القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
ضمانات الوكالة بالعمولة
المؤلف:
باسم محمد صالح
المصدر:
القانون التجاري
الجزء والصفحة:
ص240-242
17-3-2016
3179
أولاً : ضمانات الوكيل :
غني عن البيان أن حقوق الوكيل بالعمولة هي الأجرة أو العمولة والمصاريف التي أنفقها في سبيل تنفيذ الوكالة . وضمانات الوكيل لاستيفاء هذه الحقوق هي حقه في حبس البضاعة . ويقصد بحق الحبس امتناع الوكيل عن تسليم المال لغاية ان يستوفي جميع المبالغ المستحقة له قبل الموكل . وهذا الحق يستقي أساسه من القواعد العامة . فبمقتضى نص الفقرة الثانية من المادة 280 من القانون المدني أنه : " في كل معاوضة مالية بوجه عام لكل واحد من المتعاقدين أن يحبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحق " . وتقرر الفقرة الأولى من المادة 282 من القانون المدني أيضاً أنه : " لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطاً به " . ولكن هل يكون للوكيل حق امتياز ؟ الواقع أن حق الدائن في حبس الشيء لا يعطيه حق امتياز عليه (1) . ويحبذ بعض الفقه اعطاء هذا الحق للوكيل انطلاقاً من فكرة الرهن الحيازي على افتراض ان الموكل قد رهن المال لدى الوكيل العمول ، وبشرط أن يكون حق الامتياز لهذا الأخير تالياً من حيث المرتبة لديون الدولة والمصاريف القضائية والجمركية إلا أنه يجب أن يلاحظ بأن هذا الحق – حق الامتياز – لا يمكن تقريره وفق أحكام قانون التجارة ، إذ لم يتضمن هذا القانون أي حكم في هذا الصدد وعليه فإنه يجب استبعاده .
ثانياً : ضمانات الموكل :
ضمانات الموكل تتمثل برفض الصفقة في حالة ما اذا نفذ الوكيل الوكالة خلافاً لتعليمات الموكل وان الوكيل يعد مسؤولاً عن الهلاك والضرر بمعناه الواسع اللهم إلا اذا كان قد ترتب نتيجة سبب أجنبي . واذا امتنع الوكيل عن الافضاء باسم الغير الذي تعاقد معه دون مبرر مقبول فإنه يعتبر ضامناً لتنفيذ الصفقة ، اذ ان الامتناع عن الافصاح باسم الغير دون مبرر مقبول لا يمكن تفسيره إلا بوجود مصلحة مشتركة بين الغير والوكيل وعلى هذا الأساس فإنه يجب اعتبار هذا الأخير ضامناً لتنفيذ الصفقة .
________________
1 . انظر نص الفقرة الأولى من المادة 283 مدني .