المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
العموم والخصوص
المؤلف: السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي.
المصدر: أجود التقريرات
الجزء والصفحة: ص 441-452.
29-8-2016
5117
وقبل الشروع في محل البحث ينبغى تقديم امور:
(الاول) ان الفرق بين العام والمطلق الشمولي هو ان العام ما كان عمو مه مستفادا من دليل لفظي كلفظة كل وامثالها وهذا بخلاف المطلق الشمولي فان عمومه انما يستفاد من مقد مات الحكمة ومن تعلق الحكم بالجنس ولهذا يكون العام عند التعارض مقد ما على المطلق الشمولي لصلاحه لان يكون بيانا له فيقدم عليه ولا ينافى ذلك ما سيجيئ انشاء الله تعالى من الاحتياج (1) إلى جريان مقدمات الحكمة في مدخول أداة العموم ايضا على ما اشرنا إليه في بعض المباحث السابقة ويأتي تفصيله في مبحث التعارض انشاء الله تعالى فظهر ان النزاع في دلالة جملة من الموارد على العموم انما هو نزاع في دلالة اللفظ عليه والا فاستفادة العموم في جملة منها ولو بمقدمات الحكمة مما لا ينبغى انكارها.
( الثاني) : ان القضية وان انقسمت إلى اقسام كثيرة الا ان المفهم لنا في المقام هو التعرض لبعض اقسامها (فمنها) القضية الطبيعية وهي ما حكم فيها على نفس الطبيعة المأخوذة بشرط لا بالإضافة إلى صدقها الخارجي كقضية الإنسان نوع والمحمول في مثل هذه القضية لا يكون الا من المعقولات الثانوية كما ان موضوعها يستحيل فرض العموم فيه ولذلك لا تستعمل هذه القضية في الاقيسة اصلا (ومنها) القضية الحقيقية وهي ما حكم فيها على الطبيعة السارية إلى ما في الخارج كقضية الإنسان ضاحك والخمر حرام فمتى فرض شيء صدق عليه انه إنسان أو خمر فهو محكوم عليه بانه ضاحك أو حرام والافراد في مثل هذه القضية لا تكون محكومة بالحكم ابتداء وانما يشملها الحكم باعتبار صدق الطبيعة المأخوذة في الموضوع عليها (ومنها) القضية الخارجية وهي ما حكم فيها على نفس الافراد الخارجية ابتداء من دون توسط عنوان في ذلك بل ربما لا يكون بينها جامع ينطبق عليها كما إذا قال المولى اكراما هؤلاء فأشار بذلك إلى عالم وهاشمي وعادل وعلى تقدير وجود عنوان جامع بينها فانما هو من باب الاتفاق لا من جهة دخله في الحكم كما في قضية قتل من في العسكر والعموم كما يتصور في موضوع القضية الحقيقية يتصور في موضوع القضية الخارجية الا أن بينهما فرقا وهو أن الموضوع في القضية الحقيقية انما هي نفس الطبيعة الملحوظة فانية في افرادها المقدرة والمحققة وهذا بخلاف القضية الخارجية فان موضوع الحكم فيها حقيقة نفس الافراد والعنوان الجامع المأخوذ في الموضوع على تقدير وجوده انما أخذ في الموضوع للإشارة به إلى نفس الافراد ولأجل ذلك لا يكون التخصيص في القضايا الخارجية الا افراديا لان مصب العموم فيها انما هو نفس الافراد دون العناوين بخلاف القضايا الحقيقية فان التخصيص فيها غالبا يكون عنوانيا وموجبا لتقيد مصب العموم بقيد وجودي أو عدمي بل لم نجد في القضايا الحقيقية الواردة في الشريعة ما يكون التخصيص فيه افراديا الا في مورد واحد وهو رفع الحد عمن اقر عند امير المؤمنين عليه السلام باللواط والقضية مشهورة ومما ذكرنا ظهران تشكيل القياس المنطقي لا يكون الا في القضايا الحقيقية دون القضايا الخارجية لان العنوان المأخوذ في موضوع القضية الخارجية لا دخل له في ثبوت الحكم لأفراده ليمكن جعله وسطا لثبوت الكبر للأصغر نعم يمكن تشكيل القياس منها في عالم الاثبات فقط كمن علم بان كل من في العسكر قتل ولكنه لم يعلم بوجود زيد فيهم فإذا علم بوجود زيد فيهم علم بكونه مقتولا لا محالة ومن ذلك يظهر ان الاشكال على انتاج الشكل الاول باستلزامه الدور انما نشأ من خلط القضايا الخارجية بالقضايا الحقيقية وذلك لان توقف العلم بالنتيجة على العلم بكلية الكبرى وان كان مسلما في القضايا الحقيقية الا أن العلم بكلية الكبرى لا يتوقف على العلم بالنتيجة اصلا بل هو تابع لدليله شرعيا كان ام عقليا واما في القضايا الخارجية فالأمر بالعكس فان العلم بكلية الكبرى يتوقف على العلم بثبوت الحكم لكل فرد بخصوصه من افراد موضوعها وبما ان موضوع النتيجة فرد من افراد موضوعها يتوقف العلم بالكبرى على العلم بالنتيجة لكن العلم بالنتيجة لا يتوقف على العلم بكلية الكبرى بل انما يحصل ذلك من الدليل المقتضى له بخصوصه فأشكال الدور انما نشأ من ضم مقدمة خاصة بالقضايا الخارجية إلى مقدمة اخرى خاصة بالقضايا الحقيقية وبعد وضوح الفرق بينهما في الاحكام لا يبقى مجال له اصلا وقد تقدم بعض الكلام في الفرق بين القضية الحقيقية والخارجية في بحث الواجب المشروط فراجع
(الامر الثالث) : ان العموم ينقسم إلى مجموعي واستغراقي وبدلي باعتبار ان الحكم المجعول في مورده اما أن يكون متعلقا بكل واحد واحد من الافراد أو بمجموعها أو بواحد منها على البدل والاول هو العموم الاستغراقي والثاني هو المجموعي والثالث هو البدلي ولا يخفى ان في عد القسم الثالث من اقسام العموم مسامحة واضحة (2) بداهة ان البدلية تنافى العموم فان متعلق الحكم في العموم البدلي ليس الا فردا واحدا اعني به الفرد المنتشر وهو ليس بعام نعم البدلية عامة فالعموم انما هو في نفس البدلية لا في الحكم المتعلق بالفرد على البدل ويؤيد ما ذكرناه ان هذا القسم من العموم يستفاد غالبا من اطلاق المتعلق فيكون بذلك مندرجا في المطلق دون العام (ثم انه) إذا علم من الخارج ان المراد من العموم المدلول عليه في الكلام هو الاستغراقي أو المجموعي فلا اشكال و اما إذا شك في ذلك فالأصل يقتضى كونه استغراقيا لان العموم المجموعي يحتاج إلى اعتبار الامور الكثيرة امرا واحدا ليحكم عليها بحكم واحد وهذه عناية زائدة تحتاج افادتها إلى مؤنة اخرى (فان قلت) إذا شك في كون العموم مجموعيا أو استغراقيا فظهور الكلام يقتضى حمله على المجموعي دون الاستغراقي سواء في ذلك كون العموم مستفادا من مثل كلمة كل وكونه مستفادا من هيئة الجمع المحلى باللام أو من وقوع النكرة و نحوها في سياق النهى أو النفي اما إذا كان مستفادا من مثل كلمة كل فلان لفظ كل رجل في قولنا اكرام كل رجل مثلا هو الذي وقع في القضية الملفوظة موضوعا للحكم ولا شبهة في انه لا يصدق مفاده الا على مجموع الافراد دون كل واحد واحد منها فيكون موضوع الحكم في القضية المعقولة هو المجموع ايضا لان الظاهر ان يكون مقام الاثبات تابعا لمقام الثبوت ما لم تقم قرينة خارجية على خلافه هذا مضافا إلى ان العموم انما يستفاد من لفظ كل بنحو المعنى الاسمى وبما انه ملحوظ استقلالي فالحكم في القضية انما يثبت له بنفسه لا لكل فرد من افراد المدخول ومما ذكرنا يظهر الحال في الجمع المحلى بالألف واللام وذلك لان الجمع لا يصدق على كل واحد واحد من الافراد وانما يصدق على جملة منها وبما ان لفظة ال المحلى به الجمع يدل على تعريف مدخوله وتعيينه ولا تعين لشيء من مراتب الجمع القابلة للانطباق عليها يكون المتعين هو اقصى مراتبه فيكون الموضوع للحكم هو مجموع الافراد لا كل واحد واحد منها وهكذا الحال في النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهى لان القضية حينئذ تكون سالبة كلية وبما انها نقيض الموجبة الجزئية تدل على ثبوت الحكم لمجموع الافراد وبالجملة إذا لم تقم قرينة خارجية على ارادة العموم الاستغراقي فالظاهر من العموم سواء كان مدلولا اسميا أم حرفيا أم مدلولا سياقيا هو ارادة العموم المجموعي دون الاستغراقي (قلت) ان لفظ كل وان كان لا يصدق بمفهومه على كل واحد واحد من افراد مدخوله الا انه انما يؤخذ في الموضوع مرآة ليثبت الحكم لكل فرد بخصوصه نظير كلمة هرفي اللغة الفارسية فكما ان مدلول كلمة هر مرد لا يصدق على خصوص زيد وعمر ولكنه مع ذلك يفيد عموم الحكم لكل واحد من الافراد كذلك كلمة كل تفيد هذا المعنى ايضا ولا ينافى ذلك كون لفظ كل من جملة الاسماء فان كون المفهوم اسميا لا ينافى لحاظه مرآة في مقام تعلق الحكم بشيء لان المعنى الاسمى انما يتقوم بكونه ملحوظا استقلاليا في مقام الاستعمال واما في مرحلة الحكم فيمكن كونه ملحوظا مرآة كما هو الحال في جميع العناوين المشيرة إلى ما هو موضوع الحكم حقيقة واما استعمال كلمة كل في موارد العموم المجموعي فهو وان كان صحيحا الا انه يحتاج إلى عناية زائدة كما عرفت واما الجمع المعرف باللام فإفادته للعموم ليست مستندة إلى ما ذكر والا كان لمنعها مجال واسع (3) بل هي مستندة إلى دلالة هذه الهيئة بنفسها على العموم فيما إذا لم يكن عهد فتعين المرتبة الاخيرة تابع لإفادتها العموم دون العكس وعليه فكما ان مدلول لفظ كل رجل مع انه لا يكون صادقا على كل واحد واحد من الافراد يكون ظاهرا في العموم الاستغراقي كذلك يكون الجمع المعرف باللام ايضا إذ لا فرق بينهما الا في كون العموم في احد هما معنى اسميا وفي الاخر معنى حرفيا والا فظهور القضة في ثبوت الحكم لكل واحد واحد من الافراد مشترك فيه بينهما وذلك لما عرفت من ان ارادة العموم المجموعي تحتاج إلى عناية زائدة اعني بها اعتبار الامور المتكثرة امرا واحدا وبالجملة لو كان مدخول اداة العموم هو الجمع لكانت مرتبة افادة الجمع سابقة على مرتبة افادة العموم لا محالة فالعموم لا يكون واردا على الافراد بل يكون واردا على الجمع ومفيد الثبوت الحكم لجميع مصاديق الجمع بما هو جمع لكنه على ذلك لا يكون للجمع المعرف باللام دلالة على العموم الأفرادي مجموعيا كان ام استغراقيا ومن الواضح ان الامر ليس كذلك فالظاهر ان الاداة وهيئة الجمع تردان معا على المادة في عرض واحد ويستفاد العموم من ورود هما معا عليها فالعموم يكون وارد اعلى نفس الطبيعة فيستفاد منه العموم الاستغراقي وتحتاج حينئذ افادة العموم المجموعي إلى مؤنة زائدة واما النكرة في سياق النفي أو النهى فاستفادة السالبة الكلية منها وان كانت مما لا تنكر الا ان السلب فيهما متغلب بنفس الطبيعة فيدل على سلب جميع افرادها واما تعلق السلب بمجموع الافراد فهو لازم تعلقه بالجميع لا انه بنفسه مدلول للكلام لما عرفت من احتياج اعتبار الامور الكثيرة امرا واحدا إلى عناية زائدة فمع عدم القرينة عليها لا موجب لحمل الكلام على العموم المجموعي (ثم ان) امتثال الحكم في العام المجموعي إذا كان ايجابيا لا يكون الا بالإتيان بجميع الافراد واما إذا كان تحريميا فيمكن ان يكون المطلوب مجموع التروك فلو اخل بواحد منها لم يتحقق الامتثال اصلا ويمكن ان يكون المطلوب ترك المجموع فيتحقق الامتثال بترك بعض الافراد فلابد في تعيين كل واحد منهما من قرينة خارجية.
( الامر الرابع) : انه وقع الكلام في ان العام المخصص هل هو حقيقة أو مجاز فيه اقوال ثالثها التفصيل بين المخصص المتصل والمنفصل ورابعها التفصيل بين الاستثناء و غيره والحق كونه حقيقة مطلقا وفاقا للمحققين من المتأخرين وقد استدل على المختار بوجوه:
(الاول) (4) ان العموم في العام المخصص وان لم يكن مراد للمتكلم بالإرادة الجدية الا انه مراد له بالإرادة الاستعمالية دائما والميزان في كون اللفظ حقيقة انما هو استعماله في ما وضع له وان لم يكن المستعمل فيه مرادا للمتكلم بالإرادة الجدية (ويرد عليه) ان الارادة الاستعمالية ان اريد بها ارادة ايجاد المعنى البسيط العقلاني باللفظ بحيث كان اللفظ والارادة مغفولين عنهما حين الاستعمال فهذه بعينها هي الارادة الجدية التي بها يتقوم استعمال اللفظ في معنى ما وان اريد بها الارادة الهزلية المقابلة للإرادة الجدية والداعية إلى ارادة ايجاد المعنى باللفظ فهي وان كانت لا تنافى استعمال اللفظ في معناه الموضوع له لوضوح ان الاستعمال الحقيقي لا يدور مدار كون الداعي إلى الاستعمال هو خصوص الارادة الجدية الا انه لا يعقل الالتزام بكون الداعي إلى استعمال العمومات الواردة في الكتاب والسنة في معانيها هي الارادة الهزلية. (الثاني) ان تخصيص العام لا يستلزم عدم ارادة العموم منه لإمكان ان يراد العموم من العام المخصص ارادة تمهيدية (5) ليكون ذكر العام توطئة لبيان مخصصه وحيث ما كان العموم مرادا من اللفظ كان اللفظ مستعملا في معناه الحقيقي لا محالة (ويرد عليه) ان ذكر العام للدلالة على معناه دلالة تصورية توطئة للدلالة التصديقية على المعنى المستفاد من مجموع الكلام بعد ضم بعضه إلى بعض وان كان صحيحا الا انه يختص بموارد التخصيص بالمتصل ولا يعم موارد التخصيص بالمنفصل فتبقى دعوى عدم استلزام التخصيص فيها للمجازية بلا دليل يدل عليه.
(الثالث) ان العام انما يستعمل في العموم دائما لكنه من باب جعل القانون والقاعدة في ظرف الشك (6) فلا ينافيه ورود تخصيص عليه بعد ذلك (ويرد عليه) ان ورود العام في بعض الموارد لبيان حكم الشك ضربا للقاعدة كما في الاستصحاب وقاعدة الطهارة ونحو هما وان كان مما لا ينكر الا ان التخصيص في مثل تلك العمومات في غاية القلة لان تقدم شيء عليها في الغالب انما يكون بنحو الورود أو الحكومة واما العمومات الواردة لبيان الاحكام الواقعية الثابتة للأشياء بعناوينها الاولية من دون نظر إلى حال الشك وعد مه فعمل اهل العرف بها حال الشك لا يكشف عن كونها واردة في مقام ضرب القانون والقاعدة ضرورة ان عملهم بها عند الشك في ورود التخصيص عليها انما هو من باب العمل بالظهور الكاشف عن كون الظاهر مرادا واقعا وعن ان المتكلم القى كلامه بيانا لما اراده في الواقع وعليه فيستحيل كون تلك العمومات واردة لضرب القانون والقاعدة في ظرف الشك كما هو واضح والتحقيق في المقام ان يقال (7) انه قد ظهر مما ذكرناه ان الميزان في كون اللفظ حقيقة هو كونه مستعملا في معناه الموضوع له بحيث ان الملقى في الخارج كانه هو نفس ذلك المعنى البسيط العقلاني وهذا الميزان متحقق فيما إذا خصص العام كتحققه فيما إذا لم يخصص وذلك من جهة ان اداة العموم لا تستعمل الا في ما وضعت له كما ان مدخولها لم يستعمل الا فيما وضع له اما عدم استعمال المدخول الا في نفس ما وضع له فلانه لم يوضع الا لنفس الطبيعة المهملة الجامعة بين المطلقة والمقيدة ومن الواضح انه لم يستعمل الا فيها وافادة التقييد بدال اخر كإفادة الاطلاق بمقدمات الحكمة لا تنافى استعمال اللفظ في نفس الطبيعة المهملة كما هو ظاهر ففي موارد التخصيص بالمتصل قد استعمل اللفظ في معناه واستفيد قيده الدخيل في غرض المتكلم من دال اخر واما في موارد التخصيص بالمنفصل فالمذكور في الكلام وان كان منحصرا بنفس اللفظ الموضوع للطبيعة المهملة ولأجله كانت مقدمات الحكمة موجبة لظهوره في ارادة المطلق الا ان الاتيان بالمقيد بعد ذلك يكون قرينة على ان المتكلم اقتصر حينما تكلم على بيان بعض مراده اما لأجل الغفلة عن ذكر القيد أو لمصلحة في ذلك وعلى كل تقدير فاللفظ لم يستعمل الا في معناه الموضوع له واما عدم استعمال الاداة الا فيما وضعت له فلانها لا تستعمل ابدا الا في معناها الموضوع له اعني به تعميم الحكم لجميع افراد ما اريد من مدخولها غاية الامران المراد من مدخولها ربما يكون امرا وسيعا واخرى يكون امرا ضيقا وهذا لا يوجب فرقا في ناحية الاداة اصلا.
(فان قلت) انما ذكرته من عدم استلزام تخصيص العام كونه مجازا لا في ناحية المدخول ولا في ناحية الاداة انما يتم في المخصصات الانواعية فانها لا توجب الا تقييد مدخولها فلا يلزم مجاز في مواردها اصلا واما التخصيصات الافرادية فهي لا محالة تنافى استعمال الاداة في العموم فتوجب المجازية في ناحيتها.
(قلت) ليس الامر كذلك فان التخصيص الإفرادي ايضا لا يوجب الا تقييد مدخول الاداة غاية الامران قيد الطبيعة المهملة ربما يكون عنوانا كليا كتقييد العالم بكونه عادلا أو بكونه غير فاسق وقد يكون عنوانا جزئيا كتقييده بكونه غير زيد مثلا وعلى كل حال فقد استعملت الاداة في معناها الموضوع له ولا فرق فيما ذكرناه من عدم استلزام التخصيص للتجوز بين القضايا الخارجية والقضايا الحقيقية لان الاداة في كل منهما لا تستعمل الا في تعميم الحكم لجميع افراد ما اريد من مدخولها واما المد خول فهو ايضا لا يستعمل الا في نفس الطبيعة اللابشرط القابلة لكل تقييد وكون القضية خارجية أو حقيقية انما يستفاد من سياق الكلام ولا ربط له بمداليل الالفاظ نظير استفادة الاخبار والانشاء من هيئة الفعل الماضي على ما تقدم (8) وبالجملة ان اداة العموم لا تستعمل الا فيما وضعت له سواء ورد تخصيص على العام ام لم يرد وسواء كانت القضية حقيقية اما كانت خارجية فلا فرق بين موارد التخصيص وغيرها الا ان التخصيص بالمتصل أو المنفصل يوجب تقييد مدخول الاداة ومن الظاهر ان التقييد لا يوجب كون ما يرد عليه القيد مستعملا في غير ما وضع له اصلا على ما سيجيئ تحقيقه في محله انشاء الله تعالى.
(واما توهم) ان التخصيص إذا كان راجعا إلى تقييد مدخول اداة العموم ورافعا لأطلاقه كان حال العام حال المطلق الشمولي في ان استفادة العموم منه تحتاج إلى جريان مقدمات الحكمة في مورده وعليه فلا وجه لما تقدم سابقا من تقدم العام على المطلق عند التعارض وبالجملة ان شمول الحكم لكل فرد من افراد العام ان كان مستندا إلى الدلالة الوضعية كان التخصيص الكاشف عن عدم الشمول مستلزما لكون العام مجازا وان لم يكن الشمول المزبور مستندا إلى الوضع بل كان مستفادا من مقدمات الحكمة لم يكن موجب لتقدم العام على المطلق عند المعارضة (فهو مدفوع) بما مر في بحث مقد مه الواجب من ان احراز لحاظ الماهية مطلقة وان كان يتوقف على جريان مقدمات الحكمة في كل من المطلق والعام الا ان وجه تقدم العام على المطلق انما هو من جهة ان اداة العموم تتكفل بمدلولها اللفظي (9) سراية الحكم بالإضافة إلى كل ما يمكن ان ينقسم إليه مدخولها وهذا بخلاف المطلق فان سراية الحكم فيه إلى الاقسام المتصورة له انما هي من جهة حكم العقل بتساوي افراد المطلق في انطباقه عليها وحيث ما فرض هناك عام دل بمدلوله اللفظي على عدم تسوية افراد المطلق فهو يكون بيانا له ومانعا من سراية الحكم الثابت له إلى تمام افراده.
(هذا كله) بناء على ما هو الصحيح من انه ليس للمركبات وضع اخر زائدا على وضع مفرداتها واما بناء على ثبوت الوضع لها فلا اشكال ايضا في ان التخصيص بالمتصل لا يستلزم كون العام مجازا لان غاية ما يترتب على التخصيص المتصل هو أن تكون دائرة العموم ضيقة من اول الامر فلا يفرق الحال في ذلك بين القول بوضع المركبات والقول بعدمه واما في موارد التخصيص بالمنفصل فربما يقال بكون العام مجازا باعتبار مجموع الاداة والمدخول حينئذ يكون موضوعا لإفادة ارادة جميع افراد المدخول من العام فالتخصيص يكشف عن عدم استعماله فيما وضع له فيكون مجازا ولكنه بمعزل عن التحقيق لان دلالة العام على ارادة تمام الافراد ولو على القول بوضع المركبات ليست كدلالة لفظ العشرة على الاحاد المندرجة تحتها بل ثبوت الحكم لها انما هو بتوسط عنوان كلى الذى هو بمنزلة الاكبر في الكبرى الكلية وعليه فالتخصيص يكون كاشفا عن ان مدلول العام لم يكن بتمام المراد بل كان له قيد اخر قد اخر بيانه لأمر يقتضيه فيكون المخصص مقيدا للعام ورافعا لأطلاقه لا موجبا لمجازيته.
________________
(1) قد اشرنا في بعض المباحث السابقة إلى ان دلالة اداة العموم عليه لا تتوقف على اجراء مقدمات الحكمة في مدخولها وانما هي مستندة إلى الوضع فنقول في توضيح ذلك ان الالفاظ الموضوعة لإفادة العموم انما تدل بنفسها على لحاظ مدخولها على نحو اللابشرط القسمي اعني به لحاظ الطبيعة فانية في جميع ما يمكن ان تنطبق عليه فالمستفاد من لفظ كل رجل انما هو لحاظ طبيعة الرجل على نحو تسرى إلى العالم والجاهل والغنى والفقير وغير ذلك مما - يمكن انطباق طبيعة الرجل عليه ومن الواضح انه مع ذلك لا يبقى مجال لتوهم الحاجة إلى اجراء مقدمات الحكمة في استفادة العموم على ان مقدمات الحكمة لو كانت جارية في مدخول الاداة لكفى جريانها في دلالة الكلام على العموم فيكون الاتيان بأداة العموم من اللغو الواضح (وان شئت قلت) ان استفادة العموم ولحاظ الطبيعة على نحو اللابشرط القسمي انما تستند في موارد جريان مقدمات الحكمة إلى عدم ذكر قيد خاص في الكلام لما ستعرف في محله انشاء الله تعالى من ان عدم بيان دخل قيد ما في غرض المولى مع كونه في مقام البيان يكشف عن عدم دخله في غرضه في الواقع واما استفادة العموم في موارد الاتيان بأداة العموم فهي انما تستند إلى بيان عدم دخل قيد ما في غرض المولى فكم فرق بين العموم المستفاد من عدم بيان دخل قيد ما والعموم المستفاد من بيان عدم دخل ذلك القيد واما ما يقال من ان امكان تقييد مدخول الاداة كما في قولنا كل رجل عالم امارة على وجود الحاجة إلى اجراء مقدمات الحكمة في مدخول الاداة فهو يندفع بان اداة العموم انما تدل بالوضع على سعة مدخولها ولحاظه على نحو اللابشرط القسمي من دون فرق بين أن يكون مدخولها في نفسه من الاجناس وأن يكون من الانواع أو الاصناف فالسعة انما تلاحظ بالإضافة إلى المدخول كيف ما كان ولولا ما ذكرناه لما امكن التصريح بالعموم في مورد ما اصلا مع انه واضح البطلان.
(2) لا يخفى ان المراد من العموم البدلي هو ما يكون ترخيص تطبيق المأمور به على افراده فيه مدلولا لفظيا ومستندة إلى الوضع كما في قولنا : قلد أي مجتهد شئت وبهذا يفترق العام البدلي عن المطلق البدلي فان استفادة الترخيص من المطلق البدلي انما تستند إلى اجراء مقدمات الحكمة لا إلى الموضع وبذلك ايضا يفترق العام الاستغراقي عن الاطلاق الشمولي كما عرفت ومن ذلك يظهر انه لا وجه لما افاده شيخنا الاستاد (قدس سره )في المقام من ان غلبة استفادة العموم البدلي من الاطلاق ومقدمات الحكمة تؤيد كون هذا القسم مندرجا في المطلق دون العام وجه الظهور ان ما يكون مندرجا في العام انما هو ما كان العموم البدلي فيه مستفادا من الدلالة الوضعية والا فالعموم الشمولي ايضا ربما يكون مستفادا من الاطلاق ومقدمات الحكمة كما في قوله تعالى احل الله البيع وقول نبيه (صلى الله عليه وآله) خلق الله الماء طهورا وغيرهما من الموارد الكثيرة في الاستعمالات الشرعية والعرفية .
(3) الظاهر ان نظر شيخنا الاستاد (قدس سره )في وجه المنع إلى ما ذكره جملة من المحققين في المقام من ان التعين لا يختص بالمرتبة الاخيرة لان اقل مراتب الجمع متعين ايضا ولكن التحقيق انه لا يصح ذلك وجها للمنع من التقريب المذكور لدلالة الجمع المعرف باللام على العموم لان اقل مراتب الجمع وان كانت متعينة في الارادة الا انه لا تعين لها في الخارج لوضوح انه يمكن صدقها على كل ثلاثة من الافراد من دون فرق في ذلك بين المعرف وغيره فالمتعين في الخارج بحيث لا يكون مرددا بين شيئين أو اشياء انما هو مجموع الافراد دون غيره من مراتب الجمع واما دعوى كون هيئة الجمع المعرف باللام موضوعة لإفادة العموم فهي مدفوعة بان وضع الهيئة لذلك يستلزم ان يكون استعمال الجمع المعرف باللام في موارد العهد الذكرى أو الخارجي استعمالا مجازيا وهو باطل بالضرورة ثم لا يخفى انه لا منافاة بين ما اخترناه في وجه دلالة الجمع المعرف باللام على العموم وما ذكرناه من كون العموم ظاهرا في الاستغراقي ما لم تقم قرينة على ارادة العموم المجموعي لان صيغة الجمع في ظرف الاستعمال وان كانت مستعملة في معنى واحد باستعمال واحد الا ان ذلك المعنى انما يؤخذ فانيا ومرآة للحاظ الافراد والحكم على كل فرد منها بخصوصه ولا يفرق في ذلك بين كون الجمع معرفا باللام وعدم كو نه معرفا به كما في قولنا اكرم علماء البلد فان الظاهر في المتفاهم العرفي كون المعنى المستعمل فيه الجمع ملحوظا فانيا في الافراد الخارجية ما لم تقم قرينة على كو نه ملحوظا على نحو العموم المجموعي .
(4) لا يخفى ان هذا الوجه هو الوجه الصحيح لأثبات عدم استلزام التخصيص بالمنفصل كون العام مجازا وتقريبه على وجه يسلم من الاشكال انما هو بان يقال ان لكل لفظ دلا لتين احديهما دلالته على ان المتكلم به اراد به تفهيم معناه وثانيهما دلا لته على ان تلك الارادة ارادة جدية وغير ناشئة من الدواعي الاخر كالامتحان والسخرية ونحوهما اما الدلالة الاولى فقد عرفت في مبحث الوضع انها مستندة إلى الوضع اعني به تعهد المتكلم بأنه متى ما اراد تفهيم معنى ما تكلم بلفظ مخصوص وقد ذكرنا هناك ان الدلالة الوضعية منحصرة في ذلك وان الانتقال من سماع اللفظ إلى المعنى ولو كان اللافظ بغير شعور واختيار غير مستند إلى الوضع وانما هو ناشئ من الانس الحاصل من كثرة استعمال لفظ ما في معناه وقد مر توضيح ذلك في المبحث المزبور فراجع واما الدلالة الثانية اعني بها دلالة اللفظ على ان ارادة تفهيم معناه ارادة جدية فهى غير مستندة إلى الوضع ليكون اللفظ المستعمل في معناه لا بداعي الجد مجازا بل هي مستندة إلى بناء العقلاء على حمل كل ما يصدر من الفاعل بالاختيار من قول أو فعل على انه صدر بداعي الجد لا بغيرة من الدواعي إذا عرفت ذلك فنقول ان العام متى ما استعمل في الخارج بلا نصب قرينة على عدم ارادة معناه الحقيقي فهو يدل بالدلالة الوضعية على ان المتكلم به اراد تفهيم المخاطب لتمام معناه كما انه ببناء العقلاء يدل على ان ارادته تفهيم المعنى ارادة جدية وناشئة عن كون الحكم المجعول على العام ثابتا له واقعا لكن الدلالة الثانية المعبر عنها بالحجية كما يتوقف على عدم وجود ما يكون قرينة على اختصاص الحكم ببعض الافراد في كلام المتكلم كذلك تتوقف على عدم الاتيان برينة الاختصاص بعد ذلك ضرورة ان وجود القرينة المنفصلة يكون مانعا من كشف ظهور العام عن كون الحكم المجعول له ثابتا له بنحو العموم في الواقع فالقرينة المنفصلة انما تزاحم حجية ظهور العام الثابتة ببناء العقلاء ولا تزاحم اصل ظهوره الثابت بالوضع ومن الواضح ان رفع اليد عن حجية الظهور لدليل لا يقتضى رفع اليد عن نفس الظهور ضرورة انه لا ملازمة بين ارادة تفهيم المخاطب ارادة العموم بحسب التعهد المزبور وكون ارادة التفهيم ناشئة عن ثبوت الحكم لجميع افراد العام في الواقع فإذا فرضنا ان المولى لا يريد في الواقع الاكرام خصوص العالم الذي لا يكون فاسقا وكانت في بيان التقييد بالمتصل مفسدة أو كانت في تأخير بيا نه مصلحة فلا محالة تكون مصلحة التسهيل في البيان مقتضية لإلقاء الكلام على نحو العموم الدال على ارادة تفهيم العام بحسب الوضع ثم الاتيان بالمخصص المنفصل الدال على اختصاص الحكم في الواقع بغير افراد الخاص الكاشف عن ان الداعي إلى ارادة تفهيم العام لم يكن هي الارادة الجدية الناشئة عن ثبوت الحكم لجميع افراد العام في الواقع وبالجملة استعمال اللفظ في معناه اعني به ارادة المتكلم تفهيم المخاطب لمعنى اللفظ الموضوع له امرو كون هذه الارادة جدية وناشئة عن ثبوت الحكم لجميع افراد المستعمل فيه امر آخر والمخصص المنفصل انما يكون كاشفا عن عدم ثبوت الحكم لجميع افراد العام في الواقع لا عن كون استعمال العام استعمالا مجازيا وقد عرفت ان الميزان في كون اللفظ حقيقة انما هو استعماله في معناه ولو لم يكن ذلك الاستعمال ناشئا عن الارادة الجدية وبما ذكرناه يظهر ما في كلام الاستاذ (قدس سره )في المقام فتدبر جدا.
(5) الظاهر ان مراد القائل بكون العام اريد به معناه ارادة تمهيدية هو ان العام استعمل في معناه الحقيقي واريد به معناه بالإرادة المقومة لاستعمال لفظ ما في معناه الموضوع له اعني بها الارادة التفهيمية على ما تقدم توضيح ذلك وعليه فيرجع هذا الوجه إلى الوجه الاول ويختص مورده بالمخصص مورده بالمخصص المنفصل الذي يكون البحث عنه هو المهم في محل الكلام واما المخصص المتصل فلا اشكال في ان الارادة التفهيمية في مورده مختصة بالخاص من اول الامر كما هو ظاهر.
(6) الظاهر انه ليس المراد من كون العام مستعملا في معناه قانونا وقاعدة هو كون الحكم المجعول على العام مجعولا عليه في ظرف الشك ليرد عليه ما افاده شيخنا الاستاد (قدس سره )في المقام بل المراد به هو ان الداعي إلى استعمال العام في معناه الموضوع له على النحو الذى تقدم بيانه انما هو كون العام بيانا للمراد ما لم يكن هناك قرينة على التخصيص فيرجع هذا الوجه ايضا إلى الوجه الاول فيتحد جميع هذه الوجوه في المعنى والاختلاف بينهما انما يكون في التعبير.
(7) لا يخفى ان ما افاده شيخنا الاستاذ (قدس سره )لإثبات عدم استلزام تخصيص العام بالمخصص المنفصل كون العام مجازا وان كان متينا على مبناه من انه لا بد في التمسك بالعموم من اجراء مقدمات الحكمة في مدخول الاداة فانه عليه لا يوجب التخصيص بالمنفصل الا تقييد المدخول كما كان هو الحال في موارد التخصيص بالمتصل غاية الامر انه اخر بيان القيد في المورد التخصيص بالمنفصل لأمر يقتضيه الا انه لا يتم بناء على ما حققناه من ان اداة العموم بنفسها متكفلة لإفادة العموم ولبيان عدم دخل خصوصية ما في حكم المولى وغرضه فانه على ذلك يكون المخصص منافيا لهذه الدلالة لولا ما ذكرناه من ان المنافاة انما هي بين المخصص وحجية ظهور العام لا بينه وبين نفس الظهور على ما تقدم بيانه انفا فالصحيح في بيان عدم استلزام التخصيص للمجاز هو ما ذكرناه .
(8) وقد تقدم ان الفرق بين الخبر والانشاء انما هو من ناحية الوضع وان المستعمل فيه في كل منهما مغاير لما يستعمل فيه الآخر فراجع .
(9) إذا كانت اداة العموم بمدلولها اللفظي متكفلة بسراية الحكم إلى جميع افراد مدخولها لدلالتها بالوضع على عدم دخل شيء من الخصوصيات اللاحقة للطبيعة المستعمل فيه مدخولها في نظر المتكلم فماذا يكون بعد ذلك موجبا للحاجة إلى جريان مقدمات الحكمة في مدخولها وبالجملة المعنى المستفاد من مدخول الاداة سواء كان في نفسه جنسا أم كان نوعا أم كان صنفا قابل لان ينقسم إلى تقسيمات كثيرة بالإضافة إلى ما يلحقه من الخصوصيات فإذا كانت اداة العموم مفيدة لسراية الحكم إلى جميع تلك الاقسام ولعدم دخل شيء من تلك الخصوصيات في غرض المولى لم يبق مجال لتوهم الحاجة إلى جريان مقدمات الحكمة اصلا وقد مر توضيح الحال في ذلك عن قريب. .