المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
شروط الجماعة
المؤلف: الشيخ محمد جواد مغنية
المصدر: فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة: ج1 (ص : 232)
30-11-2016
851
يشترط في انعقاد الجماعة أمور:
العدد:
1- العدد، و أقله اثنان: رجلان، أو امرأتان، أو بالتفريق. سئل الإمام الصادق (عليه السّلام ) : الرجلان يكونان جماعة؟ قال: نعم. و قال الإمام الصادق عليه السّلام:
«الاثنان جماعة». هذا في غير الجمعة و العيدين، إذ لا بد فيهما من خمسة.
قصد الائتمام:
2- أن يقصد المأموم الائتمام بمن يصلي بصلاته. بديهة أن مجرد الصلاة وراءه أو إلى جانبه، بدون هذا القصد و نية الاقتداء، لا تتحقق الجماعة، كما لا تتحقق الصلاة بمجرد الركوع و السجود بدون قصد الصلاة و نيتها، و يشعر بذلك الحديث النبوي المشهور: «انما جعل الإمام إماما ليؤتم به ». و قال صاحب الجواهر: بلا خلاف، إذ هو من أصول المذهب و قواعده.
الامام :
3- يشترط في إمام الجماعة أن يكون عاقلا بالبداهة، إذ لا صلاة و لا عبادة لمجنون، و ان يكون بالغا على المشهور، حتى و لو قلنا بصحة عبادة الصبي المميز، لأن لفظة إمام الجماعة تنصرف إلى المكلف البالغ، و ان يكون مواليا للأئمة الاثني عشر (عليهم السّلام). قال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه: بلا خلاف فيه عندنا، بل لعله من ضروريات المذهب، فلقد روي عن الإمام الرضا حفيد الإمام الصادق (عليهما السّلام) أنّه قال: لا يقتدى إلّا بأهل الولاية.
وان يكون عادلا، قال صاحب الجواهر: لا يجوز الائتمام بالفاسق إجماعا، محصلا و منقولا، مستفيضا و متواترا، كالنصوص، بل ربما حكي عن بعض السنة موافقتهم للشيعة في ذلك محتجا بإجماع أهل البيت (عليهم السّلام) . و مما روي عنهم (عليهم السّلام) :
«ان إمامك شفيعك إلى اللّه، فلا تجعل شفيعك سفيها و لا فاسقا. لا تصل إلّا خلف من تثق بدينه. ثلاثة لا يصلى خلفهم: المجهول، و الغالي، و المجاهر بالفسق». إلى غير ذلك مما لا يبلغه الإحصاء.
وان لا يصلي الامام جالسا، و المأموم واقفا، فلقد روي بطريق الشيعة و السنة أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) صلى بأصحابه في مرضه جالسا، فلما فرغ قال: لا يؤمّن أحدكم بعدي جالسا. و لا بأس أن يكون القاعد إماما لمثله، و القائم إماما للقاعد.
ويجوز أن يكون الرجل إماما للرجال و النساء، أما المرأة فلها أن تؤم النساء دون الرجال.
ولا تجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمن يحسنها، و تجوز لمثله، على أن يلتقيا و يتحدا في الشيء الذي لم يحسناه، كما لو جهل كل قراءة الحمد، أمّا إذا أحسنها أحدهما دون السورة، و أحسن الآخر السورة دون الحمد، فلا.
ولا يجوز لمن يصلي اليومية أن يقتدي بمن يصلي الآيات و العيد و على الجنازة، و لا العكس.
ويجوز لمن تيمم، أو لذي الجبيرة أن يكون إماما لمن توضأ، و للسليم، كما يجوز للمسافر أن يكون إماما للحاضر، و بالعكس، ومن يقضي لمن يؤدي، و بالعكس. و من يجهر لمن يخفت، و من يصلي وجوبا لمن يعيد استحبابا، و من يصلي العصر لمن يصلي الظهر، كل ذلك مشهور بين الفقهاء، و فيه نصوص أيضا.
ولا بد للمأموم أن يعيّن الإمام في نفسه بالاسم، أو بالوصف، أو بالإشارة.
الحيلولة:
4- لا تجوز الحيلولة بين الإمام و المأموم بما يمنع المشاهدة، إلّا إذا كان الإمام رجلا، و المأموم امرأة، على شريطة أن لا يمنعها الحائل من معرفة أحوال الإمام، لتتمكن من متابعته، و لا يضر تعدد الصفوف مهما كثرت، لأن كل صف يشاهد الصف الذي أمامه، حتى ينتهي إلى الصف الأول الذي يشاهد الإمام.
قال صاحب المدارك: هذا الحكم مجمع عليه بين الفقهاء، و المستند فيه قول الإمام الصادق (عليه السّلام ) : ان صلى قوم، و بينهم و بين الإمام ما لا يتخطى «1» فليس ذلك الإمام لهم بإمام، و أي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام، و بينهم و بين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى، فليس تلك لهم بصلاة، و ان كان بينهم سترة أو جدار، فليس تلك لهم بصلاة، إلّا من كان بحيال الباب. أمّا جواز الحائل بالقياس إلى المرأة، فتدل عليه رواية عمار، قال: سألت أبا عبداللّه - أي الإمام الصادق (عليه السّلام) - عن الرجل يصلي بالقوم، و خلفه دار فيها نساء، هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال: نعم، إذا كان الإمام أسفل منهن. قلت: ان بينهن و بينه حائطا أو طريقا. قال: لا بأس.
العلو:
5- إذا تساوى موقف الإمام مع موقف المأموم، أو تفاوت تفاوتا يسيرا لا يعتد به، صحت الجماعة. و ان تفاوت كثيرا ينظر: فإن كان المأموم أعلى، صحت الجامعة إطلاقا، سواء أ كان العلو عموديا، كما لو صلى المأموم على بناء، و الإمام على الأرض، أو كان العلو انحداريا قريبا من التقوس. و ان كان مكان الإمام هو الأعلى، بطلت الجماعة ان كان العلو عموديا، و صحت ان كان انحداريا.
قال صاحب مصباح الفقيه: هذا هو المشهور، بل عن أكثر من واحد دعوى الإجماع عليه، و يدل عليه قول الإمام الصادق (عليه السّلام ) : ان قام الإمام في موضع أرفع من موضعهم- أي موضع المأمومين- لم تجز صلاته. و ان قام الإمام أسفل من موضع من يصلي خلفه، فلا بأس.
تقدم الامام:
6- أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، و لا بأس بالمساواة فيه، بحيث تتساوى الأعقاب، و ان لم تتساوى الرؤوس حين الركوع و السجود، كما لو كان الامام قصيرا، و المأموم طويلا. و إذا تقدم المأموم، بطلت الجماعة، لأن المتبادر من لفظ المأموم هو تأخره عن الإمام، و لا أقل من عدم تقدمه عليه.
وعلى الإجمال ان المأموم امّا أن يتقدم، و امّا أن يتأخر، و امّا أن يساوي الإمام في الموقف. و قد أجمع الفقهاء على بطلان الجماعة في الأول، و على صحتها في الثاني. و اختلفوا في الثالث، و المشهور على الصحة، لقول الإمام (عليه السّلام) :
الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه، فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه.
وروي عن أمير المؤمنين علي (عليه السّلام ) أنّه قال: إذا جاء الرجل، و لم يمكنه الدخول في الصف، قام حذاء الإمام.
التباعد:
7- لا يجوز التباعد بين الإمام و المأموم في الموقف بأكثر من المعتاد، بحيث لا يصدق معه اسم الجماعة و الاقتداء، بديهة أن الأحكام تتبع العناوين و الأسماء، و لا يضر تعدد الصفوف و كثرتها بالغة ما بلغت ما دام اسم الجماعة ينطبق عليها. قال صاحب الجواهر: بلا خلاف في ذلك أجده.
_________________
(1) أي لا يستطيع الإنسان أن يخطو من فوقه، وإذا استطاع ذلك فلا بأس. ومن هنا قال الفقهاء: لا بأس بالحائل الذي لا يمنع من المشاهدة حين الجلوس.