القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الاولياء في المذهب الشافعي
المؤلف:
ساهرة حسين كاظم آل ربيعة
المصدر:
التزامات الاولياء وحقوقهم في الولاية على النفس
الجزء والصفحة:
ص20-22
4-2-2016
3588
تكون الولاية عند الشافعية للعصبات، وتثبت إبتداء للأصول، وأولهم الأب، ثم يليه الجد لأب وان علا. وذلك لتميزه بالشفقة من الأخوة الأشقاء ولأب. وبذلك فصل الشافعية الميراث عن الولاية، لان الأخوة يشتركون في الميراث مع الجد، ولكن مع ذلك جعلوا الولاية له. لان هذه مبناها الشفقة ورعاية المصلحة، وهما أوفر فيه(1). ثم يأتي بعد ذلك الأخوة الأشقاء، ثم الأخوة لأب، ثم أبناؤهما. وأخيراً تأتي جهة العمومة بحسب ترتيبهم في الميراث(2). ولم يذكر الشافعية الفروع من ضمن الأولياء على النفس فيما يتعلق بولاية التزويج، لأن الفروع لا يكونون أولياء عندهم إلاّ بالنسبة للمجنون والمعتوه، وهم لا يجيزون زواج هذين إلاّ بإذن من القاضي. وحجتهم في ذلك هو انه ليس من المناسب أن يزوج المرء أمه، لان الولاية معناها سلطان منه عليها، وليس من المناسب ان يكون له عليها سلطان. ولأنه بالفطرة ينفر الإبن من زواج أمه فلا يكون نظره في مصلحتها، ولأن ثبوت الولاية له مع تلك الروح المعاندة والمنافرة يؤدي الى الشحناء بينهما، وقد يؤدي الى عضلها وذلك ظلم، فما يؤدي اليه يكون ممنوعاً، لان ما يؤدي الى الممنوع يكون ممنوعاً(3). أما بالنسبة لولاية الحفظ والصيانة، فانها بلا ريب تكون للفروع كما تكون للأصول لان ذلك واجب على الإبن محافظة على كرامة أمه، وليس في ذلك خلاف عند الشافعية. فان عدم الولي العاصب، انتقلت الولاية الى السلطان، لقوله- صلى الله عليه وسلم- (السلطان ولي من لا ولي له) (4). وينوب عن السلطان في ذلك القاضي.
____________
[1]– وبذلك يتفق الشافعية مع الأرجح عند الحنفية، ويختلفون مع المالكية. انظر: محمد بن إدريس الشافعي- الأم- شركة الطباعة الفنية المتحدة- مصر- 1381هـ- 1961م- ج5- ص13، شمس الدين محمد بن أبى العباس احمد بن حمزة إبن شهاب الدين الرملي- نهاية المحتاج الى شرح المنهاج- مصطفى البابي الحلبي وأولاده- مصر- 1357هـ- 1938م- ج6- ص226.
2 – انظر: الشافعي- الأم 5/ 13، الرملي- نهاية المحتاج 6/ 226.
3 – وقد استثنى الشافعية من ذلك حالتين تثبت فيهما الولاية للابن لا بسبب البنوة المحضة، بل بسبب آخر. أولهما: إذا كان ابنها ابن ابن عمها، فانه يصبح قريباً عاصباً بالعمومة لا بالبنوة فقط. ثانيهما: إذا كان حاكما فإنه يزوجها بالولاية العامة. أنظر: الشافعي- الأم 5/ 14، الرملي- نهاية المحتاج 6/ 227.
4 – سبق تخريجه- ص17- هامش رقم (2).
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
