

المسائل الفقهية


العبادات


التقليد


الطهارة


احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها


التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به


الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض


الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس


الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة


الصلاة


مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)


افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)


الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)


الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم


الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف


الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*


الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد


الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر


الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه


الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين


زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة


ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة


احكام عامة


المعاملات


التجارة والبيع

المكاسب المحرمة والمكروهة وملحقاتها

آداب التجارة

عقد البيع وشروطه

شروط المتعاقدين

التصرف في اموال الصغار وشؤونهم

البيع الفضولي

شروط العوضين

الشروط التي تدرج في عقد البيع

العيوب والخيارات واحكامها

ما يدخل في المبيع

التسليم والقبض

النقد والنسيئة والسلف

المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

الربا

بيع الصرف

بيع الثمار والخضر والزرع

بيع الحيوان

الإقالة

أحكام عامة


الشفعة

ثبوت الشفعة

الشفيع

الأخذ بالشفعة

بطلان الشفعة

أحكام عامة


الإجارة

شروط الاجارة وأحكام التسليم

لزوم الاجارة

التلف والضمان

أحكام عامة

المزارعة

المساقاة

الجٌعالة

السبق والرماية

الشركة

المضاربة

الوديعة

العارية


اللقطة

اللقيط

الضالة

اللقطة

الغصب

احياء الموات

المشتركات


الدين والقرض

الدين

القرض

الرهن


الحجر

الصغر

الجنون

السفه

الفلس

مرض الموت

أحكام عامة

الضمان

الحوالة

الكفالة

الصلح

الإقرار

الوكالة

الهبة


الوصية

الموصي

الموصى به

الموصى له

الوصي

أحكام عامة


الوقف

عقد الوقف وشرائطه

شرائط الواقف

المتولي والناظر

شرائط العين الموقوفة

شرائط الموقوف عليه

الحبس واخواته

أحكام عامة

الصدقة


النكاح

أحكام النظر والتستر واللمس

حكم النكاح وآدابه

عقد النكاح واوليائه وأحكامه

أسباب التحريم

النكاح المنقطع

خيارت عقد النكاح

المهر

شروط عقد النكاح

الحقوق الزوجية والنشوز

احكام الولادة والاولاد

النفقات

نكاح العبد والاماء

أحكام عامة


الطلاق

شروط الطلاق والمطلٍق والمطَلقة

أقسام الطلاق

الرجعة وأحكامها

العدد

احكام الغائب والمفقود

أحكام عامة

الخلع والمباراة

الظهار

الايلاء

اللعان


الايمان والنذور والعهود

الأيمان

النذور

العهود

الكفارات


الصيد والذباحة

الصيد

الذباحة والنحر

أحكام عامة


الأطعمة والاشربة

الاطعمة والاشربة الحيوانية

الاطعمة والاشربة غير الحيوانية

أحكام عامة


الميراث

موجبات الارث وأقسام الوارث

أنواع السهام ومقدارها واجتماعها

العول والتعصيب

موانع الارث

ارث الطبقة الاولى

ارث الطبقة الثانية

ارث الطبقة الثالثة

ارث الزوج والزوجة

الارث بالولاء

ميراث الحمل والمفقود

ميراث الخنثى

ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

ميراث اصحاب المذاهب والملل الاخرى

الحجب

المناسخات

مخارج السهام وطريقة الحساب

أحكام عامة

العتق

التدبير والمكاتبة والاستيلاد

القضاء

الشهادات


الحدود

حد الزنا

اللواط والسحق والقيادة

حد القذف

حد المسكر والفقاع

حد السرقة

حد المحارب

أحكام عامة

القصاص

التعزيرات

الديات


علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية


الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة


المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء


القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة


المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء


الفقه المقارن


كتاب الطهارة


احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع


احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء


الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه


الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء


المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة


الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها


كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد


افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر


الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة


كتاب الزكاة

احكام الزكاة


ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة


زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم


كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم


كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر


اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس
الوضع
المؤلف:
حسين على المنتظري
المصدر:
نهاية الاصول - تقريرات البروجردي
الجزء والصفحة:
ج1ص 15- 20.
30-8-2016
2246
قال شيخنا الاستاذ(قدس سره) في الكفاية:
الوضع نحو اختصاص للفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما ناش من تخصيصه به تارة ومن كثرة استعماله فيه أخرى، وبهذا المعنى صح تقسيمه إلى التعييني والتعيني (انتهى).
(اقول):
لا يتبين بهذا التعريف مهية الوضع وحقيقته بل هو نحو فرار من تعريفه، كيف ! والا فمن الممكن ايضا ان يقال في تحديد الانسان مثلا: انه نحو موجود في الخارج، وهكذا بالنسبة إلى كل امر مجهول.
والتعريف الحقيقي للوضع عبارة عما يعرف به حقيقة العلقة الحاصلة بين الالفاظ ومعانيها، هذا مضافا إلى أنه يرد عليه:
(اولا) أن الاختصاص والارتباط المذكور من قبيل معانى اسماء المصادر، فيعتبر امرا باقيا بين اللفظ والمعنى، ولا محالة يكون لتحقق هذا الارتباط منشأ هو الوضع حقيقة فليس الارتباط عين الوضع، بل هو امر مترتب على الوضع ومتحصل بسببه، ويعبر عن هذا الارتباط بالدلالة الشأنية المعرفة بكون اللفظ بحيث اذا سمع او تخيل فهم منه المعنى:
(وثانيا) ان الارتباط المذكور لا يحصل بصرف تعيين الواضع، بل يحصل اما بكثرة الاستعمال، واما بتعيين الواضع، او استعماله بداعي الوضع بشرط الاتباع.
والحاصل ان الارتباط الذى هو عين الدلالة الشأنية لا يكفى في تحققه صرف تعيين الواضع ما لم يتبع، فان صرف التعيين لا يوجب انس اللفظ بالمعنى بحيث اذا سمع فهم منه المعنى.
(ثم انه) لابد في تحقق الوضع من ان يلحظ لفظ ومعنى فالمعنى الملحوظ حين الوضع اما عام او خاص،(وعلى الاول) اما ان يوضع اللفظ بإزاء نفسه، او يوضع بإزاء مصاديقه (واما على الثاني) فلا محالة يكون الموضوع له نفس المعنى الملحوظ فالأقسام بحسب مقام الثبوت ثلاثة.
(وربما يتوهم) امكان قسم رابع وهو ان يكون المعنى الملحوظ خاصا والموضوع له عاما. وهو كما ترى فان الخاص بما هو خاص وجزئي لا يصير وجها ومرآتا للعام دون العكس، فان العام وان لم يعقل حكايته للأفراد بخصوصياتها المفردة والمشخصة ولكنه حكيها بما انها وجودات له.
(فان قلت) العام والخاص بحسب المفهوم متغايران ولكنهما يتحدان بحسب الوجود والتحقق، بل مفهوم العام جزء من مفهوم الخاص ايضا بحيث لوا لقى منه الخصوصيات المفردة لم يبق الا حيثية العام، وحينئذ فان اريد بحكاية الخاص اياه حكاية الخاص بما هو خاص ومشوب بالخصوصيات سلمنا امتناعه ولكن الامتناع بهذا اللحاظ يجرى في العكس ايضا، وان اريد بها حكاية الخاص بحيثيته الذاتية مع قطع النظر عن الخصوصيات الزائدة لم نسلم امتناعه كما هو المفروض في العكس ايضا حيث ان المحكي هو الافراد لا بخصوصياتها.
(قلت) فرق بين ان يكون لحاظ شئ لحاظا لشيء آخر بوجه، وبين ان يكون لحاظه سببا للحاظ شيء آخر مستقلا بحيث يكون هناك لحاظان تولد احدهما من الاخر.
ففى ما نحن فيه يكون لحاظ العام بنفسه لحاظا لمصاديقه بوجه، حيث انه يلحظ العام بما انه مرآت لها، واما الخاص فليس لحاظه لحاظا للعام لعدم كونه مرآتا له.
(نعم) يمكن ان ينتقل الذهن من لحاظه إلى العام فيلحظه مستقلا فيصير الملحوظ حين الوضع كالموضوع له عاما ( فتأمل ).
والحاصل ان الاقسام بحسب التصور اربعة، ولكن الممكن منها في مقام الثبوت ثلاثة.
(واما في مقام الاثبات) فمثال القسم الاول الاعلام الشخصية، ومثال القسم الثاني اسماء الاجناس، واما القسم الثالث فربما يمثل له بالحروف فيكون الوضع فيها عاما و الموضوع له خاصا، وربما يقال فيها ايضا: يكون الموضوع له كالوضع عاما، ولابد في تعيين ما هو الحق في المسألة من بيان حقيقة المعنى الحرفي في قبال المعاني الاسمية.
(فنقول) قد ذكر في الفرق بين معانى الحروف ومعانى الاسماء المرادفة لها بحسب الظاهر(كلفظة من والابتداء مثلا) اقوال يمكن ارجاعها إلى معنى واحد.
قال ابن الحاجب في الكافية في حد الاسم: انه ما دل على معنى في نفسه، وفى تعريف الحرف: انه ما دل على معنى في غيره. (وقال الشارح الرضى) في ذيل التعريف الاول ما حاصله: ان الضمير البارز في(نفسه وغيره) لكلمة(ما) المراد بها الكلمة، ثم نقل قول المصنف قوله: برجوعهما إلى المعنى ثم قال: ومعنى الكلام على ما اخترناه الاسم كلمة دلت على معنى ثابت في نفس تلك الكلمة، والحرف كلمة دلت على معنى ثابت في لفظ غيرها(إلى ان قال): معنى من ولفظ الابتداء سواء الا ان الفرق بينهما ان لفظ الابتداء ليس مدلوله مضمون لفظ آخر بل مدلوله معناه الذى في نفسه مطابقة، ومعنى من مضمون لفظ آخر ينضاف ذلك المضمون إلى معنى ذلك اللفظ الأصلي.(انتهى)
ومحصل ما ذكره(قدس سره) في تحقيق المعنى الحرفي ان الحرف وحده لا معنى له اصلا، بل هو كالعلم المنصوب بجنب شيئ ليدل على ان في ذلك الشيء فائدة ما، فيكون الحرف دالا على خصوصية معنى هو مضمون لفظ او الفاظ اخر، والمعنى الحرفي بمنزلة الكيفية المشخصة لمعنى ذلك اللفظ او الالفاظ مثلا معنى كلمة سرت في قولنا: سرت من البصرة هو صدور السير من الفاعل، ولكن الامتداد السيري محدود لا محالة، ومتخصص بانقطاعه اولا وآخرا، فمضمون كلمة(سرت) عبارة عن هذا السير المحدود المتخصص، وجيء بكلمة(من) للدلالة على الانقطاع الابتدائي الذى هو من خصوصيات هذا المضمون ومن كيفياته.
(وقال صاحب الجامي) نقلا عن المصنف في الايضاح: ان الضمير يرجع إلى المعنى اى ما دل على معنى باعتباره في نفسه وبالنظر اليه في نفسه.
ثم ذكر لبيان ذلك حاصلا ومحصولا لا يهمنا ذكرهما، ومحصل ذلك ان المعنى الاسمى مفهوم متحصل بنفسه لا يحتاج في تحصله ذهنا إلى معنى اخر، بخلاف المعنى الحرفي فانه متحصل في الذهن ومتحقق فيه بتبع غيره من المعاني(وقال المحقق الشريف) في حاشيته على المطلول: ان معانى الاسماء معان استقلالية ملحوظة بذواتها، ومعانى الحروف معان آلية حيث انها تلحظ بنحو الالية والمرآتية لملاحظة غيرها.
(وقال المحقق) صاحب الحاشية على المعالم: ان معانى الاسماء معان متحصلة في نفس الامر، ومعانى الحروف معان انشائية ايقاعية توجد بأنشاء المتكلم.
(وقال) بعض محشى القوانين ان المعنى الحرفي عبارة عن حقائق الارتباطات الواقعة بين المفاهيم المستقلة بحسب اللحاظ، والمعنى الاسمى عبارة عن نفس تلك المفاهيم المستقلة المتشتتة التى لا ارتباط بينها في حد ذاتها مع قطع النظر عن المعاني الحرفية.
ذا ملخص ما ذكروه في المقام، ولا يخلو بعض تعبيراتهم من الخلل، وان امكن ارجاع جميعها ولو بالتأويلات البعيدة إلى ما سنحققه، فلواجب هو تحقيق المسألة بنحو ينحل به اجمال هذه الكلمات ايضا.
(فنقول)(بعد جعل مدار الكلام حول المثال المعروف اعنى قولهم سرت من البصرة إلى الكوفة): انا اذا خرقنا حجب الالفاظ، وتوجهنا إلى الخارج بعدما صدر فيه سير عن فاعل خاص، مبتدئا فيه من البصرة، ومنتيها إلى الكوفة، لا نرى فيه في هذه الواقعة الا اربعة اشياء موجودة متأصلة ذات الفاعل، والسير الذى هو من عوارضه وافعاله و بلدتي البصرة والكوفة، ولا نرى فيه وراء هذه الاربعة شيئا يسمى بالصدور عن الفاعل او الابتدائية او الانتهائية.
نعم ما نراه في الخارج في هذه الواقعة ليس هو السير المطلق، بل هو سير وامتداد خاص يرتبط بالفاعل بصدوره عنه، وبالبصرة والكوفة بانقطاعه عندهما اولا واخرا، ولكنه ليست هذه الخصوصيات الثلاثة موجودة في الخارج بحيالها في قبال تلك الوجودات الاربعة، بل تكون مندكة فيها وموجودة بتبعها، هذا حال الخارج.
(واما الذهن) فلا تساعه بحيث ربما يوجد فيه مستقلا مالا وجود له في الخارج يكون ادراكه لهذه الواقعة على نحوين:
(الاول) ان يوجد وينتقش فيه عين ما في الخارج ونقشه اعنى السير المتخصص بالخصوصيات الثلاثة، بحيث تكون المعاني الاربعة(اعنى ذات الفاعل، والسير الذى هو امتداد خاص، وبلدتي البصرة والكوفة) في هذا اللحاظ ملحوظة بحيالها واستقلالها، والخصوصيات الثلاثة(اعنى ارتباط السير بالفاعل بصدوره عنه، وبالبصرة بانقطاعه عندها اولا، وبالكوفة بانقطاعه عندها اخرا) مندكة فيها.
وبالجملة تكون هذه الخصوصيات الثلاثة في الوجود الذهني ايضا مندكة وفانية في تلك المعاني الاربعة على حسب ما في الخارج.
(الثاني) ان يلاحظ الخصوصيات الثلاثة ايضا بحيالها في قبال تلك المعاني الاربعة من غير ان يلحظ بعضها من خصوصيات غيره ومندكا فيه، فيتصور في هذا النحو من اللحاظ مفهوم الصدور والابتدائية والانتهائية كما يتصور مهية السير وذات الفاعل والبلدتان ويقال في مقام حكايتها:
السير - الصدور - انا - الابتداء - البصرة - الانتهاء - الكوفة.
فيكون الموجود في الذهن في هذا اللحاظ سبعة معان مستقلة متفرقة لا ربط بينها اصلا يعبر عنها بسبعة الفاظ غير مرتبطة، فما كان بحسب اللحاظ الاول رابطة بالحمل الشايع يصير بحسب اللحاظ الثاني مفهوما مستقلا يحتاج في ارتباطه بالغير إلى رابط فيقال مثلا: ابتدأت من البصرة او يقال: ابتداء السير البصرة، فيرتبط مفهوم الابتدائية بغيره بوسيلة كلمة(من) او بهيئة الاضافة.
(والحاصل) ان عالم الذهن والتصور لما كان اوسع من عالم الخارج والتحقق فيمكن ان يوجد فيه نقش الخارج من دون تفاوت، فيكون المعاني مرتبطة فيه بحقيقة الارتباط على وزان ما في الخارج، ويمكن ايضا ان يوجد فيه ما كان بحسب اللحاظ الاول حقيقة ربطيه مندكة، بنحو الاستقلال في قبال ساير المعاني المستقلة.
(اذ عرفت هذا فنقول) المعنى الحرفي عبارة عن المفهوم الاندكاكي الذى به يحصل الربطين بين المفاهيم المستقلة، ويكون بحسب اللحاظ من خصوصيات المفاهيم المستقلة، والمعنى الاسمى عبارة عن المفاهيم المستقلة المتفرقة في حد ذاتها.
(وبعبارة اخرى) حقيقة الارتباط والتخصص المتحقق في الخارج بنحو الفناء والاندكاك في الطرفين ان وجدت في الذهن على وزان وجودها الخارجي يكون معنى ادويا وان انتزع عنها مفهوم مستقل ملحوظ بحياله في قبال مفهومي الطرفين يصيرا مفهوما اسميا.
فلفظ الابتداء مثلا موضوع لمفهوم الابتدائية المنتزعة عن الطرفين والملحوظة بحيالها في قبال الطرفين، بحيث صارت بنفسه طرفا يحتاج إلى الربط، ولفظة من موضوعة لحقيقة الارتباط الابتدائي التي توجد في الذهن بنحو الاندكاك في الطرفين كما في الخارج، وبها يحصل الربط بينهما(وبهذا البيان ظهر) ان الفرق بين المعنى الحرفي والمفهوم الاسمى فرق جوهري ذاتي وانهما سنخان من المعنى، وضع لاحدهما الاسم، وللأخر الحرف.
(وظهر ايضا) ان الموضوع له في الحروف لا يعقل ان يكون عاما، لما عرفت من ان الموضوع له لكلمة من مثلا، ليس هو مفهوم الابتدائية الذى هو معنى كلى، بل هو حقيقة الارتباط الابتدائي الخاص المندك في الطرفين(وبعبارة اخرى) المعنى الحرفي عبارة عن حقيقة الربط ومصداقه الخاص المتحقق بتبع الطرفين، وهى الموضوع له لكلمة من مثلا، فيكون الموضوع له للحروف خاصا لا محالة.
(وقال شيخنا الاستاد) صاحب الكفاية(قدس سره) في المقام ما حاصله: ان حال الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف حالهما في الاسماء، اذ الخصوصية المتوهمة ان كانت هي الموجبة لكون المعنى جزئيا خارجيا فمن الواضح ان كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه فيها كذلك، بل كليا، ولذا التجأ بعض الفحول إلى جعله جزئيا اضافيا، وهو كما ترى، وان كانت هي الموجبة لكونه جزئيا ذهنيا، حيث انه لا يكون المعنى حرفيا الا اذا لوحظ حالة لمعنى آخر ومن خصوصياته، فالمعنى وان صار بهذا اللحاظ جزئيا، الا ان هذا اللحاظ لا يكون مأخوذا في المستعمل فيه:
(اما اولا) فلانه يلزم وجود لحاظ اخر متعلق به حين الاستعمال، بداهة ان تصور المستعمل فيه مما لابد منه في الاستعمال، وهو كما ترى.
(واما ثانيا) فلانه يلزم ان لا يصدق على الخارجيات، فامتنع امتثال مثل سر من البصرة الا بالتجريد.
(واما ثالثا) فلانه ليس لحاظ الالية في الحروف الا كلحاظ الاستقلال في الاسماء وكما لا يكون هذا اللحاظ معتبرا في المستعمل فيه فيها، فكذلك ذاك اللحاظ في الحروف.
(ان قلت) على هذا لم يبق فرق بين الاسم والحرف في المعنى، ولزم كون مثل كلمة من ولفظ الابتداء مترادفين صح استعمال كل منهما في موضع الاخر.
(قلت): الفرق بينهما انما هو في اختصاص كل منهما بوضع حيث انه وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو وفي نفسه، والحرف ليراد منه معناه لا كذلك، فاختلافهما في الوضع يكون موجبا لعدم جواز استعمال احدهما في موضع الاخر وان اتفقا فيما له الوضع، وقد عرفت ان نحو ارادة المعنى لا يكاد يمكن ان يكون من خصوصياته ومقوماته. (انتهى).
(اقول): قد عرفت مما ذكرنا ان الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي فرق جوهري ذاتي، وان المفهوم الاسمي مفهوم مستقل كلي، والمعنى الادوي حقيقة ربطية مندكة في الطرفين، واين احدهما من الاخر: وليس الفرق بينهما بصرف اشتراط الواضع، وبذلك يعلم ايضا ان الخصوصية في المقام ليست هي الموجبة لكونه جزئيا ذهنيا حتى يرد عليه الاشكالات الثلاثة، بل المعنى الحرفي جزئي حقيقى حيث ان المراد به حقيقة الربط ومصداقه المتحقق بتبع الطرفين، ولا محالة يكون جزئيا حقيقيا، ولا ينافى ذلك كلية الطرفين والمرتبطين، فالنسبة الخبرية الموجودة في قولنا: الانسان كاتب مثلا نسبة جزئية خاصة بها تحقق الربط بين الموضوع والمحمول، مثل النسبة المتحققة في قولنا(زيد قائم) وذلك لان النسبة المتحققة في القضية الملفوظة والمعقولة ليست الا عبارة عن ثبوت المحمول للموضوع، وقولنا:(الانسان كاتب) قضية واحدة فلها موضوع واحد ومحمول واحد ونسبة واحدة، وكذلك الربط الابتدائي المتحقق في قولنا: سر من البصرة، ربط جزئي بها تحقق الارتباط بين مفهوم السير والبصرة، مثل الربط المتحقق في قولنا: سرت من البصرة بلا تفاوت اصلا.
(وبالجملة) فحقيقة الربط ليست الا اتصال الطرفين والمرتبطين، لا مفهوم الاتصال بل ما يكون بالحمل الشايع اتصالا، وهو معنى شخصي متقوم بالطرفين وان كان الطرفان كليين(واما ما التجأ اليه) بعض الفحول من جعله جزئيا اضافيا فواضح الفساد، كما اشار اليه في الكفاية بقوله(كما ترى) اذ الجزئي الإضافي ليس امرا متحققا في الخارج، بل هو مفهوم كلى، غاية الامر كونه تحت مفهوم آخر، ولا يعقل في مقام الوضع ان يتصور مفهوم ويجعل مرآتا لمفهوم آخر وان كان اخص منه، اذ المفاهيم بأسرها متباينة وليس حكاية الكلى للأفراد ايضا باعتبار خصوصياتها المفردة او المشخصة، بل بما انها وجودات له.
(وبالجملة) فالكلى لا يحكى الا وجوداته بما هي وجوداته، ولا يعقل ان يحكى خصوصيات الافراد ولا مفهوما آخر.
(وقد تلخص لك) مما ذكرنا امتياز الموضوع له في الحروف مما هو الموضوع له في الاسماء ذاتا، وانهما سنخان من المفاهيم. (واما المحقق الخراساني)(قدس سره) فظاهر كلامه كون الآلية والاستقلالية من انحاء الاستعمال مع وحدة الموضوع له ذاتا نظير حيثية الانشائية والاخبارية، ولكن نحن نسلم رجوع بعض الحيثيات كحيثية الانشائية والاخبارية والتصورية والتصديقية إلى نحو الاستعمال، لكن الآلية والاستقلالية كما عرفت ترجعان إلى الفرق الذاتي بين المعنى الاسمي والمفهوم الادوي.
الاكثر قراءة في المباحث اللفظية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)