0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

تعريف الحضانة

المؤلف:  أمير كريم عباس صالح أبو أشراب

المصدر:  اثر اختلاف الدين على الحضانة

الجزء والصفحة:  ص 16-25

2026-11-02

57

+

-

20

سوف نتناول في هذا الموضوع تعريف الحضانة من الناحية اللغوية، ومن ثم نتطرق للتعريف من الناحية الفقهية لها، ونبين موقف القانون منها، وذلك على ما يأتي: -
اولاً : تعريف الحضانة في اللغة :
تعرف الحضانة لغةً بانها الحضن" بكسر الحاء وهو ما دون الابـــط الـــى الكشح (1) او الصدر أو العضد وما بينهما " (2) ، ويقصد بها ضم الشيء الى الحضن وهو الجنب، مثل حمل وأحمال والجمع أحضان، ومنه الاحتضان وهو احتمالك الشيء وجعله في حضنك، الام حضنت الشيء واحتضنته أي ضمته الى جنبها، نقول حضنت الام ولدها إذا ضمته أو قربته الى جنبها أو صدرها، وتعني الحضانة ايضاً: حضن الصغير، حضناً بالفتح أي حضن الطفل، ورعاه، واعتنى به (3)، وحضن الطائر بيضه أي ضمه اليه او تحت جناحيه (4)، والحضانة مشتقة من مادة حضن بكسر الحاء، والحاء والضاد والنون أصل واحد يقاس على حفظ الشيء وصيانته (5)، وكذلك الحضانة بالفتح والكسر تعطي المعنى اللغوي لها وهي تربية الطفل من له الحق بتربيته، والاحق بتربيته هي الام، لأنها أكثر الناس حناناً وعطفاً وشفقتاً به من غيرها عليه (6)، ويقال أن الحاضن والحاضنة موكلان بحفظ الصبي وتربيته، وكذلك تأتي الحضانة بمعنى النصرة والايواء (7).
من خلال استعراض تعريف الحضانة لغةً تبين لنا تحمل عدة معاني:
1- المعنى الأول: الحضانة : بمعنى الضم والحضن أي ما هو دون الابط الى الكشح، او هو الصدر والعضدان وما بينهما، والجمع يكون أحضان.
2- المعنى الثاني الحضانة : بمعنى التربية والرعاية، يقال حضن الطفل حضناً، والحاضن والحاضنة، هما الموكلان بحفظ وتربية الطفل، وأحق بالحضانة هي الام.
3- المعنى الثالث الحضانة : تأتي بمعنى النصر والايواء، يقال حضنت الطفل عن هذا الأمر، أي: نحيته عن خطر هذا الشيء وأبعدته.
نستنتج من خلال ما تقدم أن تعريف الحضانة لغة ان أقرب شي لمعنى الحضانة الحقيقي يتمثل بالمعنى الثاني، الذي يختص بحفظ وتربية المحضون...؟
ثانياً : تعريف الحضانة شرعاً :
أن فقهاء الشريعة الإسلامية قد تناولوا تعريف الحضانة من عدة جوانب، ولم يتفقوا على تعريف واحد بسبب تعدد الآراء حول النظر الى موضوع الحضانة واهميته.
1- تعريف الحضانة عند فقهاء الامامية: قال العاملي الحضانة هي "ولاية (8) على الطفل أو المجنون لفائدته، وجميع ما يتعلق بها من مصلحته، وحفظه، وجعله في السرير، وكحله ودهنه، وتنظيفه، وغسل خرقه وثيابه، ونحو ما ينطبق على ذلك (9).
قال الشيخ محمد حسن النجفي الحضانة بأنها الولاية والسلطة على الطفل عند تربيته، مــا يتعلق بجميع مصالحه وحفظه...، وزاد في ذلك الشيخ محمد حسن النجفي، والمراد من الولاية أنها كغيرها من الولايات أي انها لا تسقط بالإسقاط، وأنها تجب على الام مراعاة ذلك، على الوجه الذي لا تستحق عليه الأجرة (10).
وقال الشهيد الثاني: الحضانة: هي ولاية على كل من الطفل والمجنون الغرض منها، التربية وما يتعلق بها من مصلحة للطفل ووضعة في سريره، والرفعة، وكحلة، وتنظيفه، وغسل خرقه، ونحو ذلك، وتكون بالأنثى اولى منها بالرجل لمن يريد ،شفقتها، وخلقها أسعد لذلك (11). اما الفقه المعاصر والمتمثل بالمرجع الأعلى السيد علي السيستاني (دام ظله)، حيث له مسالة في رسالته العملية عن موضوع الحضانة : الحضانة تعني تربية الطفل والعمل بمصالحه المتعلقة به وحفظه ورعايته في فترة الرضاع حولين كاملين من حق الاب والام معاً (12)، فلا يحق للاب أن يحرم الطفل من أمه ولاسيما في مدة الرضاعة.
نرى عبر ما تم استعراضه، جملة من التعاريف التي تخص الحضانة، في الفقه الامامي، أن الحضانة عبارة عن (ولاية)، ولكنها ليست بالولاية المطلقة، بل الولاية الخاصة بحقوق الطفل، والفائدة منها الرعاية والتربية والتعليم .... وأنها ملزمة على الام دون استحقاق الاجر، وهذا يمثل الاتجاه الدقيق والمهم للعلاقة بين الأم والطفل.
2 - تعريف الحضانة عند فقهاء الحنفية: قال محمد أبو زهرة: (الحضانة هي تربية الولد في المدة التي لا يستغني فيها عن النساء، ممن لها الحق في تربيه شرعاً، وهي حق للام ثـــم لمحارمه)(13)، وعرفها محمد امين يقصد بها تربية الولد لمن له حق الحضانة" (14).
وعرفها الكاساني مع إضافة من له الحق بالنظر للطفل ورعايته حضانة الام لولدها، هي ضمها إياه الى جانبها، والنظر لها إياه عن أبيه، ليكون عندها، تحوم عنه بسقطه وإمساكه وتلبيس ثيابه (15).
وقال السرخسي في بيانه للحضانة، فقلنا للجارية وأن استغنت عن التربية، فقد احتاجت الى تعلم الغزل والطبخ وغسل الثياب، والأم عن ذلك أقدر "(16).
نرى عبر ما تقدم من تعريف الحضانة عند فقهاء المذهب الحنفي، عدوا الحضانة غالباً ما تكون للام، وعند ذكرهم لفظ (الام) يكون أكثر تخصصاً مـــن لـفــظ (امرأة)، فـــي التعريف، اهتموا بالعنصر الأساسي تربية الطفل)، ويعد هذا الموضوع بالنسبة لهم متعدد الجوانب في تحديد التفاصيل المهمة في الحضانة.
2- تعريف الحضانة عند فقهاء الحنابلة الحضانة: هي التربية من لا يستقل بأموره بمــا يصلحه ويقيه عما يضره، ولو كبيراً أو مجنوناً، كان يتعهده بغسل، جسده وثيابه ودهنــــه وكحله، وربط الصغير في المهد وتحريكه لينام" (17).
وقال ابن قدامة ان الحضانة : " هي كفالة الطفل وحفظة من الهلاك والانفاق عليه ونجاه من الهلك " (18)، وعرفها البهوتي: فقال: الحضانة: "هي حفظ الصغير والمعتوه، وهـو المختل عقلياً والمجنون عما يضرهم وتربيتهم بعمل مصالحهم من غسل بدنهم وثيابهم ودهنهم وتكحيلهم، وربط الطفل بالمهد وتحريكه لينام ونحوه" (19).
وقال أبو النجا ان الحضانة هي حفظ صغير ونحوه عما يضره، وتربيته بعمل مصالحة" (20).
ومما تقدم من تعريف فقهاء الحنابلة للحضانة، نجدهم لم يقتصرون في الحضانة على الصغير فقط، بل تجب حتى على المجنون والمعتوه والمختل عقلياً وحتى على الكبير بالسن، وكل انسان مالم يستطيع تدبير اموره بنفسه، وان هذا التحديد الواسع في المفهوم، ما هو إلا أن المذهب الحنبلي ينظر للحضانة من نطاق واسع، ولا يقتصر فقط على الطفل.
4- تعريف الحضانة عند فقهاء المالكية: أنها هي الكفاءة والتربية والقيام بجميع أمور المحضون ومصالحه، وهي فرض كفاية لا يحل أن يترك الطفل بغير كفالة (21).
وعرفها الدسوقي: بأن الحضانة: "حفظ الولد والقيام بمصالحه، وفسرها ان حفظ الولد يعني تهيئته وذهابه ومجيئه، والقيام بمصالحه ولباسه وتنظيف جسمه وموضعه" (22). وقال الرهوني: يجب بالحضانة كفالة الأطفال الصغار، لأنهم خلق ضعيف يفتقر لكافل يربيه حتى يقوم بنفسه" (23).
يلاحظ ومما تقدم من تعريف الحضانة بحسب رأي فقهاء المالكية، الذين عدو الحضانة كفالة وكفاية، تعد كفالة في أمور تربية الطفل والقيام بمصالحه، وتعد كفاية بالنسبة لبقية الأمور التي يحتاجها الصغير.
5 - تعريف الحضانة عند فقهاء الشافعية : عرف بعض فقهاء الشافعية الحضانة بأنها "حفظ من لا يستقل بأمور، وتربيته ما يصلحه، ويقيه عما يضره (24)، وقال الباجوري: الحضانة حفظ من لا يستقل بأمر نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه، كالطفل الصغير والكبير المجنون، ثم فسر الحضانة، قوله: تنميه بما يصلحه، يتعهد بطعامه وشرابه وغسل بدنه وثيابه وتمريضه، وغير ذلك من مصالحه ومؤنته" (25).
يوكد هذا التعريف بحسب رأي المذهب الشافعي، الذي يرى بضرورة الحضانة لشخص ما لا يستقل بأمر تربيته والوقاية عما يضره ويؤذيه، سواء كان ذلك لعدم تمييزه أم لضعفه.
بعد استعراض تعريف الحضانة شرعاً، المتمثل بآراء المذاهب الخمسة، وكل مذهب عرفها حسب الزاوية التي نظر عبرها، مما تقدم يمكن وضع تعريف للحضانة حسب المتفق علية في اغلب المذاهب، هو ذلك التعريف الذي لا يخرج من أن الحضانة، هي رعاية الطفل وتربيته وحمايته من المخاطر، وتوفير الاحتياجات الأساسية له من مأكل وملبس وتنظيف جسمه، وقد تباينت بعض التعريفات بالخوض في المسائل الخصوصية للطفل المحضون، مثل كيفية دهنه وكحله وربطه في المهد وتحريكه لينام، ولكن في المصطلح الاعم نرى فقهاء الامامية قد جعلوا الحضانة (ولاية) ورعاية وتربية، وفقهاء الحنفية اعتبروا الحضانة غالباً ما تكون للام، وعند فقهاء الحنابلة، الحضانة تجب على الصغير وغيره، وذهب فقهاء المالكية الحضانة هي الكفاءة والكفاية للطفل، وأخيراً ذهب فقهاء الشافعية الحضانة، حفظ من لا يستقيل بأموره.
يرى الباحث بخصوص موضوع تعريف الحضانة شرعاً، أن اغلب فقهاء المذاهب الإسلامية، تناولوا المواضيع الرئيسية والمهمة في الحضانة، مع الاخذ بالحسبان الجانب الأهم من ذلك وهو مراعاة مصلحة المحضون فوق كل اعتبار لان هذه المصلحة تعد الجنبة المهمة والحساسة في موضوع مراعات الطفل، لأنها تحمل جوانب عدة منها الجانب الإنساني والجانب الديني والاجتماعي وحتى الثقافي.
ثالثاً : تعريف الحضانة قانوناً
1- تعريف الحضانة في القانون العراقي: تعريف الحضانة بحسب الاصطلاح القانوني للأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 ،المعدل نصت المادة (57/ اولاً) منه على أن الحضانة الام" أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة مالم يتضرر المحضون من ذلك" (26)، وجاء في بداية التعديل الثاني لقانون الأحوال الشخصية العراقي، الذي جاء بقصد الحضانة في الاصطلاح القانوني تربية الطفل وتدبير شؤونه من قبل من له الحق في ذلك قانوناً، والمحافظة على من يستطيع تدبير أموره بنفسه، وتربيته بمــا يصلحه ويقيه ما يضره (27)، وتم تعريفها قانوناً من جانب اخر كذلك في قانون الأحوال الشخصية العراقي بأنها هي تربية الطفل وتدبير شؤونه الأساسية من قبل من لهم الحق بذلك، أو المحافظة عليه وتربيته بما يقدم الصالح له ودفع المخاطر عما يضره الى ان يقوم بتدبير شؤونه بنفسه (28).
أو ما يقصد بالحضانة: هو ضم الطفل الصغير ومتابعة شؤونه والقيام على تربيته والسعي في قضاء احتياجاته الحيوية (29).
بينما يرى جانب أخر بأن الحضانة حق مشترك ومتساوي بين الاب والام بعد واقعة الطلاق، وهي كذلك حق للأبناء في عدم محاباة أحد الأبوين على الاخر بحق تربية ورؤية الابن المحضون، حفاظاً على صحته ونفسيته وحد من اثار الطلاق على المحضونين (30). وعرفت الحضانة كذلك بأنها تنشأ بتوجيه من المحكمة المختصة بعد التفريق بين الزوجين ومن تختاره المحكمة ليقوم بدور الحاضن (31).
2- تعريف الحضانة على مدونة الاحكام الشرعية حسب المذهب الجعفري الجديد: نصت المادة (81) على حضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدة الرضاع .... (32).
يرى الباحث أيضاً من خلال ما تقدم لتعريف الحضانة في اصطلاح قانون الأحوال الشخصية العراقي، وأحكام المدونة الشرعية لم يضع المشرع ولا الفقه تعريف واضح وصريح وبصورة مباشرة للحضانة سواه ما ذكر في المادة (57/اولا) من قانون الأحوال الشخصية، أو ما ذكر في المادة (81) من المدونة، وإنما ترك الامر الى نصوص الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لقانون الأحوال الشخصية، وهذه الاخيرة تتكون من عدة مذاهب مختلفة، لذى يتوجب معالجة الأمر وتوظيف ما هو مناسب لها.
3- ذهب القضاء العراقي الى تعريف الحضانة : بأنها التربية ورعاية الصغير وحمايته دون الاضرار به هذا حسب ما جاء بالقرار الصادر من محكمة تمييز الاتحادية ذات العدد (17681 هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية / 2025 / التسلسل/ 17728) في 2025/12/23 نص على ما يأتي البنت لا تزال في سن الرضاعة، وان مبيتها لدى والدها، يضر بها لحاجتها لوالدتها ..." (33).
ونرى أن التعاريف التي تقدمت عن الحضانة في القانون لم تقدم المستوى المطلوب الموضوع الحضانة لعدم الاحاطة بالأسس الجوهرية لها، وانما قامت بعرض عام عن الاحق بحضانة الطفل وتربيته، بالواقع أن الحضانة ليست مجرد حق للمحضنون و واجــب عـلـــى الحاضن، بل حرص الشرع والقانون على مصلحة الطفل، ومن ثم فأن ذلك التباين في التعاريف يخلق قاعدة ذات نطاق واسع الذي من خلاله يمكن المحكمة والجهة المختصة حق تطبيق القانون بالطرق التي تتناسب مع مصلحة الطفل، وتقديم له التربية والرعاية والتعليم في بيئة مناسبة من الناحية الدينية والثقافية والاجتماعية.
4- تعريف الحضانة في القانون المصري: التعريف بالحضانة في قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 44 لسنة 1979 ،المعدل تم الإشارة اليه في المذكرة الايضاحية، وانما يد الحاضنة للحفظ والتربية ولها القيام بالضروريات التي لا تحتمل التأخير كالعلاج والالحاق بالمدارس بمراعاة إمكانيات الاب" (34). أو هي ولاية نظر يراعى فيها الاصلح للمحضون، والغرض منها حفظ المحضون والا فلا يحكم بها (35)، وتبين عبر أحكام القضاء المصري بأن الحضانة يقصد بها تربية الطفل والاشراف عليه في مدة معينة (36)، ولاحظنا مما تقدم لم يرد تعريف خاص بالحضانة في قانون الأحوال الشخصية المصري، وإنما تعرض الى مهمة الحاضنة وواجباتها تجاه المحضون، وانه نوعاً ما حقق التوازن بــين مصلحة الطفل وحقوق الحاضنة، وهذا مما يساعد المحكمة عند النظر الى القضايا المتعلقة بالحضانة التوسع أو التضيق في إصدار الحكم، وما تراه من مصلحة الطفل.
____________
1- الكشح : جمع كشوح وهو ما بين الخاصرة الى الضلع الخلف وهو من لدن السرة الى الخلف، مأخوذ عن محمد بن مكرم بن منظور المصري (ابن منظور) ، لسان العرب، ج 4 ، ط3 ، دار صادر، بيروت - لبنان 1414هـ، ص 3880.
2- لويس معلوف اليسوعي، قاموس المنجد، الطبعة ، المطبعة الكاثوليكية ، لبنان - بيروت، 1931، ص139، ابن منظور، لسان العرب، ج 1، مصدر سابق، ص 911.
3- أبو منصور محمد بن احمد الازهري، تهذيب اللغة، دار احياء التراث العربي، بيروت - لبنان، 2001، ص 219.
4- مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي القاموس الحيط، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، المجلد 1، طه، التحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ، لبنان - بيروت، 2005، ص 1468.
5- أبو الحسين احمد بن فارس بن زكريا الرازي، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ج 1، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت - لبنان، 1979، ص239.
6- محمد زيد الابياني شرح الاحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، الجزاء الأول والثاني، الطبعة، طبعه عبد الله وهبه الكتبي حارة العشى - مصر، 1924، ص 65.
7- د. محمد يحيى قاسم، أثر المخدرات في اسقاط الحضانة (دراسة مقارنة)، بحث منشور، مجلة الكتاب للعلوم الإنسانية، جامعة الكتاب، المجلد 8 ، العدد 13 ، كركوك - العراق، 2025، ص 46.
8- الولاية : يقصد بها قيام شخص كبير راشد على شخص قاصر، في تدبير شؤونه الشخصية والمالية، وقيل الولاية، رعاية ما يشمل شخص الطفل أو المجنون جسماً وروحاً، فيدخل بها، حفظه، توجيهه، وملجة، وتعليمة - مصطفى الزرقاء الفقه الإسلامي، ج 2، ص81
9- زين الدين علي بن محمد الجعبي العاملي (الشهيد الثاني)، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية جه، دار احياء التراث العربي، بيروت - لبنان، 1983، ص 459 .
10- الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، ج31، ط1، دار احياء التراث العربي، بيروت لبنان، 1981، ص 40.
11- زين الدين بن علي الجعبي العاملي (الشهيد الثاني)، مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام، تحقيق: مؤسسة المعارف الاسلامية، مجلد 1، ط 1 ، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم - ايران، 1412هـ، ص 283.
12- المرجع الديني الأعلى اية الله السيد علي السيستاني، منهاج الصالحين، المعاملات (كتاب النكاح)، ج3، دار المؤرخ العربي، 1442هـ، ص 120.
13- محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، ط3، نشر دار الفكر العربي، طبع دار الحمامي للطباعة، القاهرة - مصر، 1957، ص 432 .
14- محمد امين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين حاشية رد المحتار على الدر المختار، ج3، ط2، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة - مصر، 1966، ص 555.
15- علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج5، ط2، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1986، ص 2252.
16- محمد بن احمد أبي سهل شمس الائمة السرخسي، المبسوط ، جه ، دار المعرفة، بيروت - لبنان، 1993، ص 207.
17- مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي، دليل الطالب لنيل المطالب، تحقيق: مبارك بن راشد الحثلان، ط1، دار الضياء، الكويت، 2018 ، ص 241، أبو محمد موفق الدين بن قدامه المقدسي، المقنع تحقيق د. محمود الارناؤوط وجماعته، ج 3، ط 1 ، مكتبة الراشد الرياض - السعودية، 2000، ص327.
18- أبو محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسي، المغني، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ج8، ط، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة - مصر، 1997، ص 297.
19- منصور ابن يونس البهوتي، شرح منتهى الارادات تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، المجلد3، ج 3، ط1، طباعة عالم الكتب، بيروت - لبنان، 1993، ص 263.
20- شرف الدين أبو النجا، شرح منصور بن يونس البهوتي، الروض المربع، تحقيق: عبد الله بن عبد العزيز العنقري، ج 1، ط1، دار المؤيد للطباعة، القاهرة - مصر، 2003، ص 263.
21- علي بن احمد العدوي، حاشية العدوي، ج 3، مطبعة الحسينية، القاهرة - مصر، 1939، ص 113.
22- شمس الدين محمد بن احمد بن عرفه الدسوقي حاشية الدسوقي، ج 2، دار احياء الكتب العربية، مطبعة بولاق، القاهرة - مصر ، 1295هـ، ص 526.
23- محمد بن احمد بن يوسف الرهوني، حاشية الرهوني على شرح مختصر خليل، ج4، دار الفكر، بيروت لبنان، 1978 ، ص 249
24- شمس الدين محمد ابن احمد الرملي، نهاية المحتاج الى شرح المنهاج، ج7، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1997، ص225
25- إبراهيم بن محمد الباجوري، حاشية الباجوري، ج 2، دار احياء التراث العربي، بيروت - لبنان، بدون سنة نشر، ص 195.
26- قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 (التعديل الثاني) المقدمة / رابعاً.
27- محمد عليوي ناصر الحضانة بين الشرعية والقانون، المصدر السابق، ص 16.
28- نهضة عبد الحسين الخفاجي احكام الزواج والطلاق وفقا لقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 والتعديلات رقم 1 لسنة 2025 موثقاً بالمدونة الجعفرية، ج 1، ط 1 ، هاتريك للطباعة والنشر، أربيل - العراق، 2026، ص 105.
29- امنة عبد الكاظم هاني الظالمي، المصدر السابق، ص13.
30- .م.م. شيماء ياسر عبد الحسين و .م.م حسین نجف ،بخور الحضانة المشتركة (دراسة تحليلية مشتركة) مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، مجلد 15 ، العدد 56 ، لسنة 2023، ص 432 .
31- د. علي صاحب مياح الفتلاوي، جدلية حقوق الام بين الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية النافذ (الحضانة انموذجا)، مجلة القبة البيضاء، العدد 6 ، السنة 3، 2025، ص 201.
32- المادة (81) من مدونة الاحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري.
33- قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم (2025/17681) تحت التسلسل (17728) هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية.
34- د. احمد عبيد الكبيسي، قانون الأحوال الشخصية المصري، طبقاً لأحدث التعديلات، ج1، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان - الأردن، 2010، ص 351.
35- د. محمد عليوي ناصر الحضانة بين الشرعية والقانون، رسالة ماجستير ط1 دار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع عمان – الاردن 2002 ص 24.
36- احمد نصر الجندي، مبادئ القضاء الشرعي، دار النهضة العربية، القاهرة - مصر ، بدون سنة نشر، ص 275.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد