المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
الأطعمة
المؤلف: آية الله الشيخ علي المشكيني
المصدر: مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة: ص : 75
22-9-2016
297
الأطعمة جمع طعام وهو في اللغة والعرف اسم لما يؤكل مطلقا وقد يطلق على البرّ وهو القمح والحنطة. وليس للكلمة اصطلاح خاص في الشرع والفقه لكنها موضوعة في الشريعة لأحكام كثيرة تكليفية ووضعية، ولذلك جعلها الأصحاب عنوان كتاب في الفقه مقرونة بعنوان الأشربة، مع أن الأطعمة هي الركن الثالث من أركان ما يقوم به بدن الإنسان وجثته أولها الهواء وثانيها الماء ، وقد قسموا الطعام- أعني كلما يصلح أن يكون طعاما للإنسان- إلى أربعة أصناف: الحيوان البحري، والحيوان البري، والحيوان الجوي أي الطيور، والأطعمة الجامدة غير الحيوانية.
وليعلم قبل بيان حال الأصناف أن المحرم من أنواع الحيوان غير محصور، والمحلل منه محصور منضبط ولو بضابطة كلية، كقوله في حيوان الماء: كل ما كان سمكا وكان له فلس فهو حلال، وفي حيوان البرّ: كل ما ليس له ناب ولا مخلب ولا كان من جنس الحشار ولا نصّ على تحريمه بالخصوص فهو حلال وهكذا، وإن كان هذا الضابط غير خال عن الخدشة، وهذا بخلاف الأطعمة غير الحيوانية كالأشربة فإن المحلل منها غير محصور والمحرم منها محصور مضبوط، ولذلك تعرض الأصحاب في الحيوان للمحللات وفي الأطعمة للمحرمات. إذا عرفت ذلك فنقول:
أما القسم الأول: فقد ذكروا في بيان أقسامه وأحكامه فروعا كثيرة. نظير انه لا يؤكل من الحيوان البحري إلا السمك والطير في الجملة ، ويحرم غيرهما من أنواع حيوان البحر حتى ما يؤكل مثله في البرّ كالبقر والجاموس والفرس، وأنه لا يؤكل من السمك إلا ما كان له فلس وقشور بالأصل وإن زالت بالعرض كالكنعت والروبيان. وأن بيض السمك تابع له في الحلية والحرمة. وأن البيض المشتبه كونه من الحلال والحرام محلل للأصل.
وأما الثاني: فقد ذكروا أن البهائم البرية على قسمين: إنسية ووحشية فيحل من الأول أصناف الغنم والبقر والإبل ويكره الخيل والبغال والحمير ويحرم ما وراء ذلك كالكلب والسنور، ويحل من الثاني الظبي والغزال والبقر والكبش الجبلي واليحمور والحمير، ويحرم منه السباع كلها وهي المفترسة بظفر وناب كالأسد والذئب، والمسوخ كلها كالفيل والقردة والدب ونحوها. وذكروا انه يحرم الحشرات كلها كالحية والفأرة والضب وغيرها.
وأما الثالث: فذكروا أنه يحل من الطير الحمام بجميع أصنافه، والدجاج بجميع أقسامه، والعصفور بجميع أنواعه، ويحرم منه كل ذي مخلب وناب والغربان بأنواعه على الأحوط. وأنه فيما لم ينص على حليته وحرمته من الطير يميز محلّله من محرّمه بأمرين:
أحدهما الصفيف والدفيف والأول بسط الجناحين عند الطيران والثاني تحريكهما، فكل ما كان صفيفه أكثر فهو حرام، وكل ما كان دفيفه أكثر فهو حلال.
ثانيها الحوصلة والقانصة والصيصية والأول ما يجتمع فيه الحب وغيره عند الحلق، والثاني قطعة صلبة تجتمع فيها الحصاة ونحوها مما يأكله الطير، والثالث الشوكة التي في رجل الطير موضع العقب، فما كان فيه أحد هذه الثلاثة فهو حلال وما لم يكن فيه شيء منها فهو حرام من غير فرق بين طير الماء والبر، وبيض الطيور تابع لها في الحلية والحرمة.
ثم إنهم ذكروا أنه قد تعرض على الحيوان المحلل بالأصل حالات توجب حرمته وهي ثلاث : الأول الجلل وهو اعتياده بتغذي عذرة الإنسان.
الثاني صيرورته موطوءة الإنسان وإن لم ينزل قبلا أو دبرا، كان الواطي كبيرا أو صغيرا عالما أو جاهلا وكان الموطوء فحلا أو أنثى، فيحرم بذلك لحمه ولحم نسله ولبنه وصوفه، وهذا الحكم مخصوص بالبهائم. ثم إنه إن كان الموطوء مما يؤكل لحمه، يذبح ويحرق ويغرم الواطي قيمته لصاحبه، وإن كان مما يركب أخرج من المحل وبيع في غيره وثمنه للواطي ويغرم هو قيمته للمالك إن كان غير المالك، وبعض الكلام فيه مذكور تحت عنوان الوطء.
الثالث ان يرتضع الحمل أو الجدي أو العجل لبن خنزيرة حتى يقوى لحمه ويشتد عظمه وتزول الحالة بمنعه عن التعذى المزبور سبعة أيام.
وذكروا أيضا انه يحرم من الحيوان المحلل كالشاة ثلاثة عشر شيئا: الدم، والطحال، والقضيب ، والفرج، والأنثيان ، والمثانة، والمرارة ، والنخاع وهو خيط أبيض كالمخ في وسط القفار، والغدد وهي كل عقدة مدورة في الجسد، والمشيمة وهي موضع الولد، وقرين الولد، والعلباوان وهما عصبتان عريضتان ممتدتان على الظهر، وخرزة الدماغ وهي حبة في وسط الدماغ بقدر الحمصة، والحدقة وهي الحبة الناظرة في العين لا جسم العين كله. ويؤكل من الذبيحة ما عداها.
وأما الرابع: فقد تعرض الأصحاب لخصوص المحرمات منه لما عرفت، وفرعوا لتبيين حالها من الجوامد موضوعا وحكما فروعا هامة، نظير أنه يمكن حصر ما لا يحل تناوله من الأعيان الخارجية في الكليات التالية.
وهي: كل نجس حرام، وكل متنجس حرام وكل مضر حرام، وكل مسكر حرام، وكل خبيث حرام، وكل مغصوب حرام، وكل منصوص بحرمته خاصة حرام، وهذه معرفات إجمالية وإن تداخل بعضها في بعض، ومقتضى هذا الحصر أن كلما كان خارجا منها فهو حلال كما ان موارد الشك أيضا يكون كذلك والتفصيل في الفقه.
ثم إن الفقهاء قد استثنوا من عموم حرمة تناول الأطعمة المحرمة الموارد التالية.
الأول: طين قبر الحسين عليه السلام فإنه يجوز أكل شيء منه للاستشفاء لا لغرض آخر إذا لم يزد عن مقدار الحمصة المتوسطة، ولا يلحق به المعصومون حتى النبي (صلّى اللّه عليه وآله).
الثاني: الأكل من البيوت التي نفي اللّه الحرج عن الأكل منها حين خاطب المؤمنين بقوله {وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ} [النور: 61]انتهى.
والولد داخل في أول العناوين لأنه وماله لأبيه، والزوجة داخلة في الحكم نصا، وهذا الاستثناء من جهة جواز الأكل فيها من مال الغير ولو مع الشك في رضاه أو الظن بعدمه، ولو لم نقل به مع العلم بعدمه ايضا، والحكم مختص بما يعتاد أكله لا نفائس الأطعمة التي تدخر للضيوف مثلا.
الثالث: موارد عروض العناوين الثانوية المجوزة، على موضوعات المحرمات الأولية، كالإكراه والاضطرار والتقية ونحوها، فإذا توقف التخلص من المكره أو حفظ النفس أو النجاة من المرض أو الضعف أو الجوع أو العطش التي لا تتحمل عادة، أوحفظ نفس اخرى محترمة كجنين الحامل ورضيع المرضعة، على تناول المحرم جاز ذلك، والجواز في الموارد المذكورة يساوق الوجوب فهي محرمة التناول قبل عروض العناوين، وواجبة التناول بعدها، والضرورات تتقدر بقدرها فلا تجوز الزيادة، وحكم الطبيب الحاذق الثقة كاف في الجواز وفي انحصار الطريق فيها، وجواز التناول تكليفا لا يرفع الضمان وضعا فيضمن بدله لصاحبه لو كان للغير، ولا فرق بين حضور المالك حينئذ وغيبته.