

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الرقابة القضائية على اعمال الإدارة
المؤلف:
وسام صبار العاني
المصدر:
القضاء الاداري
الجزء والصفحة:
ص82-83
4-4-2017
6926
وتعني اسناد مهمة الرقابة على اعمال الإدارة الى القضاء، فتباشرها المحاكم على اختلاف أنواعها. والغرض الأساس للرقابة القضائية هو حماية الافراد، وذلك بإلغاء قرارات الإدارة المخالفة للقانون والتي نتج عنها ضرر للافراد، او الحكم بالتعويض عن الضرر الذي يصيب الافراد من جراء سير المرافق العامة او بفعل العاملين فيها. فالقضاء يعد من اكثر الأجهزة القادرة على حماية المشروعية، والدفاع عن الحقيق والحريات، اذا ما توافرت له الضمانات الضرورية التي تكفل له الاستقلال في أداء وظفيته. لذلك تمثل هذه الرقابة الضمانة الحقيقية والأكثر فاعلية لكفالة الحقوق والحريات الفردية واجبار الإدارة على احترام مبدا المشروعية واهم ما يميز الرقابة القضائية عن كل من الرقابتين السياسية والإدارية، هو انها لا تباشر الا بناء على تظلم من الافراد بصورة دعوى او طعن يقدم الى القضاء. فالرقابة الإدارية قد تمارسها الإدارة من تلقاء نفسها لانها ملزمة باحترام قواعد المشروعية في نشاطها، بل ان تصحيح ما تقع فيه من أخطاء وتجاوزات يشكل واجبا عليها، والرئيس الإداري قد يمارس – بل من واجبه ان يمارس – سلطته في الرقابة من تلقاء نفسه دون انتظار تظلم يرفع اليه من الافراد. وكذلك الحال بالنسبة للرقابة السياسية، ففي الرقابة الشعبية تضطلع الأحزاب والهيئات والنقابات بدورها في توجيه الراي العام وتنويره بمدى التزام السلطة الإدارية بحدود القانون واحترام الحقوق والحريات الفردية، دون طلب من احد، وكذا الحال بالنسبة للرقابة البرلمانية، فالبرلمان يباشر دوره الرقابي ومحاسبة الحكومة بتوجيه الأسئلة والاستجوابات اليها واجراء التحقيق معها من تلقاء نفسه، استعمالا لحقوقه واختصاصاته الدستورية دون ان يطلب منه ذلك. اما الرقابة القضائية، فهي لا تتحرك من تلقاء نفسها، فالقضاء لا يباشر رقابته على اعمال الإدارة الى عن طريق دعوى ترفع اليه او دفع يقدم اليه من قبل ذوي الشأن. وتأخذ الرقابة القضائية ثلاثة مظاهر، قضاء الإلغاء، وقضاء التعويض، وقضاء التأديب فضلا عن قضاء فحص المشروعية، على ان النحو الذي سياتي تفصيلا في موضعه.
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)