1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : المجموعة التجارية : قانون الشركات :

تكوين شركة المحاصة

المؤلف:  عصام حنفي محمود

المصدر:  القانون التجاري

الجزء والصفحة:  ج1،ص446-447

23-2-2017

3791

تخضع شركة المحاصة باعتبارها عقداً للشروط الموضوعية العامة كرضا والمحل والسبب والأهلية، وباعتبارها شركة تخضع للشروط الموضوعية الخاصة بالشركات مثل تعدد الشركاء وتقديم الحصص ونية المشاركة واكتساب الأرباح والخسائر. ولا تخضع الشركة فيما عدا ذلك لأية أركان شكلية من كتابة أو شهر سواء أكان شهراً قانونياً أو عن طريق السجل التجاري، ولا يشترط الكتابة في عقد شركة المحاصة التجارية حيث يجوز أن تنعقد شفاهة وتثبت في هذه الحالة بكافة طرق الإثبات التجارية، فقد نصت المادة ٦٤ من القانون التجاري الصادر عام ١٨٨٣ (1)، على أنه "لا يلزم في شركة المحاصة

التجارية اتباع الإجراءات المقررة للشركات الأخرى".

ملكية الحصص :

من الشروط الموضوعية الخاصة بشركة المحاصة تقديم الحصص، وإذا كانت القاعدة أن كل شريك يتملك حصته ويديرها بالطريقة المتفق عليها مع باقي الشركاء، وغالباً ما يستثمرها بنفسه ثم يقسم نتائج الاستغلال مع الشركاء الآخرين، إلا أن هناك صوراً أخرى لتملك الحصص وإدارتها يقوم الشركاء(2) بالمفاضلة بينها وهي لا تخرج عن الآتي :

١- أن يحتفظ كل شريك بملكية حصته ويقوم باستغلالها بالطريقة المتفق عليها مع باقي الشركاء، على أن يتم توزيع نتائج الاستغلال للحصة مع الشركاء الآخرين.

٢- أن يعهد الشركاء إلى أحدهم بإدارة الحصص واستغلالها واستثمارها مع احتفاظ كل شريك بملكية الحصة، ويتم توزيع ثمرة الاستغلال الناتج مع باقي الشركاء.

٣- أن يتفق الشركاء على نقل ملكية الحصص إلى أحد الشركاء وهو المدير المحاص لكي يقوم باستثمارها واستغلالها في حدود غرض الشركة وبما هو متفق عليه، على أن يتم توزيع نتائج هذا الاستغلال مع باقي الشركاء.

٤- قد يتفق الشركاء على أن تعتبر الحصص وما ينتج عنها من أموال نتيجة نشاط الشركة ملكاً شائعاً بين الشركاء بنسبة حصصهم، على أن يوزع ناتج الاستغلال بنفس نسبة حصصهم في ملكية المال الشائع.

_________________

1- ما زال يعمل بأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من القانون التجاري الصادر ٧ لسنة ١٨٨٣ . حيث لم يتم إلغاء هذا الفصل بموجب قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩.

٢- د. محمود سمير الشرقاوي، الشركات التجارية في القانون المصري، دار النهضة العربية، ١٩٨٠ ، ص ١٢٣ ، د. سميحة القليوبي : الشركات التجارية، دار النهضة العربية ١٩89.ص252. د. فريد العريني : الوجيز في الشركات التجارية ، غير مذكور دار نشر طبعة  ١٩٩٧ ،  ١٩٩٦ ،ص ٢٦٢.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي