1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : المباحث اللفظية :

الإطلاق واسم الجنس

المؤلف:  محمد باقر الصدر

المصدر:  دروس في علم الاصول

الجزء والصفحة:  ح3 ص 79.

26-8-2016

1529

الاطلاق يقابل التقييد، فان تصورت معنى واخذت فيه وصفا زائدا او حالة خاصة كالانسان العالم كان ذلك تقييدا، واذا تصورت مفهوم الانسان العالم كان ذلك تقييدا، واذا تصورت مفهوم الانسان ولم تضف اليه شيئا من ذلك، فهذا هو الاطلاق، وقد وقع الكلام في ان اسم الجنس هل هو موضوع للمعنى الملحوظ بنحو الاطلاق فيكون الاطلاق قيدا في المعنى الموضوع له او لذات المعنى الذي يطرأ عليه الاطلاق تارة والتقييد اخرى.

ولتوضيح الحال تقدم عادة مقدمة لتوضيح انحاء لحاظ المعنى، واعتبار الماهية في الذهن لكي تحدد نحو المعنى الموضوع له اللفظ على اساس ذلك، وحاصلها مع اخذ ماهية الانسان وصفة العلم، كمثال ان ماهية الانسان اذا تتبعنا انحاء وجودها في الخارج، نجد ان هناك حصتين ممكنتين لها من ناحية صفة العلم، وهما: الانسان الواجد للصفة خارجا، والانسان الفاقد لها خارجا، ولا يتصور لها حصة ثالثة ينتفي فيها الوجدان والفقدان معا لاستحالة ارتفاع النقيضين، ومن هنا نعرف ان مفهوم الانسان الجامع بين الواجد والفاقد ليس حصة ثابتة في الخارج في عرض الحصتين السابقتين، ولكن اذا تجاوزنا الخارج إلى الذهن وتتبعنا عالم الذهن في معقولاته الاولية التي ينتزعها من الخارج مباشرة نجد ثلاث حصص او ثلاثة انحاء من لحاظ الماهية كل واحد يشكل صورة للماهية في الذهن تختلف عن الصورتين الاخريين، لان لحاظ ماهية الانسان في الذهن تارة يقترن مع لحاظ صفة العلم، وهذا ما يسمى بالمقيد، او لحاظ الماهية بشرط شيء، واخرى يقترن مع لحاظ عدم صفة العلم، وهذا نحو آخر من المقيد، ويسمى لحاظ الماهية بشرط لا، وثالثة لا يقترن باي واحد من هذين اللحاظين، وهذا ما يسمى بالمطلق او لحاظ الماهية لا بشرط، وهذه حصص ثلاث عرضية في اللحاظ في وعاء الذهن.

واذا دققنا النظر وجدنا ان هذه الحصص الثلاث من لحاظ الماهية تتميز بخصوصيات ذهنية وجودا وعدما، وهي لحاظ الوصف ولحاظ عدمه وعدم اللحاظين، واما الحصتان الممكنتان للماهية في الخارج فتتميز كل واحدة منهما بخصوصية خارجية وجودا وعدما، وهي وجود الوصف خارجا وعدمه كذلك، وتسمى الخصوصيات التي تتميز بها الحصص الثلاث للحاظ الماهية في الذهن بعضها عن بعض بالقيود الثانوية، وتسمى الخصوصيات التي تتميز بها الحصتان في الخارج احداهما عن الاخرى بالقيود الاولية. ونلاحظ ان القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية بشرط شيء، وهو لحاظ صفة العلم مرآة لقيد أولي، وهو نفس صفة العلم المميز لأحدى الحصتين الخارجيتين، ومن هنا كان لحاظ الماهية بشرط شيء مطابقا للحصة الخارجية، الاولى كما نلاحظ ان القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية بشرط لا، وهو لحاظ عدم صفة العلم مرآة لقيد اولي وهو عدم صفة العلم المميز للحصة الخارجية الاخرى. ومن هنا كان لحاظ الماهية بشرط لا مطابقا للحصة الخارجية الثانية.

واما القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية لا بشرط، وهو عدم كلا اللحاظين - فليس مرآة لقيد اولي لانه عدم اللحاظ، وعدم اللحاظ ليس مرآة لشيء.

ومن هنا كان المرئي بلحاظ الماهية لا بشرط ذات الماهية المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد، وعلى هذا الاساس صح القول بان المرئي والملحوظ باللحاظ الثالث اللابشرطي جامع بين المرئيين والملحوظين باللحاظين السابقين لانحفاظه فيهما، وان كانت نفس الرؤية واللحاظ متباينة في اللحاظات الثلاثة، فاللحاظ اللابشرطي بما هو لحاظ يقابل اللحاظين الآخرين، وقسم ثالث لهما، ولهذا يسمى باللابشرط القسمي، ولكن اذا التفت إلى ملحوظه مع الملحوظ في اللحاظين الآخرين كان جامعا بينهما لا قسما في مقابلهما بدليل انحفاظه فيهما معا، والقسم لا يحفظ في القسم المقابل له. ثم اذا تجاوزنا وعاء المعقولات الاولية للذهن إلى وعاء المعقولات الثانية التي ينتزعها الذهن من لحاظاته وتعقلاته الاولية، وجدنا ان الذهن ينتزع جامعا بين اللحاظات الثلاثة للماهية المتقدمة، وهو عنوان لحاظ الماهية من دون ان يقيد هذا اللحاظ بلحاظ الوصف ولا بلحاظ عدمه ولا بعدم اللحاظين، وهذا جامع بين لحاظات الماهية الثلاثة في الذهن ويسمى بالماهية اللابشرط المقسمي تمييزا له عن لحاظ الماهية اللابشرط المقسمي، لان ذاك احد الاقسام الثلاثة للماهية في الذهن، وهذا هو الجامع بين تلك الاقسام الثلاثة.

اذا توضحت هذه المقدمة فنقول لا شك في ان اسم الجنس ليس موضوعا للماهية اللابشرط المقسمي، لان هذا جامع - كما عرفت - بين الحص واللحاظات الذهنية لا بين الحصص الخارجية، كما انه ليس موضوعا لماهية المأخوذة بشرط شيء او بشرط لا لوضوح عدم دلالة اللفظ على القيد غير الداخل في حاق المفهوم فيتعين كونه موضوعا للماهية المعتبرة على نحو اللابشرط القسمي، وهذا المقدار مما لا ينبغي الاشكال فيه، وانما الكلام في انه هل هو موضوع للصورة الذهنية الثالثة - التي تمثل الماهية اللابشرط القسمي - بحدها الذي تتميز به عن الصورتين الاخريين او لذات المفهوم المرئي بتلك الصورة، وليست الصورة بحدها الا مرآة لما هو الموضوع له، فعلى الاول يكون الاطلاق مدلولا وضعيا للفظ، وعلى الثاني لا يكون كذلك، لان ذات المرئي والملحوظ بهذه الصورة لا يشتمل الا على ذات الماهية المحفوظة في ضمن المقيد ايضا، ولهذا اشرنا سابقا إلى ان المرئي باللحاظ الثالث جامع بين المرئيين والملحوظين باللحاظين السابقين لانحفاظه فيهما.

ولا شك في ان الثاني هو المتعين، وقد استدل على ذلك:

اولا: بالوجدان العرفي واللغوي.

وثانيا: بان الاطلاق حد للصورة الذهنية الثالثة فأخذه قيدا معناه وضع اللفظ للصورة الذهنية المحددة به، وهذا يعني ان مدلول اللفظ امر ذهني ولا ينطبق على الخارج، وعلى هذا فاسم الجنس لا يدل بنفسه على الاطلاق، كما لا يدل على التقييد ويحتاج افادة كل منهما إلى دال والدال على التقييد خاص عادة، واما الدال على الاطلاق فهو قرينة عامة تسمى بقرينة الحكمة...

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي