القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
اعادة تحديد الأجرة
المؤلف: سعيد مبارك – طة الملا حويش – صاحب الفتلاوي
المصدر: الوجيز في العقود المسماة
الجزء والصفحة: ص244-245
13-4-2016
2926
نصت المادة السادسة من قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 على أن (لمالك العقار، أن يطلب زيادة الأجرة، إذا قام بموافقة المستأجر ببناء محدثات في المأجور تزيد في قيمته أو منفعته على أن لا تتجاوز الزيادة النسب المنصوص عليها في البنود (أ، ب، ج) من الفقرة (1) من المادة الرابعة من قيمة المحدثات ولغرض تطبيق هذا النص لا بد من توفر الشروط التالية:
1ـ الحصول على موافقة المستأجر للقيام ببناء المحدثات لأن آثار ذلك ستنصرف إليه، ولا يشترط في هذه الموافقة شكلاً معيناً، ولهذا يجوز أن تكون تحريرية أو شفوية، ويقع عبء اثباتها إن كانت شفوية على المؤجر. وكنا نفضل لو أن المشرع حصر نوع هذه الموافقة (بالموافقة التحريرية) دفعاً للنزاعات والمشاكل التي قد تحصل بين المؤجر والمستأجر بسبب الموافقات الشفوية.
2ـ أن تزيد المحدثات في قيمة أو منفعة المأجور، ولا يشترط هنا توفر زيادة القيمة وزيادة المنفعة معاً لطب زيادة الأجرة بل يكفي أحدهما لذلك.
3ـ اقامة محدثات جديد: اقتصر هذا النص كما يلاحظ على المحدثات دون الترميمات والتحسينات، لذلك لا بد من القيام بأبنية أو توسيع في المأجور.
4ـ أن يقدم مالك العقار طلباً إلى السلطة المالية التي يقع العقار في منطقتها لزيادة بدل الايجار السنوي للعقار، وتحيل السلطة المالية الطلب إلى لجان ضريبة العقار المختصة بعد تدوين المعلومات الخاصة بالعقار كما هي في سجلات الضريبة على أصل الطلب مرفقاً به البيانات المقدمة من المالك.
5ـ أن لا تتجاوز الزيادة في بدل الايجار السنوي النسب المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الرابعة من القانون. وتقوم اللجان المذكورة بإعادة النظر في تقدير بدل ايجار العقار وقيمته بعد التأكد من بناء محدثات في العقار وقيامها بتقدير كلفتها بغية استخراج جدول الايجار الجديد للعقار.
وتصدر اللجنة قرارها ويبلغ لكل من المالك والسلطة المالة والمستأجر ويعتبر التبليغ إلى أحد طرفي العقد عند مراجعته تبليغاً أصولياً(1).
وكما أجاز القانون لمالك العقار أن يطلب زيادة الأجرة على الأساس الذي في المادة السادسة، أجاز للمستأجر وفقاً للمادة التاسعة منه أن يطلب تخفيض الأجرة إذا كان المالك قد قام ببناء مسكن أو طابق أو أكثر في المأجور عندما يتسع لذلك ولا يخل بمنفعة المستأجر في هذه الحالة أن يطلب تخفيض الأجرة بما يناسب نقص المنفعة(2).
_____________________
1- د. عصمت عبد المجيد بكر ـ شرح قانون ايجار العقار ـ المصدر السابق ـ ص56.
2- المادة التاسعة من قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979.