القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
البضاعة القانونية لعقد البيع سيف
المؤلف:
باسم محمد صالح
المصدر:
القانون التجاري
الجزء والصفحة:
ص294-296
13-3-2016
2805
البيع (سيف) أو (كاف) لايعدو من ناحية التكييف القانوني عن كونه بيعاً محله أموال منقولة " سلع وبضائع" يتضمن التزام البائع بتسليم المشتري لسندات معينة كإثبات لتنفيذ البيع (1) ، كقائمة البيع La facture وسند الشحن Le connaissement ووثيقة التأمين على البضاعة La police d assurance . إن التزام البائع بتسليم هذه الوثائق لا تأثير له أطلاقاً على التزامه الرئيسي وهو تسليم البضاعة محل العقد ؛ لأن هذه الوثائق كما بينا ما هي إلا أدوات إثبات لقيام البائع بتنفيذ التزامه تجاه المشتري ومع ذلك فقد ذهبت بعض الاجتهادات الفقهية الى تكييف عقد البيع سيف بأنه عقد بيع مستندات Vente de documents وليس عقد بيع محله أموال منقولة " بضائع " وذلك استناداً الى أن الوثائق التي يلتزم البائع بتسليمها للمشتري تسمح لهذا الأخير بإجراء شتى التصرفات القانونية على البضاعة قبل استلامها فعلاً من البائع . كبيعها مثلاً أو رهنها بحيث أصبح تداول هذه الوثائق يعتبر بمثابة تداول للبضاعة نفسها . لذا فإن البيع سيف ما هو في واقع الأمر إلا بيع مستندات (2) . بيد أن ما يؤاخذ عليه هذا الراي هو أنه بالإضافة على كون الوثائق المذكورة ما هي إلا وسائل إثبات لوقوع البيع ، فإنه يؤدي بالضرورة الى حرمان المشتري من حين استلامه لتلك الوثائق من حق الادعاء بوجود نقص في البضاعة أو اختلاف نوعيتها عن النوعية المثبت في العقد . علما بأن هذا الحق يعتبر من الحقوق الثابتة للمشتري في بيوع القيام وقد كراسته صراحة معظم القوانين ضمن نصوصها ويمكن التمسك به في القانون العراقي استناداً للقواعد العامة المقررة بالنسبة للبيع العادي . إذ تنص المادة 543 مدني أنه : " إذا بيعت جملة م المكيلات أو جملة من الموزونات أو المزروعات .... ثم وجد المبيع عند التسليم ناقصاً كان المشتري مخيراً إن شاء الله فسخ البيع وإن شاء أخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن " . ولا يمكن من جهة ثانية القول بأن البيع " سيف " هو عقد مركب من عقد بيع وعقد وكالة يلتزم بمقتضاه البائع كوكيل عن المشتري بإبرام عقد النقل وعقد التأمين وإرسالها الى المشتري . وذلك لأن البائع في البيع " سيف " يتلزم أساساً بصفته " كبائع " مقابل ثمن معين " إجمالي " بتسليم بضاعة تكون محل عقد النقل ومغطاة بنفس الوقت ضد مخاطره من خلال التأمين عليها (3) . بعبارة أخرى إن البائع عندما يقوم بإبرام عقدي النقل والتأمين إنما ينفذ التزاما من جملة الالتزامات التي يرتبها عقد البيع بذاته على عاتق البائع . لذا لا يمكن القول بأن هذا العقد مركب من عمليتين مستقلتين : الأولى عقد بيع بسيط والثانية عقد وكالة يلتزم البائع بموجبه بأبرام عقدي النقل والتأمين لحساب المشتري .
_____________________
1 . انظر : Paul chauveau: op. cit. p. 616.
ولاحظ كذلك نص المادة 152 من قانون التجارة .
2 . انظر : R. Bellot: traite theorique et partique de al vente C. A. F. no 5.
3 . انظر : Jaubert: vente maritimes. J. C. C. 1967.
Fas 5. no 11 et no 13.
Cheron: elements de droit commercial froncais no 83.
Godert: op. cit. p. 9.