

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
القرائن القضائية
المؤلف:
عصمت عبد المجيد بكر
المصدر:
شرح قانون الاثبات
الجزء والصفحة:
ص227-288.
21-6-2016
5039
عرفت المادة 102 من قانون الاثبات العراقي (1)، القرينة القضائية بأنها استنباط القاضي امرا غير ثابت من امر ثابت لديه في الدعوى المنظورة، وللقاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون وذلك في نطاق ما يجوز اثباته بالشهادة. وتتميز القرائن القضائية بأهمية كبيرة لما للقاضي من سلطة واسعة في استنباطها من وقائع الدعوى وظرفها بمختلف الوسائل والطرق. وللقرائن القضائية أهمية فيما يخص عبء الاثبات، فهي تعد من الوسائل التي يستعين بها القاضي للقيام بنقل عبء الاثبات بين الخصوم وللتخفيف من قاعدة (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) حتى لا يقع عبء الاثبات على كاهل احد الخصمين دون الآخر عن طريق الاكتفاء بما يجعل الأمر المدعى قريب التصديق، والزام المدعى عليه، نفي هذا الأمر، ثم يقوم القاضي بتكوين قناعته من مجموع ما يدلي به الخصمان (2). ويستهدي القاضي بالقرائن القضائية في الكشف عن ارادة المتعاقدين واستظهار قصدهما، ومما يساعد على ذلك، ان للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في استنباطها من الوقائع الثابتة او المعلومة المتوفرة في الدعوى او من ظروف الدعوى (3). كان تستتر الوصية تحت اسم البيع، لغرض يقصده الموصي، فللمحكمة ان تستظهر ارادة الموصي ولها ان تستعين بالقرائن القضائية في ذلك، ومن هذه القرائن، استمرار وضع البائع اليد على العقار واستغلاله الى حين وفاته، وعدم تسجيل العقد واستمرار قيام البائع بدفع الديون العقارية المطلوبة، وفقر المشتري وعدم قدرته على دفع الثمن، المسمى في العقد، لا سيما اذا اقترن ذلك باشتراك البائع عدم تصرف المشتري في الرقبة طوال حياته (4). وللقاضي ان يستخلص من عدم استجابة الخصم لطلبات المحكمة واستيضاحاتها دون عذر مقبول، او من مماطلته ولجوئه الى أمور من شأنها ان تؤدي الى تأخير حسم الدعوى دون مبرر قانوني قرينة تساعد على حسم الدعوى (5).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-انظر المادة (100) اثبات مصري والمادة (92) بينات سوري والمادة (43) بينات اردني.
2-مرقس، اصول الاثبات فقرة 274 وما بعدها. قيس عبد الستار عثمان، القرائن القضائية ص89
3-انظر نقض مصري في 7/6/1951 مشار إليه في، محمد كمال عبدالعزيز. التقنين المدني في ضوء الفقه والقضاء، القاهرة 1963، ص134.
4-نقض مصري في 16/12/1943، مجموعة القواعد القانونية (مجموعة محمود أحمد عمر) ج4 رقم 83 ص231.
5-انظر كتاب وزارة العدل المرقم 1 / 2 / 212 في 8 / 6 / 1992 المرفق بطيه مشروع لتعديل القرار رقم 669 في 23/8/1987 الخاص بالسقوف الزمنية لحسم الدعاوى. وقد صدر القرار رقم (18) في 9/3/ 1997، ونص على ان (تكون طلبات التأجيل المتكررة قرينة على ضعف حجة الخصم طالب التأجيل يمكن ان تعتمدها المحكمة عند اصدارها الحكم) نشر القرار في الوقائع العراقية بعددها المرقم 3662 في24/3/1997. علما بأن المادة (49/2) من قانون المرافعات المدنية تنص (على الخصم ان يجيب على الدعوى بعد تبليغه بعرضيتها وقبل حلول الجلسة المحددة لنظرها، وللمحكمة ان تستخلص من عدم اجابته .... تساعدها على حسم الدعوى).
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)