المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
أحكام الجماعة
المؤلف: الشيخ محمد جواد مغنية
المصدر: فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة: ج1 (ص : 237)
30-11-2016
1073
لو وجد الامام راكعا :
قال الإمام الصادق (عليه السّلام ) : إذا أدركت الإمام و قد ركع، فكبرت و ركعت قبل أن يرفع رأسه، فقد أدركت الركعة، و ان رفع الإمام رأسه قبل أن تركع، فقد فاتتك الركعة.
الفقهاء:
عمل المشهور بهذه الرواية، و ما عداها فمتروك. و يستحب للإمام إذا أحس بداخل أن يطيل ركوعه، حتى يلحق به.
إذا كبر المأموم و ركع، ثم شك هل ركع هو قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع أو لا؟ ينظر: فان كان الشك بعد ان انتهى هو من الركوع، يمضي و لا يعتني بشكه، لأنه شك بعد التجاوز، و ان حصل له هذا الشك، و هو بعد في الركوع، بطلت الصلاة و استأنفها من جديد.
وتسأل: لما ذا لا نجري استصحاب بقاء الإمام راكعا إلى حين ركوع المأموم، و نحكم بصحة الصلاة؟
الجواب:
ان الاستصحاب إنما يكون حجّة متبعة إذا ترتب عليه ابتداء، و بلا واسطة أثر شرعي، كاستصحاب بقاء الطهارة الّذي يترتب عليه جواز الدخول بالصلاة شرعا، أمّا إذا ترتب عليه لازم عقلي لا أثر شرعي، فلا يكون الاستصحاب حجّة، كما هو الشأن فيما نحن فيه، فإن استصحاب بقاء ركوع الإمام يلزمه أن يكون ركوع المأموم مقارنا له، و بديهة ان المقارنة ليست من الآثار الشرعية، بل من اللوازم العقلية، و عليه فلا يكون الاستصحاب حجّة.
القراءة مع الإمام:
سئل الإمام (عليه السّلام) عن الركعتين الأوليين بصمت- أي يخفت- فيهما الإمام:
أ يقرأ- أي المأموم- بالحمد؟ قال: ان قرأت فلا بأس، و ان سكت فلا بأس.
و أيضا سئل: أ يقرأ الرجل في الأولى و العصر خلف الإمام، و هو لا يعلم أنّه يقرأ؟ فقال: لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإمام.
الفقهاء:
قالوا: ان الإمام لا يتحمل القراءة عن المأموم في الركعة الثالثة من المغرب، و الأخيرتين من العشاء و الظهرين. و ان المأموم مخير بين قراءة الفاتحة، أو التسبيحات، تماما كالمنفرد، لقول الإمام الصادق (عليه السّلام ) : لا تقرأ خلفه في الأوليين، و يجزيك التسبيح في الأخيرتين.
وأيضا قالوا: ان الإمام يتحمل القراءة عن المأموم في الركعتين الأوليين، و لكنهم اختلفوا هل تحرم القراءة، و لا تجوز إطلاقا في الصلاة الجهرية و الإخفاتية، أو تجوز كذلك بلا كراهة، أو على كراهة، أو لا بد من التفصيل بين الصلاة الجهرية و الإخفاتية. قال صاحب مفتاح الكرامة: اختلف الفقهاء في هذه المسألة اختلافا شديدا، حتى أن الفقيه الواحد اختلف مع نفسه. و قال صاحب المدارك: «الأقوال في هذه المسألة منتشرة. و ليس للتعرض لها كثير فائدة».
ونكتفي نحن بذكر ما ذهب إليه صاحب الجواهر من جواز القراءة في الركعتين الأوليين على كراهة، جمعا بين الروايات الناهية و الروايات المجيزة، و الجامع بينها قول الإمام (عليه السّلام ) : «ان قرأ فلا بأس، و ان سكت فلا بأس». و قوله: «لا ينبغي له أن يقرأ» لأن لفظ «لا ينبغي» يشعر بالكراهة (1).
ومهما يكن، فالأولى ترك القراءة ما دامت غير واجبة بالاتفاق.
المتابعة في الأفعال و الأقوال:
قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) انما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، و إذا سجد فاسجدوا.
الفقهاء:
أجمعوا على العمل بهذا الحديث الشريف. قال الشيخ الأنصاري في ملحقات المكاسب فضل صلاة الجماعة: «يجب متابعة الإمام في الأفعال بالإجماع المستفيض، و الأصل في هذا الإجماع ما رواه السنة عن الرسول الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به».
والمراد بالمتابعة أن لا يسبق الإمام المأموم بشيء من أفعاله، بل يتأخر عنه يسيرا، و يجوز أن يقارنه ما دام قاصدا أن يربط فعله بفعل الإمام.
لو ركع قبل الإمام:
وإذا سبق المأموم الإمام إلى الركوع أو السجود، فلا يخلو امّا أن يفعل ذلك عمدا، و امّا سهوا، فان كان عن عمد بقي على حاله، حتى يلحقه الإمام و يتم الصلاة معه، و تقع صحيحة. و لكنه يكون آثما لمكان العمد و القصد، لأن المتابعة في الأفعال واجبة بنفسها وجوبا مستقلا، و ليست شرطا في صحة الجماعة، و لا في صحة الصلاة. و لا يجوز له أن يرجع و يركع أو يسجد ثانية مع الإمام، لأنه يستدعي الزيادة العمدية، و هي مبطلة بالإجماع، حتى في هذا الحال.
وان سجد أو ركع سهوا قبل الإمام، عاد إلى الإمام و ركع أو سجد معه، لأن الإمام الرضا حفيد الإمام الصادق (عليهما السّلام) سئل عن الرجل يكون خلف إمام يأتم به، فركع قبل أن يركع الإمام، و هو يظن أن الإمام قد ركع، فلما رآه لم يرفع رأسه أعاد ركوعه مع الإمام، أ يفسد عليه صلاته، أم تجوز الركعة؟ فقال: تتم صلاته بما صنع و لا تفسد.
وبما ان الأدلة الدالة على بطلان الصلاة بزيادة الركن سهوا مطلقة و شاملة لصلاة المنفرد و صلاة الجماعة، و هذه الرواية خاصة و مقيدة بصلاة الجماعة، فيجب تقييد الإطلاق و حمل تلك على هذه. و تكون النتيجة أن زيادة الركن سهوا مبطلة في المنفرد، دون الجماعة.
هذا هو حكم المتابعة في الأفعال، أمّا المتابعة في الأقوال فقد اتفق الفقهاء على وجوبها في تكبيرة الإحرام، و اختلفوا في غيرها من القراءات، فذهب الأكثرون إلى عدم وجوب المتابعة فيها، كما جاء في كتاب مفتاح الكرامة.
لو رفع رأسه قبل الإمام:
الفرض السابق كان في ركوع أو سجود المأموم قبل الإمام، و الفرض هنا بالعكس، أي في رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام.
سئل الإمام الصادق (عليه السّلام ) عن رجل صلى مع إمام يأتم به، ثم رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود؟ قال: فليسجد.
وسئل حفيده الإمام الرضا عليهما السّلام عن رجل يركع مع إمام يقتدي به، ثم يرفع رأسه قبل الإمام؟ قال: يعيد ركوعه معه.
والحكم هنا هو الحكم في الفرض السابق، فإنهما من واد واحد على حد تعبير صاحب مفتاح الكرامة، فإن رفع رأسه عمدا، وجب أن ينتظر الإمام، ثم يسري معه، فان عاد إلى الركوع أو السجود، و الحال هذه، بطلت صلاته لمكان الزيادة العمدية.
وان رفعه سهوا، عاد إلى الركوع أو السجود مع الإمام، و اغتفرت هذه الزيادة في صلاة الجماعة، لهاتين الروايتين المقيدتين للأدلة الدالة على أن زيادة الركوع و السجود سهوا مبطلة، و يختص البطلان في صلاة المنفرد فقط.
وتقول: ان الروايتين المذكورتين أوجبتا العودة إلى الركوع و السجود إطلاقا، و بدون تفصيل بين العمد و السهو، فعلى أي شيء استند الفقهاء حين فصلوا و فرقوا بينهما؟
الجواب:
أجل، ان لفظ الروايتين بما هو يشمل العامد و الناسي، و لكن لما كان الغالب أن المأموم لا يرفع رأسه من الركوع و السجود قبل الإمام إلّا سهوا، فقد أجرى الفقهاء اللفظ مجرى الغالب، هذا، إلى أن قيام الإجماع على أن العامد لا يعود إلى الركوع و السجود يخصص الروايتين في السهو فقط.
الإمام النجس:
سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن قوم خرجوا من خراسان، أو بعض الجبال، و كان يؤمهم في الصلاة رجل، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي؟ قال: لا يعيدون.
وسئل أبوه الإمام الباقر (عليه السّلام ) عن قوم صلى بهم إمامهم، و هو على غير طهر، أ تجوز صلاتهم أو يعيدونها؟ قال: لا اعادة عليهم، تمت صلاتهم، و عليه هو الإعادة، و ليس عليه أن يعلمهم، هذا عنه موضوع.
الفقهاء:
اتفقوا على العمل بهاتين الروايتين، و قد ذكرنا في أوصاف الإمام ان الايمان و العدالة شرط في إمام الجماعة، و لا بد من التنبيه إلى أن هذا الشرط انما هو شرط علمي، لا واقعي، تماما كالنجاسة الخبيثة، فمن صلى بصلاة الفاسق عالما بفسقه، بطلت صلاته لمكان النهي عنها. و إذا صلى بصلاته واثقا من دينه و أمانته، ثم تبين العكس صحت صلاته. و لذا لا يجب على الإمام أن ينبه المأموم إذا تبين له أنّه كان قد صلى بغير طهارة، حتى و لو نبهه لا تجب الإعادة على المأموم، بل تجب على الإمام فقط.
لا مجتهد و لا مقلد:
لو أن معمما اعتقد بنفسه الاجتهاد، و هو في الواقع جاهل مركب، يكون عمله فاسدا، لأنه عمل بغير تقليد و لا اجتهاد، و على هذا، فمن صلى خلفه عالما بحاله، تبطل صلاته. اللهم إلّا إذا كانت مطابقة للواقع و على وفقه، بحيث أتى الإمام بكل ما يحتمل وجوبه من الاجزاء و الشروط.
ولا فرق في ذلك بين الجاهل القاصر و المقصر، لأن الصحة و الفساد من الأحكام الوصفية التي لا فرق فيها بين الكبير و الصغير، و لا بين العاقل و المجنون إلّا بالمؤاخذة و العقاب.
وبهذه المناسبة اذكر بعض ما جرى بيني و بين شيخ من الأحناف، و كنت أحاوره، فقد قلت له فيما قلت:
هل أنت مجتهد أو مقلد؟
قال: بل مقلد.
قلت: و لمن؟
قال: لأبي حنيفة.
قلت: ان أبا حنيفة لا يجيز التقليد، و على هذا فأنت غير مجتهد و لا مقلد.
فضحك، و كفى.
ولو علم هذا الشيخ بحالنا، لأجاب بأن هذا يرد على الكثيرين منكم ممن يدعون الاجتهاد، و هم ليسوا بأهل، لأن عملهم بلا اجتهاد و لا تقليد.
لو خاف فوات الركعة:
إذا دخل المصلي موضعا تقام فيه الجماعة، فوجد الإمام راكعا، و خاف أن يفوته الركوع إذا لحق بالصف، فما ذا يصنع؟
الجواب:
ينوي و يكبر و يركع في موضعه، ثم يمشي في ركوعه، حتى يلحق بالصف.
فلقد سئل الإمام (عليه السّلام ) عن الرجل يدخل المسجد، فيخاف أن يفوته الركوع؟ قال:
يركع قبل أن يبلغ إلى القوم، و يمشي و هو راكع، حتى يبلغهم.
والأفضل أن ينبه الإمام بقوله: « يا اللّه » و ما إلى ذلك، كي يطيل الإمام الركوع، اللهم إلّا إذا كانت الصفوف كثيرة و تعذر التنبيه.
قطع الصلاة:
قال الإمام (عليه السّلام ) : ان كنت في صلاة نافلة، و أقيمت الصلاة، فاقطعها و صل الفريضة مع الإمام.
وسئل عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة، فبينما هو قائم يصلي أذن المؤذن و أقام الصلاة- أي الجماعة- ؟ قال : فليصل ركعتين، ثم يستأنف الصلاة مع الإمام، و لتكن الركعتان تطوعا.
الفقهاء:
قالوا: إذا شرع المأموم بالنافلة، فأحرم الإمام و أقيمت الجماعة، قطعها المأموم و استأنف مع الإمام الفريضة ان خشي الفوات، و ان كانت الصلاة التي شرع فيها فريضة، نقل نيته إلى النافلة، كل ذلك لأهمية الجماعة في نظر الشرعيّة.
وقال الفقهاء: لا يجوز العدول من نية الانفراد في الصلاة إلى نية الجماعة، و يجوز العكس، أي العدول من الجماعة إلى الانفراد.
لو سبقه الإمام:
قال الإمام الصادق (عليه السّلام ) : إذا فاتك شيء مع الإمام، فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها- أي ما بقي منها- و لا تجعل أوّل صلاتك آخرها.
وقوله (عليه السّلام ) : لا تجعل أوّل صلاتك آخرها، هو نهي عما عليه الحنفية و المالكية و الحنابلة الذين قالوا ان على المأموم في مثل هذه الحال أن يقدم المؤخر، و يؤخر المقدم، فيجعل ما يصليه مع الإمام الذي أدركه في الركعة الأخيرة آخر صلاته، و ما يصليه بعد الإمام أوّل صلاته.
وقال أبوه الإمام الباقر عليهما السّلام: إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام، جعل أوّل ما أدرك أوّل صلاته، فإن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين و فاتته ركعتان، قرأ مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب و سورة- لأن الإمام لا يتحمل القراءة عن المأموم في ركعتيه الأخيرتين- فان لم يدرك السورة تامة، أجزأته أم الكتاب، فإذا سلم الإمام، قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما، لأن الصلاة انما يقرأ فيها في الأوليين في كل ركعة بأم الكتاب و سورة، و في الأخيرتين لا يقرأ فيهما، انما هو تسبيح و تهليل و دعاء، و ان أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام، فإذا سلم الإمام، قام فقرأ بأم الكتاب و سورة، ثم قعد فتشهد، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة- أي لا يتعين عليه قراءة الفاتحة فيهما، بل هو مخير بينها و بين التسبيح، كما تدل على ذلك الروايات الأخر التي أشرنا إليها في القراءة.
الفقهاء:
قالوا: إذا حضر المأموم الجماعة، و رأى أن الإمام قد سبقه بركعة أو أكثر، نوى و كبر و صلى مع الإمام ما يدركه، و جعله أول صلاته، و أتم ما بقي عليه حسب تكليفه الشرعي تماما كما لو كان منفردا من أول الصلاة.
وعلى هذا، فإن أدركه في الركعة الثانية، جعلها المأموم الركعة الأولى من صلاته، و لا يقرأ فيها شيئا، لأن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم في الأولى و الثانية، و المفروض أنّها ثانية الإمام. و يقرأ المأموم في ثالثة الإمام التي هي ثانية للمأموم، لأن الإمام لا يتحمل القراءة في الثالثة و الرابعة. و ان أدركه في الثالثة أو في الرابعة، قرأ المأموم فيهما، هذا إذا أدركه قبل أن يركع، أمّا إذا أدركه و هو راكع، كبر و ركع معه، و سقطت القراءة.
وإذا ضاق الوقت عن قراءة الحمد و السورة، بحيث لو قرأهما المأموم سبقه الإمام إلى الركوع، اكتفى بالحمد خاصة. و يجب أن يخفت المأموم خلف الإمام، حتى و لو كانت الصلاة جهرية، كالمغرب و العشاء، لقول الإمام (عليه السّلام ) : قرأ مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب.
الأولى بالإمامة:
قال الإمام الصادق (عليه السّلام ) : ان النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال : يتقدم القوم أقرأهم للقرآن، فان كانوا في القراءة سواء، فأقدمهم هجرة- أي اسبقهم إلى الإيمان- فإن كانوا في الهجرة سواء، فأكبرهم سنا، فان كانوا في السن سواء، فليؤمهم أعلمهم بالسنة، و أفقههم في الدين، و لا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ، و صاحب السلطان في سلطانه.
وعنه (عليه السّلام ) : ان النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) نهى أن يؤم الرجل قوما إلّا بإذنهم.
الفقهاء:
قالوا: إذا تعددت الأئمة، فإمام المسجد أولى من غيره في التقديم، و كذا صاحب المنزل و من يرتضيه المأمومون أولى ممن لا يرتضونه و ان كان أعلم، و الأقرأ يقدم على غير الأقرأ و ان كان أعلم. و الأسبق أيمانا على غيره، و الأسن، و الأصبح وجها، و كذا الهاشمي أولى إكراما لأجداده الكرام، و إلّا فلا دليل عليه، كما قال صاحب المسالك و صاحب مصباح الفقيه. و نقل صاحب الجواهر عن كتاب الروض أن أكثر المتقدمين لم يذكروه إطلاقا.
يرجع الشاك إلى الحافظ :
إذا شك المأموم و حفظ الإمام، أو شك الإمام و حفظ المأموم، رجع الشاك منهما إلى الحافظ. قال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه: بلا خلاف في شيء منهما على الظاهر في الجملة، و يدل عليه قول الإمام (عليه السّلام ) : ليس على الإمام سهو، و لا على من خلف الإمام سهو.
___________________
(1) الجمع بين الأدلة المتضاربة ينحصر بأمرين: العرف و الشرع، و الجمع العرفي هو حمل العام على الخاص، و المطلق على المقيد، فإذا قال الإمام (عليه السّلام ) : الماء ينجس بمماسته للنجاسة، ثم قال: الماء الكثير لا ينجس بذلك، قلنا: ان المراد بالتنجس من المماسة الماء القليل، و من عدم التنجس بها الماء الكثير، و العرف لا يأبى ذلك، بل يستحسنه، أمّا الجمع الشرعي هو أن يوجد دليل ثالث من الشرع يجمع بين الأدلة الشرعية المتنافية بظاهرها، كما لو ورد عن الشرع قوله: لا تقرأ خلف الإمام، و ورد قول آخر: تجوز القراءة خلف الإمام، و دليل ثالث يقول: لا تنبغي القراءة خلف الإمام، كان هذا الثالث هو الجامع بين الاثنين، و نقول: المراد جواز القراءة على كراهة.