1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : المجموعة التجارية : القانون التجاري :

أھلیة المرأة المتزوجة في قانون التجارة المصري

المؤلف:  عصام حنفي محمود

المصدر:  القانون التجاري

الجزء والصفحة:  ج1،ص237-240

2-5-2017

8158

نص المادة ١٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ علي أن ينظم أهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها هذا النص يحكم كلا من المرأة المصرية والأجنبية .

أولاً: المرأة المصرية المتزوجة:

تخضع المرأة المصرية المتزوجة لمزاولة التجارة للقانون المصري، وبالتالي تستطيع أن تزاول التجارة إذا بلغت سن الرشد وهو واحد وعشرون سنة دون أن يصبها عارض من عوارض الأهلية وإذا بلغت الثامنة عشر عاماً تستطيع أن تمارس التجارة بعد الحصول علي أذن من المحكمة، وتطبيق علي المرأة كافة الأحكام السابقة الإشارة إليها والتي تطبق على المصريين وبالتالي إذا باشرت المرأة المصرية التجارة علي سبيل الاحتراف فإنها تكتسب صفة التاجر وتخضع لكافة التزامات التجار شأنها في ذلك شأن الرجل.

ثانياً: أهلية المرأة الأجنبية المتزوجة:

أما إذا كانت المرأة الأجنبية متزوجة وتريد مزاولة التجارة في مصر فإنه يجب الرجوع إلي قانون أحوالها الشخصية، لمعرفة ما إذا كان هذا القانون يقيد حقها في الاتجار بالحصول علي أذن من الزوج أم لا وحدود هذا الأذن وكيفية الاعتراض عليه وسحبه . ولكن المشرع المصري رغبة منه في التخفيف علي المصريين الذين يتعاملون مع الأجانب أقام قرينة قانونية بموجبها يفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة إنها تزاولها بأذن من زوجها، وهذه القرينة قاطعة لايجوز إثبات عكسها، ولكنها في نفس الوقت راعي مصالح الزوج الأجنبي الذي قد يرغب في الاعتراض علي احتراف زوجته التجارة رغبة منه في الحفاظ علي الروابط الأسرية، فأعطي للزوج الحق في الاعتراض علي احتراف زوجته التجارة أو سحب أذنه السابق الذي أعطاه لها، ولكن حتى يكون لهذا الاعتراض أو سحب الأذن أثر أوجب قيد هذا الاعتراض أو سحب الأذن في السجل التجاري ونشرة في صحيفة السجل، ولا يكون لهذا الاعتراض أو سحب الأذن أثراً إلا من تاريخ إتمام النشر حتي يستطيع الغير الذي يرغب في التعامل مع هذه المرأة العلم بهذا الاعتراض أو سحب  الأذن(1) ولا يؤثر الاعتراض أو سحب الأذن في الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية(2)، والذي نراه أن قيد الاعتراض وسحب الأذن في السجل التجاري قرينة علي علم الغير وتفترض فيه إنه سيئ النية، ولكن هذه القرينة يجوز للغير إثبات عكسها ٠

__________________

1- راجع المادة ١٤/2من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ رقم ١٧ لسنة1999.

2- راجع المادة ١٤/3من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي