1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : المصطلحات الفقهية : حرف الذال :

الذكر والأنثى

المؤلف:  آية الله الشيخ علي المشكيني

المصدر:  مصطلحات الفقه

الجزء والصفحة:  ص :259

25-9-2016

181

الذكر في اللغة خلاف الأنثى ومفهومهما في اللغة والعرف أجلى من أن يعرف بغيرهما من الألفاظ، وجمع الأنثى إناث واناثي، وهي أعم من البالغين وغير البالغين كما أن الذكر كذلك، وهي في جميع الحيوانات تعتبر أضعف من الذكر في القوى النفسية والجسمية، ويسمى الصنفان إذا بلغا، المرء والمرأة، وليس للفظين مصطلح خاص شرعي أو متشرعي وقد وقع كل واحد منهما في الشريعة موضوعا للأحكام وفي الفقه موردا للبحث.

وليعلم أولا أن الذكر والأنثى صنفان من نوع الإنسان يشتركان في الصفات الروحية والملكات النفسية فضائلها ورذائلها إلّا شيئا يسيرا يفترقان فيه كما انهما يشتركان أيضا في أغلب الأحكام الدينية في أصولها وفروعها وأخلاقها.

نعم قد افترقا في نظر الشرع بل والعقل في عدة من الأحكام الفردية والاجتماعية روعي فيها صلاح حالها أو حاله أو حالهما أو حال المجتمع، وان شئت قلت ان اختلافهما في الجملة في طبيعتهما وحقيقتهما الجسمية، وفي الصفات النفسانية أوجبت اختلافهما في بعض الأحكام بحيث لو كانا مساويين كان ذلك على خلاف حكمة التكوين ومصالح التشريع.

وبالجملة الرجل والمرأة يشتركان في أركان الدين بمعنى انهما يتساويان في جميع الأصول الاعتقادية سواء الخمسة الأصلية وما يتبعها من سائر العقائد، كما يشتركان في أغلب الأحكام الفرعية وهي أمهات تلك الأحكام وأصول الفروع، وهي تتفرق وتتمايز عنه في شي‌ء من الفروع ذكره الأصحاب في خلال أبواب الفقه بتناسب مسائلها ونشير هنا إلى عدة من موارد الافتراق التي عقدنا هذين العنوانين عمدة لبيانها.

الأول: افتراقهما في زمان البلوغ وأسبابه فالأنثى تدرك وتبلغ الحلم إذا تم لها تسع‌ سنين من عمرها، والذكر يبلغ الحلم إذا تم له خمس عشرة سنة، ولو سبقه الاحتلام أو نبات الشعر الخشن على العانة أو اللحية أو الشارب قبل تمام السنين، كانت علامة لتقدم البلوغ كما انه لو سبقها الحيض أو العلائم المذكورة كانت علامة لتقدم بلوغها، والعلائم مورد اختلاف بين الفريقين بل وبين أصحابنا أيضا أشهرها أو أحسنها ما ذكرنا.

الثاني: افتراقهما في وجوب تستر كل منهما عن الآخر وكيفية ذلك فيجب عليها التستر بمعنى تغطية البدن كله ما عدا الوجه والكفين عن غير محارمها من الرجال، ويحرم عليها إبداء الزينة ومواضعها لهم، فبدنها كله عورة عدا الموضعين، وأما الذكر فلا يجب عليه التستر من الأجنبيات وان علم نظرهن إليه، فبدن الرجل غير عورة، غير العورة، وهذا مما دل عليه الكتاب الكريم والسنة المنقولة عن أهل البيت عن النبي الأعظم (صلّى اللّه عليه وآله ) وتوافقت عليه الإجماع والسيرة والضرورة عند المسلمين.

ثم انه لا يبعد القول بالملازمة بين جواز إبداء الجسد من طرف وجواز النظر بلا ريبة وتلذذ من الآخر في الجملة، بمعنى ان الرجل النظر إلى الوجه والكفين منها وللمرأة النظر إلى ما جرت العادة بعدم تستره منه والمسألة خلافية.

الثالث: افتراقهما في الميراث فنصيب الذكر مثل حظ الأنثيين، ونصيبها نصف ما للذكر من الحظ في أغلب مراتب النسب والسبب، فللذكر من الأولاد مثل حظ الأنثيين منهم، وللاخوة من الأبوين أو الأب مثل حظ الأنثيين منهم، وللأم نصف حظ الأب، وللعمة نصف حظ العم، وللزوجة نصف حظ الزوج، وهذا غير مخالف للعدل في التشريع، الذي لو حظ في جميع قواعد الدين وقوانينه، فإنه لا بد في لحاظ العدل من نسبة كل حكم إلى بقية الأجزاء من مجموع الشريعة، فإذا شرع في الدين لابن الميت ان يتزوج بامرأة ويتكفل لنفقتها، ولبنته أن تتزوج برجل وتلقي كلّها في النفقة إليه، كان العدل حينئذ قسمة التركة كما شرعه، والحكم تابع للأغلب من الملاكات.

الرابع: انهما يفترقان في دية النفس والأعضاء والمنافع، بل وفي قصاصها أيضا في الجملة، فإن دية الأنثى في القتل نصف دية الذكر، ودية أعضائها أيضا على النصف من‌ دية أعضائه، ودية زوال منافعها كإزالة قوة السمع والبصر وغيرهما على النصف منه، وقد يتساويان في بعض الموارد والتفصيل في الفقه.

الخامس: افتراقهما بعد حصول الزواج بينهما، في عدة من الأمور الدخيلة في عيشهما ودوام مصاحبتهما:

منها: النفقة فإنه تستحقها منه دون العكس في النكاح الدائم، فعليه أن ينفق عليها جميع ما تحتاج إليه من المسكن واللباس والغذاء والدواء وغيرها وان كان فقيرا معسرا لا يجد غير نفقتهما، وكانت غنية موسرة غير محتاجة إليه.

ومنها: خروجها عن البيت فليس لها ذلك إلى سفر ونحوه بدون إذنه ورضاه، وله الخروج بدون إذنها، ويستثني من ذلك سفر الحج الواجب وعند الاضطرار وعند التظلم عنه أو نحو ذلك.

ومنها: عدم جواز إتيانها العبادات المندوبة بدون إذنه فضلا عن غير العبادة، فيما إذا أضرت بحقوقه المشروعة كالاستمتاع ونحوه.

ومنها: الولاية على أولادهما، فإن له الولاية على نفوسهم وأموالهم بالتصرف التربوي والتعليمي بالنسبة لأنفسهم، والتصرف على وفق الصلاح في أموالهم وليس لها ذلك فيما عدا الحضانة كما ستعرف.

ومنها: نفقة أولادهما فإنها عليه دونها ما دام كان متمكنا عن ذلك، وإلّا كانت على جدهم أو عليها، ومن جملة ذلك إرضاعهم أيام الرضاعة فان أجرتها عليه سواء كانت هي المرضعة أو غيرها.

ومنها: حق الحضانة، وهو حق تربية الأولاد والتصدي لأمر حفظهم وحضانتهم مدة الرضاع، فان الأم أحق بذلك في تلك المدة، وبعد انقضائها كان الأب أحق بالذكر والام بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين، ثم يكون الأب أيضا أحق بها، ومدة الحضانة إلى البلوغ.

السادس: افتراقهما في مباشرة الجهاد الابتدائي فإنه قد أفتوا بعدم وجوب الحضور‌ عليهن في المعارك وأخذ السلاح للمحاربة، ولا بأس بحضورهن لتداوي الجرحى وطبخ الغذاء وسقي الماء ونحو ذلك، وأما الجهاد الدفاعي فهو واجب على جميع المكلفين القادرين عليه رجالا كانوا أو إناثا.

السابع: افتراقهما في نقصان حظهن من العبادات فإنه يسقط عنها الفرائض الخمس اليومية وسائر العبادات المشروطة بالطهارة من الحدث الأكبر كالصوم والطواف والاعتكاف، أيام عادتها في الحيض والنفاس بل ويحرم عليها الإتيان بها في تلك الأيام لصيرورتها بدعة حينئذ.

الثامن: افتراقهما في استقلال الإقدام على النكاح، فإنه ليس لها تزويج نفسها ولو كانت بالغة رشيدة إذا كانت بكرا إلّا بإذن أبيها أو جدها للأب، ولو كانت أيما استقلت في أمرها، وأما الذكر فيستقل بالنكاح ولا يتوقف على إذنهما.

التاسع: افتراقهما أيام رضاعتهما وعدم تغذيهما، في إنه إذا أصاب بوله شيئا يطهر بصب الماء عليه، بحيث يغلب على البول من غير حاجة إلى إخراج الغسالة، وإذا أصاب بولها شيئا كان كبول الكبير مشروطا بشروط.

العاشر: افتراقهما في استعمال الحرير والذهب، فإنه يحل لها لبس الحرير المحض والتزين بالذهب، وهما محرّمان على الذكر، ويحرم على كل منهما أيضا التلبس بما يختص بالآخر فيحرم عليها لبس العمامة والرداء وعليه الخمار والمئزر على الأحوط فيهما.

الحادي عشر: افتراقهما في محرمات الإحرام فيحرم عليها تغطية الوجه حال إحرامها بنقاب وبرقع ونحوهما دونه، ويحرم عليه تغطية الرأس دونها، ويحل عليها لبس المخيط وما يستر ظهر القدم والتظليل، ويحرم الجميع عليه ويجب عليه الحلق في إحرامه في الجملة، ويجب عليها التقصير دون الحلق.

الثاني عشر: افتراقهما في قراءة الصلاة، فيجب عليه الجهر بها في الصبح والمغرب والعشاء، ولها التخيير بين الجهر والإخفات فيها إلّا مع سماع الأجنبي فتخفت، ويتساويان في الإخفاتية وفي سائر الصلوات.

الثالث عشر: افتراقهما في إمامة الصلاة فلا يجوز لهنّ الإمامة على الرجال في الجمعة والجماعة ويجوز لهم الإمامة عليهن.

الرابع عشر: افتراقهما في التصدي لولاية أمر المسلمين بنصب خاص أو عام من جانب المعصوم، فان الظاهر انه كما لم يشرع لهن منصب النبوة والرسالة في إبلاغ الأديان والشرائع والإمامة المنصوصة من قبل اللّه تعالى ، كذلك لم يشرع لهن منصب الولاية المجعولة من قبل المعصوم على نفوس المجتمع وأموالهم، وهذا ما يستفاد من الكتاب الكريم والسنة ومذاق الشارع الأقدس، وسنة اللّه التي قد خلت في عبادة منذ أرسل الرسل وأنزل الكتب.

الخامس عشر: افتراقهما في منصب القضاء بين الناس، فإنه لم يشرع لهن ذلك وان كانت واجدة لشرائطه غير الذكورة، مع ان القضاء شعبة من الولاية التامة وغصن من غصونها.

السادس عشر: افتراقهما في الشهادة في مقام الدعاوي والمخاصمات من حيث الشاهد والمشهود به، أما الأول فإن شهادة امرأتين عدلين تساوي شهادة رجل عدل، ففيما تجب فيه شهادة رجلين تجب شهادة أربع نسوة، وفيما تجب فيه أربعة رجال، إذا نقص منهم واحد انضمت إليهم امرأتان، وإذا نقص اثنان انضمت أربع، وإذا نقص ثلاثة انضمت ست من النساء على اختلاف في بعض الصور يطلب من الفقه. وأما الثاني فإنه يختص نفوذ شهادتهن بالاستقلال بالموارد التي يعسر اطلاع الرجال عليها عادة، كالبكارة والولادة والرضاعة ونحوها، وتجوز في غيرها مع الانضمام إلى الرجال، ولهم الاستقلال بالشهادة مع سائر الشروط مطلقا.

السابع عشر: افتراقهما في الارتداد عن فطرة فإن المرتد الفطري يجب قتله، ولا تقبل توبته من جهة سقوط القتل، وتبين عنه زوجته بالارتداد، وتعتد عدة الوفاة، وتقسم أمواله في ورثته، والمرتدة فطرة لا تبين عن زوجها بالارتداد بل تعتد عدة الطلاق، فان ثابت في مدة العدة وإلّا بانت وخلدت في الحبس، ولا تخرج أموالها عن ملكها.

الثامن عشر: افتراقهما في الختان فان ختان الذكر واجب لنفسه بعد البلوغ بلا ريب، وهو مندوب لأوليائه قبل بلوغه، ولا يجب ختان الأنثى نعم هو مندوب.

التاسع عشر: افتراقهما في الاعتداد عند انقطاع الزوجية بينهما بالطلاق والفسخ والانفساخ والموت، فإنه يجب عليها الاعتداد منه مطلقا إلّا في موارد معينة، ويحرم عليها التزويج من غيره أيام الاعتداد، ولا يجب عليه الاعتداد منها مطلقا فله التزويج بغيرها بعد الانقطاع بلا فصل.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي