0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

اساسيات الاعلام

الاعلام

اللغة الاعلامية

اخلاقيات الاعلام

اقتصاديات الاعلام

التربية الاعلامية

الادارة والتخطيط الاعلامي

الاعلام المتخصص

الاعلام الدولي

الرأي العام

الدعاية والحرب النفسية

التصوير

المعلوماتية

الإخراج

الإخراج الاذاعي والتلفزيوني

الإخراج الصحفي

مناهج البحث الاعلامي

وسائل الاتصال الجماهيري

علم النفس الاعلامي

مصطلحات أعلامية

الإعلان

السمعية والمرئية

التلفزيون

الاذاعة

اعداد وتقديم البرامج

الاستديو

الدراما

صوت والقاء

تحرير اذاعي

تقنيات اذاعية وتلفزيونية

صحافة اذاعية

فن المقابلة

فن المراسلة

سيناريو

الاعلام الرقمي

الخبر الاذاعي

الصحافة

الصحف

المجلات

وكالات الأنباء

التحرير الصحفي

فن الخبر

التقرير الصحفي

التحرير

تاريخ الصحافة

الصحافة الالكترونية

المقال الصحفي

التحقيقات الصحفية

صحافة عربية

العلاقات العامة

استراتيجيات العلاقات العامة وبرامجها

التطبيقات الميدانية للعلاقات العامة

العلاقات العامة التسويقية

العلاقات العامة الدولية

العلاقات العامة النوعية

العلاقات العامة الرقمية

الكتابة للعلاقات العامة

حملات العلاقات العامة

ادارة العلاقات العامة

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

مبادئ قانونية تراعى عمل الصحافة الاستقصائية

المؤلف:  د. عربي المصري

المصدر:  التحرير الاستقصائي

الجزء والصفحة:  256- 259

2026-10-15

2

+

-

20

مبادئ قانونية تراعى عمل الصحافة الاستقصائية:

1) مبدأ وجوب التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية التي تجرّم أي تحرك أو فعل أو قول وعدم مخالفتها: وهذا لا يعني أن مخالفة تلك القيود تفسد الحقائق التي تمكّن الصحفي من كشفها وإثباتها أمام الرأي العام، وإنما قد ترتب عليها ثلاثة أنواع من المسؤوليات:

  • مسؤولية جزائية نتيجة ارتكابه جرماً جزائياً منصوصاً عنه في القانون كخرق حرمة منزل.
  • مسؤولية مدنية ترتب عليه تعويضات شخصية لمن ألحق به الضرر مادياً أو معنوياً لامس بسمعة وكرامة الآخرين، ويعود تقديرها إلى القضاء.
  • مسؤولية مسلكية تجاه نقابته ومؤسسته الإعلامية.

2) مبدأ وجوب إثبات صحة المعلومات والتأكد منها: ويقع على من يدّعي الواقعة لكن في القضايا الجزائية فالإخبار عن الجرائم يجعل المعلومات المقدمة إلى القضاء ملكاً لنيابة العامة التي تتولى مهام ممارسة دعوى الحق العام، ويقتضي بناءً عليها استقصاء الجرائم وتحريك الدعوى ومتابعتها، ولا يمكنها أن تفرض على الصحفي إثبات صحة ادعائه تحت طائلة إقفال الملف وصرف النظر عن الإدعاءات.

ولا يشكل التحقيق الاستقصائي إخباراً بالمعنى القانوني للكلمة (خطياً ومنيلاً بتوقيع اسم المخبر)، وإنما يشكل ملفاً متكاملاً للمعلومات والإثباتات والأدلة على جرائم ارتكبت من قبل أشخاص محددين أو يمكن تحديدهم، وتلك المعلومات المنشورة على الملأ تشكل محركاً وحافزاً للسلطات العامة على تقصي المعلومات الواردة فيه تنفيذاً لواجباتها العامة بتتبع الجرائم والتحري عنها وكشفها واستثمار المعطيات والمعلومات المتوفرة جميعها لإنجاز ذلك، ومن هنا يتجلى تأثير الصحافة على عمل السلطات لكونها عين وأذن ولسان وفم الجمهور العريض من الناس.

لا يمكن للقاضي اعتبار المعلومات والوثائق والأدلة التي استحصل عليها الصحفي بطرق ووسائل غير مشروعة صالحة لأنها تشكل إثباتات مشروعة بنظر القانون فالنيابة لا تطلع إلا على الجرائم بواسطة الوسائل المشروعة التي لا يحظرها القانون كعدم تعذيب الناس لحملهم الاعتراف بجرمهم، لكن نصب أفخاخ للمجرمين بواسطة كاميرات مراقبة أو تفتيشات أمنية تنفيذاً لمذكرة قضائية وسيلة مشروعة، في حين أن استدراج الأشخاص لارتكاب الجرائم وسيلة غير قانونية مع أن القانون شرع التظاهر بارتكاب الجريمة لكشف المخالفين، وهذا لا يعفي الصحفى من الملاحقة القانونية نتيجة تظاهره بارتكاب الجرم للكشف عن مرتكبيه، فتظاهر الصحفي أنه تاجر مخدرات يعرّضه للملاحقة لكونه غير مشمول بتبرير الأفعال المرتكبة تنفيذاً للقانون وأوامر السلطات.

إن التصريحات والإقرارات التي يحصل عليها الصحفي عن طريق التسجيل الصوتي أو الفيديو من دون علم الشخص الذي يجري الحديث معه تشكل بالقانون المدني وسيلة إثبات فقط، بينما في القضايا الجزائية فإن جميع وسائل الإثبات مقبولة شرط ألا تكون بحد ذاتها عملاً يعاقب عليه القانون أو يتنافى آداب مهنة الصحافة وسلوكياتها، والقاعدة العامة هنا: التقيد في الإثبات بمبادئ الاستقامة. في حال لم تثبت صحة المعلومات الواردة في التحقيق الاستقصائي فيُعد ذماً وهو نسبة أمر إلى شخص ولو في معرض الشك ينال من شرفه أو كرامته، وهذا ما تقتضيه الصحافة الاستقصائية من نسب أفعال (تشكل ذماً) بأشخاص مكلفين بأداء خدمات تتعلق بالشأن العام من مصلحة الجمهور الاطلاع عليها، والقانون لا يسمح لمرتكب جرم الذم تبريراً لنفسه بإثبات حقيقة الفعل وهو يرتبط بالأشخاص العاديين لأن الضرورة تسمح بإثبات أفعال منسوبة إلى موظفين عامين في أثناء أداء واجبهم العام، وبالتالي يُبرأ الصحفي من جرم الذم إذا كان الفعل منسوباً إلى موظف عام بموضوع ذي علاقة بوظيفته وثبتت صحته، وإلا لوحق بجرميته، ومن هنا لا يجوز نشر اتهامات أو إدانات إلى فرد معين بهويته لمجرد الأقاويل والإشاعات المتناقلة فسرقة المال العام يتلهف عليها الجمهور وينقلها إلى الآخرين بسرعة لذلك وجب على الصحفي التأكد من مصداقيتها بالأدلة كي لا يتعرض للإساءة إلى أحد، وكي يكون بمنأى من الملاحقة فيما بعد.

3) مبدأ حماية المصادر: ويقع على عاتق الصحفي كمهمة واجبة أخلاقياً، وبالتالي عدم الإفصاح عنها مهما كانت الضغوط، فالمصدر المحمي هو الشخص الذي يزوّد الصحفي بالمعلومات والوثائق، في حين أن المعلومات التي قد تسربها المصادر من دون إثباتات تصبح شهوداً ينطبق عليهم مبدأ حماية الشهود، ومبدأ القوة الثبوتية للشهادة على الرغم من أن السلطة قد تتنصل من ذلك لترهيب الصحفي للكشف عن مصادره، وبناءً على ذلك إذا كان المصدر مشاركاً في الجريمة يتحتم على الصحفي الكشف عنه في حال طلب منه القضاء ذلك حتى لو أدى ذلك إلى كشف مصادره، وهو ما توصلت إليه الاجتهادات القضائية الأوروبية ضمن هذا المجال، فتسريب معلومة من دار دعارة لمشارك ينطبق عليه ما ورد لأنه يسهم في الإضرار بالسلامة الجسدية والنفسية للضحايا.

4) مبدأ المحافظة على الشهود وتوثيق الأدلة: إذ يجب السعي دائماً للحصول على المستندات الأصلية أو صور طبق الأصل عنها، كما أن استحصال صور فقط عن المستندات أو أرقامها التسلسلية يمكن أن يساعد على إلزام القضاء للمتهم في إبراز المستند الأصلي، كما يجب قدر المستطاع الاستحصال على صور فوتوغرافية أو تسجيلات صوتية، أو تسجيل فيديو للأدلة والشهود، كما يمكن حث الشهود على توقيع إفادات خطية للمعلومات التي لديهم ومشاهداتهم، ويجب متابعة الشهود والاتصال الدائم بهم لحثهم على الثبات في تصريحاتهم لتجنيبهم التناقض في أقوالهم في أثناء التحقيق والمحاكمات، وعموماً تبقى أي شهادة وقوتها خاضعة لتقدير القاضي وسلطانه المطلق سواء في الأخذ بمضمونها أم إهمالها.

وإذا كان يجب على الصحفي التطرق لجميع المواضيع التي تفيد المجتمع وتساعد أناسه في تحسين حياتهم والتخلص من الفساد في مختلف مفاصلها، فإن من حق الدولة التدخل لمنع البحث في مواضيع معينة تُعدها وفقاً لمعطياتها العامة أو الخاصة أمراً يمس الأمن القومي أو النظام العام، أو السلامة العامة أو الأخلاق العامة، وهذه العبارات المطاطية تشكل سيفاً مسلطاً على الصحافة، ومع ذلك يتوجب على الاستقصائي الإلمام بها، وبتفسيراتها المختلفة التي يمكن أن تطالها، وبالتالي واجبه الهروب من أفخاخها المنصوبة قدر المستطاع عند اختيار موضوعه، علماً أنه دائماً الأخطر من المتستر عليه التستر عليه (فإذا كانت المصلحة تقتضي ألا ننشر فساداً يعتقد البعض أنه يوهن مؤسسة الدولة وشعورها القومي وتعايشها السلمي وروحها الوطنية، فالأجدر نشره لإيقاف ذلك الفساد قبل أن ينخر في جسد الدولة برمتها).

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد