المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
العرض الذاتي
المؤلف: الشيخ محمد صنقور علي
المصدر: المعجم الأصولي
الجزء والصفحة: ج2 ص 307.
13-9-2016
821
اختلف الأعلام في تفسير العرض الذاتي من حيث سعة مفهومه وضيقه ، وقد أحصينا ستّة اتّجاهات في ذلك :
الاتّجاه الأوّل : انّ المراد من العرض الذاتي هو المحمول المنتزع عن مقام الذات للموضوع أو قل هو المحمول الذي تقتضيه نفس ذات الموضوع ، فليس ثمّة واسطة غير ذات الموضوع سبّبت حمل العرض على معروضه « الموضوع ».
ومثاله : أن يقال : « العقل مدرك للكليّات » فإنّ إدراك الكليّات ناشئ عن مقام الذات للعقل ومنتزع عن هويّته وماهيته ، ولم تكن ثمّة واسطة غير ذات العقل سبّبت حمل إدراك الكليات على العقل ، وسيتّضح هذا الاتّجاه أكثر من ملاحظة ما سنذكره ان شاء الله تعالى.
الإتجاه الثاني : انّ المراد من العرض الذاتي هو المحمول الذي يعرض الموضوع باقتضاء ذات الموضوع أو باقتضاء أمر يساوي ذات الموضوع ، فهو إمّا ناشئ عن مقام الذات أو ناشئ عن أمر مساو للذات.
وبتعبير آخر : امّا أن يكون عروض المحمول على موضوعه بلا واسطة أصلا غير الذات أو يكون بواسطة أمر خارج عن الذات إلاّ انّه مساو للذات ، فالمحمول الذي يكون منشأ عروضه على موضوعه أحد هذين الأمرين يعبّر عنه بالعرض الذاتي. والظاهر انّ هذا هو المعنى المشهور للعرض الذاتي.
ومثال عروض المحمول على موضوعه باقتضاء نفس ذات الموضوع هو ما ذكرناه في الاتّجاه الأوّل وبنفس التقريب ، وأمّا مثال عروض المحمول على موضوعه بواسطة أمر مساو للذات فهو كما قيل « الإنسان ضاحك » ، فالضحك عرض ذاتي للإنسان باعتبار انّ منشأ عروضه على ذات الإنسان هو شيء خارج عن ذات الإنسان إلاّ انّه مساو لها وهو التعجّب ، فالتعجّب وان كان خارجا عن ذات الإنسان إلاّ انّه مساو لها ، وهذا ما أوجب تعنون المحمول الثابت للموضوع بواسطته بعنوان العرض الذاتي للموضوع.
الاتّجاه الثالث : انّ المراد من العرض الذاتي هو المحمول الذي يعرض الموضوع إمّا باقتضاء ذات الموضوع أو باقتضاء أمر خارج عن الموضوع مساو لذات الموضوع أو يكون العروض باقتضاء جزء ذات الموضوع المساوي للموضوع أو باقتضاء جزء ذات الموضوع الأخصّ من الموضوع أو باقتضاء جزء ذات الموضوع الأعم من الموضوع.
فالعرض الذاتي بناء على هذا الإتجاه تكون له خمسة أقسام :
القسم الأوّل والثاني : ذكرناهما في الإتجاه الثاني.
القسم الثالث : هو أن يتمّ عروض المحمول على الموضوع بواسطة جزء ذات الموضوع والذي يكون مساويا لذات الموضوع ، هذا الجزء هو الذي سبّب عروض المحمول على الموضوع.
ومثاله : أن يقال : « الإنسان متكلّم » ، فإنّ عروض التكلّم على الإنسان تمّ بواسطة الناطقيّة والتي هي جزء ذات الإنسان إلاّ انّ هذا الجزء ليس أخصّ من الإنسان ولا هو أعمّ منه بل هو مساو للإنسان ، فالإنسان مساو للناطق خارجا وان لم يكن هو تمام ذاته ، إذ انّ الإنسان مركّب تحليلا من حيوان وناطق.
فباعتبار انّ عروض التكلّم على الإنسان كان مسببا عن جزء الذات للإنسان فإنّ ذلك يقتضي ـ بناء على هذا الاتّجاه ـ أن يكون التكلّم عرضا ذاتيا للإنسان ، وهكذا الكلام في تمام العوارض التي تعرض النوع بسبب الفصل ، أي انّ العوارض التي تعرض الفصل أولا وبالذات إذا عرضت على نوع ذلك الفصل فإنّها تكون عرضا ذاتيا للنوع ، فالتكلّم يعرض على الناطق باقتضاء نفس ذات الناطق دون واسطة أصلا وهذا ما يبرّر اعتبار التكلّم عرضا ذاتيا للإنسان باعتباره هو النوع الذي تكون الناطقيّة فصله وجزؤه المساوي ، وقد قلنا انّ عوارض الفصل الناشئة عن مقام ذاته تكون أعراضا ذاتيّة لنوعه.
القسم الرابع : هو ان يتمّ عروض المحمول على الموضوع بواسطة جزء ذات الموضوع الأخص ، فهذا الجزء الداخلي الأخصّ إذا كان هو الموجب لعروض المحمول على الموضوع فإنّ المحمول حينئذ يكون عرضا ذاتيا للموضوع.
ومثاله : أن يقال : « الكلمة مرفوعة » ، فإنّ عروض الرفع على الكلمة تمّ بواسطة جزء الكلمة الاخصّ وهو الفاعليّة ، إذ انّ الفاعليّة أخصّ من الكلمة كما هو واضح ، واعتبار انّ الرفع عرض ذاتي للكلمة ناشئ عن انّ عروض الرفع على الكلمة تمّ بواسطة جزء الكلمة الأخصّ.
وهكذا الكلام في تمام الحالات التي تعرض فيها عوارض النوع أو الفصل على الجنس باعتبار انّ النوع أو الفصل هو الجزء الداخلي الأخصّ للجنس ، فكلّ محمول على الجنس بواسطة نوعه أو فصله يكون عرضا ذاتيا.
القسم الخامس : هو أن يتمّ عروض المحمول على الموضوع بواسطة جزء ذات الموضوع الأعم ، فهذا الجزء الداخلي الأعمّ إذا كان هو الموجب لعروض المحمول على الموضوع فإنّ المحمول يكون حينئذ عرضا ذاتيا للموضوع.
ومثاله : أن يقال : « الإنسان ماش » ، فإنّ الإنسان مركب من جزءين تحليلين هما الحيوانيّة والناطقيّة ، والحيوانيّة هي جزؤه الأعم ، فإذا كان عروض المحمول على الإنسان باقتضاء جزئه الأعم فإنّ ذلك المحمول يكون عرضا ذاتيا للإنسان.
وهكذا الكلام في كلّ محمول يكون من عوارض الجنس باقتضاء ذاته ، فإنّ ذلك المحمول إذا عرض على نوع ذلك الجنس أو فصله يكون عرضا ذاتيا للنوع والفصل ، والسبب في ذلك هو انّ منشأ العروض هو جزء ذات النوع أو الفصل.
الإتجاه الرابع : هو نفس الإتجاه الثالث ولكن مع إلغاء القسم الرابع وهو أن يتمّ عروض المحمول على الموضوع بواسطة الجزء الأخص لذات الموضوع ، ولذلك قالوا انّ عوارض النوع والفصل ليست ذاتيّة للجنس ، فإدراك الكليّات ليس عرضا ذاتيا للحيوان.
الاتّجاه الخامس : هو نفس الاتّجاه الرابع ولكن مع إلغاء القسم الخامس أيضا ، وهو أن يتمّ عروض المحمول على الموضوع بواسطة الجزء الأعمّ لذات الموضوع ، ولذلك قالوا انّ عوارض الجنس ليست ذاتيّة للنوع ، فالماشي ليس عرضا ذاتيا للإنسان ، وعليه تكون الأعراض الذاتيّة ـ بناء على هذا الاتّجاه ـ ثلاثة ، الأوّل والثاني والثالث.
الإتجاه السادس : انّ المراد من العرض الذاتي هو المحمول الذي يعرض الموضوع بلا واسطة في العروض وان كان بواسطة في الثبوت ، وهذا هو الذي تبنّاه صاحب الكفاية رحمه الله تبعا للحكيم السبزواري رحمه الله.
وقبل إيضاح المراد من هذا الاتّجاه نقول ـ إجمالا وسيأتي ايضاحه في محلّه ـ انّ الفرق بين الواسطة في العروض والواسطة في الثبوت انّ الواسطة في الثبوت هي العلّة الحقيقيّة الموجبة لعروض المحمول على الموضوع واقعا ، كالنار التي هي علة حقيقيّة لثبوت الاحتراق لزيد ، فحينما يقال « زيد محترق » فإنّ النار هي الواسطة في ثبوت الاحتراق لزيد.
وأمّا الواسطة في العروض فهي المصحّح لإسناد المحمول للموضوع بحيث لو لا هذه الواسطة لكان اسناد المحمول للموضوع غلطا أو كذبا.
وبتعبير آخر : الواسطة في العروض هي المصحّح للإسناد المجازي ، كما لو قيل : « الميزاب جار » فإنّ المصحّح لهذه النسبة هو كون الميزاب محلا لجريان الماء ، فالماء هو الجاري ، والميزاب انّما هو ظرفه ومحله ، وهذه الظرفيّة هي المصحّحة لحمل الجريان على الميزاب ، فإسناد الجريان للميزاب مجازي ، والواسطة في هذا الإسناد هي الظرفيّة ، ولهذا تكون واسطة في العروض.
وباتّضاح هذه المقدمة نقول : انّ مقصود صاحب الكفاية رحمه الله من انّ العرض الذاتي هو المحمول الذي يعرض على الذات بلا واسطة في العروض انّ مقصوده من ذلك هو انّ المحمول إذا كان عروضه على الموضوع بنحو الحقيقة لا بنحو المجاز أو الكذب ، فالمحمول حينئذ يكون عرضا ذاتيا ، وعلى هذا يكون المحمول العارض على الموضوع باقتضاء ذات الموضوع أو باقتضاء الواسطة في الثبوت والتي هي العلّة الحقيقيّة لثبوت المحمول للموضوع يكون عرضا ذاتيا.
ومن هنا يكون المحمول العارض للموضوع إذا كان منشأ العروض أمرا مباينا لذات الموضوع إلاّ انّه علّة تامّة لثبوت المحمول للموضوع فإنّ المحمول يكون عرضا ذاتيا للموضوع ، كما في الاحتراق العارض على زيد بواسطة النار ، فإنّ الاحتراق يكون عرضا ذاتيا لزيد ، وذلك لأنّ الواسطة التي أوجبت عروض الاحتراق على زيد علّة حقيقيّة لثبوت الاحتراق لزيد.
وبهذا تكون ضابطة العرض الذاتي ـ بناء على هذا الإتجاه ـ هي كلّ محمول يكون ثبوته لموضوعه حقيقيّا ويمتنع سلبه عنه بقطع النظر عن انّ منشأ الثبوت هو اقتضاء الذات أو انّه بواسطة جزء الموضوع الأعمّ أو المساوي الداخلي أو المساوي الخارجي أو المباين إذا كان علّة تامّة لثبوت المحمول للموضوع.
وأمّا إذا كان عروض المحمول للموضوع بواسطة جزء الموضوع الأخصّ فإنّه يكون عرضا ذاتيا للموضوع لو كان الموضوع قد اخذ بنحو اللابشرط ، فإدراك الكليّات يكون عرضا ذاتيا للحيوان إذا اخذ الحيوان بنحو اللابشرط من جهة فصوله ، فيكون حينئذ حمل الإدراك للكليّات على الحيوان عرضا ذاتيا ، أمّا إذا اخذ الحيوان بشرط الصاهليّة أو الافتراس مثلا فإنّ حمل الإدراك للكليّات عليه يكون عرضا غريبا. وذلك لأنّ عروض الإدراك للكليّات على الحيوان بهذا اللحاظ لا يكون حقيقيّا.