القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التنفيذ الرضائي
المؤلف: سعيد مبارك
المصدر: احكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980
الجزء والصفحة: ص73-75
30-7-2017
4212
التنفيذ الاختياري هو الذي يقوم به المدين بمحض ارادته واختياره ويعتبر التنفيذ اختياريا ولو قام به المدين مدفوعا بالخوف من جبره على الوفاء به بالطرق القانونيه (1) ويلاحظ ان القانون المدني قد عرض لاحكام هذ النوع من التنفيذ في باب انقضاء الالتزام ورتب عليه اثره القانوني وهو انقضاء الالتزام (375م-382م مدني ) اما التنفيذ الرضائي الذي نحن بصدده فهو ذللك التنفيذ الذي يقوم به المدين مختارا تحت اشراف مديريات التنفيذ خلال مدة الاخبار بالتنفيذ سواء اكان المدين قد قام به ابرء لذمته وقطع للفوائد ,او قام به مدفوعا بالخوف من قهره على الوفاء بواسطه مديريات التنفيذ . ويلاحظ ان المشرع ,وبهدف ترغيب المدين في الوفاء ,قد اقر له بعض المحفزات الماديه في حاله قيامه بتنفيذ الرضائي .وذللك في المادة (18)من قانون التنفيذ التي تنص على انه (للمدين بان ينفذ رضاء خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بمذكره الاخبار بالتنفيذ .وفي هذه الحاله يعفى من رسم التحصيل عما يقوم بتنفيذه ) فالمدين يعفى من رسم التحصيل ليس فقط في حاله الوفاء بكل دين الدائن ,وانما حتى في حاله الوفاء الجزئي وبنسبة ما قام بالوفاء به (2) هذا للمدنين من الافراد العاديين اما بالنسبة للمدينين من الوزارات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي فقد نصت المادة (20) من قانون التنفيذ على (الوزرات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التنفيذ رضاء خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغها بمذكرة الخبار بالتنفيذ , وتعفى من رسم التحصيل عما قامت بتنفيذه ) ويترتب على ذلك اعفاء الوزارات والدوائر المذكورة من رسم التحصيل في حالة قيامها بالتنفيذ خلال مدة ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغها بمذكرة الاخبار بالتنفيذ والسبب في منح هذه الجهات الرسمية مهلة اطول من المهلة الممنوحة للمدينين من الافراد العاديين يعود الى طبيعة العمل والاجراءات الروتينه التي تتبع فيها وعلى كل حال فان كل تنفيذ يتم خلال مهلة الاخبارية ,سواء كان المدين فردا عاديا او وزارة او دائرة من دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي , ويعتبر تنفيذ رضائيا يترتب علية اعفاء المدين من رسم التحصيل عمايتم الوفاء به من الدين .
_______
1- فتحي والي ,التنفيذ الجبري في المواد المدنيه والتجارية ,الطبعة الثانية ,1964ص6
2- قرار محكمة استئناف بغداد بصفتها التميزيه المرقم 187 /88,87(غير منشور)