلة في المخلوط ونوعه وشكله.

3- الاسم التجاري للمنتج والعلامة التجارية إن وجدت.

وكذلك مصاريف الفحص الفني بواقع ثلاثمائة جنيه عن كل مادة أو مخلوط مطلوب تسجيله.

مادة 7 : يحال الطلب مرفقا به المستندات والبيانات إلى المعمل المركزي للأغذية والأعلاف للنظر فيه وإصدار توصياته من حيث القبول أو الرفض في ضوء نتائج الفحص الفني.

وفي الحالات التي يرى فيها المعمل ضرورة إجراء تجارب معملية أو بيولوجية ذات طبيعة خاصة يخطر الطالب لدفع المصاريف الفعلية لإجراء هذه التجارب والتي تحدد بمعرفة اللجنة العليا للمعمل.

مادة 8 : في حالة التوصية بقبول التسجيل يتم تحرير شهادة التسجيل المعدة لهذا الغرض من أصل وصورتين وتعتمد من رئيس قطاع الإنتاج الحيواني ويسلم أصل الشهادة لطالب التسجيل ويحتفظ بصورة بكل من قطاع الإنتاج الحيواني والمعمل المركزي للأغذية والأعلاف.

مادة 9 : عند رفض طلب التسجيل يخطر قطاع الإنتاج الحيواني الطالب بأسباب الرفض بكتاب موصى عليه على عنوانه المبين بالطلب وللطالب أن يتظلم من قرار الرفض خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره وإلا سقط حقه في التظلم.

ويقدم التظلم إلى رئيس قطاع الإنتاج الحيواني مرفقا به الإيصال الدال على مصاريف إعادة الفحص أو إجراء التجارب ويعرض التظلم على لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس قطاع الإنتاج الحيواني من أعضاء لم يسبق اشتراكهم في إجراء الفحص أو التجارب المتظلم منها ويكون قرار اللجنة نهائيا بعد اعتماده من رئيس قطاع الإنتاج الحيواني.

مادة 10 : تسري شهادة التسجيل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها ويقدم طلب تجديد التسجيل بذات الإجراءات والرسوم والمصروفات قبل انتهاء مدة سريان التسجيل بشهر على الأقل.

مادة 11: لا يجوز استرداد رسوم ومصاريف التسجيل وإجراء التجارب لأي سبب من الأسباب.

تصنيع مخاليط الأعلاف والمركزات والإضافات :

مادة 12: لا يجوز تصنيع أو إضافات أو مركزات أعلاف بغرض الاتجار إلا بترخيص من وزارة الزراعة في مصانع مستوفية لجميع الاشتراطات المقررة قانونا، ويقدم طلب الترخيص بالتصنيع إلى قطاع الإنتاج الحيواني مصحوبا بالمستندات الآتية:

1 - البيانات الخاصة بطالب الترخيص بالتصنيع ومحل اقامته وإذا كان الطالب شركة فيتعين تقديم صورة من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي المشهر.

2 - صورة الترخيص الصناعي الصادر من الأجهزة المختصة بإقامة المصنع.

3 - صورة رسمية من القيد بالسجل التجاري عن نشاط تصنيع الأعلاف وصورة من البطاقة الضريبية.

4 - صورة من الترخيص الصادر بفتح محل صناعي أو تجارى طبقا الأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 .

5 - تحديد أنواع الأعلاف المطلوب تصنيعها وتقديم شهادات التسجيل السارية الخاصة بها.

6 - تحديد المدير المسئول، ويجب أن يكون مهندسا زراعيا نقابيا، ويكون مسئولا عن الإشراف على الإنتاج بالمصنع وسلامته ومطابقته للمواصفات.

7 - الإيصال الدال على دفع مصروفات المعاينة بواقع ألف جنيه عن كل مصنع.

ويتولى قطاع الإنتاج الحيواني مراجعة المستندات المشار إليها وإجراء المعاينة اللازمة للتحقق لتوافر الشروط الفنية الواجبة للتصنيع وإصدار الترخيص بتشغيل المصنع.

مادة 13: يجب على إدارة تصنيع العلف أن تحتفظ بالسجلات الآتية :

1 - سجل قيد حركة المواد الخام الواردة والكميات المستنفذة منها يوميا سواء في التصنيع أو البيع.

2 - سجل لقيد كميات وأنواع المنتج والمباع منه يوميا.

3 - سجل لقيد العينات التي تؤخذ للتحليل ونتائجها.

وترقم هذه السجلات وتختتم صفحاتها بخاتم مديرية الزراعة المختصة ويجب الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر المشار إليها وتقديمها عند الطلب كما يجب على إدارة المصنع الاحتفاظ بالسجلات المنتهية لمدة 3 سنوات من تاريخ أخر قيد فيها.

مادة 14: يجب أن تكون عبوات العلف وخاماته وإضافاته مصنعة من مواد تتحمل ظروف التداول بحسب نوع كل صنف، وتكون مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وأن تكون محكمة الغلق ويوضع على العبوات شكل يمثل الحيوان المستهلك للعلف ويوضع داخل كل عبوة ويثبت خارجها بطاقة لا يسهل نزعها وتكون بيانات البطاقة مطابقة لبيانات شهادة مطابقة لبيانات شهادة التسجيل وتشمل البيانات الأتية بخط واضح لا يسهل محوه:

1 - اسم المصنع وعنوانه والعلامة التجارية.

2 - نوع العلف أو المنتج ورقم وتاريخ تسجيله.

3 - الخامات الداخلة في تركيب العلف مرتبة تنازليا حسب كمياتها.

4 - محتوى العلف من المركبات الغذائية طبقا لما ورد بشهادة التسجيل.

5 - رقم التشغيلة وتاريخ التصنيع وفترة الصلاحية.

6 - الوزن الصافي عند التعبئة.

وفى حالة إنتاج العلف سائبا وتداوله صبا في سيارات نقل العلف المعدة لذلك يحرر محضر تصنيع مدونا فيه الكمية المصنعة وجميع البيانات الواجب اثباتها في البطاقة المذكورة في هذه المادة ويحتفظ المصنع بصورة من المحضر وتسلم صورة منه إلى كل من المشترى وسائق المركبة عند استلام كمية العلف من المصنع.

تداول مواد العلف الخام ومخاليط الأعلاف المصنعة والمركزات والإضافات الغذائية :

مادة 15: لا يجوز عرض مواد العلف ومخاليط الأعلاف المصنعة والإضافات والمركزات للبيع أو التداول إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الزراعة، وفى محل مخصص لهذا الغرض تتوافر فيه جميع المواصفات والاشتراطات التي تكفل المحافظة على المواد الموجودة فيه، ولا يجوز أن تعرض فيه آية مواد أخرى ويقدم طلب الترخيص بالاتجار إلى قطاع الإنتاج الحيواني مرفقا به المستندات الآتية :

1 - اسم طالب الترخيص وعنوانه وجميع البيانات المحددة له.

2- صورة الرخصة الصادر بفتح محل تجارى طبقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954.

3 - صورة رسمية من القيد بالسجل التجاري لغرض الاتجار في الأعلاف.

4 - صورة البطاقة الضريبية.

5 - تحديد المدير المسئول عن المتجر.

6 - صورة الإيصال الدال على أداء مصاريف معاينة بواقع مائة جنيه عن كل متجر أو مخزن مطلوب الترخيص به وتتم معاينة المحل بواسطة لجنة تشكل بمعرفة قطاع الإنتاج الحيواني وفي حالة استيفائه للشروط المشار إليها يصدر الترخيص بعد اعتماده من رئيس قطاع الإنتاج الحيواني، ويكون الترخيص ساريا لمدة ثلاث سنوات ويجدد قبل موعد انتهائه بشهر على الأقل بعد أداء المصروفات المنصوص عليها في هذه المادة.

ولا يخل ذلك بوجوب إجراء المعاينة الدورية للمتجر أو المخزن سنويا للتحقق من استمرار صلاحيته للغرض المعد من أجله.

مادة 16: لا يجوز استيراد الأعلاف المصنعة والمركزات والإضافات إلا إذا كانت مسجلة وبعد الحصول على ترخيص في ذلك من قطاع الإنتاج الحيواني ويتم فحص الرسائل المستوردة.

وبالنسبة للرسائل التي يدخل فيها مواد من أصل حيواني، فيكون فحصها بمعرفة كل من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بما يتعلق بالأمراض الوبائية المعدية المشتركة والمعمل المركزي للأغذية والأعلاف خلال مدة لا تتجاوز (21) يوم من تاريخ تسليم العينات إلى المعمل وإذا رأى المعمل أن الأمر يتطلب مدة أطول فعليه إخطار الهيئة بذلك خلال المدة المشار إليها.

وفى جميع الأحوال... يجب الحصول على الإفراج المؤقت عن الرسائل وأن يتم التحفظ عليها في أماكن محددة يوافق عليها قطاع الإنتاج الحيواني بالوزارة تتوافر فيها جميع الشروط اللازمة التي تكفل عدم تسربها أو التصرف فيها قبل الإفراج النهائي عنها، ويحرر محضر بالأماكن والإجراءات المتخذة للتحفظ على الرسائل المفرج عنها مؤقتا يوقع عليها من مندوب قطاع الإنتاج الحيواني والمستورد.

مادة :17: يجب أن يكون الإعلان عن مواد العلف والأعلاف المصنعة أو نشر بيانات عنها مطابقة للمواصفات المسجل بها شروط تداولها واستعمالها.

مادة :18: يجب على صاحب المتجر أو مديره أن يمسك سجلات لقيد حركة تداول الأعلاف الواردة إلى المتجر والمنصرف منها يوميا وتختم هذه السجلات وتحفظ على الوجه المبين بالمادة (13) من هذا القرار.

الرقابة والتفتيش

مادة :19: المعمل المركزي للأغذية والأعلاف بوزارة الزراعة وفروعه بالقاهرة والمحافظات هو المعمل الرسمي المعتمد للرقابة على الأعلاف وخاماتها ومركزاتها وإضافاتها، وتتولى فروع المعمل المركزي فحص العينات المرسلة إليه للتحقق من مطابقتها للمواصفات.

مادة :20: يخضع للرقابة والتفتيش كل من :

1 - مصانع الأعلاف والمركزات ومخاليط الأعلاف والفيتامينات والأملاح المعدنية والإضافات الغذائية وأماكن التخزين الخاصة بها.

2 - المجارش ووحدات تصنيع الأعلاف التابعة لمزارع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي للتحقق من صلاحية مكونات الأعلاف وعدم احتوائها على مواد ضارة بالإنسان أو الحيوان.

3 - مجال التجار في الأعلاف وأماكن تخزينها.

4 - وسائل النقل وأماكن التخزين التي توجد بها أعلاف أو خاماتها.

مادة 21: لمأموري الضبط القضائي دخول الأماكن التي تخضع للرقابة والمشار إليها بالمادة السابقة للتفتيش عليها وضبط ما يوجد فيها من المواد المشتبه في غشها والتحفظ عليها ولهم الحق في أخذ عينات منها للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات ويسرى ذلك على وسائل النقل المحملة بالأعلاف ومواردها .

ويراعى أن يكون التفتيش فجائيا، ويتولى رئيس قطاع الإنتاج الحيواني في التنسيق مع أجهزة الإنتاج الحيواني بمديريات الزراعة والمعمل المركزي للأغذية والأعلاف للقيام بعملية التفتيش.

مادة 22 يكون أخذ العينات طبقا لأحكام المادة السابقة من أربع نسخ على الوجه الآتي :

1 - إذا كانت الكمية الموجودة من الأعلاف (10) عبوات فأقل تؤخذ العينات من جميع العبوات.

2 - إذا زادت العبوة عن (10) عبوات ولم تتجاوز (20) عبوة تؤخذ العينات من عشر عبوات منها عشوائية

3 - إذا زادت العبوات على (20) عبوة ولم تتجاوز (40) عبوة تؤخذ العينات من (15) عبوة منها عشوائيا.

4 - إذا زاد عدد العبوات على (40) عبوة تؤخذ العينات من (20) عبوة منها عشوائيا.

فيما عدا عبوات الفيتامينات والأملاح المعدنية والإضافات الغذائية فتؤخذ عينة عشوائية تمثل 10% من مجموع العبوات وبما لا يقل عن عبوة لا يزيد عن 5 عبوات وإذا كانت الأعلاف محل التفتيش في حالة سائبة صبا... فسيكون أخذ العينات بمعدل (5-10) عينات من أماكن مختلفة عشوائيا، ثم تقسم العينات المأخوذة على الوجه السابق إلى أربعة أجزاء متساوية لا يقل وزن كل منها عن (2) كجم وتعبأ في عبوات ويأخذ محضر أخذ العينة بمعرفة القائم بالتفتيش ويثبت فيه تاريخ العينة والمكان المأخوذة منه العينة ورقم تسجيلها إن وجد وغير ذلك من البيانات المحددة لنوع الأعلاف والجهة المنتجة لها أو بلد المنشأ ووصف الحالة التي وجدت عليها الأعلاف محل التفتيش ويوقع على المحضر من أخذى العينة ومن صاحب أو مدير المكان المأخوذ صورة منه المحضر المشار إليه ثم تقفل عبوات العينات وتختم وتوقع من الموقعين على المحضر أو على نسخ العينات يثبت امتناعه في ذات المحضر والمحرر بأخذ العينة.

مادة 23 تحتفظ الجهة المأخوذ منها العينة بأحدي النسخ الأربع من العينة وتسلم الثابتة إلى قطاع الإنتاج الحيواني وترسل الثالثة إلى فرع المعمل المركزي للأغذية والأعلاف للرجوع إليها عند اللزوم.

مادة 24: يكون أخذ العينات من الرسائل المستوردة طبقا لحكم المادة السابقة وذلك على النحو الموضح بالمادة (22) من هذا القرار وترسل العينات الخاصة بالرسائل التي يدخل فيها مواد من أصل حيواني إلى معهد بحوث صحة الحيوان لفحصها فيما يتعلق بالمسببات المرضية.

مادة 25: لصاحب الشأن الحق في أن يتظلم من نتيجة التحليل بطلب إعادته خلال الأيام العشرة التالية لأخطاره بالنتيجة وإلا سقط حقه في التظلم واعتبرت النتيجة نهائية، ويقدم التظلم إلى رئيس قطاع الإنتاج الحيواني بالوزارة على أن يكون مصحوبا بشهادة التحليل المبلغة إليه وقسيمة دفع مصاريف إعادة التحليل على الوجه المبين بالمادة (6) من هذا القرار وتجرى إعادة الفحص أو التحليل على العينة المحفوظة بالمقر الرئيسي للمعمل المركزي للأغذية الأعلاف، وتكون نتيجة البت في هذا التظلم نهائية.

مادة 26: تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 لمخالفة أحكام مواد الفصل الخاص بعلف الحيوان ولا يخل هذه بحقوق المضرورين في اقتضاء التعويضات المناسبة من المخالف طبقا للقواعد العامة من القانون، فإذا عاد إلى تكرار المخالفة الغي الترخيص الصادر إليه بتشغيل المنشأة ولا يجوز الترخيص له مجددا بالتشغيل إلا بعد مرور 6 شهور من تاريخ إلغاء الترخيص.

مادة 27: يلغى كلا من القرارين الوزاريين رقم 279 لسنة 1989 ورقم 119 لسنة 1992 وكل نص يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 28: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد