القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
من سلطات موظفي الكمارك الاستثنائية (اعضاء الضبط) التي تدخل في نطاق التحقيق الابتدائي سلطة القبض
المؤلف:
عماد حسين نجم
المصدر:
اجراءات الدعوى الجزائية في الجريمة الجمركية
الجزء والصفحة:
ص65-67
2-2-2016
2996
القبض على أي انسان هو اجراء له خطورته على حريته الشخصية، ولذلك فإنه لا يضير العدالة افلات مجرم من العقاب، بقدر ما يضيرها الافتئات على حرية الناس والقبض عليهم بدون وجه حق(1). وهو اجراء خطير من اجراءات التحقيق تختص به السلطة المختصة بالتحقيق اصلاً. ويعّرف القبض بأنه الامساك بالمتهم من قبل المكلف بذلك ووضعه تحت تصرفه لفترة قصيرة من الزمن لاحضاره امام السلطة المختصة بالتحقيق لاستجوابه والتصرف بشأنه(2). وكما نوهنا من قبل بأن سلطة القبض المخولة لموظفي الكمارك لا تخرج عن تلك المخولة لاعضاء الضبط القضائي بوجه عام . فقد نصت المادة(92) من قانون اصول المحاكمات الجزائية بأنه (لا يجوز القبض على أي شخص او توقيفه، الا بمقتضى امر صادر من قاض او محكمة او في الاحوال التي يجّوز فيها القانون ذلك). وذيل النص المتقدم، يجّوز ان يكون القبض بغير اذن من قاض او محكمة وذلك في حالة الجريمة المشهودة تطبيقاً لما جاء في نص المادة (102) من قانون اصول المحاكمات الجزائية(3). والجواز المتقدم جاء بصورة عامة ، وطالما كان الامر كذلك فانه يجوز لعضو الضبط القضائي من موظفي الكمارك ، ان يقبض على شخص وهو في حالة تلبس بجريمة كمركية: أي في حالة الجريمة المشهودة، وإذا كان قد فر بعد القاء القبض عليه قانوناً، او إذا كان محكوماً عليه غيابياً بعقوبة مقيدة للحرية والخطة التي اتبعها المشرع العراقي لا تخلو من الخلط لان طبيعة اجراء القبض تختلف فيما لو صدرت عن عضو الضبط القضائي عن تلك التي يقوم بها الافراد العاديون او رجال السلطة العامة خاصة وأن القانون نفسه قد ميَز اعضاء الضبط القضائي عن باقي افراد الشرطة ومراتبها في المادة ( 39) من قانون اصول المحاكمات الجزائية. مع ان ضبط الشخص يتفق والقبض عليه في تقييد حريته ولو لفترة وجيزة(4). ففي ما يخص الجريمة المشهودة(المتلبس بها)، فهي تلك الجريمة التي تكتشف او تضبط حال التلبس بها. فالجريمة الكمركية تكون مشهودة عندما تكون متلبساً بها. والتلبس معناه ان الجريمة واقعة والادلة عليها ظاهرة ومظنة الخطأ او احتمال وقوعه بعيدة والتي بعد هذا تستوجب اجراءات سريعة تتفق والحالة التي عليها. ولم يتناول المشرع تعريف الجريمة المشهودة وانما اقتصر على بيان الصور التي يكون فيها متلبساً بها على سبيل الحصر(5). وباستعراض حالات التلبس(الجرم المشهود) لا يكاد ينطبق منها على الجرائم الكمركية، إلا الحالتين الاولى والثانية فقط، أي مشاهدة الجريمة حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة والامثلة العملية تبرز هذا المعنى، كمشاهدة المتهم وهو يخفي كمية من الادوية في دعامية السيارة الامامية والخلفية بغية تهريبها الى خارج القطر(6). او القبض على سائق السيارة وهو يحاول تهريب كمية من الاغنام الى خارج القطر(7).
___________________________
1- انظر نقض جنائي مصري، في 9/4/1973، مجموعة احكام النقض س24، 2 ، ق105، ص 509.
2- عبد الاميرالعكيلي، د. سليم حربة، المرجع السابق، ص122 .
3- نصت المادة(102) من قانون اصول المحاكمات الجزائية على((أ- لكل شخص ولو بغير امر من السلطات المختصة ان يقبض على أي متهم بجناية او جنحة في احدى الحالات الأتية:
1-اذا كانت الجريمة مشهودة. 2-اذا كان قد فر بعد القبض عليه قانوناً. 3- اذا كان قد حكم عليه غيابياً بعقوبة مقيدة للحرية.ب_ لكل شخص ولو بغير امر من السلطات المختصة ان يقبض على كل من وجد في محل عام في حالة سكر بين واختلال واحدث شغباً او كان فاقداً صوابه.
4- د. محمد عودة الجبور، الاختصاص القضائي لمأمور الضبط، الدار العربية للموسوعات، الطبعة الأولى، 1986، ص261.
5- عبد الامير العكيلي ود. سليم حربه، المرجع السابق، ص28. د. طالب الشرع المرجع السابق ص151 هذا وقد نصت المادة (1/ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية. (تكون الجريمة مشهودة اذا شوهدت حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة اواذا اتبع المجني عليه مرتكبها اثر وقوعها او اتبعه الجمهور مع الصياح او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً الآت او اسلحة او امتعة او اوراقاً او اشياء يستدل منها على انه فاعل او شريك فيها او اذا وجدت به في ذلك الوقت اثار او علامات تدل على ذلك).
6- قرار المحكمة الخاصة في وزارة الداخلية في القضية المرقمة 22/ت/2000 بتاريخ 13/9/2000(غير منشور).
7- انظر قرار الهيئة التمييزية الخاصة المرقم 62 في 10/8/1987. منشور في مجلة الكمارك العدد الثاني السنة الثامنة، كانون الاول، 1987، ص18.
الاكثر قراءة في قانون اصول المحاكمات الجزائية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
