المحاسبة
تطور الفكر المحاسبي
الافصاح والقوائم المالية
الرقابة والنظام المحاسبي
نظرية ومعايير المحاسبة الدولية
نظام التكاليف و التحليل المحاسبي
نظام المعلومات و القرارات الادارية
مواضيع عامة في المحاسبة
مفاهيم ومبادئ المحاسبة
ادارة الاعمال
الادارة
الادارة: المفهوم والاهمية والاهداف والمبادئ
وظائف المدير ومنظمات الاعمال
الادارة وعلاقتها بالعلوم الاخرى
النظريات الادارية والفكر الاداري الحديث
التطور التاريخي والمدارس والمداخل الادارية
وظيفة التخطيط
انواع التخطيط
خطوات التخطيط ومعوقاته
مفهوم التخطيط واهميته
وظيفة التنظيم
العملية التنظيمية والهيكل التنظيمي
مفهوم التنظيم و مبادئه
وظيفة التوجيه
الاتصالات
انواع القيادة و نظرياتها
مفهوم التوجيه واهميته
وظيفة الرقابة
انواع الرقابة
خصائص الرقابة و خطواتها
مفهوم الرقابة و اهميتها
اتخاذ القرارات الادارية لحل المشاكل والتحديات
مواضيع عامة في الادارة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ادارة الانتاج
ادارة الانتاج: المفهوم و الاهمية و الاهداف و العمليات
التطور التاريخي والتكنلوجي للانتاج
نظام الانتاج وانواعه وخصائصه
التنبؤ والتخطيط و تحسين الانتاج والعمليات
ترتيب المصنع و التخزين والمناولة والرقابة
الموارد البشرية والامداد والتوريد
المالية والمشتريات والتسويق
قياس تكاليف وكفاءة العمل والاداء والانتاج
مواضيع عامة في ادارة الانتاج
ادارة الجودة
الجودة الشاملة: المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ
نظام الايزو ومعايير الجودة
ابعاد الجودة و متطلباتها
التطور التاريخي للجودة و مداخلها
الخدمة والتحسين المستمر للجودة
خطوات ومراحل تطبيق الجودة الشاملة
التميز التنافسي و عناصر الجودة
مواضيع عامة في ادارة الجودة
الادارة الاستراتيجية
الادارة الاستراتيجية: المفهوم و الاهمية و الاهداف والمبادئ
اساليب التخطيط الاستراتيجي ومراحله
التطور التاريخي للادارة الاستراتيجية
النظريات و الانظمة و القرارات و العمليات
تحليل البيئة و الرقابة و القياس
الصياغة و التطبيق و التنفيذ والمستويات
مواضيع عامة في الادارة الاستراتيجية
ادارة التسويق
ادارة التسويق : المفهوم و الاهمية و الاهداف و الانواع
استراتيجية التسويق والمزيج التسويقي
البيئة التسويقية وبحوث التسويق
المستهلك والخدمة والمؤسسات الخدمية
الاسواق و خصائص التسويق و انظمته
مواضيع عامة في ادارة التسويق
ادارة الموارد البشرية
ادارة الموارد البشرية : المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ
التطور التاريخي لادارة الموارد البشرية
استراتيجية ادارة الموارد البشرية
الوظائف والتعيينات
الحوافز والاجور
التدريب و التنمية
السياسات و التخطيط
التحديات والعولمة ونظام المعلومات
مواضيع عامة في ادارة الموارد البشرية
نظم المعلومات
علوم مالية و مصرفية
المالية العامة
الموازنات المالية
النفقات العامة
الايرادات العامة
مفهوم المالية
التدقيق والرقابة المالية
السياسات و الاسواق المالية
الادارة المالية والتحليل المالي
المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها
الاقتصاد
مفهوم ونشأت وعلاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاخرى
السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية
التحليل الأقتصادي و النظريات
التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية
الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية
ألانظمة الاقتصادية
مواضيع عامة في علم الاقتصاد
الأحصاء
تطور علم الاحصاء و علاقته بالعلوم الاخرى
مفهوم واهمية علم الاحصاء
البيانات الأحصائية
اعتماد الموازنة العامة
المؤلف: محمد خالد المهايني
المصدر: محاضرات في المالية العامة
الجزء والصفحة: ص78-80
25-10-2016
1899
اعتماد الموازنة العامة: تقوم وزارة المالية بتحضير وإعداد مشروع الموازنة العامة، وتعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء لدراسته وإقراره، ويودع هذا المشروع إلى السلطة التشريعية، إما من قبل رئيس مجلس الوزراء، أو من قبل رئيس الجمهورية، حسب نظام الحكم، لدراسته ومناقشته، واعتماده )إقراره (وسوف نفصل إجراءات السلطة التشريعية على النحو التالي:
١ - السلطة المختصة باعتماد الموازنة العامة: تختص السلطة التنفيذية )الحكومة(بتحضير وإعداد الموازنة العامة، باعتبار أﻧﻬا تعبر عن الخطة، التي ترسمها الحكومة لنشاطها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للسنة المقبلة، وتنفرد السلطة التشريعية بحق اعتماد )إقرار(الموازنة، باعتبار أﻧﻬا جهة الاختصاص التي تتولى مراجعة الحكومة في جميع أعمالها، سواء تكونت السلطة التشريعية من مجلس واحد أم أكثر، حسب النظام السياسي والإداري المتبع.
ويعتبر حق السلطة التشريعية في اعتماد الموازنة العامة، من الحقوق الرئيسية التي تختص ﺑﻬا السلطة التشريعية، والتي اكتسبتها عبر تطور تاريخي، بدأ بضرورة موافقة السلطة التشريعية على فرض الضرائب، ثم تبع ذلك ضرورة مراقبتها لإنفاق حصيلة الضرائب، ثم تطورت الموافقة لتصبح ضرورة الموافقة على الموازنة العامة، إلى جانب الإيرادات والنفقات.
ويلاحظ أن السلطة التنفيذية (الحكومة) لا يمكنها البدء بتنفيذ الموازنة العامة إلا بعد مناقشة السلطة التشريعية لمشروع الموازنة العامة، وإقراره، وهو ما يعني تطبيقا" للقاعدة المالية التي تقول أسبقية الاعتماد على التنفيذ”،وهذا ما يقوي موقف السلطة التشريعية في الرقابة على الحكومة، وحتى لا توضع السلطة التشريعية أمام الأمر الواقع.
وقد يحدث في الواقع العملي، أن تبدأ السنة المالية الجديدة، ولما تنتهي السلطة التشريعية من اعتماد الموازنة العامة، لذلك وضمانا" لسير أعمال الدولة، التي لا تتوقف مع انتهاء السنة المالية السابقة، فإن السلطة التشريعية تعطي الموافقة للسلطة التنفيذية، مع عدم الإخلال بقاعدة أسبقية الاعتماد على التنفيذ، على الاستمرار بالعمل، حسب اعتمادات الموازنة السابقة، وتطبيق الاستثناء من سنوية الموازنة، باتباع نظام الموازنات الإثنى عشرية السابق الإشارة إليه، إلى حين اعتماد الموازنة العامة الجديدة.
٢ - إجراءات اعتماد الموازنة العامة: يودع رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية، حسب النظام السياسي مشروع الموازنة العامة، لدى السلطة التشريعية )مجلس النواب، مجلس الشعب) لدراسته ومناقشته ومن ثم اعتماده .يحيل اﻟﻤﺠلس هذا المشروع إلى لجنة فنية مختصة )اللجنة المالية، لجنة الموازنة العامة، لجنة الموازنة والخطة) حسب تسميتها تابعة للمجلس، تتكون من عدد محدود من الأعضاء المتخصصين. تتحدد مهمة هذه اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع الموازنة العامة، وبحث الوثائق والمستندات المتعلقة به، ويكون من حق اللجنة أن تطلب من الجهات العامة المختلفة، جميع ما تراه ضروريا" من بيانات ومعلومات ووثائق، للاستفادة منه عند دراسة مشروع الموازنة، كما يحق لها أن تستدعي المسؤولين الذين ساهموا في تحضير وإعداد مشروع الموازنة العامة لمناقشتهم.
وبعد أن تنتهي اللجنة المالية المختصة من دراسة ومناقشة مشروع الموازنة العامة، تقوم بوضع تقريرها، يتضمن ملاحظات اللجنة، والتعديلات التي ترى إدخالها على هذا المشروع، وترفع تقريرها إلى اﻟﻤﺠلس للقيام بفحص ودراسة ومناقشة مشروع الموازنة العامة في ضوء تقرير اللجنة وملاحظاﺗﻬا وتعديلاﺗﻬا الواردة فيه. وبعد أن ينتهي اﻟﻤﺠلس بجميع أعضائه من مناقشة مشروع الموازنة العامة جملة وتفصيلا"، يقترع اﻟﻤﺠلس بكامل أعضائه، على مشروع الموازنة العامة ويعتمده بابا"بابا".
٣ - حق السلطة التشريعية في تعديل تقديرات الموازنة العامة: يعتبر الحق المقرر للسلطة التشريعية في إجراء تعديل على مشروع الموازنة العامة أمرا" طبيعيا"، وإن لم يكن كذلك، كان اعتماد السلطة التشريعية لمشروع الموازنة العامة غير ذي معنى.
فلا شك أنه يحق للسلطة التشريعية إبداء الملاحظات على جميع أبواب وبنود مشروع الموازنة العامة، كما يحق لها تعديل الاعتمادات المقدرة بالزيادة أو بالنقص في مشروع الموازنة العامة.
وتلجأ بعض الدول إلى توسيع صلاحيات السلطة التشريعية باعتبارها صاحبة السلطة، في التحقق من سياسة الحكومة والسماح لها بتحصيل إيرادات محددة والقيام بنفقات معينة، ولكن يقتضي حسب سير الأوضاع من ناحية أخرى، وضع القيود على هذه السلطة حتى لا تؤدي المناورات السياسية إلى الإخلال بالبرامج الحكومية، سواء بالخضوع للضغوط التي تدفع إلى التوسع في النفقات العامة، أم تلك التي تؤدي إلى الحد من الإيرادات العامة، فالموازنة العامة تمثل إدارة لتحقيق برنامج اجتماعي اقتصادي سياسي متكامل ترتبط بالخطة الاقتصادية الشاملة.
لذلك فإن إطلاق حرية السلطة التشريعية في إجراء التعديلات على التقديرات الواردة في مشروع الموازنة العامة، قد يكون من شأنه المساس بالمصلحة العامة، لذلك فإن الأمر يقتضي تقييد صلاحيات السلطة التشريعية في التعديلات وضرورة الحصول على موافقة الحكومة، على المقترحات التي تطلبها السلطة التشريعية.
وتجدر الإشارة إلى أنه أصرت السلطة التشريعية على إجراء التعديلات، ولم توافق الحكومة عليها فتستطيع السلطة التشريعية ألا توافق )ترفض( على مشروع الموازنة العامة، الأمر الذي يؤدي إلى استقالة )أو حل( الحكومة )الوزارة( أو أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا" بحل مجلس الشعب، ويدعو إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة.
٤ - قانون الموازنة العامة: بعد أن ينتهي مجلس الشعب من مناقشة ودراسة مشروع الموازنة العامة، ويقترع بالموافقة على هذا المشروع كاملا"، يصدر قانون يسمى قانون الموازنة العامة، يحدد هذا القانون الرقم الإجمالي، لكل من الإيرادات العامة والنفقات العامة، ويرفق به جدولان يتضمن أحدهما تفصيل الإيرادات العامة، ويشتمل الآخر على تفصيل النفقات العامة.
ويعتبر قانون الموازنة العامة قانونا" من الناحية الشكلية، ولا يعتبر قانونا " من الناحية الموضوعية؛ لأنه لا يتضمن قواعد عامة مجردة، مثل التي يتضمنها كل قانون بشكل عام، بل يقتصر على تحديد إيرادات ونفقات الدولة خلال عام مالي قادم، أي أن قانون الموازنة العامة يعتبر من الناحية الموضوعية، عملا" تنفيذيا" إداريا" وماليا".