النبي الأعظم محمد بن عبد الله
أسرة النبي (صلى الله عليه وآله)
آبائه
زوجاته واولاده
الولادة والنشأة
حاله قبل البعثة
حاله بعد البعثة
حاله بعد الهجرة
شهادة النبي وآخر الأيام
التراث النبوي الشريف
معجزاته
قضايا عامة
الإمام علي بن أبي طالب
الولادة والنشأة
مناقب أمير المؤمنين (عليه السّلام)
حياة الامام علي (عليه السّلام) و أحواله
حياته في زمن النبي (صلى الله عليه وآله)
حياته في عهد الخلفاء الثلاثة
بيعته و ماجرى في حكمه
أولاد الامام علي (عليه السلام) و زوجاته
شهادة أمير المؤمنين والأيام الأخيرة
التراث العلوي الشريف
قضايا عامة
السيدة فاطمة الزهراء
الولادة والنشأة
مناقبها
شهادتها والأيام الأخيرة
التراث الفاطمي الشريف
قضايا عامة
الإمام الحسن بن علي المجتبى
الولادة والنشأة
مناقب الإمام الحسن (عليه السّلام)
التراث الحسني الشريف
صلح الامام الحسن (عليه السّلام)
أولاد الامام الحسن (عليه السلام) و زوجاته
شهادة الإمام الحسن والأيام الأخيرة
قضايا عامة
الإمام الحسين بن علي الشهيد
الولادة والنشأة
مناقب الإمام الحسين (عليه السّلام)
الأحداث ما قبل عاشوراء
استشهاد الإمام الحسين (عليه السّلام) ويوم عاشوراء
الأحداث ما بعد عاشوراء
التراث الحسينيّ الشريف
قضايا عامة
الإمام علي بن الحسين السجّاد
الولادة والنشأة
مناقب الإمام السجّاد (عليه السّلام)
شهادة الإمام السجّاد (عليه السّلام)
التراث السجّاديّ الشريف
قضايا عامة
الإمام محمد بن علي الباقر
الولادة والنشأة
مناقب الإمام الباقر (عليه السلام)
شهادة الامام الباقر (عليه السلام)
التراث الباقريّ الشريف
قضايا عامة
الإمام جعفر بن محمد الصادق
الولادة والنشأة
مناقب الإمام الصادق (عليه السلام)
شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
التراث الصادقيّ الشريف
قضايا عامة
الإمام موسى بن جعفر الكاظم
الولادة والنشأة
مناقب الإمام الكاظم (عليه السلام)
شهادة الإمام الكاظم (عليه السلام)
التراث الكاظميّ الشريف
قضايا عامة
الإمام علي بن موسى الرّضا
الولادة والنشأة
مناقب الإمام الرضا (عليه السّلام)
موقفه السياسي وولاية العهد
شهادة الإمام الرضا والأيام الأخيرة
التراث الرضوي الشريف
قضايا عامة
الإمام محمد بن علي الجواد
الولادة والنشأة
مناقب الإمام محمد الجواد (عليه السّلام)
شهادة الإمام محمد الجواد (عليه السّلام)
التراث الجواديّ الشريف
قضايا عامة
الإمام علي بن محمد الهادي
الولادة والنشأة
مناقب الإمام علي الهادي (عليه السّلام)
شهادة الإمام علي الهادي (عليه السّلام)
التراث الهاديّ الشريف
قضايا عامة
الإمام الحسن بن علي العسكري
الولادة والنشأة
مناقب الإمام الحسن العسكري (عليه السّلام)
شهادة الإمام الحسن العسكري (عليه السّلام)
التراث العسكري الشريف
قضايا عامة
الإمام محمد بن الحسن المهدي
الولادة والنشأة
خصائصه ومناقبه
الغيبة الصغرى
السفراء الاربعة
الغيبة الكبرى
علامات الظهور
تكاليف المؤمنين في الغيبة الكبرى
مشاهدة الإمام المهدي (ع)
الدولة المهدوية
قضايا عامة
أحكام الاسرة في فقه الامام الرضا
المؤلف:
باقر شريف القرشي
المصدر:
حياة الإمام الرضا (عليه السلام)
الجزء والصفحة:
ج1،ص365-368.
2-8-2016
3667
روى ابو القاسم الفارسي قال: قلت للرضا (عليه السّلام): جعلت فداك ان اللّه يقول في كتابه: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] و ما يعني بذلك؟
فقال: اما الامساك بالمعروف فكف الأذى و احباء النفقة و اما التسريح باحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب .
روى محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن الرضا (عليه السّلام) ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئلّا يتمنّوا موته .
روى احمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشيها بشاهدين عدلين قال: ليس هذا طلاقا فقلت له: فكيف طلاق السنة؟ فقال: يطلقها اذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين فان خالف ذلك رد الى كتاب اللّه عزّ و جلّ قلت: فانه طلق من غير جماع بشهادة رجل و امرأتين قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق .
روى زكريا بن آدم قال: سألت الرضا (عليه السّلام) عن طلاق السكران و الصبي و المعتوه و المغلوب على عقله و من لم يتزوج بعد فقال: لا يجوز .
إنّ طلاق هؤلاء لا يصح فالسكران لا يحفل بطلاقه لأنه لا وعي له و أما الصبي فقد رفع القلم عنه فلا يصح طلاقه و كذلك المعتوه و لا يصح طلاق من لم يتزوج أي لم يعقد على امرأة فأنّ طلاقه لاغ.
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه سأل أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت و لا يتكلم قال: أخرس هو؟
قلت: نعم و يعلم منه بغضه لامرأته و كراهته لها أ يجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال: لا و لكن يكتب و يشهد على ذلك قلت: فانه لا يكتب و لا يسمع كيف يطلقها؟
قال: بالذي يعرف من افعاله مثل ما ذكرت من كراهته و بغضه .
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) قال سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق و قوم يسمعون كلامه و لم يقل لهم: اشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم هذه شهادة .
قال (عليه السّلام) في كتابه الى المأمون: و اذا طلقت المرأة بعد العدة ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره .
روى علي بن الفضل الواسطي قال: كتبت الى الرضا (عليه السّلام): رجل طلّق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم قال: لا حتى يبلغ فكتبت إليه: ما حد البلوغ؟ فقال: ما أوجب اللّه على المؤمنين الحدود.
روى محمد بن مضارب قال: سألت الرضا (عليه السّلام) عن الخصي يحلل؟
قال: لا يحلل .
روى سعد بن سعد عن المرزبان قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) عن رجل قال لامرأته: اعتدي فقد خليت سبيلك- و ذلك بأن طلقها طلاقا جامعا للشرائط- ثم أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام ثم غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر فكيف تأمره؟ فقال: إذا أشهد على رجعته فهي زوجته .
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا (عليه السّلام) عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها و لم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية و قد راجعها و لم يجامعها؟
قال: نعم .
سأل المأمون الامام الرضا (عليه السّلام) عن قول اللّه عزّ و جلّ {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1] قال: يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فاذا فعلت فان شاء ان يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل .
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السّلام) قال: سأله
صفوان و أنا حاضر عن رجل طلّق امرأته و هو غائب فمضت أشهر فقال: اذا قامت البيّنة انه طلقها منذ كذا و كذا و كانت عدتها قد انقضت فقد حلت للأزواج قال: فالمتوفى عنها زوجها فقال: هذه ليست مثل تلك هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر لأن عليها أن تحد .
روى اسماعيل بن بزيع عن الرضا (عليه السّلام) في حديث الخلع قال: و إن شاءت ان يرد إليها ما أخذ منها و تكون امرأته فعلت .
ان المختلعة اذا رجعت فيما بذلت صار الطلاق رجعيا و للزوج ان يرجع بها.
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السّلام) قال: الظهار لا يقع على الغضب . يشترط في صحة الظهار ان يقع عن اختيار و رضى فاذا كان غضبانا أو مكرها فلا أثر له.
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يظاهر من أمته؟ فقال: كان جعفر (عليه السّلام) يقول: يقع على الحرة و الأمة الظهار .
سأل الحسين بن مهران الرضا (عليه السّلام) عن رجل ظاهر من اربع نسوة قال: يكفر لكل واحدة كفارة و سأله عن رجل ظاهر من امرأته و جاريته ما عليه؟
قال: عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا .
الاكثر قراءة في التراث الرضوي الشريف
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
