القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
المطالبة بوفاء الالتزامات التجارية في القانون المصري
المؤلف:
عصام حنفي محمود
المصدر:
القانون التجاري
الجزء والصفحة:
ج1،ص125-126
1-5-2017
2110
قرر المشرع التجاري أنه لا يجوز المطالبة بوفاء الالتزامات التجارية إلا في ساعات العمل التي يحددها القانون أو اللوائح التي يجري عليها العرف )المادة ٥٧ تجاري( ورغم أن هذا الموضوع كان يجب تركه لقانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا أن المشرع التجاري أراد أن يؤكد مواعيد الوفاء بالالتزامات التجارية التي يقررها العرف التجاري، والمواعيد الأخرى التي نص عليها في مضمونة خاصة فيما يتعلق بالأوراق التجارية، مثل نص المادة ٥٤٥ من قانون التجارة التي تقرر بأنه "إذا وافق استحقاق الورقة التجارية يوم عطلة رسمية أو يوم العطلة الأسبوعية في منشأة المدين فلا يجوز المطالبة بوفاء الورقة إلا في يوم العمل التالي . ولا يجوز القيام بأي إجراء يتعلق بالورقة التجارية لتقديمها للقبول أو الوفاء أو عمل الاحتجاج إلا في يوم عمل .وإذا حدد لعمل أي إجراء يتعلق بالورقة التجارية ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة رسمية أو يوم العطلة الأسبوعية في منشأة المدين امتد الميعاد إلي اليوم التالي .وتحسب في كل ميعاد أيام العطلة التي تتخلله . وعلي كل تاجر أن يعلن في مكان بارز في منشأته عن يوم العطلة الأسبوعية في المنشأة وإلا افترض أنه يوم الجمعة من كل أسبوع" .وأضافت المادة ٥٤٦ من قانون التجارة أنه "لا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالأوراق التجارية اليوم الأول منها ويكمل الميعاد بانقضاء أخر يوم منه" ونص المادة ٥٤٦ تجاري يوافقه ما جاء به قانون المرافعات، حيث أن الميعاد إذا كان مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالأعوام لا يحسب منه اليوم الأول وينتهي الميعاد بانتهاء اليوم الأخير منه.