1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : القانون المدني :

الغلط في صفات المبيع

المؤلف:  سعيد مبارك – طة الملا حويش – صاحب الفتلاوي

المصدر:  الوجيز في العقود المسماة

الجزء والصفحة:  ص29-31.

17-5-2016

7850

الغلط هو توهم غير الواقع، وعرفه الفيه الفرنسي (سالي) بأنه هو (عدم توافق الارادة الحقيقية، أي الباطنة، مع الارادة المعبر عنها، أي الظاهرة).

والمشرع العراقي يميز بين نوعين من الغلط:

الأول يعدم الرضا ويجعل العقد باطلاً مطلقاً، والثاني لا يعدم الرضا وإنما يعيبه ويجعل العقد موقوفاً. (117م مدني).

والغلط الذي يهمنا هو النوع الثاني من الغلط الذي نصت عليه المادة 117 أعلاه. والمراد بهذا الغلط هو فوات الوصف المرغوب في المبيع. وفوات هذا الوصف لا يمنع من تكون العقد، بل يجعل العقد موقوفاً على الاجازة.

كما أن فوات الوصف المرغوب ليس إلا غلطاً في صفة جوهرية في الشيء محل التعاقد. لأن كل وصف مرغوب فيه يندرج تحت الصفة الجوهرية التي أشارت إليها القرة الأولى من المادة 118 من القانون المدني.

والغلط مدار البحث يصح أن يقع في صفة جوهرية في الشيء أو في شخص المتعاقد إذا كانت شخصيته محل اعتبار أو في قيمة المعقود عليه أو في الباعث الدافع إلى التعاقد. (118م مدني). ولما كان شخص للمتعاقد ليس بمحل اعتبار في الغالب في عقد البيع لذلك يندر أ، يكون الغلط في شخص أحد المتعاقدين أو في صفة من صفاته سبباً لعدم نفاذ عقد لبيع. إلا أن الغلط في صفة جوهرية في المبيع أو في قيمة أو في الباعث الدافع على شرائه يعيب الرضا ويجعل العقد موقوفاً.

ومثال الغلط في صفة جوهرية في المبيع اعتقاد المشتري أنه إنما يشتري لوحة لرسام مشهور فيظهر بعد ذلك أنها مقلدة. وكذلك الحكم في حالة شراء شخص أرضاً على ان لها ممر للطريق العام فإذا بها محصورة من جهاتها الأربع.

ومثال الغلط في قيمة المبيع أن يبيع شخص سهماً بقيمته الفعلية وكان يجهل أن السهم قد ربح جائزة كبيرة أو أن يبيع الوارث مجموعة من الكتب المخطوطة والطوابع البريدية بثمن زهيد لجهله بقيمتها الحقيقية.

ومثال الغلط في الباعث الدافع أن يشتري شخص سيارة جديدة لاعتقاده بأن سيارته القديمة قد سرقت ثم يتبين عدم صحة ذلك. وكذلك الحال فيما لو اشترى موظف منزلاً في مدينة معتقداً أنه سينقل إليها ثم تبين بعد ذلك أنه لم ينقل. ولكن ينبغي لكي يكون بمستطاع المتعاقد التمسك بالغلط الذي وقع فيه أن يكون المتعاقد الآخر قد وقع أيضاً في نفس الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه. (119م مدني).

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي