1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : القانون المدني :

الأجرة والأثاث

المؤلف:  سعيد مبارك – طة الملا حويش – صاحب الفتلاوي

المصدر:  الوجيز في العقود المسماة

الجزء والصفحة:  ص243-244

5-5-2016

2570

نصت المادة الخامسة من قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 على ما يلي ((1ـ للمستأجر الخيار في استئجار العقار المعد للسكن مؤثثاً أو غير مؤثث فإذا وافق على استئجاره مؤثثاً يضاف إلى الأجرة السنوية 20% من قيمة الأثاث 2ـ لمالكي النزل (البانسيونات) الحق في ايجارها مؤثثة مع مراعاة النسب المنصوص عليها في الفقرة السابقة)). إن حق المؤجر لا يقتصر على ايجار العقار المعد للسكن فقط بل يمتد إلى الأثاث الموجود في العقار. وعلى هذا فإن المؤجر يستطيع أن يؤجر العقار المعد للسكن سواء كان داراً أو شقة أو غرفة مع الأثاث أو بدونها والخيار متروك للمستأجر إن شاء استأجره مؤثثاً أو بدون أثاث. ولكن إذا كان العقار (بانسيونا) أي معداً في الأصل للسكن مؤثثناً فليس للمستأجر الخيار في هذه الحالة بل لمالك النزل (البانسيون) الحق في ايجاره مؤثثاً مع مراعاة زيادة 20% من قيمة الأثاث إلى الأجرة السنوية. وتتولى لجان التقدير في دوائر ضريبة العقار تقدير قيمة الأثاث ولها أن تستعين بخبير أو أكثر يتحمل كل من المؤجر والمستأجر أجرته التي تقدرها اللجنة مناصفة(1). ولا توجد في مثل هذه الحالة أية علاقة عند تقدير قيمة الأثاث بين القيمة الكلية للعقار المراد ايجاره وقيمة الأثاث التي يحتويها، حيث تقوم لجنة ضريبة العقار بتقدير القيمة الكلية للعقار باعتباره خالياً من الأثاث ثم يجري احتساب بدل ايجاره وفق المادة الرابعة من القانون وحسب نوع العقار، يجري بعدها تقدير قيمة الأثاث التي يحتويها المأجور مضروبة في 20% ويضاف الناتج إلى بدل ايجار العقار المحتسب سابقاً ليكون بدل الايجار مقدراً مع الأثاث(2).

___________________

1- المادة الثامنة من التعليمات عدد (6) لسنة 1979.

2- سعد خليل الراضي ـ المصدر السابق ـ ص20.

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي