المحاسبة
تطور الفكر المحاسبي
الافصاح والقوائم المالية
الرقابة والنظام المحاسبي
نظرية ومعايير المحاسبة الدولية
نظام التكاليف و التحليل المحاسبي
نظام المعلومات و القرارات الادارية
مواضيع عامة في المحاسبة
مفاهيم ومبادئ المحاسبة
ادارة الاعمال
الادارة
الادارة: المفهوم والاهمية والاهداف والمبادئ
وظائف المدير ومنظمات الاعمال
الادارة وعلاقتها بالعلوم الاخرى
النظريات الادارية والفكر الاداري الحديث
التطور التاريخي والمدارس والمداخل الادارية
وظيفة التخطيط
انواع التخطيط
خطوات التخطيط ومعوقاته
مفهوم التخطيط واهميته
وظيفة التنظيم
العملية التنظيمية والهيكل التنظيمي
مفهوم التنظيم و مبادئه
وظيفة التوجيه
الاتصالات
انواع القيادة و نظرياتها
مفهوم التوجيه واهميته
وظيفة الرقابة
انواع الرقابة
خصائص الرقابة و خطواتها
مفهوم الرقابة و اهميتها
اتخاذ القرارات الادارية لحل المشاكل والتحديات
مواضيع عامة في الادارة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ادارة الانتاج
ادارة الانتاج: المفهوم و الاهمية و الاهداف و العمليات
التطور التاريخي والتكنلوجي للانتاج
نظام الانتاج وانواعه وخصائصه
التنبؤ والتخطيط و تحسين الانتاج والعمليات
ترتيب المصنع و التخزين والمناولة والرقابة
الموارد البشرية والامداد والتوريد
المالية والمشتريات والتسويق
قياس تكاليف وكفاءة العمل والاداء والانتاج
مواضيع عامة في ادارة الانتاج
ادارة الجودة
الجودة الشاملة: المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ
نظام الايزو ومعايير الجودة
ابعاد الجودة و متطلباتها
التطور التاريخي للجودة و مداخلها
الخدمة والتحسين المستمر للجودة
خطوات ومراحل تطبيق الجودة الشاملة
التميز التنافسي و عناصر الجودة
مواضيع عامة في ادارة الجودة
الادارة الاستراتيجية
الادارة الاستراتيجية: المفهوم و الاهمية و الاهداف والمبادئ
اساليب التخطيط الاستراتيجي ومراحله
التطور التاريخي للادارة الاستراتيجية
النظريات و الانظمة و القرارات و العمليات
تحليل البيئة و الرقابة و القياس
الصياغة و التطبيق و التنفيذ والمستويات
مواضيع عامة في الادارة الاستراتيجية
ادارة التسويق
ادارة التسويق : المفهوم و الاهمية و الاهداف و الانواع
استراتيجية التسويق والمزيج التسويقي
البيئة التسويقية وبحوث التسويق
المستهلك والخدمة والمؤسسات الخدمية
الاسواق و خصائص التسويق و انظمته
مواضيع عامة في ادارة التسويق
ادارة الموارد البشرية
ادارة الموارد البشرية : المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ
التطور التاريخي لادارة الموارد البشرية
استراتيجية ادارة الموارد البشرية
الوظائف والتعيينات
الحوافز والاجور
التدريب و التنمية
السياسات و التخطيط
التحديات والعولمة ونظام المعلومات
مواضيع عامة في ادارة الموارد البشرية
نظم المعلومات
علوم مالية و مصرفية
المالية العامة
الموازنات المالية
النفقات العامة
الايرادات العامة
مفهوم المالية
التدقيق والرقابة المالية
السياسات و الاسواق المالية
الادارة المالية والتحليل المالي
المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها
الاقتصاد
مفهوم ونشأت وعلاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاخرى
السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية
التحليل الأقتصادي و النظريات
التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية
الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية
ألانظمة الاقتصادية
مواضيع عامة في علم الاقتصاد
الأحصاء
تطور علم الاحصاء و علاقته بالعلوم الاخرى
مفهوم واهمية علم الاحصاء
البيانات الأحصائية
إقرار الموازنة الجمهورية العربية السورية
المؤلف:
عدنان محسن ضاهر
المصدر:
الموازنات العامة في الدول العربية
الجزء والصفحة:
ص184-190
25-10-2016
1743
إقرار الموازنة العامة:
(1).يقدم مشرع الموازنة إلى السلطة التشريعية موزعاً على أساس الأقسام والفروع.
(2).تقر الاعتمادات الإضافية بنفس الطريقة التي تقر بها الموازنة.
(3).توزع الاعتمادات المخصصة في الأبواب إلى بنود بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص وذلك ضمن الحد الذي قررته الفقرة (ب) من المادة(11) من هذا القانون.
(4) أ- تجري مناقلات الاعتمادات بين الأبواب والبنود بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص.
ب- تجري مناقلات الاعتمادات بين فروع القسم الواحد أو بين الأقسام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على أن تودع نسخة منه إلى السلطة التشريعية.
ج- يجب أن لا يؤدي إجراء المناقلات بين اعتمادات الموازنة العامة الى الخروج بها عن الحدود والأهداف الواردة في الخطة.
(5).تقر موازنات المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي وفقاً للقواعد التي يضعها النظام المالي لهذه المؤسسات.
(6).يوزّع مشروع قانون الموازنة على الأعضاء فور وروده ويدرج في جدول أعمال أول جلسة.
(7). بعد تقديم بيان الحكومة المالي على الموازنة يفسح الرئيس للأعضاء مجال الكلام غير المقيد على مجمل الموازنة وابداء ملاحظاتهم على المشروع بشكل عام وفي ختام المناقشة يطرح الرئيس على التصويت إحالة المشروع الى لجنة الموازنة والحسابات لتدقيقه واقراره فإذا تمت الموافقة أحيل مشروع قانون الموازنة على اللجنة.
(8). تُحال على لجنة الموازنة والحسابات مشروعات قوانين الموازنة العامة والاستثنائية وقطع الحساب النهائي لكل سنة مالية والاعتمادات الإضافية والمناقلات المالية بين أقسام وأبواب الموازنة.
(9).أ- تقدم لجنة الموازنة والحسابات للمجلس تقريرها على مشروع الموازنة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إحالة المشروع إليها.
ب- إذا انقضت المدة ولم تفرغ اللجنة من انجاز تقريرها وجب عليها أن تتقدم بطلب مهلة جديدة من المجلس مشفوعاً بالأسباب الموجبة فإذا وجد المجلس طلب اللجنة جديرًا بالقبول بقرار تمديد المهلة مدة عشرة أيام على الأكثر.
ج- إذا لم تقدم اللجنة تقريرها خلال المدة المضافة لها عمد المجلس الى مناقشة مشروع قانون الموازنة كما ورد من السلطة التنفيذية.
(10).لكل لجنة أن تبعث مباشرة بملاحظاتها إلى لجنة الموازنة على القسم المتعلق باختصاصها وأن توفد مندوباً عنها لإيضاح تلك الملاحظات.
(11).أ- يطبع تقرير لجنة الموازنة والحسابات ويوزّع على الأعضاء ولا تجوز المناقشة فيه قبل مرور ثلاثة أيام على توزيعه.
ب- يجب ان يتضمن التقرير الملاحظات والاقتراحات التي قدمت على مشروع قانون الموازنة والنتيجة التي آلت إليها.
(12). تقبل لجنة الموازنة والحسابات اقتراحات الأعضاء وملاحظاتهم حتى الانتهاء من وضع تقريرها على الموازنة على ان اقتراح زيادة النفقات أو إحداث نفقات جديدة أو تخفيض الإيرادات لا يقبل على سبيل الطلب المجرد بل لا بد للمقترح من بيان وسائل تحقيق اقتراحه.
(13).يُسمح بمناقشة التقرير بوجه عام قبل الانتقال الى مناقشة أبواب الموازنة.
(14).أ- بعد انتهاء المناقشة في تقرير اللجنة يفسح الرئيس المجال للأعضاء بتقديم اقتراحات حول المواضيع الواردة في تقرير اللجنة.
ب- تُحال هذه الاقتراحات الى اللجنة لدراستها وتقديم تقرير ملحق بها وذلك خلال فترة ثمان وأربعين ساعة من انتهاء مناقشة التقرير الأصلي.
ج- يوزّع هذا التقرير كتقرير ملحق بتقرير لجنة الموازنة الأصلي.
(15). بعد ختام المناقشة العامة واطلاع المجلس على التقرير الملحق يصوّت المجلس على الشروع بمناقشة الموازنة فإذا وافق المجلس على ذلك بدأ بدراسة الأرقام.
(16).أ- ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد بتقدير مجموع الواردات أو النفقات.
ب- ليس للمجلس أن يبحث أي اقتراح لم يقدّم مسبقاً إلى اللجنة.
ج- متى شرع المجلس في مناقشة مشروع الموازنة بعد ورودها من اللجنة تحتم أن تحصر مذكراته فيها ولا يجوز البحث في مواضيع أخرى قبل الانتهاء منها ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.
(17).يبدأ المجلس بمناقشة واقرار النفقات أولاً ثم ينتقل إلى مناقشة واقرار الواردات ثم يشرع في إقرار مواد قانون الموازنة.
(18). يقدّم الرئيس أقسام الموازنة لمناقشتها قسما قسماً والاقتراع على أبوابها باباً باباً.
(19).يسمح بالكلام على كل قسم لدى طرحه للمناقشة شريطة ألا يتكلم العضو أكثر من مرتين ولمدة لا تزيد عن خمس دقائق في كل مرة، يستثنى من ذلك رئيس ومقرر اللجنة ومن تنتدبه اللجنة في حال غيابهما.
(20). لا تسري أحكام المادة 105 من هذا النظام المتعلق بالمداولة الثانية على قانون الموازنة.
(21).لا يجوز أن يقدّم طلب استعجال النظر على مشروعات الموازنات ولا مشروعات قوانين إقرار المعاهدات.
___________________
1- المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 19/7/1967
2- المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 19/7/1967
3- المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 19/7/1967
4- المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 19/7/1967
5- المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 19/7/1967
6- المادة 118 من النظام الداخلي.
7- المادة 119 من النظام الداخلي.
8- المادة 117 من النظام الداخلي.
9- المادة 120 من النظام الداخلي.
10- المادة 121 من النظام الداخلي.
11- المادة 122 من النظام الداخلي.
12- المادة 123 من النظام الداخلي.
13- المادة 124 من النظام الداخلي.
14- المادة 125 من النظام الداخلي.
15- المادة 126 من النظام الداخلي.
16- المادة 127 من النظام الداخلي.
17- المادة 128 من النظام الداخلي.
18- المادة 129 من النظام الداخلي.
19- المادة 130 من النظام الداخلي.
20- المادة 131 من النظام الداخلي.
21- المادة من 135 من النظام الداخلي.
الاكثر قراءة في الموازنات المالية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
