1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : القانون المدني :

مدة الايجار في قانون ايجار العقار

المؤلف:  سعيد مبارك – طة الملا حويش – صاحب الفتلاوي

المصدر:  الوجيز في العقود المسماة

الجزء والصفحة:  ص252-253

13-4-2016

2924

 أوجب قانون اجار العقار رقم 87 لسنة 1979 تعيين مدة الايجار في العقد، حيث نصت المادة الثانية من هذا القانون على ما يلي: ((تعين مدة الايجار في العقد وعند عدم تعيينها يعتبر الايجار منعقداً لمدة سنة تبدأ من الوقت المسمى في العقد فإن لم يسم فمن تاريخ تسليم المأجور إلى المستأجر خالياً من الشواغل)). والأصل وفقاً لهذا النص يتجلى في تحديد مدة الاجار من قبل المتعاقدين، إلا أن عدم تعيينها لا يترتب عليه بطلان العقد بل يعتبر منعقداً لمدة سنة تبدأ من الوقت المسمى في العقد وفي حالة عدم تسمية هذا الوقت فمن تاريخ تسليم المأجور إلى المستأجر خالياً من الشواغل. وعلى الرغم من أن مدة الايجار تكون غالباً محددة بموجب العقد المبرم بين انتهاء المدة المعينة لا ينهي عقد الايجار ما دام المستأجر باقياً في المأجور ومستمراً على دفع الأجرة وموفياً بكافة التزاماته القانونية بالاستناد إلى المادة الثالثة المؤجر والمستأجر أو باعتبارها سنة بموجب القانون إن لم تكن محددة في العقد فإن من قانون ايجار العقار ويتم بقاء المستأجر في المأجور دون الحصول على موافقة المؤجر أو حتى لو عارض في بقاء المستأجر بعد انتهاء المدة المحددة في العقد لأن بقاء المستأجر في المأجور حق مستمد من  القانون وليس من العقد.

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي