القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
شهر الإفلاس في القانون المصري
المؤلف:
عصام حنفي محمود
المصدر:
القانون التجاري
الجزء والصفحة:
ج1،ص72
2-5-2017
2757
تخضع المعاملات المدنية لنظام شهر الإعسار الذى يتفق وطبيعة هذه المعاملات حيث يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفى لوفاء ديونه المستحقة الأداء(1) فالمدين إذا تخلف عن الوفاء كان لدائنه أن يحصل على حكم نهائي يتخذ بموجبه إجراءات التنفيذ الجبري على أموال مدينة وفقاً لقانون الإجراءات المدنية، إلا أن إجراءات التنفيذ الجبري التي نظمها قانون الإجراءات المدنية لا تسعف البيئة التجارية التي تقوم على الثقة والائتمان، فكان لزاماً على المشرع أن يضع من القواعد التشريعية ما تدعم هذه الثقة في المعاملات التجارية، لذلك نظم المشرع التجاري نظام خاص بالتجار المتوقفين عن دفع ديونهم التجارية أطلق عليه "شهر الإفلاس(2) حيث يخضع التاجر المتوقف عن دفع ديونه التجارية لنظام خاص يسمى الإفلاس، حيث يعامل المدين معاملة قاسية تؤدى إلى شهر إفلاسه وغل يده عن إدارة أمواله، ويعين وكيل للتفليسة يتولى إدارة الأموال باعتباره نائباً عن المفلس وعن الدائنين .ويشترط لتطبيق قواعد الإفلاس أن يكون الشخص المتوقف عن دفع ديونه قد مارس الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف أى اكتسب صفة التاجر، كما يشترط أن يكون متوقفاً عن دفع ديونه التجارية وليست المدنية(3) ويشترط صدور حكم من المحكمة بشهر الإفلاس . وقد يحكم على التاجر بالحبس في حالة الإفلاس بالتدليس أو التقصير ٠
________________
1- المادة ٢٤٩ من القانون المدني .
2- نظم المشرع التجاري أحكام شهر الإفلاس في الفصل الأول من الباب الخامس في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩
3- المادة ٥٥٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ .