1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : المسائل الفقهية : الصلاة : الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية) : صلاة الجمعة (مسائل فقهية) :

تجب صلاة الجمعة بشروط

المؤلف:  الشيخ محمد جواد مغنية

المصدر:  فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)

الجزء والصفحة:  ج1 (ص : 275‌)

30-11-2016

1111

الإمام المعصوم :

1- تجب صلاة الجمعة عينا مع وجود المعصوم، أو وجود من نصبه هو لهذه الصلاة خاصة، أو لها و لغيرها، و قال المقدس الأردبيلي في شرح الإرشاد:

لا دليل على هذا الشرط من طرق الشيعة إلّا الإجماع، و اختلف الفقهاء: هل تجوز إقامتها في زمن غيبة الإمام (عليه السّلام ) مثل هذا الزمان، أو لا؟ قال جماعة: تجوز، و منهم الشيخ الطوسي. و قال آخرون: لا تجوز، و منهم الشريف المرتضى.

والحق أن صلاة الجمعة تشرع في حال غيبة الإمام على سبيل التخيير بينها و بين الظهر، و المشهور على ذلك بشهادة العلامة الحلي في التذكرة، و لقول الإمام الصادق (عليه السّلام ) في صلاة الجمعة: «و إذا اجتمع سبعة، و لم يخافوا، أمهم بعضهم» فإن الظاهر من قوله هذا، أن يؤمهم البعض غير المنصوب من قبل الإمام (عليه السّلام ) ، بخاصة أن أحدا لم ينقل عن الأئمة (عليهم السّلام ) أنّهم كانوا ينصبون للناس إماما للجمعة بالخصوص، و قال الشيخ الهمداني في المصباح: «لا ينبغي الإشكال في ذلك، كما لا ينبغي الاستشكال في أن الجمعة متى جازت أجزأت عن الظهر».

وأطرف ما قرأت، وأنا أتتبع مصادر هذا الشرط و أقوال العلماء، ما ذكره الشيخ المعظم صاحب الجواهر، وهو يتكلم عن هذا الشرط، قال: ان بعض‌ الشيوخ بالغ و شدد في وجوب صلاة الجمعة عينا في عصر الغيبة، حتى أنّه لا يحتاط في فعل الظهر معها، ولا مصدر لهذا التشدد و المبالغة إلّا حبّ الرئاسة و السلطنة و الوظائف التي تجعل له في بلاد العجم، وهذا دأب أكثر الذاهبين إلى ذلك من أهل هذه النواحي، و قيل: ان بعضهم كان يبالغ في حرمتها حال قصور يده، ولما ظهرت له كلمة، بالغ في وجوبها. ولو لا خوف الملل لنقلنا أكثر كلماتهم في هذه الوسائل، وأوقفناك على ما فيها من الفضائح والغرائب.

ولا أدري ما ذا كان يسجل صاحب الجواهر لو رأى قضاة الشرع اليوم، الذين أعرضوا عن كتاب اللّه، و سنة نبيه، و إجماع العلماء و العقل و الحياء، و اتخذوا من شهواتهم و أهوائهم مقياسا للدين والشريعة، واستعاضوا عن مصادرها بالرشوات، وإغراء السيدات من ربات الحاجات، وبالشفاعات والوساطات، ووجاهة الوجهاء وأبناء الدنيا.

الحمد للّه الذي نأى بي عن هذا المنصب، و شرفني بالكتاب و القلم، واتجه بي إلى البحث والتنقيب عن آثار آل الرسول الأطهار (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) وعلمائهم الأبرار، كصاحب الجواهر، ومن إليه.

العدد:

2- لا تنعقد صلاة الجماعة إلّا بخمسة رجال، على الأقل، قال الإمام الصادق (عليه السّلام ) :«يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا، فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم».

وجاء في بعض الروايات سبعة، و في رواية ذكر السبعة و الخمسة معا، قال زرارة: قلت للإمام الصادق (عليه السّلام ) :على من تجب الجمعة؟ فقال: على سبعة نفر من‌ المسلمين، و لا جمعة لأقل من خمسة، أحدهم الإمام.

و جمع كثير من الفقهاء بين رواية السبعة، و رواية الخمسة، بأن السبعة شرط للوجوب العيني بحضور الإمام المعصوم عليه السّلام، و الخمسة شرط للوجوب التخييري بينها و بين الظهر في زمن الغيبة، و استدلوا على هذا الجمع برواية زرارة المتقدّمة التي جمعت العددين، و بقول الإمام (عليه السّلام ) في رواية أخرى: «إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام، فلهم أن يجمعوا» لأن الظاهر من لفظ «لهم» عدم الإلزام بالجمعة، و ذلك إذا لم يحضر الإمام، و نائبه الخاص.

الخطبتان:

3- قال الإمام الصادق (عليه السّلام ) :يخطب إمام الجمعة، و هو قائم، يحمد اللّه، و يثني عليه، ثم يوصي بتقوى اللّه، ثم يقرأ سورة من القرآن قصيرة، ثم يجلس، ثم يقوم، فيحمد اللّه، و يثني عليه، و يصلي على محمد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم  ) و على أئمة المسلمين (عليهم السّلام ) ، و يستغفر للمؤمنين و المؤمنات، فإذا فرغ من هذا، أقام المؤذن، فصلى بالناس ركعتين، يقرأ في الأولى بسورة الجمعة، و في الثانية بسورة المنافقين.

الفقهاء:

عدوا الخطبتين من الشروط، مع انهما بحكم الصلاة و كيفيتها، و لذا حمل الشيخ الهمداني عدهما من الشروط على المسامحة، ومهما يكن، فان وقت الخطبتين زوال الشمس لا قبله، و يجب تقديمهما على الصلاة، و اشتمال كل منهما على الحمد للّه سبحانه، و الصلاة على النبي و آله، و قراءة سورة خفيفة، أو‌ آية تامة مفيدة، و يجب أن يخطب الإمام قائما مع القدرة، و ان يفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة.

ويستحب أن يكون بليغا محافظا على أوقات الفرائض، و أن يتعمم شتاء و صيفا، و ان يرتدي بردة يمنية.

الجماعة:

4- لا بد أن تكون جماعة، و لا تصح فرادى، بإجماع المسلمين كافة.

الوحدة:

5- قال الإمام الصادق (عليه السّلام ) :إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال، فلا بأس أن يجمع هؤلاء و يجمع هؤلاء.

وقال الفقهاء استنادا إلى هذه الرواية و غيرها: إذا أقيمت جمعتان و كان بينهما فرسخ على الأقل صحتا معا- قدمنا أن الفرسخ حوالي ستة كيلو مترا على التقريب- و إذا كان بينهما أقل من فرسخ بطلتا معا، إلّا إذا علمنا أن أحدهما سبقت الأولى، و لو بتكبيرة الإحرام.

الوقت:

6- تجب صلاة الجمعة في أول الزوال، حتى يصير ظل كل شي‌ء مثله، ولا يجوز فعلها بعد هذا الوقت، بل تتعين الظهر.

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي