

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
اساس الميراث في الفقه السني
المؤلف:
قيس عبد الوهاب الحيالي
المصدر:
ميراث المرأة في الشريعة الاسلامية والقوانين المقارنة
الجزء والصفحة:
ص67-68
2-2-2016
3350
ان فقهاء السنة يورثون العصبات بانواعهم بعد أصحاب الفروض ، لهذا فالعصبات قد لا يرثون شيئا إذا استغرقت التركة بأصحاب الفروض ، أما إذا بقي شيء من التركة فيرثه العصبات وقد يرثون التركة كلها إذا لم يكن هناك أصحاب فروض. وسنبحث ادلتهم في ميراث العصبات بالغير والعصبات مع الغير دون التطرق إلى العصبات بالنفس، لأن هذا النوع من العصبات يشمل الذكور فقط دون الإناث، وسيكون بحثهما كما يأتي:
أولاً : أدلة ميراث العصبات بالغير
استند فقهاء السنة إلى توريث العصبات بالغير بالادلة الآتية:
1- قول الله تعالى : ]يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين[ (1).
يفهم من النص ان أولاد المتوفى ذكوراً كانوا أو إناثاً يقتسمون التركة فيما بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم تحدد الآية الكريمة نصيب كل طائفة منهم عند اجتماعها وهذا دليل التعصيب، إذ لو لم تكن البنات عصبة مع الابناء لبينت الآية الكريمة نصيب الذكر والانثى.
2– قول الله تعالى ]وَإِن كَانُواْ إخوة رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين[ (2). بينت الآية الكريمة ان المتوفى إذا كان كلالة وورثه خليط من الإخوة والأخوات فان التركة تقسم بين الجميع للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولم تبين الآية الكريمة نصيب الذكور ولا الإناث إذا اجتمعوا ، وهذا دليل التعصيب (3).
ثانياً : أدلة ميراث العصبات مع الغير
استند فقهاء السنة إلى توريث العصبات مع الغير بالأدلة الآتية :
1- السنة النبوية :
عن أبي قيس عن هزيل قال : (قال عبد الله لاقضين فيها بقضاء النبي r ، أو قال : قال النبي r للابنة النصف ولابنة الإبن السدس وما بقي فللاخت)(4). ان الحديث واضح الدلالة ان النبي r قد جعل الباقي بعد فرض البنت وبنت الإبن للاخت ، ومن البديهي عند فقهاء السنة لا يرث الباقي إلا العصبة ، إذ لو لم تكن الأخت مع البنت عصبة ، لبين الحديث لها نصيبا مقدرا ترثه ، ولو لم تبق الفروض شيئا فلا يبقى للاخت شيء من التركة وهذا شأن العصبة.
2– الإجماع
استندوا إلى الإجماع المنعقد من قبل عامة الصحابة والتابعين بعد الأخت الشقيقة عصبة مع البنت أو بنت الإبن(5).
___________________
[1]- سورة النساء ، الآية 12.
2- سورة النساء ، الآية 176.
3- انظر د. عبد الكريم زيدان ، المصدر السابق ، ص322.
4- أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزة البخاري الجعفي، صحيح البخاري، جـ8، دار الكتب العلمية، لبنان، ص7.
5- انظر محمد بن اسماعيل الامير الصنعاني ، العدة على أحكام الاحكام شرح عمدة الاحكام ، جـ 4 ، المطبعة السلفية ، القاهرة ، ص165.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)