1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : المصطلحات الفقهية : حرف الدال :

الدية - [دية الأعضاء]

المؤلف:  آية الله الشيخ علي المشكيني

المصدر:  مصطلحات الفقه

الجزء والصفحة:  ص : 248

25-9-2016

248

الدية في اللغة مصدر أصلها الودي عوّض الهاء عن الواو المحذوفة التي هي فاء الكلمة، ومعناها إعطاء دية القتيل، يقال ودى القاتل وديا ودية القتيل أعطى ديته، ثم أطلقت على المال المبذول الذي هو حق المجني عليه قتيلا أو غيره.

والدية في اصطلاح الشرع والفقه عبارة عن المال الواجب على الجاني بجنايته على إنسان حرّ في نفسه أو طرفه، سواء كان له تقدير أم لا، وربما سمّوا غير المقدر أرشا أو حكومة.

وهذا العنوان قد وقع في الشريعة موضوعا لأحكام كثيرة من تكليف ووضع، وعقد الأصحاب له كتابا ذا أبواب وفصول سمّوه كتاب الديات وتعرضوا فيه لأقسام الجنايات من القتل والجناية على الأطراف والجرح وإذهاب المنافع، لتبيين مقادير دياتها المقررة في الشريعة.

أما القتل، فقد ذكروا أن أقسامه ثلاثة، فإنه إما عمد محض أو شبه عمد أو خطأ محض- والأقسام تجري في الجناية على الأطراف والمنافع أيضا فراجع عنوان القصاص- وأما تقدير دياتها فقد ذكروا انه لا دية في قتل العمد بالأصالة إلّا ان يصالح الطرفان عليها، فإن صالحا وأطلقا فهي مائة إبل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو مائتا حلة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، ويعتبر كون الجميع في مال الجاني سليمة عن المرض والعيب، مؤداة في سنة واحدة، مع تخيير الجاني في تأديتها أول السنة أو وسطها أو آخرها، مغلظة بالنسبة لدية شبه العمد فإنها عبارة عن الأصول الستة من مال الجاني مع تخفيف في أسنان الإبل والتأدية في سنتين، وبالنسبة لدية الخطأ المحض أيضا فإنها عبارة عن الأصول المذكورة مع تخفيف أكثر في أسنان الإبل والتأدية في ثلاث سنين كل سنة ثلثها، وهذه الدية على عاقلة الجاني ولا يضمن هو منها شيئا بل ولا ترجع العاقلة إليه بعد الأداء أيضا.

ثم ان الأصحاب ذكروا في المقام انه لو ارتكب الجاني الجناية في زمان شريف كالأشهر الحرام أو في مكان شريف كمكة المعظمة أضيف إلى الدية ثلثها من أي الأجناس كان تغليظا له، ولا يلحق بهما غيرهما من الأزمنة والأمكنة.

وأن دية المرأة المسلمة على النصف من الرجل المسلم في جميع التقادير المتقدمة فمن الإبل خمسون ومن الدنانير خمسمائة وهكذا.

وانه تتساوى المرأة مع الرجل في الجراح إلى أن تبلغ ثلث دية الحرّ فتنتصف بعد ذلك ديتها.

وان الدية في جميع فرق المسلمين سواء إلّا من حكم بكفره كالنواصب والخوارج والغلاة. وأن دية الذمي الحرّ من أي فرقة كان ثمانمائة درهم ودية المرأة منهم نصف ديته.

وانه تجري أحكام دية الأطراف والتفاوت بين الرجل والمرأة في الذميين أيضا بالنسبة لأصل ديتهم.

واما الجناية على الأطراف فقد ذكروا ان ديتها على قسمين، مقدرة وهي الدية المعينة الثابتة في الشريعة على الأعضاء والجوارح وهي ثابتة في أكثر مورد الجناية على الأعضاء.

وغيره مقدرة وهي التي عينها الحاكم في الموارد التي لم يعين لها دية وقد ذكرنا موضوعات الدية تحت عناوينها الثابتة من النصوص فيما يلي:

[دية الأعضاء]

دية الشعر:

الأول الشعر فذكروا انه لو أزال شخص شعر الرأس من ذكر صغير أو كبير بحيث لم ينبت أو أزال لحيته كذلك، ففي كل واحد الدية كاملة، وأنه لو نبت شعر الرأس ففيه الأرش، ولو نبت شعر اللحية ففيه ثلث ديته، وانه لو أزال شعر الرأس من المرأة صغيرة أو كبيرة بحيث لم ينبت ففيه ديتها كاملة ولو نبت ففيه مهر نسائها.

وان في شعر الحاجبين معا إذا لم ينبت خمسمائة دينار وفي كل واحد نصفها ذكرا كان أو أنثى ولو نبتت ففيه الأرش.

دية العينين:

الثاني العينيان فيهما معا الدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصفها، ولا فرق بين العين الصحيحة والمريضة بأي مرض كان إذا كان الإبصار باقيا، وفي العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إن كان العور خلقة أو بآفة من اللّه، ولو أعورها جان كان فيها نصف الدية، وفي العين العوراء ثلث الدية، وفي الأجفان الأربعة الدية كاملة، وفي بعضها اختلاف، الأحوط التصالح.

دية الأنف:

الثالث الأنف إذا قطع من أصله الدية كاملة وكذا في مارنه وهو ما لان منه بعد قصبتيه وفي أحد المنخرين ثلث الدية.

دية الأذن:

الرابع الاذن، في الأذنين إذا استؤصلا الدية كاملة، وفي استيصال كل واحدة منهما نصفها، وفي بعضها بحسابه ان نصفا فنصف وإن ثلثا فثلث، ولا فرق في ذلك بين الأصم والسميع، فإن الدية للعضو لا للقوة ولذا لو سرى القطع إلى السمع فأبطله كانت عليه ديتان للعضو والمنفعة، ولو قطعها بحيث ظهر عظم الرأس كانت عليه دية العضو ودية الموضحة من الشجاج.

دية الشفتين:

الخامس الشفتان في الشفتين الدية الكاملة وفي كل واحدة منهما نصف الدية، والأحوط في السفلى ستمائة دينار، وحدّ الشفة العليا ما انفصل عن اللثة متصلة بالمنخرين، والسفلى ما انفصل عن اللثة، هذا في العرض، وطولها طول الفم، وفي شقهما حتى بدت الأسنان ثلث الدية فإن برئتا فخمس الدية.

دية اللسان:

السادس اللسان، في اللسان الفصيح إذا استؤصل الدية كاملة، وفي الأخرس كذلك ثلثها، وفي قطع بعضه يعتبر المقدار بحروف المعجم لا بالمساحة، فإن ذهبت أجمع فالدية كاملة، وإن ذهب بعضها وجب نصيب الذاهب، ويحسب حروف المعجم في كل لغة بحسبها ولو ضرب على رأسه أو وجهه فاعدم كلامه ففي إعدام الكلّ الدية كاملة وفي إعدام البعض بحسب الحروف.

دية الأسنان:

السابع الأسنان في الأسنان كلها الدية كاملة، وهي توزّع على ثمان وعشرين سنّا اثنتا عشرة في مقاديم الفم، ثنيّتان ورباعيتان ونابان من الأعلى، ومثلها من الأسفل، ففي كل واحدة منها خمسون دينارا فالجميع ستمائة دينار، وست عشرة في مؤخر الفم في كلّ جانب‌ من الجوانب الأربعة، أربعة ضواحك وأضراس، في كلّ واحدة منها خمسة وعشرون دينارا فالجميع أربعمائة دينار. ولو نقصت الأسنان عن ثمان وعشرين نقص من الدية بحسابه ولو زادت عنها ففي الزائد الحكومة.

دية العنق:

الثامن العنق في العنق إذا كسر فصار الشخص أصعر أي مائل العنق إلى طرف وثنى، الدية كاملة على الأحوط ولو زال العيب فعليه الأرش.

دية اللحيين:

التاسع اللحيان: في اللحيين إذا قلعتا الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصفها، وهما العظمان من الطرفين ملتقاهما الذقن وعليهما قد نبتت الأسنان السفلى، وهذا فيما إذا قلعهما وليس عليهما سن كالصبي والهرم ولو كان عليهما الأسنان كانت عليه ديتان للحيين والأسنان بحسابها.

دية اليدين:

العاشر اليدان: في اليدين الدية كاملة وفي كلّ واحدة نصفها من غير فرق بين اليمنى واليسرى وحدّ اليد التي فيها الدية المعصم وهو المفصل بين الكف والذراع، ولا دية على الأصابع في قطع اليد، ولو قطعت الأصابع منفردة ففيها الدية، ولو قطع اليد من المرفق أو من المنكب ففيها خمسمائة دينار، وفي الزيادة بين الحدود الحكومة.

دية الأصابع:

الحادي عشر الأصابع: في قطع أصابع اليدين كلها الدية كاملة، وكذا في أصابع الرجلين، وفي كلّ واحدة من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية، من غير فرق بين الإبهام وغيره، ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث عقد في كل عقدة ثلثها، وفي الإبهام مقسومة على اثنتين في كل منهما نصفها، وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع، وفي شلل‌ كل إصبع ثلثا ديتها، وفي قطع المشلولة ثلث ديتها. وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت فاسدا عشرة دنانير وان نبت صحيحا خمسة دنانير.

دية الظهر:

الثاني عشر الظهر: في كسر الظهر الدية كاملة إذا لم يصلح أو احدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود أو المشي ولو عولج كاملا فمائة دينار.

دية النخاع:

الثالث عشر في قطع النخاع: دية كاملة ولو عيب به عضو آخر فيه الدية، تثبت دية أخرى أو فيه الحكومة، تثبت الحكومة.

دية الثديين:

الرابع عشر الثديان: في الثديين من المرأة ديتها كاملة، وفي واحدة منهما نصف ديتها، وفي حلمتي ثدي الرجل ربع ديته، وفي كل واحدة منهما ثمنها أعني مائة وخمسة وعشرين دينارا.

دية الذكر:

الخامس عشر في الحشفة فما زاد الدية كاملة وإن استؤصل، من غير فرق بين الكبير والصغير، وفي ذكر العنين ثلث الدية، ولو قطع نصف الذكر طولا ففيه نصف الدية.

دية الخصيتين:

السادس عشر الخصيتان: في الخصيتين الدية الكاملة ولخصوص اليسرى منهما ثلثا الدية ولليمنى منهما ثلثها، ولا فرق فيه بين الصغير والكبير والعنين وغيره وفي أدرة الخصيتين وهي انتفاخهما أربعمائة دينار.

دية الشفرين :

السابع عشر في شفري المرأة أي اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم، الدية الكاملة وفي إحديهما نصفها.

وفي إفضاء المرأة مطلقا كان بالوطي أو بشي‌ء آخر وكان من الزوج أو من الأجنبي ديتها كاملة، وهو جعل مسلكي الحيض والبول، أو الحيض والغائط واحدا، إلّا إذا كان من الزوج بالوطي بعد البلوغ، وفيما كان قبل البلوغ يجب مهرها أيضا وتفصيل الكلام فيه مذكورة تحت عنوان الإفضاء.

دية الأليين:

الثامن عشر الأليان في الأليين الدية كاملة وفي كلّ واحدة منهما نصفها في الرجل والمرأة، وهما اللحمان المرتفعان فوق الساق إلى الظهر من خلف يجلس الإنسان عليهما.

دية الرجلين:

التاسع عشر الرجلان في الرجلين الدية كاملة وفي كل منهما نصفها، وحدّهما مفصل الساق، أو مفصل الركبتين، أو مفصل الفخذين، كما مرّ في اليدين وفي أصابع الرجلين منفردة دية كاملة، وفي كل واحدة منهما عشرها ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية والإبهام على أنملتين.

دية الأضلاع:

العشرون الأضلاع، والظاهر في كسر الأضلاع من جانب اليسار التي تحيط بالقلب خمسة وعشرون دينارا وفي غيرها في كلّ واحد عشرة دنانير والنصوص فيها مختلفة.

دية الترقوة:

الواحد والعشرون الترقوة، وفي الترقوتين الدية كاملة ان لم تجبرا وفي كسر واحدة من غير جبر نصفها، ومع الجبر أربعون دينارا.

تنبيه: كل عضو من أعضاء الرجل فيه ديته كاليدين والرجلين والمنافع والجراح، ففيه من المرأة ديتها ومن الذّمّي أيضا ديته ومن الذّمية ديتها، وكلما منه في الإنسان واحد ففيه الدية كاملة كالأنف واللسان والذكر والمثانة والظهر وكلما منه اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد نصفها، وفي شلل كلّ عضو ثلثا ديته وفي قطع كل عضو فيه شلل ثلث الدية، وفي كسر كلّ عظم من عضو له مقدّر خمس دية ذلك العضو، وفي موضحته ربع دية كسره، وفي رضّه ثلث ديته، والأحوط في جميعها التصالح.

ومن افتض بكرا بإصبعه مثلا فخرق مثانتها ففيه ديتها للمثانة ومهر مثلها لإزالة البكارة وكلّ من لا وليّ له فالحاكم وليّه فلو قتل خطأ أو شبه عمد فله الاستيفاء والأحوط ان لا يعفو.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي