1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : المصطلحات الفقهية : حرف الحاء :

الحج

المؤلف:  آية الله الشيخ علي المشكيني

المصدر:  مصطلحات الفقه

الجزء والصفحة:  ص : 196

23-9-2016

313

الحج في اللغة القصد أو القصد المتكرر، يقال حجّه يحجّه من باب قتل قصده، وحججت فلانا أتيته مرة بعد أخرى، والحجة بالفتح والكسر اسم من حجّ جمعه حجج بالكسر، والحجة بالضم البرهان جمعه حجج بالضم، وفي النهاية الحج في اللغة القصد إلى كل شي‌ء، فخصه الشرع بقصد معين ذي شروط معلومة وفيه لغتان الفتح والكسر والحجة بالفتح المرة الواحدة انتهى.

وفي المفردات أصل الحج القصد للزيارة خص في تعارف الشرع بقصد بيت اللّه إقامة للنسك، فقيل الحج والحج، فالحج مصدر والحج اسم، ويَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يوم النحر، والعمرة الحج الأصغر والحجة الدلالة المبيّنة للمحجّة أي المقصد انتهى.

وكيف كان فالحج بل وسائر مشتقات هذه المادة قد استعمل في الشرع وعند المتشرّعة والفقهاء في أحد معنيين ولعله قد صار حقيقة شرعية فيهما.

الأول: قصد زيارة بيت اللّه الحرام على نحو خاص معلوم من الشريعة معهود عند المسلمين وهو على هذا أمر قلبي يتعلق بعدة أعمال عبادية خارجية.

الثاني: نفس تلك المناسك العبادية الواردة في الشريعة، المخترعة من قبل الشارع، المقيدة بالإتيان بها في مشاعر خاصة، وأيام معينة معدودة، مشروطة بشروط وجودية وعدمية، محتاجة إلى نية القربة كسائر العبادات.

هذا بحسب موضوع العنوان وأما حكمه فقد ذكر الأصحاب أن الحج واجب إلهي، نفسي، عيني، تعييني، فوري، مشروط أو معلق، وله مقدمات وجوبية كثيرة يتوقف وجوبه على تحقق جميعها.

أولها: البلوغ، فلا يجب على الصبي وإن كان مراهقا قريبا من البلوغ.

ثانيها: العقل، فلا يجب على المجنون مطلقا إلّا إذا تمكن منه الأدواري في دور إفاقته.

ثالثها: الحرية، فلا يجب بأصل الشرع على العبد.

رابعها: الاستطاعة البدنية، فلا يجب على الضعيف والمريض والهرم ومن أشبههم إذا كان حرجيا في حقهم أو متعذرا.

سادسها: الاستطاعة السربية، فلا حج على من لم يستطع من حيث تخلية السرب أي الطريق.

سابعها: الاستطاعة الزمانية والوقتية، فلا وجوب لو كان الوقت ضيقا لا يمكنه الوصول إليه، أو أمكن بمشقة شديدة.

ثامنها: عدم استلزامه الضرر نفسا أو مالا إذا كان مجحفا.

تاسعها: عدم استلزامه ترك واجب كالصلاة، والإنفاق على واجب النفقة، وحفظ نفس محترمة ونحو ذلك.

عاشرها: عدم استلزامه فعل حرام مع اختلاف أو تفصيل في بعض الشروط.

ثم إن الأصحاب قد تعرضوا في تبيين حقيقة العنوان وأقسامها وأحكامها لأمور:

الأول: ذكرهم حج الأسباب بعد التعرض لأسباب الحج، وذلك لأن الحج يجب تارة من ناحية الشرع بالفرض الأصلي، ويسمى حجة الإسلام أي الحج الذي يقضيه الدين‌ وهو من شؤون الإسلام، وأخرى يجب بالعناوين الثانوية الطارئة اختيارا أو قهرا من غير اختيار، كالحج الواجب بالنيابة عن مكلف آخر، والحج الواجب بالنذر، والعهد، واليمين، والشرط في ضمن عقد مثلا، وأمر الإمام المفترض طاعته، والوالدين إذا كان تركه عقوقا، وبالإفساد كما إذا أفسد المكلف حجه بالجماع قبل المشعر فوجب عليه إتمامه والحج من قابل، وغير ذلك، فتختلف هذه الحجج من حيث الشروط حسب اختلاف أسبابه كما ذكروا ان شروط القسم الأول أعني حجة الإسلام ما عرفت من الشروط العشرة وأن شروط الحج النيابي البلوغ، والعقل في النائب، وإسلام النائب والمنوب عنه، وإيمانهما على اختلاف فيه، ومعرفة النائب بأعمال الحج، وعدم اشتغال ذمته بحج واجب في ذلك العام.

الثاني : أن هذه العبادة تنقسم في التشريع الأول الديني إلى أقسام ثلاثة : تمتع وافراد وقران ،

والأول فرض من كان بعيدا عن مكة مساحة ثمانية وأربعين ميلا أو أكثر من ذلك من كل جانب، ويسمى هذا المكلف بالآفاقي وهذا القسم تدخل عمرته فيه، وتشترك معه في الوجوب وشروطه، وتلازمه في الصحة والفساد، وتقارنه في زمان العمل وسنة إتيانه.

والثاني والثالث فرض أهل مكة ومن كان بين مسكنه وبينها أقل من ثمانية وأربعين ميلا من كل جانب ويسمّى هذا المكلف مكيا.

وقد خاطب اللّه تعالى في كتابه الكريم كلا من أهل الآفاق وأهل أم القرى بصنف من أصناف هذا النوع من العبادة.

الثالث: مجموع أعمال حج التمتع عبارة عن أربعة عشر عملا في أزمنة خاصة وأمكنة معينة، وقد جمعت في مصراع من بيت (أوو ارنحط رس طر مر لحج) وصورته بعد قصد عنوانه والإتيان بعمرته، ان يحرم من مكة أو من دويرة أهله، ثم يمضي إلى عرفات، فيقف من زوال يوم عرفة إلى غروبه، ثم يفيض إلى المشعر، فيبيت فيه، ويقف فيه بعد طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع شمسه، ثم يمضي إلى منى فيرمي فيه يوم العيد جمرة العقبة، ثم ينحر أو يذبح هديه، ثم يحلق أو يقصر فيحل من كل شي‌ء من محرمات‌ الإحرام إلّا الطيب والنساء، ثم هو مخير بين أن يأتي مكة ليومه فيطوف طواف الحج ويصلي ركعتيه ويسعى سعيه، فيحل عن الطيب، ثم يطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه فتحل له النساء أيضا، ثم يعود إلى منى ليبيت بها ليالي التشريق ويرمي في أيامها الجمار الثلاث فيتم حجه، وبين أن يقف بمنى ليالي التشريق ويرمي أيامها، ثم يعود إلى مكة فيطوف ويسعى للحج ويطوف للنساء ويصلي ركعتيه، وصورة حج القران بعد قصد عنوان كحج التمتع مع اختلاف يسير في كيفية إحرامه، مذكور تحت عنوان الإحرام وصورة حج الإفراد كحج التمتع إلّا ان الهدي واجب في التمتع مندوب في الافراد.

الرابع: ذكر الأصحاب انه يشترط في حج التمتع أمور:

أحدها: وجوب نية هذا الصنف من نوع الحج عند عقد إحرامه.

ثانيها: ان يكون عمرته وحجه في أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة فلو أتى بواحد منهما في غيرها أو ببعض منهما كذلك بطل العملان.

ثالثها: أن يكون العملان في سنة واحدة فلا يصحان مع انفصال سنة العمل.

رابعها: أن يكون إحرام حجه من بطن مكة أو من دويرة أهله.

خامسها: أن يكون مجموع عمرته وحجه من واحد وعن واحد فلو استناب شخصان عن واحد، أحدهما لعمرته والآخر لحجة أو استناب شخص واحد في سنة في عمرة التمتع عن واحد وحجّه عن آخر لم يجز عن المنوب عنه في الفرضين وهذا الشرط مورد إشكال أو اختلاف محتمل للصحة في الفرضين والتفصيل في الفقه.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي