0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

المرأة وحظها من الارث

المؤلف:  الشيخ ياسين عيسى

المصدر:  مع الشباب سؤال وجواب

الجزء والصفحة:  ص37-38

19-1-2016

2948

+

-

20

ـ ما الحكمة من كون حصة المرأة نصف حصة الرجل في الارث؟

ـ الجواب :

ان قوانين الإسلام نابعة من المصالح والمفاسد الواقعية والتي لا يحيط بها الا خالق الإنسان والعالم بكل ما يصلحه ويفسده وفي مسألة الارث قد تعددت احكام الارث من مورد إلى آخر نذكر بعضها :

1ـ المساواة بين ارث الاب والام في حال وجود الولد للميت وكذا حال الرجل والمرأة كإخوة للميت من الام.

2- اعطاء المال كله للبنت لو كانت هي الوارث الوحيد حيث يكون لها النصف بالتسمية والنصف الاخر بالرد.

3- جعل التفاضل بين الأولاد فأعطي للذكر مثل حظ الانثيين.

الى غير ذلك من الفوارق من مورد إلى آخر(1).

ان هذا التساؤل عن المفاضلة يبقى في مورد خاص من موارد أحكام الارث وليس في كل قوانينه، ويمكن توجيهه بأنَّ التركيبة الاسرية بنظر الإسلام ألقت مسؤولية النفقة بالأصل على عاتق الرجل، ولعلَّ هذه المفاضلة راعت وضعه واعانته وقدمت له نوع تسهيل ومساعدة ، وفي المقابل فضَّل الشرع المرأة على الرجل في وضع النفقة عنها، فهي لا تنفق على الأسرة في الاصل بل يُنفَق عليها. وان كان الجواب الاول والاخير هو التعبد بقوانين الشرع المقدس. والله هو العالم بأحكامه.

_______________

1ـ راجع قوانين الارث في الرسائل العملية.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد