المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
شمول الخطابات الشفاهية للغائبين والمعدومين
المؤلف: الشيخ ضياء الدين العراقي
المصدر: مقالات الاصول
الجزء والصفحة: ج1 ص 458.
31-8-2016
1568
[هل] أن الخطابات الشفاهية شاملة للغائبين عن مجلس الخطاب بل المعدومين أيضا أم لا؟، وجهان. ذهب إلى كل طرف فريق.
وتوضيح الكلام يقتضي أولا أن يقال: إن محط البحث ظاهرا الخطابات المشتملة على أداتها حرفا أو هيئة. وإلا ففي الخطاب الكلامي مع فرض اشتماله على ثبوت حكم كلي شامل لكلية المكلفين بل ربما يصرح فيه لخصوص الغائبين بل والمعدومين كقوله: يجب على عامة الناس كذا أو على الغائبين والمعدومين منهم كذا مجال لتوهم عدم شمول الحكم للغائبين بل المعدومين أيضا غاية الأمر بواسطة تقييد الخطاب بالقدرة بنحو شرحناه في الواجب المشروط لا يكاد تطبيق الخطاب في موردهم الا بالنسبة إلى القادرين منهم. وبعد ما اتضح ذلك فنقول في محل الكلام بأنه: ربما يتوهم شمول مثل قوله يا أيها الناس أو مثل قوموا أو صوموا مثلا للغائبين - قادرين منهم أو عاجزين - بل المعدومين أيضا بتوهم أن أدوات الخطاب حرفا أو هيئة أو غيرهما موضوعة للخطابات الايقاعية لا الحقيقية، ولا قصور في الايقاعات منها للشمول بالنسبة إلى غير من حضر، [فكانت هذه] الخطابات نظير: اعلم وافهم المعمولة في المكاتبات المعلوم عدم القصد بها الخطاب إلى طائفة بل المقصود فيها [يشمل] الغائبين بل المعدومين. مضافا إلى أنه بعد تسليم كونها [خطابات] حقيقية غاية الأمر قصور الخطاب عن الشمول لغير الحاضر وذلك لا ينافي مع الأخذ بعموم العنوان الذي [دخلت] عليه هذه الأداة مثل الذين آمنوا [و] أمثاله، نظير التشبث بإطلاق المادة مع قصور الهيئة في الأوامر عن الشمول لغير القادر. هذا مع امكان دعوى اخرى بأنه مع فرض ظهور الخطابات في الخطاب الحقيقي أدعي ما لا يصلح للخطاب الحقيقي بمنزلة ما يصلح كادعاء كون الجبل ذا شعور ويخاطب إياه بقوله: أيا جبلي نعمان بالله خليا وحينئذ يكون الخطاب ب صوموا نظير اعلموا في الكتب أيضا عاما لجميع الناس بضميمة الدعوى المزبورة. هذا ولكن لا يخفى ما في جميع هذه الوجوه:
أما الأول: فبأن مجرد وضع الأداة للخطاب الايقاعي لا ينافي سوقها في مقام الجد بخطابه نظير سائر الأدوات من لام الإقرار أو هيئته وأداة التمني والترجي وأمثالها، فجميع هذه الأدوات وان كانت موضوعه للمعاني الايقاعية إلا أن ظهورها السياقي استقر في الجد بإبراز المعاني المزبورة حقيقة كما لا يخفى. وأما الثاني - فمضافا [إلى كونه] أخص من المدعى، إذ [لا يشمل] هذا الوجه مالا يكون في طي الأداة عنوان عام بل الخطاب بالهيئة أو أداته - ككاف الخطاب - بنفسهما حاكيان عن الموضوع - إن اللفظ الحاكي عن الموضوع إذا وقع في طي هيئة قاصرة عن الشمول لمصداق يستحيل أن يحكي بأزيد من الدائرة الواقعة في طي الهيئة: لاستحالة أو سعية دائرة الموضوع لبا عن حكمه. نعم بالنسبة إلى مقتضيات الحكم وان كان قابلا لأوسعية الموضوع عن دائرة حكمه الفعلي ولكن مع اقترانه بمثل هذه الهيئة القاصرة عن الشمول للعاجز لا يبقى للمادة المقرونة بها ظهور في الشمول له حتى من حيث مقتضيات الحكم بملاحظة اتصال المادة بمثل هذه الهيئة القاصرة الصالحة للقرينية. وتوهم ان الهيئة قاصرة عن الشمول من جهة اقتضاء فعلية التكليف، وأما من حيث دلالتها على المقتضي فلا قصور في اقتضائها أوسعية دائرة المصلحة عن دائرة فعلية التكليف فلا يمنع عن الأخذ بإطلاق المادة بل الهيئة حنيئذ في هذا المقام. مدفوع بأن اقتضاء الهيئة للمصلحة إنما هو بتبع اقتضائه فعلية التكليف، وكيف يمكن اقتضاؤه أوسعية دائرة المصلحة عن فعليته، غاية الأمر لا يدل أيضا على ضيق دائرة المصلحة لا أنه يدل على [سعتها]، فإذا كانت الهيئة المزبورة قاصرة عن الدلالة على السعة فمع [اقترانها] بالمادة كانت من باب اتصال المادة بما يصلح للقرينة وإن لم يكن بقرينة وهذا المقدار، يكفي لمنع ظهور المادة في الاطلاق، ولذلك أعرضنا عن هذا الوجه في وجه الأخذ بإطلاق الأوامر لاستكشاف المصلحة في حق العاجز والتزمنا بظهور الهيئة أيضا في الاطلاق [المجرد] قابلية المحل من جهة القدرة ما لم [تقم] قرينة خارجية على عدم القدرة وهذا أيضا لو بنينا على جواز التمسك عند الشك في مصداق المخصص اللبي, وإلا فعلى المختار فلا مجال للتمسك بإطلاق الخطاب أيضا، بل لابد من إجراء حكم القدرة عند الشك به من طريق آخر - كما شرحنا في طي الواجب المشروط في مقدمة الواجب -.
وعلى أي حال لا يجري هذا الوجه في المقام إذ الهيئة بنفسها ظاهرة في المخاطبين ولا دلالة لها على أوسعية مدلول الهيئة عن خصوص الخطاب كي يكون تخصيصها به بدليل منفصل كما هو الشأن في هيئة الأوامر بالنسبة إلى القدرة، وحينئذ فعلى فرض جواز التمسك بالإطلاق في المخصصات اللبية أيضا لا مجال للتشبث بإطلاق الهيئة في المقام ومع عدم جواز التمسك به لا يبقى مجال التمسك بإطلاق خصوص المادة لاتصالها بما يصلح للقرينية.
وأضعف من هذا الوجه الوجه الأخير إذ الادعاء والعناية المزبورة [بنفسها] على خلاف القاعدة فنحتاج إلى قرينة صريحة في مثله، كما ناسب القرينة المزبورة في الخطاب بالجبل، فمع عدم وجود قرينة في المقام لا مجال لرفع اليد عن الظهور في كون التطبيق أيضا حقيقيا لا ادعائيا وهذا الظهور أيضا من الظهورات السياقية. نعم في المقام شيء آخر ربما أمكن التشبث بإطلاق الخطاب في المقام دون باب الأوامر بالنسبة للقدرة وهو ان كون [المخاطبة] وحضوره مجلس الخطاب ربما يكون من القيود المغفول عنها غالبا في الحكم وفي مثل هذه القيود لابد للمولى التنبيه على دخلها في حكمه ومع عدم التنبيه على ذلك يؤخذ بإطلاق العنوان المأخوذ في طي الأداة. نعم لو لم يكن في البين عنوان عام في طي أداة الخطاب بل كان الحاكي عن الموضوع نفس أداته ككاف الخطاب أو هيئة الأمر ك صوموا وقوموا مثلا لا يبقى حينئذ مجال للتشبث بمثله لإثبات الحكم للغائبين لعدم اطلاق يشملهم. نعم حينئذ أمكن دعوى أن قيد حضور المجلس بعد ما كان مغفولا عنه فلا يعتنى بهذا الاحتمال في وجه اختصاص الحكم بهم، فيبقى احتمال دخل قيد آخر ولو مثل دخل زمان حضور الامام فيه وبالنسبة إلى مثل هذا القيد وان لم يكن اطلاق يشمل الحكم لنا ولكن أمكن دعوى، [الاطلاق المقامي لا اللفظي هذا مع أنه امكن دعوى] أن الاداة الحاكية عن الذات في الحاضرين في المجلس لها اطلاق بالنسبة إليهم على، وجه لنا أن نتمسك به لإثبات عدم دخل قيد آخر في حق الحاضرين، وبمثل ذلك يحرز موضوع قاعدة الاشتراك من اتحاد الصنف.
نعم لو بنينا على عدم حجية الخطاب لغير من قصد إفهامه أشكل لنا التمسك بإطلاق الموضوع في حق الحاضرين فلا مجرى حينئذ لقاعدة الاشتراك أيضا. والعجب حينئذ ممن توهم بأن لازم اختصاص الخطاب بالحاضرين عدم جواز التمسك بإطلاقه ولو بنينا على حجية الاطلاق لغير من قصد إذ ذلك صحيح في مقام عدم إثبات الحكم لنا بنفس اطلاق خطابهم، وأما في تمسكنا لإثبات الاطلاق في حق الحاضرين فلا قصور للتشبث به ويحرز به موضوع قاعدة الاشتراك وعليه فعمدة المانع عن هذه الجهة توهم اختصاص الحجية بمن قصد ليس إلا. فتدبر.