المسائل الفقهية
العبادات
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
المعاملات
التجارة والبيع
المكاسب المحرمة والمكروهة وملحقاتها
آداب التجارة
عقد البيع وشروطه
شروط المتعاقدين
التصرف في اموال الصغار وشؤونهم
البيع الفضولي
شروط العوضين
الشروط التي تدرج في عقد البيع
العيوب والخيارات واحكامها
ما يدخل في المبيع
التسليم والقبض
النقد والنسيئة والسلف
المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
الربا
بيع الصرف
بيع الثمار والخضر والزرع
بيع الحيوان
الإقالة
أحكام عامة
الشفعة
ثبوت الشفعة
الشفيع
الأخذ بالشفعة
بطلان الشفعة
أحكام عامة
الإجارة
شروط الاجارة وأحكام التسليم
لزوم الاجارة
التلف والضمان
أحكام عامة
المزارعة
المساقاة
الجٌعالة
السبق والرماية
الشركة
المضاربة
الوديعة
العارية
اللقطة
اللقيط
الضالة
اللقطة
الغصب
احياء الموات
المشتركات
الدين والقرض
الدين
القرض
الرهن
الحجر
الصغر
الجنون
السفه
الفلس
مرض الموت
أحكام عامة
الضمان
الحوالة
الكفالة
الصلح
الإقرار
الوكالة
الهبة
الوصية
الموصي
الموصى به
الموصى له
الوصي
أحكام عامة
الوقف
عقد الوقف وشرائطه
شرائط الواقف
المتولي والناظر
شرائط العين الموقوفة
شرائط الموقوف عليه
الحبس واخواته
أحكام عامة
الصدقة
النكاح
أحكام النظر والتستر واللمس
حكم النكاح وآدابه
عقد النكاح واوليائه وأحكامه
أسباب التحريم
النكاح المنقطع
خيارت عقد النكاح
المهر
شروط عقد النكاح
الحقوق الزوجية والنشوز
احكام الولادة والاولاد
النفقات
نكاح العبد والاماء
أحكام عامة
الطلاق
شروط الطلاق والمطلٍق والمطَلقة
أقسام الطلاق
الرجعة وأحكامها
العدد
احكام الغائب والمفقود
أحكام عامة
الخلع والمباراة
الظهار
الايلاء
اللعان
الايمان والنذور والعهود
الأيمان
النذور
العهود
الكفارات
الصيد والذباحة
الصيد
الذباحة والنحر
أحكام عامة
الأطعمة والاشربة
الاطعمة والاشربة الحيوانية
الاطعمة والاشربة غير الحيوانية
أحكام عامة
الميراث
موجبات الارث وأقسام الوارث
أنواع السهام ومقدارها واجتماعها
العول والتعصيب
موانع الارث
ارث الطبقة الاولى
ارث الطبقة الثانية
ارث الطبقة الثالثة
ارث الزوج والزوجة
الارث بالولاء
ميراث الحمل والمفقود
ميراث الخنثى
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
ميراث اصحاب المذاهب والملل الاخرى
الحجب
المناسخات
مخارج السهام وطريقة الحساب
أحكام عامة
العتق
التدبير والمكاتبة والاستيلاد
القضاء
الشهادات
الحدود
حد الزنا
اللواط والسحق والقيادة
حد القذف
حد المسكر والفقاع
حد السرقة
حد المحارب
أحكام عامة
القصاص
التعزيرات
الديات
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
بيان مفاد النهي
المؤلف:
حسين البروجردي الطباطبائي
المصدر:
نهاية الأصول
الجزء والصفحة:
ص.221
8-8-2016
1774
قال في الكفاية ما حاصله: ان الامر والنهي يشتركان في كونهما للطلب غاية الامر ان المتعلق للطلب في الاوامر هو وجود الطبيعة وفي النواهي عدمها، فاختلافهما انما يكون بحسب المتعلق لا بحسب الحقيقة لكون كليهما بحسب الحقيقة من مقولة الطلب (ثم قال): ان متعلق الوجود في الاوامر ومتعلق العدم في النواهي ايضا امر واحد وهو الطبيعة الواقعة بعدهما، غاية ما في الباب انه لما كان وجود الطبيعة بوجود فرد ما وانعدامها بانعدام جميع الافراد، فلا محالة كان تحقق الامتثال في الاوامر بإتيان فرد ما وفي النواهي بترك جميع الافراد (انتهى).
(اقول) يترتب على كلامه (قدس سره) لوازم فاسدة لا يلتزم بها احد:
(منها) ان مقتضى ما ذكره ان يكون للنهي المتعلق بالطبيعة عصيان واحد وهو الاتيان بأول فرد من افرادها من دون ان يكون الفرد الثاني أو الثالث وهكذا محققا لعصيان آخر، والالتزام بذلك مما يعد عند العقلاء مستنكر
(بيان ذلك) ان النهي ان كان عبارة عن طلب ترك الطبيعة كان المتعلق للطلب اعني ترك الطبيعة امرا وحدانيا إذ العدم غير قابل للكثرة فانه عبارة عن نفس اللاشيئية التي هي خيال محض، وما هو المتكثر انما هو وجود الطبيعة فأنها موجودة في الخارج بنعت الكثرة.
(وبالجملة) ترك الطبيعة امر واحد ويكون نفس أمريته بانعدام جميع الافراد ومخالفته بإيجاد فرد ما، فلو كان النهي عبارة عن طلب ترك الطبيعة لزم ان يكون له مخالفة واحدة وعصيان واحد وهو الاتيان بأول فرد من افراد الطبيعة من دون ان يقع الاتيان بالفرد الثاني أو الثالث عصيانا له، وهذا امر مخالف لما يحكم به العقلاء في باب النواهي فانهم يرون الاتيان بكل فرد من افراد الطبيعة المنهي عنها عصيان على حدة.
(ومنها) ان مقتضى ما ذكره ان يكون للنهي المتعلق بالطبيعة امتثال واحد وهو ترك جميع الافراد، وهذا ايضا مخالف لحكم العقلاء فان المكلف ان اقتضى شهوته في الان الاول ان يأتي بالطبيعة المنهي عنها ولكنه تركها لأجل نهي المولى عد ممتثل وان اتى بها في الان الثاني أو الثالث، ولم لم يأت بها في الان الثاني ايضا لمكان نهي المولى لعد هذا امتثالا آخر في قبال الامتثال الاول .
(والحاصل) ان القول بكون النهي عبارة عن طلب ترك الطبيعة مستلزم لان لا يتصور له ازيد من عصيان واحد واطاعة واحدة، إذ ترك الطبيعة امر وحداني غير قابل للتكثر ويكون خارجيته ونفس أمريته بانعدام جميع الافراد ومخالفته بوجود فردما.
(فان قلت): كما ان للطبيعة وجودات متعددة بعدد وجودات افرادها (لما حقق في محله من ان الطبيعي يوجد في الخارج بنعت الكثرة) فليكن لها اعدام ايضا إذ لكل وجود عدم بديل، فعدم كل واحد من الافراد عدم للطبيعي الموجود فيه ايضا، وحينئذ فيصير الطلب المتعلق بعدم الطبيعة الذى هو مفاد النهي منحلا إلى افراد عديدة من الطلب تعلق كل واحد منها بفرد من الاعدام ويكون لكل منها امتثال على حدة وعصيان مستقل (1).
(قلت): فرق بين الوجود والعدم من هذه الجهة فان الوجود حقيقته التحصل وهو عين التشخص والتميز، وهذا بخلاف العدم الذى لا يتصور فيه ميز من حيث العدم، والعدم المضاف إلى هذا الفرد من الطبيعة وان كان ممتازا من العدم المضاف إلى ذاك الفرد ولكنه خارج مما نحن فيه، فان المتعلق للطلب على مذاقه (قدس سره) ليس عبارة عن العدم المضاف إلى كل فرد فرد حتى يتكثر بتكثر المضاف إليه، بل هو عبارة عن العدم المضاف إلى اصل الطبيعة وهو امر واحد فافهم. (وبالجملة) القول بكون النهي من مقولة الطلب مستلزم لتوال فاسدة عند جميع العقلاء.
(فالتحقيق ان يقال) ان النهي بحقيقته ومباديه وآثاره يختلف مع الامر، وما زعمه المحقق الخراساني تبعا للمشهور: من اشتراكهما في كونهما للطلب فاسد جدا.
(بيان ذلك) ان مفاد الامر كما مر سابقا عبارة عن البعث الإنشائي والتحريك القولي نحو العمل المطلوب بإزاء البعث الخارجي والتحريك العملي نحوه، فكما ان الطالب للشيء قد يأخذ بيد المطلوب منه ويجره نحو المقصود أو يحركه ويبعثه بوسيلة الجارحة نحوه فكذلك قد يقول له بدلا من ذلك: (افعل كذا) فمفاده عبارة عن البعث والتحريك ويكون اعتباره اعتبار التحريك العملي.
(ومبادي البعث) عبارة عن تصور المبعوث إليه والتصديق بمصالحه وفوائده ثم اشتياق النفس إليه فإذا تحقق الشوق في نفس المولى وتأكد، بعث العبد نحوه ليوجده.
(ومتعلق الامر) عبارة عن ايجاد الطبيعة أو نفسها على التقريب الذى تقدم في المسألة السابقة، فان أتى العبد بها كان ممتثلا وان تركها كان عاصيا، فالأمر يتعلق بما يكون تحققه ونفس أمريته محققا لامتثاله وهو وجود الطبيعة، وحيث ان متعلقه نفس وجود الطبيعة فبوجودها يسقط الامر من جهة حصول الغرض فلا يقع الفرد الثاني والثالث وغيرهما مصاديق للامتثال (نعم) ان اوجد المكلف في عرض واحدا زيد من فرد واحد وقع كل منها امتثالا برأسه إذ يصدق على كل واحد منها انه وجود للطبيعة المأمور بها، وقد مر بيان ذلك في مسألة المرة والتكرار، هذا كله مما يتعلق بالأمر.
(واما النهي) فحقيقته عبارة عن الزجر الانشائى عن الوجود بإزاء الزجر الخارجي، فكم ان المبغض. للشيء قد يأخذ بيد العبد وينحيه ويزجره عن الفعل المبغوض عملا، فكذلك قد يزجره انشاء بصيغة النهي، فوزان صيغة النهي وزان الزجر العملي، (ومبادي الزجر) عبارة عن تصور الشيء والتصديق بمفاسده ثم الكراهية والمبغوضية، (ومتعلقه) مثل متعلق الامر اعني وجود الطبيعة المبغوضة (والحاصل) ان الامر والنهي يشتركان بحسب المتعلق بمعنى ان المتعلق في كليهما عبارة عن وجود الطبيعة ولكنهما مختلفان بحسب الحقيقة والمبادئ والاثار فحقيقة الامر هو البعث والتحريك نحو المتعلق ويعبر عنه بالفارسية (واداشتن)، وحقيقة النهي عبارة عن الزجر والمنع عن المتعلق، ويعبر عنه بالفارسية (بازداشتن)، وما هو المتعلق للأمر اعني وجود الطبيعة نفس أمريته امتثال له، وما هو المتعلق للنهي نفس أمريته عصيان له، ومقتضى البعث نحو وجود الطبيعة تحقق الامتثال بإيجاد فرد ما فيسقط الامر بذلك كما مر، ومقتضى الزجر عن وجودها كون الاتيان بكل فرد عصيان على حدة ، إذ كل فرد من الافراد وجود للطبيعة وقد زجر عنه المولى من جهة كون الوجود مشتملا على مفسدة نشأ من قبلها المبغوضية، فالمتعلق بوجود الطبيعة وان كان نهي واحدا ولكنه ينحل إلى نواه متعددة بعدد ما يتصور للطبيعة من الافراد، وبعددها يتصور له الامتثال والعصيان فكل فرد اوجده العبد صار عصيانا برأسه، وكل فرد انزجر عنه وتركه بداعي نهي المولى تحقق بالانزجار عنه امتثال لنهيه.
(فان قلت): إذا أتى العبد بفرد من الطبيعة المنهي عنها وبسببه تحقق العصيان فكيف يتصور له عصيان آخر مع ان العصيان مثل الامتثال موجب للسقوط ؟
(قلت): لا نسلم كون العصيان من المسقطات للتكاليف وان اشتهر ذلك بينهم.
(وما تراه) من سقوط الموقتات بمضي اوقاتها إذا تركه العبيد في اوقاتها فإنما هو من جهة ان العبد لا يقدر على اتيانها بعد مضى الوقت فيسقط التكليف بخروج متعلقه من تحت القدرة إذ الصلاة المقيدة بالوقت الكذائي مثل لا يمكن ايجادها بعد مضى هذا الوقت.
(وبالجملة) سقوط الوجوب (في الواجب الموقت) بمضي وقته انما هو من جهة خروجه من تحت القدرة، لا من جهة عصيانه، إذ العصيان بما هو عصيان ليس فيه ملاك الاسقاط، ففيما نحن فيه لا مانع من تحقق العصيان للنهي بإيجاد فرد من الطبيعة المنهي عنها، ومع ذلك يقع الفرد الثاني والثالث وغيرهما ايضا مصاديق للعصيان لو اتى بها، ويقع ترك كل واحد منها امتثالا على حدة لو تركت بداعي نهي المولى فتدبر. وقد تلخص من جميع ما ذكرن ان القول بكون النهي من مقولة الطلب وكونه مشتركا مع الامر في المفاد ومختلفا معه بحسب المتعلق فاسد جدا، بل الامر بالعكس، (نعم) لا ننكر ان العقل ينتزع عن الزجر المتعلق بالوجود بعثا متعلق بالعدم، كما انه ينتزع عن البعث المتعلق بالوجود في باب الاوامر زجرا متعلقا بعدمه، ولكن لا بنحو يرى الصادر عن المولى شيئين بل الصادر عنه في كل تكليف شيء واحد وهو البعث في الاوامر والزجر في النواهي، غاية الامر انه يعتبر نفس الزجر عن الوجود بنظر آخر بعثا نحو عدمه من جهة ان الوجود والعدم متناقضان، والتحريك نحو احد النقيضين عين الزجر عن الاخر بنظر العقل، كما ان الزجر عن احدهما بعث نحو الاخر.
(تذنيبات):
(الاول) قد عرفت ان حقيقة الامر هو البعث نحو متعلقه باعتبار اشتماله على المصلحة، وحقيقة النهي الزجر عن المتعلق باعتبار اشتماله على المفسدة ، (فحينئذ نقول): انه من الممكن ان يصير عدم خاص باعتبار مقارناته معنونا بعنوان حسن ذي مصلحة، فيكون المقام مقام الامر بهذا العدم والبعث نحوه، وذلك كالصوم الذى حقيقته الامساك وهو امر عدمي، فتدبر حتى لا يختلط عليك الامر وتميز هذا السنخ من الواجبات من المنهيات.
(الثاني) قد ظهر لك مما ذكرنا سقوط النزاع في كون النهي متعلقا بالترك أو الكف من اصله واساسه، إذ النهي (كما حققنا) عبارة عن الزجر، ومتعلقه نفس الوجود، والعقل وان كان ينتزع عن هذا الزجر عن الوجود بعثا متعلقا بنقيضه، ولكن النقيض للوجود هو العدم المطلق لا العدم المقيد بكونه ملازما للميل إلى الوجود كما هو مفاد الكف.
(الثالث) قد يتوهم ان النهي مثل الامر ينقسم إلى تعبدي وتوصلي وهو توهم فاسد، إذ النهي انما يتعلق بوجود الطبيعة، وقد عرفت ان نفس أمريته عصيان له، ولا يعقل ان يقع متعلقه مصداقا لامتثاله، وحقيقة التعبدية هي كون المتعلق للتكليف مقيدا بصدوره بداعي هذا التكليف المتعلق به، فيشترط في تحققها كون المتعلق بتحققه مصداق للامتثال كما في الاوامر لا للعصيان كما في النواهي.
__________
(1) اقول: ربما يقرر الاشكال بان الطبيعة ان اخذت مبهمة فكما ان وجودها بوجود فرد ما فعدمها ايضا بعدم فرد ما، وان اخذت مرسلة فوجودها بوجود الجميع وانتفائها ايض بانتفاء الجميع. ولاحد ان يجيب عن ذلك بان الطبيعي حيث انه لا بشرط من الوحدة والكثرة فلذا يوجد في الخارج بنعت الكثرة ونسبته إلى الافراد نسبة الاباء إلى الاولاد كما بين في محله، وهو بعينه يوجد في الذهن بنعت الوحدة فهو في حد ذاته لا واحد ولا كثير وانما يكون تعدده وكثرته بخارجيته أي بتبع الوجود الخارجي، والعدم لا خارجية له حتى يتكثر ويتكثر بتبعه الطبيعة (نعم) قد يتكثر العدم ذهنا بتكثر المضاف إليه وتعدده ولكن المضاف إليه فيما نحن فيه واحد وهو نفس الطبيعة إذ الكلام في عدم نفس الطبيعة لا الافراد فلا مكثر للطبيعة لا خارجا ولا ذهنا.
الاكثر قراءة في المباحث اللفظية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
