

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الشروط الطبيعية للواقعة محل الاثبات
المؤلف:
عصمت عبد المجيد بكر
المصدر:
شرح قانون الاثبات
الجزء والصفحة:
ص61-63.
21-6-2016
5134
أولا – الواقعة محددة : يستخلص هذا الشرط من طبيعة الاشياء. فالإثبات ينبغي ان يرد على شيء محدد، ومن ثم فلا يقبل اثبات واقعة غامضة او غير مددة، كان يدعي شخص بدين له بذمة شخص آخر دون ان يحدد ماهية الدين ومقداره، او يدعي شخص بأنه يملك عقار دون ان يحدد بموجب اي عقد تملك العقار، فاذا لم تكن الواقعة محددة فلا سبيل لاثباتها، ذلك ان القاضي لا يستطيع تحديد علاقتها بالأثر القانوني المطلوب، اذ الأثر القانوني يرتبط بطبيعته برابطة قانونية محددة (1). والواقعة المراد اثباتها قد تكون ايجابية اي اثبات وجود عقد او دين مثلا او سلبية اي نفي وجود شيء كالامتناع عن عمل معين او عدم التقصير في بذل عناية معينة كنفي الولي لعدم قيامه برعاية القاصر او نفي الطبيب للتقصير الذي ينسب إليه في اهمال علاج المريض (2). وان وصف الواقعة محددة او غير محددة مسألة موضوعية تتعلق بموضوع الدعوى، وهي تدخل ضمن اختصاص محكمة الموضوع وليس لمحكمة التمييز رقابة عليها (3). الا اذا اخطأ الحكم في فهم الوقائع فيخضع لرقابة محكمة التمييز (م 203 مرافعات).
ثانيا – الواقعة ممكنة اي غير مستحيلة : اذا كانت الواقعة غير ممكنة او مستحيلة، فلا يقبل اثباتها، لأن ذلك يعد عبثا فلا يجوز القبول به امام القضاء، والاستحالة قد تعود الى الواقعة نفسها، اي لا يمكن تصديقها عقلا او منطقيا، كان يدعي اعمى انه شاهد الهلال، او شاهد واقعة اصطدام سيارتين مثلا. او يدعي شخص بنوته لشخص اصغر منه في السن (4). وقد تعود الاستحالة الى عدم تحديد وصف للواقعة المراد اثباتها وليس بإمكان التصديق، ومثال ذلك، ان يدعي شخص بأنه وفي جميع الالتزامات التي نشأت في ذمته، فهذه واقعة يستحيل اثباتها، لانها مطلقة (5)، وان وصف الواقعة ممكنة او مستحيلة، مسألة يعود تقديرها لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها، وعلى القاضي مراعاة جانب الحكمة والاعتدال، وان لا يحرم الخصوم من حق الاثبات، اذا كان هذا الاثبات ممكنا وان يلتزم بتسبيب حكمه والا تعرض للنقض (6).
ثالثا – الواقعة متنازع فيها : لا يلجأ الى اثبات الواقعة الا عندما يكون هناك نزاع بين خصمين امام القضاء، فاذا ادعى خصم بواقعة معينة وأقره خصمه على هذا الادعاء، فليس هناك محل لاثبات الواقعة، لان هذه الواقعة تعتبر ثابتة في حق المقر وحده، اما كون الاقوال المنسوبة الى الخصم تعد اقرارا منه او لا تعد فمسألة قانونية. تدخل تحت رقابة محكمة التمييز (7). مع ملاحظة ان مجرد السكوت لا يعتبر اعترافا بالواقعة (8).
________________
1-فتحي والي. مبادئ فقرة 284 ص 446.
2-أحمد نشأت. رسالة الاثبات ج1 فقرة 44 ص78.
3-السنهوري ص57.
4-المصدر السابق ص57.
5-تناغو. نظرية الالتزام فقرة 459 ص635.
6-ادوار عيد ص45.
7-تناغو. نظرية الالتزام فقرة 460 ص 636.
8-فتحي والي. مبادئ فترة 284 ص446.
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)