

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
اثر اختلاف الدين في حق الورثة في ضوء الشريعتين اليهودية والمسيحية
المؤلف:
حسن نعمة ياسر الياسري
المصدر:
الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه الاسلامي والقانون المقارن
الجزء والصفحة:
ص227-229.
2-2-2016
2947
نتناول ذلك من خلال فرعين :
الفـرع الاول
في ضوء الشريعه اليهوديـه
ان الشريعه اليهوديه تمنع الميراث من اليهودي الذي انتقل الى دين اخر , لذلك فان اليهودي الذي يترك دينه و ينتقل الى دين اخر أياً كان ذلك الدين , فانه يحرم من الميراث , و هذا يعني ان الوارث اذا كان قد ترك يهوديته فانه يحرم من ميراث مورثه اليهودي , بخلاف العكس , بمعنى ان المورث اذا كان هو الذي ارتد عن اليهوديه فان ورثته الاحياء اليهود يرثون ما يتركه من تركةٍ (1). وعلى هذا فان الزواج اذا كان بين يهوديين(2), ثم ترك احدهما دينه . فانه لا يرث الزوج الاخر انما ينتقل الميراث الى اقاربه ان وجدوا و الا فللمنافع العامه . و من كل ما تقدم يمكن ان نستنتج ان الشريعه اليهوديه تشترط الاتحاد في الدين لتحقق الميراث وان اختلاف الدين يعد مانعا من موانع الميراث ، الا في حالة ردة المورث , فان ردته هذه لا تمنع ورثته من الميراث .
الفـرع الثاني
في ضوء الشريعه المسيحيه
لقد اتفقت الشريعه المسيحيه في الحكم مع ما جاءت به الشريعه اليهوديه , اذ جعلت اختلاف الدين مانعا من الميراث بصفةٍ عامه , و على هذا فان المسيحي لا يرثه غير المسيحي , فقد جاء في بعض نصوصهم : " المسيحي لا يرثه غير المسيحي , فلو اوصى الشخص حال كونه مسيحيا ثم خرج بعد الوصيه عن ايمانه قبل قبضه الميراث فلا يستحق شيئا مما اوصى له به قط , كما انه اذا لم " يوصي " (3). له بشيء و توفي المورث حال كون ذلك الشخص خارجا عن المسيحيه فليس له حق مزاحمة الورثه في ميراثه مهما كان قريبا , اما اذا ثبت على ايمانه الاول باستقامه بحيث لم يكن ، صار توزيع التركة على الورثه استحق نصيبه معهم و الا فلا " و جاء في نصوصهم ايضا : " لا يرث ـ و لو اوصى له ـ المؤمن غير المؤمن و لو وصى له ثم خرج بعد الوصيه من الايمان قبل اخذه الميراث , فان ثبت عودة الى الايمان المستقيم استحق نصيبه من الميراث ، وان عاد بعد قسمة الميراث الى الايمان لم يرث , و ان كان ليس من اهله مؤمن فميراثه لبيعته التي كان فيها و ان لم يكن كاهنا و لا وارث له مؤمن فميراثه لخزانة المملكة " (4).و من هذه النصوص يمكن ان نستنتج الاتي :
1ـ ان اختلاف الدين يعد مانعا من موانع الميراث في الشريعه المسيحيه .
2ـ ان هذه النصوص قد جاءت مطلقه , لذا فانها تشمل الميراث بين الاقارب و الميراث بين الزوجين .
3ـ يترتب على ذلك ان خروج " ردة " احد الورثه عن المسيحيه يؤدي الى منعه من ميراث مورثه , و تظل التركة منحصرةً بباقي الورثه , و كذا الحال فان خروج احد الزوجين عن المسيحيه يؤدي الى منعه من ميراث الزوج الاخر المسيحي , و تظل التركه منحصرة بباقي الورثه ، و في حالة عدم وجود احدهم فانها تذهب للخزينه العامه .
_______________________
1- تنظر : المادتين " 223 " و " 446 " من المقارنات و المقابلات نقلا عن د.بدران ابو العينين , العلاقات الاجتماعيه , ص248 .
2- من الجدير بالذكر ان الشريعه اليهوديه لا تجيز الزواج مع اختلاف الدين ، ولهذا فان الزواج مع اختلاف الدين في هذه الحاله لا يتصور الا ان يكون طارئا بان تحصل ردة احد الزوجين عن دينه بعد الزواج .
3- هكذا ورد اللفظ في المتن , و الصحيح لغةً هو " يوص ِ" . و هنالك ملاحظة عامه على النصوص الفقهية اليهوديه و المسيحيه و هي الضعف في اللغة ، والركاكه في الصياغه .
4- النص الاول هو المادة " 116 " من الخلاصه القانونيه , و النص الثاني ورد في المجموع الصفوي لابن العسال . نقلا عن د . بدران ابو العينين , مصدر سابق , ص249 .
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)