القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التراضي في عقد الايجار
المؤلف: سعيد مبارك – طة الملا حويش – صاحب الفتلاوي
المصدر: الوجيز في العقود المسماة
الجزء والصفحة: ص205-207
10-5-2016
13236
الايجار ... من العقود الرضائية، يشترط لانعقاده كسائر العقود الأخرى وجود التراضي بين المتعاقدين. ووجود التراضي يكون بتلاقي ارادتي الطرفين على انشاء عقد الايجار بينهما. وهذا يعني وجود الارادة لدى كل منهما ثم التعبير عنها في العالم الخارجي. وقد يكون التعبير عن الارادة صادراً من طرفي العقد أو ممن يمثلهما، حيث يتم التعاقد بطريق النيابة. إن التعبير عن الارادة لا بد أن يتضمن تطابق التعبير عن الايجاب والقبول، بحيث يكون مضمون التعبير واحداً، فلا يختلفان في أمر من الأمور، ولكن ذلك لا يعني وجوب أن يتضمن الايجاب والقبول جميع التفاصيل، بل يكفي ألا يختلف المؤجر مع المستأجر بشأن هذه التفاصيل ما دام التراضي قد تم بشأن العناصر الأساسية للإيجار فتطابق الارادتين يجب أن يتم بحسب الأصل فيما يتعلق بماهية الايجار والشيء المؤجر والأجرة ومدة الايجار(1). ولكن وجود الرضا لا يكفي وحده لكي ينعقد الايجار صحيحاً، بل يلزم أن يكون رضا كل من المتعاقدين صحيحاً خالياً من العيوب. وهذه العيوب التي تجعل العقد موقوفاً هي الاكراه والغلط والغبن من التغرير. أما الاستغلال فإنه لا يجعل العقد موقوفاً ولكنه يجيز للمتعاقد أن يطالب برفع الغبن عنه إلى الحد المقبول وذلك خلال مدة سنة من تاريخ ابرام العقد(2).
___________________
1- د. شنب ـ المصدر السابق ـ ص27.
2- د. العامري ـ المصدر السابق ـ ص209 م112 ـ 125 مدني عراقي. المزيد من التفاصيل راجع: د. كمال قاسم ثروت ـ المصدر السابق ـ ص24 وما بعدها.