1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : المجموعة التجارية : القانون التجاري :

سبب الالتزام التجاري في القانون المصري

المؤلف:  عصام حنفي محمود

المصدر:  القانون التجاري

الجزء والصفحة:  ج1،ص56

2-5-2017

2895

السبب هو الغرض الذى من أجله التزم المتعاقد، وهو لا يمكن تصوره في الالتزامات التجارية إلا في الالتزامات الإرادية فالسبب لا يوجد  إلا في الالتزامات الإرادية)1) فإذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلاً)2)، كما أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك، ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك فإذا قام الدليل على صورية السبب فعل من يدعى أن للالتزام سبباً آخر غير  مشروع أن يثبت ما يدعيه(3) وقد ذهب المشرع في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ إلى عدم ذكر سبب الالتزام في الكمبيالة(4) حيث لم يشترط من ضمن البيانات التي يجب أن تشملها الكمبيالة بيان " وصول القيمة" للدلالة على سبب التزام الساحب في الكمبيالة وسبب تحريره لها، وكانت المجموعة التجارية الملغاة، تتطلب ذكر بيان " القيمة وصلت" ضمن بيانات الكمبيالة للدلالة على سبب التزام الساحب قبل المستفيد، وكان الرأي الغالب في الفقه يذهب إلى أن هذا البيان عديم الجدوى ولا مبرر له حيث أن القواعد العامة في القانون المدني لا تتطلب ذكر سبب الالتزام بل يفترض أن لكل التزام سبباً مشروعاً إلى أن يثبت العكس ٠

_________________

1- بهجت بدوىبند ٤٣ وما بعدها، أيضاً سليمان مرقص  اصول الاثبات الجزء الاولص ٢٠٤

٢- راجع المادة ١٣٦ مدني  .

٣- راجع المادة ١٣٧ مدني .

٤- راجع المادة ٤٧٣ ،٣٧٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي