المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
قاعدة « لا ضرر »
المؤلف: السيد محمّد كاظم المصطفوي
المصدر: مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة: ص243 - 249.
20-9-2016
1670
المعنى: معنى القاعدة هو نفي الحكم الضرري في الشريعة المقدسة، وذلك امتنانا على العباد، فعليه كلّ عبادة أو معاملة كان مستلزما للضرر ينتفي امتنانا للمكلف، كما إذا كان الوضوء أو البيع مثلا موجبا للضرر فعندئذ يرتفع وجوب الوضوء وينفسخ البيع، لعدم جعل الحكم الضرري في الإسلام.
الضرر العملي: إنّ المقصود من الضرر هو الضرر العملي الدنيوي، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّه: فالتحقيق أنّ المراد بالضرر خصوص الدنيوي وقد رفع الشارع الحكم في موارده امتنانا، فتكون القاعدة حاكمة على جميع العمومات المثبتة للتكليف، نعم لو قام دليل خاص على وجوب خصوص تكليف ضرري خصّص به عموم القاعدة «1».
فدليل نفي الضرر- كما أفاده- حاكم بالعنوان الثانوي (فرض الضرر) على الأدلة التي تثبت الأحكام بعناوينها الأولية.
الضرر الخاص: إن موضوع النفي هو الضرر الشخصي الخاص لا الضرر النوعي، لأنّه لا معنى لنفي الحكم الضرري الذي لم يتحقق، وذلك لعدم وجود الضرر في بعض الأفراد (في فرض الضرر النوعي)، فكيف يرتفع الحكم الضرري عن الشخص الذي تحقق الضرر على شخص آخر.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الروايات: وهي الواردة في مختلف الأبواب وتكاد أن تبلغ مستوى التواتر.
منها النبويّ المشهور بين الفريقين وذكر في غير واحد من الكتب والرسالات قال صلّى اللّه عليه وآله: «لا ضرر ولا ضرار».
ومنها معتبرة عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه في حديث أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال: «لا ضرر ولا ضرار» «2».
أمّا السند فلا ينبغي الإشكال في صحته. كما قال المحقّق صاحب الكفاية رحمه اللّه:
وقد ادّعى تواترها مع اختلافها لفظا وموردا فليكن المراد به تواترها إجمالا بمعنى القطع بصدور بعضها، والإنصاف أنّه ليس في دعوى التّواتر كذلك جزاف «3».
وقال الشيخ الأنصاري رحمه اللّه: وكثرتها (الروايات) يغني عن ملاحظة سندها، مضافا إلى حكاية تواتر نفي الضرر والضرار «4».
وقال سيّدنا الأستاذ: أمّا السند فلا ينبغي التأمل في صحته لكونها من الروايات المستفيضة المشتهرة بين الفريقين، حتى ادّعى فخر المحققين في باب الرهن من الإيضاح تواترها «5». والسند في بعض الطرق صحيح أو موثق، فلو لم يكن متواترا مقطوع الصدور فلا أقل من الاطمئنان بصدورها عن المعصوم «6».
وأمّا الدلالة فنقول: أنّ الحديث يحتوي ثلاث كلمات 1- الضرر. 2- الضرار 3- كلمة لا. أمّا الضرر فهو اسم المصدر معناه النقص والخسران، ضد المنفعة والزيادة، وأمّا الضرار فهو المصدر في مقابل النفع (المصدر) إمّا من باب فعل (ضرر) مثل فرر وفرار، وإمّا من باب مفاعلة من ضارّ كما ورد في قضيّة سمرة بن جندب قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله: أنّه رجل مضارّ (من باب مفاعلة) «7».
وكيف كان فذكر اسم المصدر مع المصدر ظاهر في التأكيد.
وأمّا كلمة (لا) فهو لنفي الجنس ومعناه نفي الحقيقة، كما قال المحقّق صاحب الكفاية رحمه اللّه: وأمّا دلالتها فالظاهر أنّ الضرر هو ما يقابل النفع من النقص (من جهة تقابل المعنى لا من جهة تقابل اللفظ) كما أنّ الأظهر أن يكون الضرار بمعنى الضرر جيء به تأكيدا. كما أنّ الظاهر أن يكون لا، لنفي الحقيقة. كما هو الأصل في هذا التركيب حقيقة أو ادّعاء كناية عن نفي الآثار،- إلى أن قال:- وقد انقدح بذلك بعد (عدم صحة) إرادة نفي الحكم الضرري (كما يقول به الشيخ الأنصاري) أو الضرر الغير المتدارك أو إرادة النهي من النفي جدا. (لأنها خلاف الظاهر ولا تكون قرينة ترشدنا إلى مثل هذه المعاني).
فقال: ثم الحكم الذي أريد نفيه (نفي الحكم) بنفي الضرر (بلسان نفي الموضوع) هو الحكم الثابت للأفعال بعناوينها أو المتوهم ثبوته لها كذلك في حال الضرر، لا الثابت له بعنوانه، لوضوح أنّه العلّة للنفي، ولا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه وينفيه، بل يثبته ويقتضيه «8». فظاهر الحديث هو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع كقوله: (لا ربا بين الوالد والولد) وهو أسلوب قد ورد في موارد عديدة، فالمنفي هو الفعل الضرري الذي يراد منه نفي الحكم عن هذا لفعل كالوضوء الضرري، كما أنّ المرفوع في الخطأ والنسيان (في حديث الرفع) هو الحكم المتعلق بالفعل الصادر حال الخطأ والنسيان، ولا يكون المراد من نفي الموضوع هو عنوان الضرر، حتى يرد عليه بأنّ الضرر الذي فرض كونه موضوعا للحكم كيف يمكن أن يكون علّة نفي الحكم، كما قال سيّدنا الأستاذ: بعد الإشكال على النهج المتقدّم (نفي الحكم بلسان نفي الموضوع): نعم لو كان المنفي في المقام هو الفعل الضرري أمكن القول بأن المراد نفي حكم هذا الفعل بلسان نفي الموضوع كالوضوء الضرري مثلا «9». والأمر كما أفاده. فتمّت الدلالة والسند.
بقيت أمور ينبغي التنبيه عليها:
1- كثرة التخصيص قد يقال: إنّ التخصيص في مدلول القاعدة يكون أكثر ممّا بقي تحته. ويكون (تخصيص الأكثر) مستهجنا أولا، وموجبا للوهن في إطلاق الحديث ثانيا.
والتحقيق: أنّ معظم الموارد يكون خارجا عن مدلول القاعدة تخصّصا، ولا يكون خارجا بالتخصيص إلّا موارد قليلة. كما قال سيّدنا الأستاذ: وأمّا الأحكام المجعولة في الديات والحدود والقصاص والحجّ والجهاد فهي خارجة عن قاعدة لا ضرر بالتخصّص لا بالتخصيص، لأنّها من أوّل الأمر جعلت ضرريّة لمصالح فيها «10».
وأمّا التخصيص في بعض الموارد كشراء ماء الوضوء ولو بأضعاف قيمته فقليل جدا، فتبيّن أنّه لا يكون هناك تخصيص الأكثر.
2- الحكومة: إنّ دليل القاعدة حاكم على سائر الأدلّة، كما قال سيّدنا الأستاذ: والتحقيق في وجه التقديم أنّ دليل (لا ضرر) حاكم على الأدلّة المثبتة للتّكاليف والدّليل الحاكم يقدّم على الدّليل المحكوم بلا ملاحظة النسبة بينهما، وبلا ملاحظة الترجيحات الدلاليّة والسنديّة «11». والأمر كما أفاده دام ظله.
3- المراد من الضرر هو الضرر الواقعيّ: التحقيق أنّ الحكم ثابت للموضوع الواقعيّ بلا فرق بين العالم والجاهل وقد يتوهّم أنّ هذا يستلزم النقض في الموردين.
الأوّل: تقييد خيار الغبن والعيب في حال الجهل.
الثاني: صحة الوضوء الضرري مع الجهل، والصحيح أنّه لا مجال لهذا التوهّم وذلك، لأنّ خيار الغبن والعيب لا يكون على أساس القاعدة (لا ضرر) بل يكون على أساس تخلّف الشرط الارتكازي (تساوي المالين في الغبن وسلامة العوضين في العيب)، ففي فرض العلم كان الإقدام مسقطا للشرط.
وأمّا الوضوء لو فرض باطلا على أساس نفي الضرر يصبح الأمر على خلاف الامتنان (الإعادة والتيمم). والحديث إنّما ورد امتنانا على الناس فلا ينطبق مدلول الحديث على بطلان الوضوء، وأمّا صحّة الوضوء في تلك الحالة فقد ثبتت من أدلّتها الخاصة.
4- الاختصاص بالحكم الإلزامي: إنّ الحديث يختص بنفي الحكم الإلزامي (في التكليف) وبنفي اللزوم (في الوضع) وذلك، لأنّ في الترخيص (الاستحباب والكراهة) وفي الجواز (خيار الفسخ) مساهلة وحرّية من الأوّل فلا مضايقة فيهما حتى ترتفع امتنانا كما قال سيّدنا الأستاذ: وبالجملة نفي الضرر في الحديث الشريف. ليس إلّا كنفي الحرج المستفاد من أدلّة نفي الحرج فكما أنّ المنفي بها هو الحكم الإلزامي الموجب لوقوع المكلّف في الحرج دون الترخيصى إذ الترخيص في شيء حرجي لا يكون سببا لوقوع العبد في الحرج فكذا في المقام «12». والأمر كما أفاده.
فرعان :
الأوّل: تعارض الضررين، قال سيّدنا الأستاذ: إذا دار الأمر بين فردين محرّمين كان المقام حينئذ من باب التزاحم فلا بدّ له من اختيار ما هو أقل ضررا والاجتناب عما ضرره أكثر وحرمته أشد وأقوى بل الاجتناب عمّا كان محتمل الأهمية، نعم مع العلم بالتّساوي أو احتمال الأهمية في كلّ من الطرفين يكون مخيّرا في الاجتناب عن أيّهما شاء، والوجه في ذلك كلّه ظاهر «13».
الثاني: دوران الأمر بين التضرر والإضرار كحفر البئر مثلا (إذا فرض الحفر إضرارا على الجار وعدم الحفر تضرّرا على المالك)، التحقيق: أنّ هذا الفرع خارج عن مورد القاعدة، لأنّ الأخذ بكلّ واحد من الطرفين خلاف الامتنان كما قال سيّدنا الأستاذ: أنّ الحديث يكون واردا مورد الامتنان ومن المعلوم أنّ حرمة التصرّف والمنع عنه مخالف للامتنان على المالك، والترخيص فيه خلاف الامتنان على الجار، فلا يكون شيء منهما مشمولا لحديث لا ضرر «14». وبعد عدم شمول الحديث لمثل هذا التعارض لا بدّ أن يتمسك بالعموم أو الإطلاق، لو كان هناك عموم أو إطلاق، وإلّا فالمرجع هو الأصل العملي (البراءة عن الحرمة) هذا كلّه بالنسبة إلى الحكم التّكليفي. وأمّا الحكم الوضعي (الضمان) فهو ثابت على كلا التّقديرين (جواز التصرف وعدمه)، لعدم الملازمة بين الجواز وعدم الضمان، فيحكم بالضمان، لعموم قاعدة الإتلاف.
_________________
(1) المكاسب: رسالة نفي الضرر ص 374.
(2) الوسائل: ج 12 ص 364 باب 17 من أبواب الخيار، ح 4.
(3) كفاية الأصول: ج 2 ص 266.
(4) المكاسب: رسالة نفي الضرر ص 372.
(5) إيضاح الفوائد: ج 2 ص 48.
(6) مصباح الأصول: ج 2 ص 518.
(7) الوسائل: ج 17 ص 341 ح 4.
(8) كفاية الأصول: ج 2 ص 268- 269.
(9) مصباح الأصول: ج 2 ص 527.
(10) مصباح الأصول: ج 2 ص 539.
(11) نفس المصدر السابق: ص 540.
(12) مصباح الأصول: ج 2 ص 533.
(13) مصباح الأصول: ج 2 ص 563- 566.
(14) مصباح الأصول: ج 2 ص 563- 566.